عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 03:03 AM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعــد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 111 لسنــة 29 قضــائية علـا نقــض جزائـــي.
الطــاعــن:............
المطعونضـده: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة ......ة الإستئنافية في الإستئناف رقم898/2006بتاريخ 18/11/2007 والـــذيقضى غيابياً بسقوط الإستئناف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن بحث مسـألة جـواز الطعـن بطـريق النقض مـن عـدمه تسبق مسألة القبـول شكـلاً.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 19/8/2005 بدائرة .....:-
إختلس مبلغ نقدي مملوك لمؤسسة...... مسلم إليه على سبيل الوكالة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم الطاعن شهراً واحداً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) بطريق الإستئناف على هذا القضاء بالإستئناف رقم 898/2007 قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بجلسة 18/11/2007 بسقوط الإستئناف فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2007.
وحيث إن الطاعن ينعـى على الحكم المطعـون فيـه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخـلال بحـق الدفاع علـى النحـو الوارد تفصيلاً بصحيفة الطعن.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث أن ما دفعت بـه النيابة العامة من عدم جـواز الطعن سديد لما هو ثابت من الأوراق أن الحكم المطعـون فيه حكم إستئنـافي غيـابي لم يعلن للمحكوم عليه ( الطاعن ) مما يعني عدم إنفتاح ميعاد المعارضة فيه وأن باب الإعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته ما زال مفتوحاً.
لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الإستئناف بإعتباره من طرق الطعن غير الإعتيادية التي شرعت لإصلاح ما يقع في الأحكام من أخطاء متعلقة بالقانون ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين يكون قد إستنفذت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لإستدراك ما يشوب الأحكام من الأخطاء ما تعلق فيها بالواقع أو القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت على ما سلف البيان أن الحكم المطعون فيه هو حكم إستئنافي غيابي خلت الأوراق مما يفيد إعلانه للمحكوم عليه الطاعن الأمر الذي يعني عدم إبتداء ميعاد المعارضة فيه وطالما أن الحكم مازال قابلاً للطعن بالمعارضة فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مما جرى به قضاء هذه المحكمة.
لهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبعـدم جـواز الطعـن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعــد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 111 لسنــة 29 قضــائية علـا نقــض جزائـــي.
الطــاعــن:............
المطعونضـده: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة ......ة الإستئنافية في الإستئناف رقم898/2006بتاريخ 18/11/2007 والـــذيقضى غيابياً بسقوط الإستئناف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن بحث مسـألة جـواز الطعـن بطـريق النقض مـن عـدمه تسبق مسألة القبـول شكـلاً.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 19/8/2005 بدائرة .....:-
إختلس مبلغ نقدي مملوك لمؤسسة...... مسلم إليه على سبيل الوكالة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم الطاعن شهراً واحداً وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدره خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) بطريق الإستئناف على هذا القضاء بالإستئناف رقم 898/2007 قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بجلسة 18/11/2007 بسقوط الإستئناف فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2007.
وحيث إن الطاعن ينعـى على الحكم المطعـون فيـه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخـلال بحـق الدفاع علـى النحـو الوارد تفصيلاً بصحيفة الطعن.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث أن ما دفعت بـه النيابة العامة من عدم جـواز الطعن سديد لما هو ثابت من الأوراق أن الحكم المطعـون فيه حكم إستئنـافي غيـابي لم يعلن للمحكوم عليه ( الطاعن ) مما يعني عدم إنفتاح ميعاد المعارضة فيه وأن باب الإعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته ما زال مفتوحاً.
لما كان ذلك وكان الطعن بطريق النقض وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الإستئناف بإعتباره من طرق الطعن غير الإعتيادية التي شرعت لإصلاح ما يقع في الأحكام من أخطاء متعلقة بالقانون ولا يجوز سلوك هذا الطريق إلا حين يكون قد إستنفذت كل طرق الطعن العادية التي سنها القانون لإستدراك ما يشوب الأحكام من الأخطاء ما تعلق فيها بالواقع أو القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت على ما سلف البيان أن الحكم المطعون فيه هو حكم إستئنافي غيابي خلت الأوراق مما يفيد إعلانه للمحكوم عليه الطاعن الأمر الذي يعني عدم إبتداء ميعاد المعارضة فيه وطالما أن الحكم مازال قابلاً للطعن بالمعارضة فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مما جرى به قضاء هذه المحكمة.
لهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبعـدم جـواز الطعـن.