المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 105 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 04:50 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيـد القاضي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيـد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيـد القاضي: محمد أحمـد عبــد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 105 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ................
المطعون ضدها : النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........في الاستئناف رقم 144 لسنة 2007 بتاريخ 6/11/2007.
الوقـــــــائع
اتهمت النيابة العامة المتهم - الطاعن – أنه في 18/7/2005 بإمارة عجمان:-
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي هو كشف رواتب عام 2004 المنسوب صدوره ........... بأن إصطنع المحرر ووضع عليه إمضاء مزور نسبه خلافاً للحقيقة للمجني عليه ............ بقصد إستعماله كمحرر صحيح وكان من شأن ذلك إحداث ضرر بالمجني عليه على النحـو المبين بالأوراق.
2- استعمل المحرر العرفي المـزور سـالف الذكر مع علمـه بتزويره بأن قدمه لمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية فـي الدعوى رقـم 130 لسنة 2005 على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقـابه بالمواد 216/4 ، 217/2 ، 218/2 ، 222 مـن قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/3/2007 حضورياً ببراءة المتهم.
إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 6/11/2007 حكمت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بحبس المتهم شهراً واحداً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 4/12/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمتي تزوير محرر عرفي وإستعماله قد شابه القصور في التسبيب ، البطلان ، الفساد في الاستدلالال ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من دائرة برئاسة القاضي ........ وقد سبق له نظر دعوى عمـالية وقضى بإحالة الطاعن والأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، وهو ما يخالف نص القانون، كما وإن الحكم الطعين وإنتهى لإدانة الطاعن رغم إنتفاء علمه بالتزوير، وخـلافاً للثابت بالأوراق ، وطرح شهادة من يدعم براءته ، وأخيراً لم تحيله المحكمـة للإستكتاب استجلاءً لموقفه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت إن القاضي ..... هو رئيس الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه والمؤرخ بتاريخ 6/11/2007 ولم يسبق له إبداء رأيه أو الكشف عـن وجهة نظره فـي موضوع الدعوى محل هذا الطعن الماثل، إذ الثابت بمطالعة الأوراق أن رئيس الـدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى رقم 103 لسنة 2005 استئناف عمالية والـذي قضى بإحالة المتهم – الطاعن – إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها كانتبـرئاسة القاضي ........ – ومن ثم فهو ليس القاضي مصـدر الحكم محل الطعن الماثل أمام هذه المحكمة – وأنما هو مجرد تشابه في الأسماء، وعلى ذلك فإن المحكمة تطرح ما أثاره الدفاع في هذا الجانب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في بيان كاف واقعة الدعوى حسبما تبينتها المحكمة وخلصت إلى إدانة المتهم في قوله " أن المتهم شريكاً متضامناً مع المدعو عبد الله صالح بتاريخ 18/8/2004 مما يؤكد أن المتهم كان على علم بتزوير هذه الكشوف، هذا إن لم يكن هو الذي أقدم على تزويرها... وذلك لا يغير من الأمر بشيء ذلك أن من المقرر بأن ليس المطلوب أن يكون الشخص الذي أبرز المستند هو من قام بتزويره إذ يكفي أن يكون ضالعاً بالتزوير ولما كان المتهم هو صاحب المؤسسة كشريك متضامن مع المدعو عبد الله صالح وأن التزوير إشتمل على كشف أشهر سنة 2004 قبل وبعد إلتحاق المتهم بالشركة ، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجريمتين المسندتين إليه بالإضافه إلى أن المتهم لم يدفع بأن دفع أمام محكمة الاستئناف ..... وبذلك تكون المحكمة قد إطمأنت وبصورة جازمة إلى أن المتهم أرتكب الجريمتين المنسوبتين إليه....."
لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينها المحكمة – وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين المنسوبتين إليه – فإن ذلك يحقق حكم القانون ، إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
ومن حيث أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات المطروحة أمامها، وكان وزن أقوال الشهود ، وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وأنها متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ما تقدم وكان نعي الطاعن بإستبعاد المحكمة لشهادة شهود تثبت براءته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكـون مـن أوجـه الدفاع الموضوعية، وكان من المقرر أن المحكمة غيـر ملزمة بالـرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليـه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبـوت التـي أوردها الحكـم، فإن الطعن برمته يكـون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة برفـض الطعـن موضـوعاً.

عقد القانون
09-18-2010, 05:25 PM
جهود طيبه وعطاء رائع أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك ..

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 05:29 PM
اللهم امين


شاكر مرورك اختي

لكي مني طيب التحايا

law student
09-18-2010, 05:38 PM
تسلم استاذي عدالة تقهر الظلم على كل جديد

دمت و دام عطاؤك

تقبل مروري

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 05:45 PM
شاكر مرورك اخي طالب القانون

لك نمي اطيب تحية