عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:06 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 143 لسنــة2008جــزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدها : ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........ الاستئنافية في الاستئناف رقم 325 لسنة 2008 بتاريخ 9/6/2008
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة المطعون ضدها ....... أنها بتاريخ 28/1/2008 وتاريخ سابق عليه بإمارة عجمان:-
عملت لدى غير الكفيل دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابهـا بالمواد 1 ، 11 ، 34 مكـرر (2) مـن قانون دخـول وإقامـة الأجانب المعـدل.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 4/5/2008 بتغريم المتهمة ألف درهم عن الاتهام الأول المسند إليها.
إستأنفت النيـابة العامة حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 9/6/2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهمة شهر عن التهمة الثانية المنسوبة إليها.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30/6/2008 طالبتاً أولاً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.
المحكمـــــــة
من حيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانة المطعون ضدها بالحبس عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءها النص على الإبعاد مما يعيب الحكم ويستوجب النقض الجزئي والقضاء بإبعادها.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه الشكليـة.
من حيث إن مفاد نص المادتين 11 ، 34 مكرر (2) من قانون دخول وإقامة الأجانب المعدل أنه إذا كانت تأشيرة الأجنبي الذي دخل البلاد للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق له العمل لدى غيرهما إلا بموافقتهما وموافقة إدارة الجنسية والهجرة، وأنه على المحكمة القضاء بإبعاد المخالف بالإضافة للعقوبة المقضى بها.
لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المتهمة شهراً عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءه النص على تدبير الإبعاد، وهو مما لا تترخص فيه المحكمة، فإنه يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكم المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد ....... عن البلاد.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 143 لسنــة2008جــزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدها : ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........ الاستئنافية في الاستئناف رقم 325 لسنة 2008 بتاريخ 9/6/2008
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة المطعون ضدها ....... أنها بتاريخ 28/1/2008 وتاريخ سابق عليه بإمارة عجمان:-
عملت لدى غير الكفيل دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابهـا بالمواد 1 ، 11 ، 34 مكـرر (2) مـن قانون دخـول وإقامـة الأجانب المعـدل.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 4/5/2008 بتغريم المتهمة ألف درهم عن الاتهام الأول المسند إليها.
إستأنفت النيـابة العامة حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 9/6/2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهمة شهر عن التهمة الثانية المنسوبة إليها.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30/6/2008 طالبتاً أولاً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.
المحكمـــــــة
من حيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانة المطعون ضدها بالحبس عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءها النص على الإبعاد مما يعيب الحكم ويستوجب النقض الجزئي والقضاء بإبعادها.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه الشكليـة.
من حيث إن مفاد نص المادتين 11 ، 34 مكرر (2) من قانون دخول وإقامة الأجانب المعدل أنه إذا كانت تأشيرة الأجنبي الذي دخل البلاد للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق له العمل لدى غيرهما إلا بموافقتهما وموافقة إدارة الجنسية والهجرة، وأنه على المحكمة القضاء بإبعاد المخالف بالإضافة للعقوبة المقضى بها.
لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المتهمة شهراً عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءه النص على تدبير الإبعاد، وهو مما لا تترخص فيه المحكمة، فإنه يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكم المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد ....... عن البلاد.