عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 11:01 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 82 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن ................
المطعون ضـدها النيــابة العـــامة .
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ......... الاستئنافية الجزائية برقم 704/2007بتاريخ 28/8/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم أربعة أشهر بدلاً من سنة.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن - علىيبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن انه في يوم 5/8/2006 بدائرة أبو ظبي
اعطى بسوء نية شيكين ل.......... ليس لهما مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب
- وطلبت عقابه بالمادة 401 من قانون العقوبات والمادة 634 من قانون المعاملات التجارية رقم 18لسنة 1993.
محكمة أول درجـة قضت في 19/4/2007 حضورياً بحبس الطاعن مدة سنة واحدة عما نسب اليه .
وحيث لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 704/2007 إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه المنوه عنه في أعلاه . لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فرفع الطعن الماثل بصحيفة موقعه من المحامي/ ......... طلب فيها اصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة موكله وبصفة مستعجله وقف تنفيذ الحكم .
وحيث أن المحكمة قررت بجلسة رفض طلب وقف التنفيذ واثناء اعداد تقرير التلخيص وقبل المرافعة تقدم وكيل البنك الشاكي بمذكرة طلب فيها اثبات تنازل البنك عن حقه في الدعوى موضوع الطعن وكذلك تقدم وكيل الطاعن بمذكرة مماثلة طلب فيها الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بقيام الطاعن بسداد ما عليه للشاكي.
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه ( تنقضى الدعوى الجزائية – في جرائم الشيك – إذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه .
وحيث انه طبقاً لمفهوم المادة سالفة الذكر فانه متى ثبت لمحكمة الموضوع كما هو الحال في هذا الطعن ان قيمة الشيك قد تم سدادها قبل الفصل في موضوع الطاعن الماثل بحكم بات فإن المحكمة والحال ما ذكر تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للسداد .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبانقضاء الدعوى الجزائية.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 82 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن ................
المطعون ضـدها النيــابة العـــامة .
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ......... الاستئنافية الجزائية برقم 704/2007بتاريخ 28/8/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم أربعة أشهر بدلاً من سنة.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن - علىيبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن انه في يوم 5/8/2006 بدائرة أبو ظبي
اعطى بسوء نية شيكين ل.......... ليس لهما مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب
- وطلبت عقابه بالمادة 401 من قانون العقوبات والمادة 634 من قانون المعاملات التجارية رقم 18لسنة 1993.
محكمة أول درجـة قضت في 19/4/2007 حضورياً بحبس الطاعن مدة سنة واحدة عما نسب اليه .
وحيث لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 704/2007 إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه المنوه عنه في أعلاه . لم يرتض الطاعن ذلك الحكم فرفع الطعن الماثل بصحيفة موقعه من المحامي/ ......... طلب فيها اصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة موكله وبصفة مستعجله وقف تنفيذ الحكم .
وحيث أن المحكمة قررت بجلسة رفض طلب وقف التنفيذ واثناء اعداد تقرير التلخيص وقبل المرافعة تقدم وكيل البنك الشاكي بمذكرة طلب فيها اثبات تنازل البنك عن حقه في الدعوى موضوع الطعن وكذلك تقدم وكيل الطاعن بمذكرة مماثلة طلب فيها الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بقيام الطاعن بسداد ما عليه للشاكي.
وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه ( تنقضى الدعوى الجزائية – في جرائم الشيك – إذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه .
وحيث انه طبقاً لمفهوم المادة سالفة الذكر فانه متى ثبت لمحكمة الموضوع كما هو الحال في هذا الطعن ان قيمة الشيك قد تم سدادها قبل الفصل في موضوع الطاعن الماثل بحكم بات فإن المحكمة والحال ما ذكر تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للسداد .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبانقضاء الدعوى الجزائية.