المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 108 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 02:59 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: الحسن بن العربي فايدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم: 108 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : .............
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... في الاستئناف رقم 575 لسنة 2007

بتاريخ 20/11/2007.

المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية ، ذلك أنه وبالإطلاع على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20/11/2007 بصفة حضورية ، وأن أجل الطعن فيه ثلاثون يوماً كاملة، إذ كان آخر يوم للطعن صادف يوم عطلة رسمية، ومن ثم إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وهو 23/12/2007 ، وبه أودع الطاعن الصحيفة، فيكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويتعين التصريح بقبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع:-
حيث أن الواقعة على ما يبين من الأوراق وبالأخص الحكم المطعون فيه تتحصل في أن النيابة العامة أتهمت الطاعن وآخر أنهما في يوم 14/5/2005 بدائرة ........:-
أعطيا وبسوء نية شيكات للمدعو/ .......... ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم قابل للسحب، وطلبت عقابهما طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة رقم 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
وبتاريخ 15/5/2006 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات عما أسند إليهما، عارض الطاعن في الحكم المذكور، وبتاريخ 28/3/2007 حكمت نفس المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، إستأنف – المحكوم عليه – الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 575 لسنة 2007 جزائي أبوظبي.
وبتاريخ 10/11/2007 حكمت محكمة ثاني درجة حضورياً – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء شق الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم في واقعة سحب الشيك المؤرخ في 30/4/2005 بمبلغ خمسمائة ألف درهم وبراءته مما أسند إليه في هذا الشق من الإتهام، وبتعديل الحكم المستأنف في شقه الآخر وذلك بالإكتفاء بحبس المتهم – الطاعن – بثلاثة أشهر عما أسند إليه.
ولم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوساطة محام عنه بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/12/2007 وقيدت برقم المذكور عاليه ومذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى الاستاذ/ ......... المحامي والذي التمس في ختامها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو نقض الحكم مع التصدي، وقدمت النيابة العامة مذكرة مؤرخة في 3/6/2008 رأت في ختامها رفض الطعن موضوعاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الأول بطلانه لمخالفة القانون ، ذلك أنه خالف نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية والتي قررت بشكل جازم إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وبالتالي فإن الإشارة إلى نص القانون في حكم الإدانة أمر جوهري- إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وإذا ما خلا الحكم من ذكره فإنه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من ذلك الإشارة إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة العامة تطيبقها ما دام لم يفصح عن الأخذ بها، وهو ما إستقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا، وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان نص القانون الذي عاقب به الطاعن مما يترتب على ذلك مخالفته لنص المادة المذكورة عاليه ويصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام يستوجب نقضه.
وحيث إن السبب غير سديد، ذلك أنه ولما كانت المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المعروضة عليها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً وأنه بالإطلاع على الأوراق يتبين منها أن النيابة العامة أحالت الطاعن على محكمة الجنح بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات وهي المؤثمة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للصرف، وأن حكم محكمة أول درجة أشار إلى النص القانوني المذكور، وهو المؤيد بالحكم المطعون فيه مما تكون معه قد تبنت علله وأسبابه في موضوع ما ثبت لها من إدانة المتهم عن واقعة إصدار الشيكين المؤرخين في 7/5/2005 و 14/7/2005 ، وبذلك يبقى عدم الإشارة إلى النص القانوني في أسبابه غير مؤثرة على سلامته خصوصاً أنه من المقرر فقها وقضاء أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً لصياغة بيان نص القانون ما دام قد ثبت من أسبابه المقررة للإدانة أنه طبق النص القانوني الواجب التطبيق والبين من الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن بالمنسوب إليه عن الواقعة المشار إليها أعلاه بعدما ثبت له ذلك من إفادة البنك المسحوب عليه والتي أشارت إلى عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف وإعترف المتهم بالمنسوب إليه أمام مجلس القضاء بسحبه وإعطائه للشيكين للمجني عليه – وهما غير متوفرين على رصيد كاف وقائم للسحب، مما يستلزم معاقبته عن الجريمة المنصوص عليها في مادة الإحالة وبذلك يكون الحكم قد صادف صحيح القانون ولم يخالف مقتضيات الفصل 216 من قانون العقوبات المستدل به بالسبب ويبقى هذا الأخير غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.
وحيث يعيب الطاعن على الحكم في السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه من المبادئ القانونية المستقر عليها في الفقه أنه لا يؤاخذ الإنسان جنائياً إلا مرة واحدة عن نفس الجرم إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 88 من قانون العقوبات ، وأنه لا يحق محاكمة المتهم مرة أخرى عن جريمة برئ منها مما يحول ومحاكمته مرة أخرى عن الجريمة الثانية طالما أن الفعل الإجرامي واحد، وأشار إلى قضاء محكمة النقض المصرية في نفس الموضوع وترتيباً على ذلك وكان الثابت بملف الدعوى أن النيابة العامة أحالت الطاعن على المحاكمة لإرتكابه جريمة المادة 401/1 من قانون العقوبات لكونه حرر الشيكات المبينة بالوصف وأن الشاكي قام بفتح بلاغ جنائي واحد عن ثلاثة شيكات ومحكمة أول درجة عاقبت الطاعن عن ذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بدفاع الطاعن أمامه وذلك حسبما يظهر في مدوناته إلا أنه أخطأ حينما أدانه على الشيكين الآخرين ، وهذا ينم عن الخطأ في تطبيق القانون وهو نص المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات مما يجعله عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن السبب غير سديد، ذلك أنه ولمـا كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الـواقع وتقدير ما يقدم إليها من البيانات والدلائل ، ولهـا أن تأخذ بما تطمئن إليه منهـا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تبرر النتيجة التي إنتهت إليها.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن جريمة الشيك لا يمكن أن تقوم إلا إذا توافرت أركانها وشروطها المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 401/1 من قانون العقوبات ومن أهمها أن تكون الورقة المسحوبة عبارة عن شيك متوفر على كل البيانات الشكلية، وأن المحكمة وفي إطار تحقيق دفاع الطاعن المعروض عليها فيما يخص الشيك الحامل لمبلغ خمسمائة ألف درهم بتاريخ 30/4/2005 والتي ثبت لها بعد فحصه ومطالعته على صورة عقد الاتفاق المؤرخ في 19/3/2005 أن الشيك المذكور معلق على شرط وهو تمديد فترة سماح لمدة خمسة عشر يوماً وأتفق كل من الشاكي والساحب للشيك على إعتباره لاغياً ولا عمل به إذا لم يتحقق هذا الشق، مستخلصه وعن صواب، بأن تعليقه على النحو سالف بيانه لا يجعله أداة وفاء تجري مجرى النقود، وإنما مجرد أداة إئتمان مما يكون النزاع بشأنه ذو صبغة مدنية صرفه، وثبت على ذلك عدم قيام الجنحة في حق الطاعن بالنسبة إليه، وبهذا لا ينال من إدانته بسبب إصداره الشيكين الآخرين الحاملين في مجموعهما مبلغ خمسمائة ألف درهم والمؤرخين على التوالي في 7/5/2005 و 14/5/2005 بعدما توافرت لديها عناصر المؤاخذة إنطلاقاً من إعتراف المتهم الطاعن وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف في شأنهما، ومن ثم يبقى ما أثاره الطاعن بمخالفة المادة (88) من قانون العقوبات غير قائم في نازلة الحال لعدم انطباقها عليها، ويبقى النعي عليها مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفتها محكمة قانون مما يكون معه على غير أساس ويتعين رفضه.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة الاتحادية العليا: بقبـول الطعـن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

محمد ابراهيم البادي
09-18-2010, 12:58 PM
بارك الله فيك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 01:33 PM
الله يبارك فيك اخي محمد

عقد القانون
09-18-2010, 05:04 PM
جهد طيب أستاذي..

دمتَ ودام عطاؤك..

عدالة تقهر الظلم
09-18-2010, 05:17 PM
شاكر مرروك اختي مثل العسل

لك مني اطيب تحية