المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 180 لسنة 2008 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:09 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفــة :-

برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي:محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 180 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ...........
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاستئنافية الاتحادية في الاستئناف رقم 1107 لسنة 2008
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث أن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 16/3/2008 بدائرة الشارقة:-
باع أغذية فاسـدة ( كبدة غنم ) للمجني عليهـا ........ على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته وفقاً للمادة 2/2 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات المدنية.
وبجلسة 29/6/2008 حكمت محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية على الطاعن حضورياً في الشق الجزائي بمعاقبته بالغرامة ثلاثة آلاف درهم وذلك عن التهمة المسندة إليه وبالشق المدني بإحالته للدائرة المختصة.
م يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 1107/2008 وبتاريخ 30/7/2008 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في 19/8/2008 تقدم الطـاعن بالطعن الماثل خلال المدة المحددة قانوناً.
وينعى على الحكم المطعـون فيـه بالمخالفـة لتطبيق أحكام صحيح القانون وتأويله وتفسيره وبالفساد في الاستـدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع.
في 3/11/2008 أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ودفعت بعدم قبوله لعدم سداد رسم التأمين.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) ويدل ذلك على أنه متى كان الطعن مرفوعاً من المتهم وكان الحكم المطعون فيه لم يصدر بعقوبة الإعدام أو بأي عقوبة مقيدة للحرية فإنه يشترط لقبول الطعن في هذه الحالة أن يودع مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
ولما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي قد قضى على الطاعن بعقوبة الغرامة ثلاثة آلاف درهم ولقد أيد الحكم المطعون فيه الإدانة و العقوبة فكان يتعين على الطاعن أن يودع مبلغ ألف درهم خزانة المحكمة على سبيل التأمين عند تقديم صحيفة الطعن ولما لم يودع مبلغ التأمين المقرر قانوناً فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
لــذلك

حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً لعـدم سـداد التأمين.

دبلومآسية
09-18-2010, 03:12 AM
بـآرك الله فيـك آخويه ع هـذه الـجهود الـمبذولة
لـتقديم كـل مـاهو جـديد ومـفيد

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:25 AM
شاكر مروك اختي الدبلوماسية وكلماتك الراقية والمحفزة

لك مني اطيب تحية

محمد ابراهيم البادي
09-18-2010, 12:49 PM
لو جمعت الاقلام كلها لتخط تعابير الشكر و الامتنان لعجزت

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 01:41 PM
اخجلتني بكلماتك الراقية اخي محمد

شاكر مرورك الكريم

القانونية ندى
09-18-2010, 02:16 PM
ما شاء الله عليك
حكم رائع اخي الكريم و نحن ننتظر جديدك بكل لهفه

يسلمو أناملك دمت بسعاده ورضى
تقبل مروري

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:41 PM
شاكر لك الاطراء وتحفيزك المستمر


بوركت وممتن لمرورك

وانتم في الاشراف ما مقصرين

الله يقويكم