القانونية ندى
09-18-2010, 10:07 AM
المحكمة رأت أنه أهمل في تعيين مشرفة حافلة وألزمته بربع الديّـة الشرعية
اتهام مدير مدرسة بالتسبّب في وفاة طفلة
بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 18 سبتمبر 2010
http://theuaelaw.com/polopoly_fs/1.292093.1284746657!/image/637803634.jpg
ألزمت محكمة المرور في دبي، مدير مدرسة وسائق حافلة فيها، بتقاسم الديّة الشرعية البالغة 200 ألف درهم، مع سائق مركبة ثانٍ بعدما اتهمتهم بالتسبب في وفاة طفلة لم تتجاوز السنوات السبع، بعد مغادرتها الحافلة المدرسية متوجهة إلى منزل ذويها، وقضى الحُكم بتغريم مدير المدرسة 50 ألف درهم، وسائق الحافلة التي كانت تقل الطفلة مبلغاً مماثلاً، إلى جانب تغريم سائق المركبة التي دهست الطفلة 100 ألف درهم.
ورأت المحكمة في حُكمها غير المسبوق أن مدير المدرسة أهمل في واجبات وظيفته بأن تقاعس عن «تعيين مشرفة في الحافلة المدرسية، وأسهم بالخطأ في وفاة الطفلة إلى جانب السائقين الآخرين».
ووفقاً لقرار المحكمة فإن سائق الحافلة المدرسية أوقف المركبة في شارع فرعي بمنطقة القصيص في دبي قرب موقع المدرسة، حيث نزلت الطفلة، ولم يوجّهها إلى كيفية عبور الطريق، لعدم وجود مشرفة في الحافلة، وعبرت المجني عليها الطريق ولم تتفاد السيارات المارة، نظراً إلى صغر سنها، وفي تلك الأثناء كان المتهم يقود مركبته الخفيفة على الطريق «بإهمال وعدم انتباه، فاصطدم بالطفلة وأحدث بها إصابات بليغة أودت بحياتها».
ووفقاً لرئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، فإن «المدارس تتحمل جزءاً من المسؤولية التقصيرية عند وقوع حادث لأحد الطلاب، في حال عدم توفير مشرفة معهم في الحافلات المدرسية، تطبيقاً للقانون المحلي رقم (2) لسنة ،2008 بشأن النقل المدرسي في إمارة دبي، الذي يُلزم المدارس بتعيين مشرف في الحافلة»، فيما حمّلت المحكمة المسؤولية في القضية نفسها لسائق الحافلة إلى جانب مدير المدرسة، وغرّمته 50 ألف درهم، وغرامة 100 ألف درهم للسائق الذي دهس الطفلة، معتبراً أن «كلاً من المتهمين الثلاثة أسهم بخطأ في وفاة الطفلة، فوجهت إليهم النيابة تهم القتل الخطأ».
وتبلغ قيمة الديّة الشرعية 200 ألف درهم، عملاً بالمادة رقم (1) من القانون الاتحادي بشأن تحديد الديّة الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص.
وأضاف الفلاسي أن «الحكم ذاته تضمن إلى جانب الديّة الشرعية «معاقبة سائق المركبة الخفيفة بالحبس شهراً وتغريمه 7000 درهم، ومعاقبة سائق الحافلة المدرسية بتغريمه 7000 درهم ووقف رخصته ثلاثة أشهر، ومعاقبة المتهم الثالث مدير المدرسة بتغريمه 5000 درهم».
وكان تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير أثبت تعرّض الطفلة لإصابة شديدة في الرأس مع النزف ما أدى إلى الوفاة.
وطالب الفلاسي إدارات المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد «بتعيين مرشدين مع الطلاب في الحافلات المدرسية، للإسهام في الحدّ من حوادث دهس الطلاب، تنفيذاً للقانون المحلي ذاته».
وقال: «حمايةً لحياة الأطفال، فإن النيابة لا تتهاون في توجيه الاتهام إلى الأطراف المتسببين في حوادث الدهس تلك في حال تبيّن التقصير، سواء من سائقي الحافلات أو الآباء أو إدارات المدارس الحكومية والخاصة، مستندة إلى ما جاء في النظام المحلي وقانوني العقوبات والسير والمرور الاتحاديين».
اتهام مدير مدرسة بالتسبّب في وفاة طفلة
بشاير المطيري - دبي
التاريخ: 18 سبتمبر 2010
http://theuaelaw.com/polopoly_fs/1.292093.1284746657!/image/637803634.jpg
ألزمت محكمة المرور في دبي، مدير مدرسة وسائق حافلة فيها، بتقاسم الديّة الشرعية البالغة 200 ألف درهم، مع سائق مركبة ثانٍ بعدما اتهمتهم بالتسبب في وفاة طفلة لم تتجاوز السنوات السبع، بعد مغادرتها الحافلة المدرسية متوجهة إلى منزل ذويها، وقضى الحُكم بتغريم مدير المدرسة 50 ألف درهم، وسائق الحافلة التي كانت تقل الطفلة مبلغاً مماثلاً، إلى جانب تغريم سائق المركبة التي دهست الطفلة 100 ألف درهم.
ورأت المحكمة في حُكمها غير المسبوق أن مدير المدرسة أهمل في واجبات وظيفته بأن تقاعس عن «تعيين مشرفة في الحافلة المدرسية، وأسهم بالخطأ في وفاة الطفلة إلى جانب السائقين الآخرين».
ووفقاً لقرار المحكمة فإن سائق الحافلة المدرسية أوقف المركبة في شارع فرعي بمنطقة القصيص في دبي قرب موقع المدرسة، حيث نزلت الطفلة، ولم يوجّهها إلى كيفية عبور الطريق، لعدم وجود مشرفة في الحافلة، وعبرت المجني عليها الطريق ولم تتفاد السيارات المارة، نظراً إلى صغر سنها، وفي تلك الأثناء كان المتهم يقود مركبته الخفيفة على الطريق «بإهمال وعدم انتباه، فاصطدم بالطفلة وأحدث بها إصابات بليغة أودت بحياتها».
ووفقاً لرئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، فإن «المدارس تتحمل جزءاً من المسؤولية التقصيرية عند وقوع حادث لأحد الطلاب، في حال عدم توفير مشرفة معهم في الحافلات المدرسية، تطبيقاً للقانون المحلي رقم (2) لسنة ،2008 بشأن النقل المدرسي في إمارة دبي، الذي يُلزم المدارس بتعيين مشرف في الحافلة»، فيما حمّلت المحكمة المسؤولية في القضية نفسها لسائق الحافلة إلى جانب مدير المدرسة، وغرّمته 50 ألف درهم، وغرامة 100 ألف درهم للسائق الذي دهس الطفلة، معتبراً أن «كلاً من المتهمين الثلاثة أسهم بخطأ في وفاة الطفلة، فوجهت إليهم النيابة تهم القتل الخطأ».
وتبلغ قيمة الديّة الشرعية 200 ألف درهم، عملاً بالمادة رقم (1) من القانون الاتحادي بشأن تحديد الديّة الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص.
وأضاف الفلاسي أن «الحكم ذاته تضمن إلى جانب الديّة الشرعية «معاقبة سائق المركبة الخفيفة بالحبس شهراً وتغريمه 7000 درهم، ومعاقبة سائق الحافلة المدرسية بتغريمه 7000 درهم ووقف رخصته ثلاثة أشهر، ومعاقبة المتهم الثالث مدير المدرسة بتغريمه 5000 درهم».
وكان تقرير اللجنة الفنية لحوادث السير أثبت تعرّض الطفلة لإصابة شديدة في الرأس مع النزف ما أدى إلى الوفاة.
وطالب الفلاسي إدارات المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد «بتعيين مرشدين مع الطلاب في الحافلات المدرسية، للإسهام في الحدّ من حوادث دهس الطلاب، تنفيذاً للقانون المحلي ذاته».
وقال: «حمايةً لحياة الأطفال، فإن النيابة لا تتهاون في توجيه الاتهام إلى الأطراف المتسببين في حوادث الدهس تلك في حال تبيّن التقصير، سواء من سائقي الحافلات أو الآباء أو إدارات المدارس الحكومية والخاصة، مستندة إلى ما جاء في النظام المحلي وقانوني العقوبات والسير والمرور الاتحاديين».