عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 10:49 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / صــلاح عــويس.
والسيـــد القــاضي / محمــد يسـري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 7/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 83 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : .............
المطعون ضـدهما : 1- .................
2-النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .... الإستئنافية بتـــاريخ 13/11/ 2006 في الإستئناف رقم 435/2006 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليـــه ورفض الدعوى المدنية وإلــــزام رافعها مصروفاتهـــا ومبلغ ثلاثمائة درهم أتعـــاب محـــاماة.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن والوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطـاعنة تقـدمت بشكوى تفيـد أن المطعون ضده الأول يقوم بترويج وبيع منتجات مـن زيـوت التشحيـم وتحمـل إسـم العـلامة التجارية ( ........ ) والمسجلة لصالح الشركة الشاكية، وهي مقلدة بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان، فصدر إذن النيابة العامة في 11/12/2005، للدخول لشركة ...........، التي يديرها المطعون ضده الأول، لضبط البضاعة المقلدة، ونفاذاً لهذا الإذن تم الإنتقال إلى الشركة المذكورة ، وتم ضبط 6360 عبوة من نوع (...........) مقلدة ، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ( المطعون ضده الأول ) ، أنه بتاريخ سابق على 11/12/2005، بإمارة عجمان:-
1- قلد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون لصالح شركة .......، بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وإستعملها على منتجاته، مع علمه بذلك وعلى النحو المبين بالأوراق.
2- حاز بقصـد البيـع والتداول منتجات عليهـا علامـة تجارية مقلدة بغيـر حق، مـع علمـه بذلك.
وقدمته للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 2932 لسنة 2005 جزائي عجمان، وطلبت معاقبته بالمـواد 1 ، 17/2 ، 37/1- 3 ، 43 مـن القـانون الإتحـادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 ، وندبت محكمة أول درجة المختبر الجنائي بدبي ، وإنتهى في تقريره إلى أن عبوة الزيت التي تحمل الإسم والعلامة التجارية (…… ) موضوع الفحص، تختلف عن عبوة الزيت الأصلية التي تحمل ذات الإسم والعلامة التجارية (……… ) ، ولم تصدر مـن ذات الجهة المصنعـة للعبوة الأصلية، ومقلدة عليها، ونظراً للتشابه في الشكل العام والإسم، والعلامـات التجارية والألوان المستخدمة في البضاعة فإنها تجوز على الشخص العادي، وينطلـي عليه التقليد، هذا وقد إدعت الشركة الشاكية مدنياً أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 28/6/2006 أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى، والذي قضى بمعاقبة المتهم ( المطعون ضده الأول ) ....... ، بتغريمه خمسة آلاف درهـم عن الإتهام المسند إليه ، وأمرت المحكمة بمصادرة البضاعة المضبوطـة وإتلافها ، كما أمـرت بنشر الحكم في جريدة يومية من الجرائد التي تصدر في الـدولة باللغـة العـربية والإنجليزية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصـة، ولم يجد هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالإستئناف رقـم 435 لسنة 2006 س جـزائي عجمان طالباً إلغـاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسنـد إليـه ، وبجلسـة 13/11/2006 ، صـدر الحكـم المطعون فيه ، والذي قضى فـي الموضوع بإلغـاء الحكـم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ، وبرفض الـدعوى المدنيـة، ولم ترتض الشـركة الطاعنة هذا الحكم ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في الأسباب، ذلك أنه خلص إلى عدم وجود تشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة في حين أن الخبير الجنائي في دبي إنتهى في تقريره إلى أن المطعون ضده الأول قلد علامة الطاعنة نظراً للتشابه في الشكل العام والإسم والعلامة التجارية والألوان المستخدمة في الطباعة، وأنها تجوز على الشخص العادي وينطلي عليه التقليد، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني في المسائل الفنية البحته إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة، لكون ذلك من الأمور التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه ببراءة المطعون ضده الأول إلى ما ثبت للمحكمة التي أصدرته بعد إطلاعها على العلامتين التجاريتين الأصلية والمقلدة، من عدم وجود تشابه بينهما، دون الإستعانة بأهل الخبرة الفنية المتخصصة في هذا الشأن ، فإنه بناء على ما تقدم يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث أنه لمـا تقدم، يتعيـن نقض الحكـم المطعون فيـه، دونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية، لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / صــلاح عــويس.
والسيـــد القــاضي / محمــد يسـري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 7/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 83 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : .............
المطعون ضـدهما : 1- .................
2-النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .... الإستئنافية بتـــاريخ 13/11/ 2006 في الإستئناف رقم 435/2006 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليـــه ورفض الدعوى المدنية وإلــــزام رافعها مصروفاتهـــا ومبلغ ثلاثمائة درهم أتعـــاب محـــاماة.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن والوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطـاعنة تقـدمت بشكوى تفيـد أن المطعون ضده الأول يقوم بترويج وبيع منتجات مـن زيـوت التشحيـم وتحمـل إسـم العـلامة التجارية ( ........ ) والمسجلة لصالح الشركة الشاكية، وهي مقلدة بمنطقة الصناعية الجديدة بعجمان، فصدر إذن النيابة العامة في 11/12/2005، للدخول لشركة ...........، التي يديرها المطعون ضده الأول، لضبط البضاعة المقلدة، ونفاذاً لهذا الإذن تم الإنتقال إلى الشركة المذكورة ، وتم ضبط 6360 عبوة من نوع (...........) مقلدة ، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ( المطعون ضده الأول ) ، أنه بتاريخ سابق على 11/12/2005، بإمارة عجمان:-
1- قلد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون لصالح شركة .......، بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وإستعملها على منتجاته، مع علمه بذلك وعلى النحو المبين بالأوراق.
2- حاز بقصـد البيـع والتداول منتجات عليهـا علامـة تجارية مقلدة بغيـر حق، مـع علمـه بذلك.
وقدمته للمحاكمة الجنائية بالقضية رقم 2932 لسنة 2005 جزائي عجمان، وطلبت معاقبته بالمـواد 1 ، 17/2 ، 37/1- 3 ، 43 مـن القـانون الإتحـادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 ، وندبت محكمة أول درجة المختبر الجنائي بدبي ، وإنتهى في تقريره إلى أن عبوة الزيت التي تحمل الإسم والعلامة التجارية (…… ) موضوع الفحص، تختلف عن عبوة الزيت الأصلية التي تحمل ذات الإسم والعلامة التجارية (……… ) ، ولم تصدر مـن ذات الجهة المصنعـة للعبوة الأصلية، ومقلدة عليها، ونظراً للتشابه في الشكل العام والإسم، والعلامـات التجارية والألوان المستخدمة في البضاعة فإنها تجوز على الشخص العادي، وينطلـي عليه التقليد، هذا وقد إدعت الشركة الشاكية مدنياً أمام محكمة أول درجة، وبجلسة 28/6/2006 أصدرت محكمة أول درجة حكمها في الدعوى، والذي قضى بمعاقبة المتهم ( المطعون ضده الأول ) ....... ، بتغريمه خمسة آلاف درهـم عن الإتهام المسند إليه ، وأمرت المحكمة بمصادرة البضاعة المضبوطـة وإتلافها ، كما أمـرت بنشر الحكم في جريدة يومية من الجرائد التي تصدر في الـدولة باللغـة العـربية والإنجليزية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصـة، ولم يجد هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالإستئناف رقـم 435 لسنة 2006 س جـزائي عجمان طالباً إلغـاء الحكم المستأنف وببراءته مما أسنـد إليـه ، وبجلسـة 13/11/2006 ، صـدر الحكـم المطعون فيه ، والذي قضى فـي الموضوع بإلغـاء الحكـم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ، وبرفض الـدعوى المدنيـة، ولم ترتض الشـركة الطاعنة هذا الحكم ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في الأسباب، ذلك أنه خلص إلى عدم وجود تشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة في حين أن الخبير الجنائي في دبي إنتهى في تقريره إلى أن المطعون ضده الأول قلد علامة الطاعنة نظراً للتشابه في الشكل العام والإسم والعلامة التجارية والألوان المستخدمة في الطباعة، وأنها تجوز على الشخص العادي وينطلي عليه التقليد، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني في المسائل الفنية البحته إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالإستعانة بغيره من أهل الخبرة، لكون ذلك من الأمور التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه ببراءة المطعون ضده الأول إلى ما ثبت للمحكمة التي أصدرته بعد إطلاعها على العلامتين التجاريتين الأصلية والمقلدة، من عدم وجود تشابه بينهما، دون الإستعانة بأهل الخبرة الفنية المتخصصة في هذا الشأن ، فإنه بناء على ما تقدم يكون هذا الحكم مشوباً بالقصور المبطل الموجب للنقض.
وحيث أنه لمـا تقدم، يتعيـن نقض الحكـم المطعون فيـه، دونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
لــذلك
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافية، لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.