المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعنان رقما 83، 84 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:14 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــنين رقـمي 83 ، 84 لسنـة29جـزائي.
أولاً:- الطعـن رقـم 83 لسنـة 29
الطاعنة: النيابة العامة.
المطعون ضدهما: 1- ............. 2- ..........
ثانياً:- الطعــن رقـم 84 لسنـة 29
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضـــدهما : 1- ......... 2- ..........
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة إستئناف ..... في الاستئنافات أرقام 352، 353، 355 لسنة 2007 بتاريخ 20/8/2007.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الوقائع حسبما يبين مـن الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العـامة أسنـدت في القضية رقم 806/2007 إلى كل من:-

1- ..................: بصفته أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون حصوله على موافقة خطية بذلك من الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
2- ...............: إستخدم المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة قانوناً.
3- .............: لوكا: بصفته كفيل المتهم الأول ترك مكفوله يعمل لدى الغير.
وأسندت إلى المتهمين المطعون ضدهما في القضية رقم 805/2007 ذات التهم وذلك

بإستخدام الثاني للمتهم الأول/ ........... وبترك المتهم الثالث للمتهم الأول يعمل لدى الغير.
ثـم أصـدرت النيابة العامة أمر بألاَّوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين الأولين فـي كل قضية وهما .......... وأحالت المتهمين الثاني والثالث إلى المحكمة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 11، 34 مكرر (1) – (2) 34/2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبتاريخ 9/7/2007 قضت محكمة أول درجة حضورياً في القضية رقم 806/2007 بتغريم المتهم الأول ألف درهم وحضوري إعتباري بالنسبة للمتهم الثاني ألف درهم عما هو منسوب إلى كل منهما.
وفي القضية رقم 805/2007 قضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
إستأنف المتهمين الحكم الصادر في القضية رقم 806/2007 بالإستئنافين رقما 352، 353/2007.
كما إستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في القضية رقم 805/2007 والقاضي ببراءة المتهمين بالإستئناف رقم 355/2007 وقررت المحكمة ضم الإستئنافات الثلاثة معاًَ وأصدرت في الإستئنافين رقمي 352، 353/2007 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنفين من الإتهام المنسوب إليهما وفي الإستئناف رقم 355/2007 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم تـرتض النيابة العامة الحكمين الصادرين سالفي الذكر فرفعت الطعنين رقما 83 ، 84 لسنة 29 نقض جزائي والذي قررت هذه المحكمة ضمهما معاً ليصدر فيهما حكماً واحداً نظراً لوحدة السبب والموضوع والأطراف.
تنعى النيـابة العامة على الحكمين المطعون فيهما بأسباب متماثلة بأنهما جاءا مخالفين لمـا هو ثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وقدم وكيلي الشركتين المطعون ضدهما مـذكرتين بدفاعهما طلبا فيهما القضاء برفض الطعنين المرفوعين من النيابة العامـة.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكمين المطعون فيهما بأنه خالف الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضى ببراءة المتهمين المطعون ضدهما لوجود عقد مقاولة من الباطن بينهما على الرغم من أن العقد المبرم بين الشركتين غير مؤرخ بتاريخ إبرامه وصورة التوكيل الصادر من الوكيل ............ بصفته وكيل خدمات والختم بخاتم كاتب العدل مؤرخ في 4/6/2007 وأن المتهم الأول قد ضبط بتاريخ 3/6/2007 مما يعني أن عقد التوقيع جاء في اليوم التالي لواقعة الضبط وختمت النيابة العامة طلباتها بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن العبرة في المحاكمات الجنائية هو بإقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه إما بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فيما عدا في الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك. كذلك فإن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة وذلك بعد أن تقوم بفحصها وتحيط بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة.
ولما كان الحكمين المطعون فيهما قد عرضا لواقعة الدعوى وأقوال المطعون ضدهما وأقوال المتهمان العاملان في الشركة التي ضبطا فيها وخلصت محكمة الإستئناف إلى براءة المطعون ضدهما لوجود عقد مقاولة بينهما ولعدم إقتناعها بأدلة الثبوت وللشك الذي يحيط بها فضلاً عن أنه بإطلاع هذه المحكمة إلى صورة عقد المقاولة من الباطن بين المطعون ضدهما نجد أنه يحمل تاريخ إصداره وفي ذلك الرد الكافي على نعي النيابة في هذا الشأن ويكون كذلك في أسباب الحكمين المطعون فيهما الرد الضمني المسقط لكل ما أثارته الطاعنة من أسباب والتي لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما كان كذلك فإن الطعنين يكونا على غير أساس ومتعيناً رفضهما موضوعاً.
فلهـــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة:- أولاً: بقبـول الطعنين شكـلاً.
ثانياً: رفض الطعنين موضوعاً.

دبلومآسية
09-18-2010, 03:16 AM
تـسلم يـمنآك آخـويه ع الـطرح الـطيب
وعـسآك ع الـقوة

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:23 AM
شاكر مروك اختي الدبلوماسية لك مني اطيب تحية

محمد ابراهيم البادي
09-18-2010, 12:51 PM
الف شكر لسموك على جهدك الراقي

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 01:39 PM
شاكر مروك اخي محمد لك مني اطيب تحية

القانونية ندى
09-18-2010, 02:20 PM
بارك الله فيك ... ووفقك لما يحب ويرضى ...

اشكرك ... واتمنى لك التوفيق

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:39 PM
وبارك فيك اختي القانونية ندى

وشاكر مروك