عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:05 AM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 16/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا /أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 135 لسنــة 27 قضــائية عليا نقض جزائـــي.
الطــاعــــن :...........
المطعون ضـده: ...............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة أبوظبي الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1985/2006بتاريخ 31/7/2007 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى الجزائية بإلغاء شق الحكم الصادر في وصف البلاغ الكاذب وبراءة المتهم المستأنف ......... مما أسند إليه فيه، وفي شق الدعوى الجزائية الخاص بإختلاس الشيكات بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم المستأنف المذكور خمسة آلاف درهم عما هو منسوب إليه. وفي الدعوتين المدنيتين المقامتين من المتهم ومن المجني عليه بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة وإرجاء البت في مصاريفهما لحين صدور الحكم في الموضوع.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن جواز الطعـن سابق على قبوله شكلاً.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 7/8/2003 بدائرة .....:-
أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993 – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9/2003 بحبس المتهم ثلاث سنوات وإذ عارض قضت المحكمة بجلسة 4/7/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم مما أسند إليه – إستأنف الشاكي – المدعي بالحق المدني – هذا القضاء بالإستئناف رقم 1356/2005 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً بجلسة 9/10/2005 بعدم جواز الإستئناف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف – المدعي بالحق المدني – أقام الطعن الماثل بتاريخ 7/11/2005 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن الطاعن – المدعي بالحق المدني- ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والتناقض في الأسباب وعدم الإلمام بحقيقة طلبات الطاعن إذ أن الحكـم المطعون فيـه إلتفت عـن حقيقة طلبات الطاعن إذ أدعى مدنياً أمام محكمة أول درجة وفق الثابت في مذكرتيه المؤرختين 3/7/2004 ، 19/6/2005 ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذه الطلبات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية إنتهى بطلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (244) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة ...... " يدل على أن مناط الحق في الطعن بطريق النقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه سواء كان خصماً في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية التابعة لها فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز.
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 31/7/2004 أمام محكمة أول درجة حضور وكيل الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) وأنه قرر أنه لا يدع مدنياً ولا يرغب في ذلك حالياً إضافة إلى أن الثابت من مذكرتي الطاعن أمام تلك المحكمة والمؤرختين 3/7/2004 ، 19/6/2005 طلب إلزام المتهم ( المطعون ضده ) برد المبالغ قيمة الشيكات موضوع الـدعوى الجـزائية مع حفظ حقه مدنياً في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من قبـل المطعون ضـده ( المتهم ) وبـذلك تكـون الدعوى قد خلت من إدعاء الطاعن مدنيـاً وأن المذكور لـم يكن طـرفاً في الخصـومة أمـام
محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز طعنه بالإستئناف يكون قد وافق صحيح القانون.
لما كان ذلك وكان مالا يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبعـدم جـواز الطعـن وأمـرت المحكمة بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 16/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا /أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 135 لسنــة 27 قضــائية عليا نقض جزائـــي.
الطــاعــــن :...........
المطعون ضـده: ...............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة أبوظبي الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1985/2006بتاريخ 31/7/2007 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى الجزائية بإلغاء شق الحكم الصادر في وصف البلاغ الكاذب وبراءة المتهم المستأنف ......... مما أسند إليه فيه، وفي شق الدعوى الجزائية الخاص بإختلاس الشيكات بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم المستأنف المذكور خمسة آلاف درهم عما هو منسوب إليه. وفي الدعوتين المدنيتين المقامتين من المتهم ومن المجني عليه بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة وإرجاء البت في مصاريفهما لحين صدور الحكم في الموضوع.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن جواز الطعـن سابق على قبوله شكلاً.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 7/8/2003 بدائرة .....:-
أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993 – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 13/9/2003 بحبس المتهم ثلاث سنوات وإذ عارض قضت المحكمة بجلسة 4/7/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم مما أسند إليه – إستأنف الشاكي – المدعي بالحق المدني – هذا القضاء بالإستئناف رقم 1356/2005 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثان درجة قضت حضورياً بجلسة 9/10/2005 بعدم جواز الإستئناف – وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المستأنف – المدعي بالحق المدني – أقام الطعن الماثل بتاريخ 7/11/2005 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث إن الطاعن – المدعي بالحق المدني- ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والتناقض في الأسباب وعدم الإلمام بحقيقة طلبات الطاعن إذ أن الحكـم المطعون فيـه إلتفت عـن حقيقة طلبات الطاعن إذ أدعى مدنياً أمام محكمة أول درجة وفق الثابت في مذكرتيه المؤرختين 3/7/2004 ، 19/6/2005 ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذه الطلبات بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية إنتهى بطلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (244) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة ...... " يدل على أن مناط الحق في الطعن بطريق النقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه سواء كان خصماً في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية التابعة لها فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز.
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 31/7/2004 أمام محكمة أول درجة حضور وكيل الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) وأنه قرر أنه لا يدع مدنياً ولا يرغب في ذلك حالياً إضافة إلى أن الثابت من مذكرتي الطاعن أمام تلك المحكمة والمؤرختين 3/7/2004 ، 19/6/2005 طلب إلزام المتهم ( المطعون ضده ) برد المبالغ قيمة الشيكات موضوع الـدعوى الجـزائية مع حفظ حقه مدنياً في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به من قبـل المطعون ضـده ( المتهم ) وبـذلك تكـون الدعوى قد خلت من إدعاء الطاعن مدنيـاً وأن المذكور لـم يكن طـرفاً في الخصـومة أمـام
محكمة الموضوع بدرجتيها ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز طعنه بالإستئناف يكون قد وافق صحيح القانون.
لما كان ذلك وكان مالا يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض فقد تعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبعـدم جـواز الطعـن وأمـرت المحكمة بمصـادرة التـأمين.