عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 10:46 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاســة السيد القاضي : خليفـة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسـامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: محمد أحمد عبد القـادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 80 لسنــة2008جــزائي.
الطاعــن : ............زز.
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة الشارقة الإتحادية في الاستئناف رقم 1343 لسنة 2007 بتريخ 6/4/2008
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين مـن الحكـم المطعون فيه ومن سائر أوراق الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن أنه بتاريخ 22/5/2006 و 29/5/2006
قام بنشر صور للوحات فنية تعود للفنان التشكيلي ..... وذلك في العددين 9864 ، 9871 من جريدة .... وذلك بغير إذن كتابي من المؤلف ودون الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإسم المؤلف.
وبجلسة 7/10/2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطاعن عما أسند إليه من إتهام فطعنت النيابة على الحكم بالإستئناف رقم 1343/2007.
وبجلسة 6/4/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بمعاقبة الطاعن بالغرامة ألفي درهم بواقع ألف درهم عن كل مصنف من المصنفين المنشورين.
في 29/4/2008 تقدم الطاعن بالطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
في 13/8/2008 أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم قبوله لعدم سداد التأمين.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة ومن غير المحكوم عليه بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية وجوب إيداع مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول ولمحكمة النقض أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أدان الطاعن بما نسب إليه وعاقبه عن جريمته بالغرامة ألفي درهم بواقع ألف درهم عن كل مصنف من المصنفين المنشورين مما يعني أن الطعن ليس من حالات الإعفاء من سداد التأمين المستثناه طبقاً للقانون. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد التأمين الذي أوجبه القانون فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لهذا السبب.
لــــــــــــذلك
حكمـت المحكمة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً لعـدم سـداد التأمين وألزمت الطاعـن بالـرسم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاســة السيد القاضي : خليفـة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسـامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: محمد أحمد عبد القـادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 80 لسنــة2008جــزائي.
الطاعــن : ............زز.
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة الشارقة الإتحادية في الاستئناف رقم 1343 لسنة 2007 بتريخ 6/4/2008
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين مـن الحكـم المطعون فيه ومن سائر أوراق الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن أنه بتاريخ 22/5/2006 و 29/5/2006
قام بنشر صور للوحات فنية تعود للفنان التشكيلي ..... وذلك في العددين 9864 ، 9871 من جريدة .... وذلك بغير إذن كتابي من المؤلف ودون الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإسم المؤلف.
وبجلسة 7/10/2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الطاعن عما أسند إليه من إتهام فطعنت النيابة على الحكم بالإستئناف رقم 1343/2007.
وبجلسة 6/4/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بمعاقبة الطاعن بالغرامة ألفي درهم بواقع ألف درهم عن كل مصنف من المصنفين المنشورين.
في 29/4/2008 تقدم الطاعن بالطعن الماثل ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
في 13/8/2008 أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم قبوله لعدم سداد التأمين.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة ومن غير المحكوم عليه بالإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية وجوب إيداع مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول ولمحكمة النقض أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
ولما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أدان الطاعن بما نسب إليه وعاقبه عن جريمته بالغرامة ألفي درهم بواقع ألف درهم عن كل مصنف من المصنفين المنشورين مما يعني أن الطعن ليس من حالات الإعفاء من سداد التأمين المستثناه طبقاً للقانون. وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد التأمين الذي أوجبه القانون فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لهذا السبب.
لــــــــــــذلك
حكمـت المحكمة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً لعـدم سـداد التأمين وألزمت الطاعـن بالـرسم.