عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 10:53 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبـــد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 10/3/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 88 لسنــة 28 قضائية عليا نقـــــض جـزائـي.
الطاعـنة:النيـابة العـامة.
المطعون ضـده: ..................
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة العيـــــن الإتحـادية الإستئنافية بتـــاريخ 17/12/ 2006 في الإستئناف رقم 1488/2006 والــذي قضــى بعـدم جـواز الطعن.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بالقضية رقم 3948 لسنة 2006 ج ، بعد أن أسندت إليه فيها أنه في يوم 1/3/2006 بدائرة العين:-
أعطى وبسوء نية شيك للمجني عليه/ .......، بمبلغ 5000 درهم مسحوباً على بنك دبي الإسلامي – فرع دبي، ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987، وبجلسة 11/6/2006 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ( المطعون ضده ) شهر واحد عما أسند إليه، فعارض المحكوم عليه في هذا القضاء بالمعارضة رقم 373 لسنة 2006 ، وبجلسة 20/11/2006 قضت المحكمة بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وبمعاقبة المتهم بالحبس شهر واحد، ولم يرتض المطعون ضده هذا الحكم، فطعن عليه بالإستئناف رقم 1488 لسنة 2006 ، وبجلسة 17/12/2006 قضت محكمة إستئناف العين الإتحادية بعدم جواز الإستئناف، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالطعن الماثل، طالبة الحكم بنقضه والإحالة.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه ومخالفته القانون ذلك أنه خلص إلى أن المتهم ( المطعون ضده ) قام بالطعن على الحكم الغيابي بالمعارضة وبالإستئناف في ذات الوقت، وقضت محكمة أول درجة في المعارضة بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، ومن ثم يكون الإستئناف قد ورد على حكم معدوم ، في حين أن الحكم الصادر في المعارضة قد أدان المتهم عن ذات الفعل وبذات العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي وبالتالي فإن إستئناف المتهم لهذا الحكم الغيابي الذي وافقه الحكم الصادر في المعارضة يكون قائماً ولم يسقط ، ومنصباً كذلك على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية، إذ أن الإستئناف في هذه الحالة يشمل الحكمين معاً ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة ( 299 ) من القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية ، تنص على أنه : " لكل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته....." ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالطعن على الحكم الغيابي بطريق المعارضة، ثم بالإستئناف في آن واحد، وصدر الحكم في المعارضة بتاريخ 20/11/2006 بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وكان من المقرر أنه إذا ما طعن على الحكم بالمعارضة وكذلك بالإستئناف في ذات الوقت، وقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة وإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، فإن إستئنافه يكون وارداً على غير محل، لصيرورته معـدوماً، ولا يـزيل إنعدامه الطعن فيه بالإستئناف لأنه عدم، والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف لهذا السبب، فإنه بناء على ما تقدم يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو الطعن عليه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبـــد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 10/3/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 88 لسنــة 28 قضائية عليا نقـــــض جـزائـي.
الطاعـنة:النيـابة العـامة.
المطعون ضـده: ..................
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة العيـــــن الإتحـادية الإستئنافية بتـــاريخ 17/12/ 2006 في الإستئناف رقم 1488/2006 والــذي قضــى بعـدم جـواز الطعن.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بالقضية رقم 3948 لسنة 2006 ج ، بعد أن أسندت إليه فيها أنه في يوم 1/3/2006 بدائرة العين:-
أعطى وبسوء نية شيك للمجني عليه/ .......، بمبلغ 5000 درهم مسحوباً على بنك دبي الإسلامي – فرع دبي، ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987، وبجلسة 11/6/2006 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ( المطعون ضده ) شهر واحد عما أسند إليه، فعارض المحكوم عليه في هذا القضاء بالمعارضة رقم 373 لسنة 2006 ، وبجلسة 20/11/2006 قضت المحكمة بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وبمعاقبة المتهم بالحبس شهر واحد، ولم يرتض المطعون ضده هذا الحكم، فطعن عليه بالإستئناف رقم 1488 لسنة 2006 ، وبجلسة 17/12/2006 قضت محكمة إستئناف العين الإتحادية بعدم جواز الإستئناف، فطعنت الطاعنة على هذا القضاء بالطعن الماثل، طالبة الحكم بنقضه والإحالة.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه ومخالفته القانون ذلك أنه خلص إلى أن المتهم ( المطعون ضده ) قام بالطعن على الحكم الغيابي بالمعارضة وبالإستئناف في ذات الوقت، وقضت محكمة أول درجة في المعارضة بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، ومن ثم يكون الإستئناف قد ورد على حكم معدوم ، في حين أن الحكم الصادر في المعارضة قد أدان المتهم عن ذات الفعل وبذات العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي وبالتالي فإن إستئناف المتهم لهذا الحكم الغيابي الذي وافقه الحكم الصادر في المعارضة يكون قائماً ولم يسقط ، ومنصباً كذلك على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية، إذ أن الإستئناف في هذه الحالة يشمل الحكمين معاً ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة ( 299 ) من القانون الإتحادي رقم 35 لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية ، تنص على أنه : " لكل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته....." ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالطعن على الحكم الغيابي بطريق المعارضة، ثم بالإستئناف في آن واحد، وصدر الحكم في المعارضة بتاريخ 20/11/2006 بإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، وكان من المقرر أنه إذا ما طعن على الحكم بالمعارضة وكذلك بالإستئناف في ذات الوقت، وقضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة وإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن، فإن إستئنافه يكون وارداً على غير محل، لصيرورته معـدوماً، ولا يـزيل إنعدامه الطعن فيه بالإستئناف لأنه عدم، والعدم لا يقوم ، وساقط والساقط لا يعود، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف لهذا السبب، فإنه بناء على ما تقدم يكون قد وافق صحيح القانون، ويغدو الطعن عليه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن.