المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في حكم تجاري


alialiali64
01-17-2018, 05:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد لدي قضية اود عرضها عليكم لأخذ رأيكم وما إمكانية العمل في هكذا حالة

القضية عباره عن شركة فيها 3 شركاء أحدهم مواطن وهو كفيل رخصة (صوري) صدرتالرخصة بدون ان يكون هناك إيداع رأس المال خلافا لما هو ثابت في عقد التأسيس

حصل خلاف بين الشركاء وقد تسببت الشريكة في إيقاف عمل الشركة حيث انه كانلها توقيع في البنك ولم توقع أي شيك ولا تحويل رواتب حيث ان التوقيع في البنك كانبين الشريكين الاخرين غير المواطنين مجتمعين

تم تعديل عقد التأسيس وتم عزلها من الإدارة بدون توقيعها استنادا على حصصاغلبية بين الشريك الاخر والمواطن

ومن ثم غادرت الشريكة الدولة لمدة تزيد عن 6 أشهر وتم إخراجها من الشركةاستناداً الى الفقرة 22 من عقد التأسيس يفوض الشركاء الأجانب الشريك المواطن فيبيع حصصهم في حال عدم تجديد الرخصة او مغادرتهم للدولة لمده تزيد عن 6 أشهر وقد تمبيع الحصص من الشريك المواطن للشريك الاخر ولم يقبض من ثمن الحصة علما ان في عقدالبيع تم تحديد مبلغ واقر بالاستلام

اقامت الشريكة دعوى على الموطن تطالب فيها بقيمة الحصة بالإضافة الى عطل وضرر

صدر فيها الحكم التالي

رقم القضية: تجاري جزئي





نوع الحكم: حكم قطعي - تاريخه:





يرجى الانتباه أن نص الحكم الوارد هنا لا يمثل الصيغة الرسمية للحكموهو معرض للاخطاء المطبعية والبشرية



بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق
حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما يبين لهذه المحكمة من مطالعة سائر اوراقهاومستنداتها في ان المدعية اقامتها بموجب لائحة استكملت شرائطها القانونية قبلالمدعى عليه أودعت وقيد ت لدى قلم كتاب هذه المحكمةفي ومعلنه قانونا ابتغاء الحكمبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ............... درهموالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ البيع و حتى السداد التام فضلا عن الرسوموالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
على سند من القول ان المدعية اقامت الدعوي رقم سنة تجاري كلي
بغية الحكم بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة بعزلها من ادارتها وتعديل عقدالتأسيس وقضي في هذه الدعوي ببطلان الشركة وبحلها وتصفيتها وتم الطعن علي هذاالقضاء بالاستئناف رقم لسنة تجاري وقضي فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاءمجدداً في موضوع الدعوى بإلغاء قرار العزل الصادر من الجمعية العمومية لشركة( ) بتاريخ ، واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار وإعادة الحال لما كان عليه قبلصدوره ورغم ذلك باع المدعي علية حصة المدعية بمبلغوقدرة درهم واخراجها من الشركة فالحقبها أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك مما حدا بالمدعية الى اقامة دعواها بغيةالقضاء لها بطلباتها
ساندت المدعية دعواها بحافظة مستندات طويت [1] صورة الاقرار الصادر من المدعي علية[2] صورة لعقد بيع حصة المدعية موضوع الدعوي
وحيث أنه وبتداول الدعوى أمام هذه المحكمة على نحو ما آلت إلية محاضر جلساتها مثلطرفاها كل بوكيل عنة والحاضر عن المدعى عليه قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم اولابعدم قبول الدعوي لانعدام صفته فيها واحتياطيا رفض الدعوي وارفق بها حافظة مستنداتطويت علي [1] صورة مستخرج من الاقامة بدبي ان المدعية غادرات البلادبتاريخ [2] صورة من تقرير الخبير في ملف النزاع رقم لسنة نزاع تجاري [3] صورة من الحكم الصادر فيالدعوي رقم لسنة تجاري كلي وقضيفيها بانتها الدعوي
بجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل المدعية وقدم مذكرة طلب فيها الحكم بذات الطلباتالواردة بلائحة الدعوي فقررت المحكمة ارجاء النطق بحكمها فيها لجلسة اليوم,
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فانه من المقرر قانونا بنص المادة الاولى من قانونالاثبات (على المدعى ان يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه) وان المستقر عليه بقضاءالتمييز ان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ،هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلهاالثابت في الأوراق(جلسة 06-04-2010 في الطعن رقم 2010 - 38 طعن تجاري)كما ان مفادنص المادتين 104 ، 106 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمةالتمييز ـ ان المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عندالاستعمال المشروع للحق وحدد اربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدقعليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق مقصودا به الإضرار بالغير ، وتستخلصهذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كانصاحب الحق على بينه من ذلك ، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غيرمشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أوكان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، والثالث أن يترتب على استعمالالحق تحقيق مصالح قليلة الأهمية
لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر ، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ماجرى به العرف والعادة بين الناس ، مما مؤداه أن اساءه استعمال الحق
لا تتوافر إلا اذا تحققت احدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناهاجميعا أن تكون مشوبة بالكيد وسوء النية ولا يقصد بها سوى الإضرار بالطرف الآخر ،ويقع عبء اثبات ذلك كله على عاتق الخصم الذي يدعى ثبوت التعسف في استعمال الحق ،ولا يكفى إثبات إمكان تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعمال حقه لأنذلك لا يفيد بذاته قصد الإضرار(الطعن رقم 258-2007طعن مدني - دبي بتاريخ13-01-2008) كذلك من المقرر بقضاء محكمة التمييزـ ان المدعي ملزم بإقامة الدليلعلى ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصليا في الدعوى أم مدعي عليه فيها)الطعن رقم2010-36 طعن تجاري بجلسة 13-4-2010م) كما انه من المقرر قانونا بقضاء التمييز أنعدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيهبغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه ، ويقع على الدائن عبءاثبات خطأ المدين واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهيمفترضه بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوةالقاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ومن المقرر أيضا في قضاءالتمييز انه وان كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وما إذا كان المتعاقد قد أخلبما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، إلا ان شرطذلك ان تكون قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراقومؤدى ذلك ان الخطأ العقدي يدور مع الالتزامات العقدية وجودا وعدما بحيث إذا وجدالالتزام الذي حصل الاخلال به او التأخير فيه وجد الخطأ(25-05-2009 في الطعن رقم2009 - 43 طعن تجاري و 2009 - 60 طعن تجاري)كذلك من المقرر بقضاء التمييز أنالمسئولية ـ سواء كانت عقدية أو تقصيرية ـ لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة منخطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها أنتفت المسئولية وعلىالدائن إثبات خطأ المدين والضرر الذي أأصابه وأنه ولئن كان ثبوت عدم تنفيذ المدينلالتزامه التعاقدي بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه إلاأن عبء إثبات الضرر المدعي به يقع على عاتق الدائن (04-03-2007 في الطعن رقم 2006- 149 طعن مدني) وعلية ولما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى على نحو ما استقرفي عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ومستنداتها ان المدعية لم تقدمبيانا وافيا عن تلك الاضرار وعناصرها سواء مادية او معنوية وتقديم الدليل عليةلاسيما وان عبء اثباته يقع على عاتقها وقد عجزت عنة كما لم تكشف عنة اوراق الدعوىومستنداتها فضلا على ان المدعية لم تتمسك لإثبات ادعائها بأية وسيلة من وسائلالاثبات الاخرى المقررة قانونا اذ لا تملك المحكمة لفت نظر الخصم الى مقتضياتدفاعه او المضي في دعوى تجردت من اية دليل عليها ومن ثم تنتفى بالتبعية رابطةالسببية تبعا لانتفاء الضرر فهي لا تقوم إلا بين ركني الخطاء والضرر وبالتاليتنتفى المسئولية العقدية برمتها لانتفاء اركانها اذ لا تقوم إلا اذا توافرتاركانها الثلاث مجتمعة الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى لعجزالمدعية عن اثبات مدعاها
وحيث انه عن المصاريف شاملة لإتعاب المحاماة فإنها حقت على المدعية جزاء ا وفاقالخسرانها الدعوى نزولا على حكم المادة 133 - 1 , 2 من قانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا: برفض الدعوى وإلزام المدعية برسومها ومصاريفها وثلاثمائةدرهم مقابل اتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس الدائرة

لم ترتضي الشريكة الحكم وقامت بالاستئناف عليه

وقد صدر الحكم التمهيدي التالي

رقم القضية: استئناف تجاري





نوع الحكم: حكم تمهيدي - تاريخه





يرجى الانتباه أن نص الحكم الوارد هنا لا يمثل الصيغة الرسمية للحكموهو معرض للأخطاء المطبعية والبشرية



بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.
حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنففإلى اسبابه تحيل المحكمة وتعتبر ما جاء فيها جزء من اسبابها وتتلخص في ان المدعية ، أقامت الدعوى رقم تجاري جزئي بمواجهة المدعى عليه / ،بموجب صحيفة قيدت لدى قلم الكتاببتاريخ ثم أعلنت ، طلبت فيختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغوقدرة درهم والفائدة القانونيةبواقع 12% من تاريخ البيع وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابلاتعاب المحاماة . على سند من القول.
أقامت المدعية الدعوى رقم / تجاري كلي بغية الحكمبإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة بعزلها من إدارتها وتعديل عقد التأسيس وقضى فيالدعوى ببطلان الشركة وبحلها وتصفيتها وتم الطعن على هذا القضاء بالاستئنافرقم تجاري ، وقضى فيهبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوعالدعوى بإلغاء قرار العزل الصادر من الجمعية العمومية لشركه( )بتاريخ واعتباره كأن لم يكن وماترتب عليه من آثار واعاده الحال لما كان عليه قبل صدوره ، ورغم ذلك باع المدعىعليه حصة المدعية بمبلغ وقدره درهمواخراجها من الشركة ، فألحق بها أضرار ماديه وأدبيه من جراء ذلك ، مما حدا بالمدعيةإلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها ، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستنداتأشار إليها الحكم المستأنف.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو المبين في محاضر جلساتها وقد مثل كل منالطرفين بوكيل عنه ، وقدم وكيل المدعى عليه مذكره بدفاعه ، كما قدم حافظة مستنداتأشار الحكم المستأنف إلى مفرداتها.
وبتاريخ حكمت محكمة أول درجة حضوريا:- برفض الدعوى والزامالمدعية برسومها ومصاريفها وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم ترتض المدعية بهذا الحكم . فتقدمت عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة قيدت لدىقلم كتاب هذه المحكمةبتاريخ ثم اعلنت طلبت فيختامها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداًبإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ درهم والفائدة القانونية وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب.
وقد اسست استئنافها على اسباب حاصلها. مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه،ومشوب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومجحفاً بحقوق المستأنفة.
نظرت المحكمة الاستئناف على النحو الثابت في محاضر جلساته وقد مثل كل من الطرفينبوكيل عنه.
وقدم وكيل المستأنفة مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف صممت في ختامها على طلباتهاالواردة في صحيفة الاستئناف. واحتياطياً ندب خبير حسابي في الدعوى لفحص مستنداتهاوتقدير الأضرار الواقعة على المستأنفة وقيمتها والمتسبب فيها.
وقدم وكيل المستأنف ضده مذكره جوابيه طلب في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكمالمستأنف وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث الشكل ولما كان الاستئناف مستوفي لأوضاعه القانونية ومقدم خلال المدة ومنثم يكون مقبول شكلا.
وعن موضوع الاستئناف وبحدود ما ورد فيه ، عملاً بالأثر الناقل للاستئناف.
وحيث ان اوراق الاستئناف غير كافيه للفصل في موضوعه فتقضى المحكمة وقبل الفصل فيالموضوع بندب خبير محاسبي من اصحاب الدور بالجدول خبيراً في الدعوى للقيام بالمهمةالتي سترد في المنطوق وأبقت الفصل في المصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
اولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً:- وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير محاسبي من أصحاب الدور في الجدول تكونمهمته بعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها بيان طبيعةالعلاقة بين المستأنفة والمستأنف ضده وعلاقتهمابشركه ومقدار حصة المستأنفة في الشركة المذكورة وقيمتها وبيان فيما اذا كانتالمستأنفة قد سددت قيمة حصتها في الشركة المذكورة . ومقدار حصتها عند بيعها من قبلالمستأنف ضده وكذلك بيان الاضرار اللاحقة بالمستأنفة على فرض ثبوتها جراء ذلك.
وصرحت للخبير في سبيل اداء مهمته الاطلاع على أية أوراق أو سجلات أو دفاتر تجاريهلدى أي من الطرفين والانتقال إلى اية جهة يرى ضرورة الانتقال إليها وسماع شهادة أيشاهد بدون حلف يمين وحددت مبلغ سبعة آلاف درهم أمانه خبره ، وكلفت المستأنفة -ايداعها خزينه المحكمة وحددت جلسة موعداً لنظر الدعوى في حال عدم سداد الأمانةوجلسه موعداً لنظرها في حال سدادهاولورود التقرير بعد اعلان الخبير لمباشره المأمورية واعتبار الخصمين الحاضرينمتفهمين هذا الحكم وأبقت الفصل في المصروفات.

صدر تقرير الخبرة بناء على عقد التأسيس وعقد البيعولم يقم الخبير بمراسلة البنوك للتأكد من إيداع رأس المال كما لم ينتقل لأي جهة ومنهاجهة الترخيص لبيان ما إذا كان لديهم أي اثبات بإيداع رأس المال

وعليه صدر الحكم الاتي من محكمة الاستئناف

رقم القضية: استئناف تجاري

نوع الحكم: حكم قطعي - تاريخه

يرجى الانتباه أن نص الحكم الوارد هنا لا يمثلالصيغة الرسمية للحكم وهو معرض للأخطاء المطبعية والبشرية

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة.


حيث ان وقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيهاقد أحاط بها الحكم المستأنف والحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتشكيل مغايربتاريخ فإلى اسبابهما تحيل المحكمة وتعتبر ما جاء فيهماجزء من اسبابها وتتلخص في ان


المدعية / ، أقامت الدعوى رقم تجاري جزئي بمواجهة المدعى عليه / ، بموجب صحيفة قيدت لدى قلم الكتاب بتاريخ ثم أعلنت ، طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعىعليه بأن يؤدى لها مبلغ وقدرة درهموالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ البيع وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوموالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . على سند من القول.


أقامت المدعية الدعوى رقم تجاري كلي بغية الحكم بإلغاء قرار الجمعيةالعمومية للشركة بعزلها من إدارتها وتعديل عقد التأسيس وقضى في الدعوى ببطلانالشركة وبحلها وتصفيتها وتم الطعن على هذا القضاء بالاستئنافرقم تجاري ، وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفيالموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلغاء قرار العزلالصادر من الجمعية العمومية لشركه بتاريخ واعتباره كأن لميكن وما ترتب (2) عليه من آثار واعاده الحال لما كان عليه قبل صدوره ، ورغم ذلكباع المدعى عليه حصة المدعية بمبلغ وقدره درهم واخراجها من الشركة ، فألحق بها أضرارماديه وأدبيه من جراء ذلك ، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها بغية القضاء لهابطلباتها ، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات أشار إليها الحكم المستأنف.


نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو المبين فيمحاضر جلساتها وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه، وقدم وكيل المدعى عليه مذكره بدفاعه،كما قدم حافظة مستندات أشار الحكم المستأنف إلى مفرداتها.


وبتاريخ حكمت محكمة أول درجة حضوريا: - برفض الدعوى وإلزامالمدعية برسومها ومصاريفها وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.


لم ترتض المدعية بهذا الحكم. فتقدمت عليه بهذاالاستئناف بموجب صحيفة قيدت لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ثم اعلنت طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً،وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدىللمستأنفة مبلغ درهم والفائدة القانونية وإلزام المستأنف ضدهبالرسوم والمصاريف والاتعاب.


وقد اسست استئنافها على اسباب حاصلها. مخالفةالحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه، ومشوب بالفساد في الاستدلال والقصور فيالتسبيب ومجحفاً بحقوق المستأنفة.


نظرت المحكمة الاستئناف على النحو الثابت في محاضرجلساته وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه.


(3) وقدم وكيل المستأنفة مذكرة شارحة بأسباب الاستئنافصممت في ختامها على طلباتها الواردة في صحيفة الاستئناف. واحتياطياً ندب خبيرحسابي في الدعوى لفحص مستنداتها وتقدير الأضرار الواقعة على المستأنفة وقيمتهاوالمتسبب فيها.


وقدم وكيل المستأنف ضده مذكره جوابيه طلب فيختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريفومقابل اتعاب المحاماة.


وبجلسة حكمت المحكمة بتشكيل مغاير بقبول الاستئناف شكلا،وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير حسابي من اصحاب الدور في الجدول خبيرا في الدعوىللقيام بالمهمة الواردة في ذلك الحكم والذي تحيل اليه الحكمة تحاشياللتكرار، ونفاذالمضمون هذا الحكم فقد باشر الخبير المنتدب المهمة الموكلة اليه وبعد ان انتهى مناعداد تقريره اودع ملف الدعوى وقد انتهى فيه الى نتيجة مؤداها :


خلو عقد التأسيس من اي اشارة الى مصير راس مالالمستأنفة البالغ درهم في حالغيابها عن البلاد لمدة تزيد عن ستة شهور بعد التصرف في حصتها من قبل المستأنف ضده, غياب المستأنفة عن البلاد دام اكثر من ستة شهور , اشترى المستأنف ضده حصةالمستأنفة بمبلغ درهم الذي يعبر عن حصة المستأنفة في راس المال ,لم تقدم المستأنفة اي مستند لتأييد مبلغ التعويض المطالب به عن الاضرار التي لحقتبها وفقا للائحة دعواها , كما لم تقدم اي مستند يفيد بان المستأنفة قد لحق بها اياضرار , وان ملكية شركة آلت الى المستأنف ضده بنسبة 51% والى المدعو / بعد ان قام المستأنف ضده بشراء حصةالمستأنفة المسددة نقدا.(4) وقدموكيل المستأنف ضده مذكرة عقب من خلالها طلب في ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكمالمستأنف واحتياطيا اعادة المأمورية للخبير المنتدب , لبحث الاعتراضات الواردة فيالمذكرة وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها , كما قدم الحاضر عنالمستأنفة مذكرة بالتعقيب على تقرير الخبير مبدية اعتراضاتها على ما انتهى اليهالخبير , وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة مستندات كما قدم مذكرة صمم من خلالها علىالطلبات الواردة في المذكرات السابقة , وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسةاليوم .


وحيث سبق وان تقرر قبول الاستئناف شكلا. وعن موضوع الاستئناف وبحدود ماورد به وعملا بالأثر الناقل للاستئناف.


وبمطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها، تجد المحكمةانه وبتاريخ تــــــــــــمالاتفاق بينالمستأنفة والمستأنف ضده / , والسيد / , على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة / باسم , براس مال قدره درهم , وعلى ان تكون نسبة المساهمة في الشركة ,51% للشريك المواطن / , و32% حصص الشريك ,وحصص المستأنفة / , 17% من راس المال , وان قيمة حصص المستأنفة فيراس المال درهم , وان البين ايضا من عقد التأسيس /المادة(6) ان الشركاء يقرون بانه تم ايداع قيمة راس مال الشركة بالحساب المصرفي للشركةنقدا من قبل الشركاء .


وان البين ايضا انه وبتاريخ وقع المستأنف ضده محمد سعيد بصفته الشخصيةوبصفته المفوض بالتوقيع عن المستأنفة وكذلك الشريك الثالث / على عقد بيع حصص وملحق تعديل، تم بموجبه قيامالمستأنف ضده / وبصفتهالمفوض عن المستأنفة استنادا الى احكام المادة (21) من (5) شروط عقد التأسيس والذيورد فيه " يفوض الشركاء الاجانب في حال مغادرتهم الدولة لمدة تزيد عن الستة أشهراو عدم تجديد الرخصة التجارية لمدة ثلاثةاشهر / يكونللشريك المواطن بيع حصصهم لنفسه او للغير " , ببيع حصص المستأنفة في الشركة(17%) وقيمتها درهم للشريك الثالث / بمبلغ درهم واصبحت حصص المستأنف ضده في الشركة 51%وحصص الشريك الثالث 49% , وحصص المستأنفة( صفر ) ,وذلك كون المستأنفة الجنسية وغادرت الدولة لمدة تزيد على الستة اشهر, وحصولها على شهادة مغادرة نهائية .


وان البين ايضا ان المستأنف ضده لم يقم بدفع قيمةحصص المستأنفة المباعة من قبل المستأنف ضده للشريك , وقدرها درهم , وان ذمته لا زالت مشغولة بالمبلغ المذكورلصالح المستأنفة , وكان يتوجب عليه دفعه , مما يتعين القضاء بإلزامه بالمبلغالمذكور , ولا ينال من ذلك ما ابداه المستأنف ضده من دفاع ومؤداه ان المستأنفة لمتسدد اصلا قيمة حصصها في الشركة , ما دام ان الثابت من المادة السادسة من عقدالتأسيس ان الشركاء جميعا بما فيهم المستأنفة قد اودعوا كامل قيمة راس مال الشركةبالحساب المصرفي للشركة نقدا عند تأسيسها , وحيث انتهى الحكم المستأنف بالنسبةلهذا الشق من المطالبة برفضه فيكون قد جانب الصواب والقانون مما يتعين الغائه ,والحكم وفقا لما سيرد في المنطوق .


اما عن الاضرار المدعى بها اللاحقة بالمستأنفةموضوع الشق الثاني من المطالبة وقدره درهم فان الثابت من اوراق الدعوى وتقرير الخبيرالمنتدب ان المستأنفة لم تقدم اية بينة تثبت حصول تلك الاضرار المدعى بها، ومن ثميكون هذا الشق من المطالبة جاء مجردا ويعوزه الدليل، مما يتعين رفض هذا الشق منالمطالبة كما انتهى الى ذلك الحكم المستأنف.


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف، بإلغاء الحكمالمستأنف في ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لقيمة الاسهم موضوع المطالبة والقضاءمجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي الى المستأنفة مبلغ وقدره درهم، قيمة اسهم المستأنفة المباعة , والزمت المستأنفضده بالرسوم والمصاريف النسبية عن درجتي التقاضي ومبلغ الف درهم مقابل اتعابالمحاماة , وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للتعويض عنالاضرار المدعى بها , ومصادرة مبلغ التامين .


أمين السر رئيس الدائرة





طعن الشريك المواطن على الحكم بالتمييز وصدر الحكمالاتي








رقم القضية : طعن تجاري








نوع الحكم: حكم قطعي - تاريخه:








يرجى الانتباه أن نص الحكم الوارد هنا لا يمثلالصيغة الرسمية للحكم وهو معرض للأخطاء المطبعية والبشرية





أصدرت الحكم التالي


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعدهوتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / وبعد المداولة.


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعونفيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( ) أقامت الدعوى رقم ( ) لسنة تجاري جزئي دبي بتاريخ طلباللحكم بإلزام الطاعن ( ) بأن يؤدىلها مبلغ درهم والفائدة بواقع(12%) من تاريخ الاستحقاق في وحتى السداد ، على سند من ان المطعون ضدها سبقأن أقامت الدعوى رقم ( ) لسنة تجاري كلي دبي بطلب الحكم بإلغاء قرار الجمعيةالعمومية لشركة ( ) الصادر بتاريخ بعزلها من إدارة تلك الشركة المؤسسة بينهما وآخر( ) بتاريخ وتعديل عقد تأسيسها ، ووقد قضى في هذه الدعوىبموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ( ) لسنة تجاري بإلغاء قرار العزل محل الخلاف وإعادةالحال إلى ما كان عليه قبل صدوره ، وقد قدم الطاعن أثناء تداول الدعوى سالفة الذكرعقد بيع حصص وملحق تعديل مؤرخ في قام بموجبه الطاعن ببيع ( ) حصة مملوكة للمطعون ضدها بخلاف ما تملكه فيالشركة فعليا - بصفته مفوضا بالتوقيع عنها - إلى الشريك الآخر ( ) وذلك مقابل مبلغ درهم ، ولما كان الطاعن لم يسلم المطعون ضدهاثمن البيع كما تسبب في إلحاق خسائر بها تقدر التعـــــويض عنــــــهابمبلغ درهم ولذا فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أولدرجة قضت بتاريخ برفض الدعوى.


استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ( )لسنة تجاري. ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا حسابيا في الدعوىوبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضالدعوى بالنسبة لقيمة الأسهم المبيوعة موضوع المطالبة والقضاء مجددا بإلزامالمستأنف ضده (الطاعن) بأن يؤدى للمستأنفة (المطعون ضدها) مبلغا قدره ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به منرفض الدعوى بالنسبة للتعويض.


طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعنالماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ، كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت فيختامها رفض الطعن.وإذ عرض الطعن في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وحيث إن حاصلما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلالومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك أمام محكمة الموضوعبدرجتيها بصورية عقد الشراكة المحرر بينه وبين المطعون ضدها والشريك الآخر ( ) وذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها لمتسدد قيمة حصتها في رأس مال الشركة ولم تقم بإيداعها بالبنك المفتوح لديه الحسابوقدم الطاعن سندا لذلك أمام محكمة الاستئناف كشف الحساب البنكي لشركة ( ) منذ فتح هذا الحساب في تاريخ ثابت به عدم وجود رصيد لها في هذا التاريخ - وهولاحق على تأسيسها في - ولم يوردالخبير المنتدب في الدعوى في تقريره أن المطعون ضدها أودعت قيمة حصتها في الشركةلدى البنك المفتوح لديه الحساب ، ولذا فقد طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبيرلبيان ما إذا كانت المطعون ضدها قد سددت حصتها في الشركة أم لا فضلا عن أن مديرالشركة ( ) قدم إقرارا صادرا عنهلمحكمة الاستئناف يؤكد أنه لم يدفع للطاعن أي مبلغ مقابل بيع الأخير حصة المطعونضدها للشريك ( ) وأن البيانالوارد بعقد التنازل عن حصة المطعون ضدها للشريك المذكور هو بيان صوري وفقاللمتطلبات الشكلية التي يطلبها الكاتب العدل عند إجراء مثل هذه التصرفات أمامه ،وقد تم التصرف في حصة المطعون ضدها في الشركة وفقا للحق الممنوح للطاعن في بيع تلكالحصة لنفسه أو الغير طبقا لأحكام المادة (21) من عقد تأسيس الشركة لغياب المطعونضدها عنها لمدة تزيد عن ستة أشهر ومغادرة الدولة نهائيا حتى لا تتعطل مصالح الطاعنوالشركة وتتوقف أعمالها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبابما يستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي في محله ذلك مفاد نص المواد (4)و (222) و (322) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم(13) لسنة 1988 - والذي يسرى على واقعة الدعوى - أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاهشخصان أو أكثر بـأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصةمن رأس مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة ، وأنه بالنسبةللشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن توزع كل الحصص - سواء الحصص النقدية أوالعينية - كاملة عند التأسيس وأن تودع الحصص النقدية أحد المصارف في الدولة ،ويعاقب كل من يثبت في عقد هذه الشركة أو نظامها بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذاالقانون، وأن الشركة بمجرد تكوينها تعتبر شخصا اعتباريا لها ذمة مالية مستقلةوتعتبر مالكة للحصص والأموال. ومن المقرر أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركةيترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا ولكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان سواء كان منالشركاء أو من الغير كما أن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، بما مؤداه أنه لوثبت أن الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة قد أثبتوا ما يخالف الثابت بهامن دفع حصصهم أو حصة أحدهم فإن هذه الشركة تكون باطلة ويترتب على الحكم بالبطلانحل الشركة وتصفيتها ، وهذه التصفية - وعلى ما تقضى به المادة (308) من قانونالشركات التجارية سالفة الذكر والمواد (680) و (681) و (682) من قانون المعاملات المدنيةهي جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات وأن يحرر قائمة مفصلة بأموالالشركة والتزاماتها وميزانياتها وتقسم أموال الشركة الناتجة عن التصفية بينالشركاء وذلك بعد أداء ما على الشركاء من ديون للشركة ويعطى كل شريك عند القسمةمبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها من رأس المال ويقسم الباقي من أموال الشركة بينالشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الربح أو الخسارة، بما مؤداه أن ما يمكن قسمتهوتوزيعه بين الشركاء من ناتج التصفية هو صافي أموالها المهيئة للقسمة بعد سدادديونها واستيفاء حقوقها قبل الغير أو الشركاء - أي صافي الأموال الموجودة بالفعلوقت القسمة من نقود (حاضرة) - أما الحقوق التي قد تكون للشركة في ذمة الغير أوالشركاء فإنها بالرغم من حسابها ضمن أموال الشركة وادراجها في قائمة أموالها إلاأنها لا تصلح أن تكون محلا للقسمة بين الشركاء إلا بعد استيفائها ، وهذه الإجراءاتيقوم بها المصفى جبرا على الشركاء باعتبارها من أثار الحكم بتصفية الشركة ولو لميذكرها الحكم في منطوقه الصادر ببطلان الشركة أو بحلها وتصفيتها وتعتبر حصة الشريكفي رأس مال الشركة التي لم تسدد دينا عليه للشركة وفقا لما تقضى به المادة (16) منقانون الشركات التجارية سالف الذكر. ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أنالمقصود بالصورية اتفاق طرفي العقد على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقةبينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري يكون غير موجود وأن العقد النافذ بينالمتعاقدين هو العقد الحقيقي إعمالا لنص المادة (395) من قانون المعاملات المدنية،وأنه إذا كان العقد الظاهر يخفى عقدا مخالفا للقانون كان هذا العقد الأخير باطلا.كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصملدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أو تفصل فيه ويكون الفصل فيه من شأنه - لصح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له في أسبابحكمها وأن تتناوله إيرادا وردا وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك وكانالطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد بيع الحصص الذي تطالبالمطعون ضدها بمقتضاه بثمن الحصص المبيعة وقدم تدليلا على ذلك كشوف الحساب الصادرةمن البنك المفتوح لديه حساب الشركة لبيان أن المطعون ضدها لم تسدد قيمة الحصصالمملوكة لها - خلافا لما هو ثابت بعقد تأسيس الشركة - وكذا إقرارا كتابيا من ( - الذي تدعى المطعون ضدها إنه اشترى الحصصالمملوكة لها في الشركة من الطاعن بمبلغ درهم بموجب اتفاقية بيع الحصص المؤرخة في يفيد أنه لم يتم دفع أي مبلغ للطاعن وقد تمإدراج هذا البيان في الاتفاقية لغرض متطلبات التصديق عليها لدى الكاتب العدل وطلبالطاعن أصليا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إعادة المأمورية إلىالخبير لتحقيق هذه الصورية وإذ أورد الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع ما قررهبأسبابه من أن :(( البين أن المستأنف ضده (الطاعن) لم يقم بدفع قيمة حصص المستأنفة(المطعون ضدها) المباعة من قبل المستأنف ضده للشريك وقدرها درهم وأن ذمته لا زالت مشغولة بالمبلغ المذكورلصالح المستأنفة وكان يتوجب عليه دفعه مما يتعين القضاء بإلزامه بالمبلغ المذكورولا ينال من ذلك ما أبداه المستأنف ضده من دفاع مؤداه أن المستأنفة لم تسدد أصلاقيمة حصصها في الشركة ما دام أن الثابت من المادة السادسة من عقد التأسيس أنالشركاء جميعا بما فيهم المستأنفة قد أودعوا كامل قيمة رأس مال الشركة بالحسابالمصرفي للشركة نقدا عند تأسيسها)) ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه -على نحو ما سلف بيانه - لا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع ولا يصلح ردا عليه إذأنه تمسك بصورية ما ورد بعقد تأسيس الشركة من سداد المطعون ضدها لحصتها في رأس مالالشركة - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يصح الاحتجاج عليه بالعقد الذي تمسكبصوريته قبل أن تفصل المحكمة في مدى صحة الدفع بالصورية الذي تمسك به الطاعن. وهوما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


لذلك


حكمت المحكمة:


بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئنافلتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة أخرين وبإلزام المطعون ضدها المصروفاتومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.





تم إعادة القضية الى محكمة الاستئناف وصدر الحكمالتالي بعد الإحالة











رقم القضية : / استئناف تجاري








نوع الحكم: حكم قطعي - تاريخه:








يرجى الانتباه أن نص الحكم الوارد هنا لا يمثلالصيغة الرسمية للحكم وهو معرض للأخطاء المطبعية والبشرية





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا


حيث ان وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق -تتحصل في ان المستأنفة / ، أقامتالدعوى رقم تجاري جزئي اعلنت للمستأنف ضده ، بموجب صحيفة قيدت لدى قلم كتاب محكمة اول درجةبتاريخ ، طلبت في ختامها الحكم بالزام المستأنف ضده بأنيؤدى لها مبلغ وقدرة درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخالبيع وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة علىسند من القول انه سبق وان اقامت المستأنفة الدعوى رقم تجاري كلي بغية الحكم بإلغاء قرار الجمعيةالعمومية للشركة بعزلها من إدارتها وتعديل عقد التأسيس وقضى في الدعوى ببطلانالشركة وبحلها وتصفيتها وتم الطعن على هذا القضاء بالاستئناف رقم تجاري ، وقضى فيه بقبول الاستئناف شكلاًوفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً في موضوع الدعوى بإلغاء قرارالعزل الصادر من الجمعية العمومية لشركه ( ) بتاريخ واعتبارهكأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار واعاده الحال لما كان عليه قبل صدوره ، ورغم ذلكباع المستأنف ضده حصة المستأنفة بمبلغ وقدره درهم واخراجها من الشركة ، فألحق بها أضرارماديه وأدبيه من جراء ذلك ، مما حدا بالمستأنفة إلى إقامة دعواها بغية القضاء لهابطلباتها ، واذ تداولت الدعوى امام محكمة أول درجة على النحو المبين في محاضرجلساتها وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه ، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكره بدفاعه ،وبتاريخ حكمت محكمة أول درجة حضوريا:- برفض الدعوىوالزام المستأنفة برسومها ومصاريفها وثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.


لم ترتض المستأنفة ذلك الحكم. فأقامت الاستئنافالماثل بموجب صحيفةاودعت بتاريخ مسدده الرسم والتامين اعلنت الى المستأنف ضدهطلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والقضاءمجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ درهم والفائدة القانونية وإلزامالمستأنف ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب وقد اجملت اسباب الاستئناف في مخالفةالحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه، ومشوب بالفساد في الاستدلال والقصور فيالتسبيب ومجحفاً بحقوق المستأنفة


واذ تداول الاستئناف على النحو الثابت في محاضرجلساته وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه وقدم وكيل المستأنفة مذكرة شارحة بأسبابالاستئناف صممت في ختامها على طلباتها الواردة في صحيفة الاستئناف. واحتياطياً ندبخبير حسابي في الدعوى لفحص مستنداتها وتقدير الأضرار الواقعة على المستأنفةوقيمتها والمتسبب فيها.


وقدم وكيل المستأنف ضده مذكره جوابيه طلب فيختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريفومقابل اتعاب المحاماة. وبجلسة حكمت المحكمة بتشكيل مغاير بقبول الاستئناف شكلا, وقبل الفصل في الموضوع ندب خبير حسابي من اصحاب الدور في الجدول خبيرا في الدعوىللقيام بالمهمة الواردة في ذلك الحكم والذي تحيل اليه الحكمة منعا للتكرار ,ونفاذا لذلك الحكم فقد باشر الخبير المنتدب المهمة الموكلة اليه وانتهى فيه الىنتيجة مؤداها خلو عقد التأسيس من اي اشارة الى مصير راس مال المستأنفة البالغ درهمفي حال غيابها عن البلاد لمدة تزيد عن ستة شهور بعد التصرف في حصتها من قبلالمستأنف ضده , غياب المستأنفة عن البلاد دام اكثر من ستة شهور , اشترى المستأنفضده حصة المستأنفة بمبلغ درهم الذي يعبر عن حصة المستأنفة في راس المال, لم تقدم المستأنفة اي مستند لتأييد مبلغ التعويض المطالب به عن الاضرار التيلحقت بها وفقا للائحة دعواها , كما لم تقدم اي مستند يفيد بان المستأنفة قد لحقبها اي اضرار , وان ملكية شركة ( ) آلت الى المستأنف ضده بنسبة 51% والىالمدعو / بعد ان قام المستأنف ضده بشراء حصة المستأنفةالمسددة نقدا فقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة عقب من خلالها طلب في ختامها رفض الاستئنافوتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا اعادة المأمورية للخبير المنتدب , لبحثالاعتراضات الواردة في المذكرة وقدم حافظة مستندات, كما قدم الحاضر عن المستأنفةمذكرة بالتعقيب على تقرير الخبير مبدية اعتراضاتها على ما انتهى اليه الخبير ,وقدم وكيل المستأنف ضده حافظة مستندات كما قدم مذكرة صمم من خلالها على الطلباتالواردة في المذكرات السابقة , وبجلسة حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف , بإلغاء الحكمالمستأنف في ما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لقيمة الاسهم موضوع المطالبة والقضاءمجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي الى المستأنفة مبلغ وقدره درهم , قيمة اسهم المستأنفة المباعة , والزمت المستأنفضده بالرسوم والمصاريف النسبية عن درجتي التقاضي ومبلغ الف درهم مقابل اتعابالمحاماة , وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للتعويض عنالاضرار المدعى بها , ومصادرة مبلغ التامين واسست قضائها على ان الاتفاق بينالمستأنفة والمستأنف ضده / ,والسيد / , قد تم على تأسيس شركةذات مسؤولية محدودة / باسم , براس مال قدره درهم , وعلى ان تكون نسبة المساهمة في الشركة ,51% للشريك المواطن / , و32% حصص الشريك ,وحصص المستأنفة / , 17% من راس المال , وان قيمة حصص المستأنفة فيراس المال درهم , وان البين ايضا من عقد التأسيس /المادة(6) ان الشركاء يقرون بانه تم ايداع قيمة راس مال الشركة بالحساب المصرفي للشركةنقدا من قبل الشركاء وان البين ايضا انه وبتاريخ وقع المستأنف ضده بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عنالمستأنفة وكذلك الشريك الثالث / على عقد بيع حصص وملحق تعديل , تم بموجبهقيــــــــام المستأنـــــــف ضده / وبصفته المفوض عن المستأنفة استنادا الى احكامالمادة (21) من شــــــــروط عقد التأسيس والذي ورد فيه " يفوض الشركاءالاجانب في حال مغادرتهم الدولــــــــة لمدة تزيد عن الستة اشهر او عدمتجديـــــــــد الرخصـــــــــة التجارية لمدة ثلاثة اشهر / يكون للشريك المواطنبيع حصصهم لنفسه او للغير " , ببيع حصص المستأنفة في الشركة (17%) وقيمتها درهم للشريك الثالث / بمبلغ درهم واصبحت حصص المستأنف ضده في الشركة 51%وحصص 49% , وحصص المستأنفة ( صفر ) ,وذلك كونالمستأنفة الجنسية وغادرت الدولة لمدة تزيد على الستة اشهر, وحصولها على شهادة مغادرة نهائية وان البين ايضا ان المستأنف ضده لم يقم بدفعقيمة حصص المستأنفة المباعة من قبل المستأنف ضده للشريك , وقدرها درهم , وان ذمته لا زالت مشغولة بالمبلغ المذكورلصالح المستأنفة , وكان يتوجب عليه دفعه , مما يتعين القضاء بإلزامه بالمبلغالمذكور , ولا ينال من ذلك ما ابداه المستأنف ضده من دفاع ومؤداه ان المستأنفة لمتسدد اصلا قيمة حصصها في الشركة , ما دام ان الثابت من المادة السادسة من عقدالتأسيس ان الشركاء جميعا بما فيهم المستأنفة قد اودعوا كامل قيمة راس مال الشركةبالحساب المصرفي للشركة نقدا عند تأسيسها , واما عن الاضرار المدعى بها اللاحقةبالمستأنفة موضوع الشق الثاني من المطالبة وقدره درهم فان الثابت من اوراق الدعوى وتقريرالخبير المنتدب ان المستأنفة لم تقدم اية بينة تثبت حصول تلك الاضرار المدعى بها ,ومن ثم يكون هذا الشق من المطالبة جاء مجردا ويعوزهالدليل , ممايتعين رفض هذا الشق من الطلبات واذ طعن المستأنف ضده في ذلك الحكم بطريق التميزبالطعن رقم طعن تجاري وقضت محكمة التميز بجلسة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلىمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة أخرين وبالزام المطعونضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. واوردت بأسبابها ان (أنه منالمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمةالموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أو تفصل فيه ويكون الفصل فيه من شأنه – لو صح - أنيتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له في أسباب حكمهاوأن تتناوله إيرادا وردا وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك وكان الطاعن قدتمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد بيع الحصص الذي تطالب المطعون ضدهابمقتضاه بثمن الحصص المبيعة وقدم تدليلا على ذلك كشوف الحساب الصادرة من البنكالمفتوح لديه حساب الشركة لبيان أن المطعون ضدها لم تسدد قيمة الحصص المملوكة لها- خلافا لما هو ثابت بعقد تأسيس الشركة - وكذا إقرارا كتابيا من - الذي تدعى المطعون ضدها إنه اشترى الحصصالمملوكة لها في الشركة من الطاعن بمبلغ درهم بموجب اتفاقية بيع الحصص المؤرخة في يفيد أنه لم يتم دفع أي مبلغ للطاعن وقدتم إدراج هذا البيان في الاتفاقية لغرض متطلبات التصديق عليها لدى الكاتب العدلوطلب الطاعن أصليا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا إعادة المأموريةإلى الخبير لتحقيق هذه الصورية وإذ أورد الحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع ماقرره بأسبابه من أن :(( البين أن المستأنف ضده (الطاعن) لم يقم بدفع قيمة حصصالمستأنفة (المطعون ضدها) المباعة من قبل المستأنف ضده للشريك وقدرها درهم وأن ذمته لا زالت مشغولة بالمبلغ المذكورلصالح المستأنفة وكان يتوجب عليه دفعه مما يتعين القضاء بإلزامه بالمبلغ المذكورولا ينال من ذلك ما أبداه المستأنف ضده من دفاع مؤداه أن المستأنفة لم تسدد أصلاقيمة حصصها في الشركة ما دام أن الثابت من المادة السادسة من عقد التأسيس أن الشركاءجميعا بما فيهم المستأنفة قد أودعوا كامل قيمة رأس مال الشركة بالحساب المصرفيللشركة نقدا عند تأسيسها)) ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه - على نحوما سلف بيانه - لا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع ولا يصلح ردا عليه إذ أنه تمسكبصورية ما ورد بعقد تأسيس الشركة من سداد المطعون ضدها لحصتها في رأس مال الشركة -على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يصح الاحتجاج عليه بالعقد الذي تمسك بصوريتهقبل أن تفصل المحكمة في مدى صحة الدفع بالصورية الذي تمسك به الطاعن. وهو ما يعيبالحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.)


واذ تداول الاستئناف من الاحالة من التميز حسبالمبين بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين وبجلسة قدم المستأنف


ضده مذكرة تمسك فيها بصورية عقد التأسيس وبان المستأنفة لم تسدد قيمة حصتهاوطلب أصليا رفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة احتياطيا اعاده المأموريةللخبير واحتياطي كلى القضاء بحل الشركة لبطلان عقد التأسيس بعد ثبوت صورية سدادالمستأنفة لحصتهاوبجلسه قدم وكيل المستأنفة مذكرة طلبت في ختامها القضاءلها بطلباتها فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوموحيث انه وعنالشكل فقد سبق قبوله ولم يكن محلا للطعنوحيث ان المحكمةتنوه بان المقرر في قضاء محكمة التميز أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 184 منقانون الإجراءات المدنية أنه إذا نقض الحكم وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرتهلتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تلتزم بحكم محكمة التمييز فيالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم بحيث يمتنع عليها عند إعادة النظر فيالدعوى المساس بهذه الحجية ، أما عدا ذلك فتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبلإصدار الحكم المطعون فيه فيكون لمحكمة الإحالة استرداد حريتها في تحصيل وفهمالواقع في الدعوى حسبما تحصله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها وما تستخلصه منكافة عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءتبالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحملهبما لا يخالف الحكم الناقض .


واذ كان ذلك وكان الحكم الناقض قد اسس قضائه علىانه لا يصح الاحتجاج بالعقد الذي تمسك بصوريته قبل أن تفصل المحكمة في مدى صحةالدفع بالصورية الذي تمسك به الطاعن. فمن ثم فان محكمة النقض لم تفصل في مسالةقانونية بشان الصورية يتوجب على هذه المحكمة الالتزام بها فمن ثم فأنها تتصدىللفصل في الدعوى حسبما تحصله من الأدلة والمستندات المطروحة عليها وما تستخلصه منكافة عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءتبالحكم المطعون فيه وحيث انه متى كان ذلك فانه وعن الدفع بصورية عقد التأسيس فانهمتى كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكة التميز - أنه ولئن كان الأصل أنه يجوزالإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلكعملاً بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجاريةإلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة1988 و 4 لسنة 1990 ( الساري اثناء ابرام عقد الشركة ) قد وضع استثناء من هذاالأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة ونص في المادةالعاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ماورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه)) مما مفاده أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوزلأيهم إثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة وبالتالي فلايجوز لأحد الشركاء أن يثبت فى مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة منشروط وبنود إلا بالكتابة.( الطعن رقم 2010 / 77 طعن تجاري جلسة 11/5/2011 )


كما ان المقرر في قضاء التميز أن مفاد نص المادة(10) من قانون الشركات التجارية رقم (8)


لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988 ،4 لسنة 1990 أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف المكتوببعقد الشركة أو ما يجاوزه إلا بالكتابة ومن المقرر كذلك في قضاء التميز أن النص فيالمادة 322 من ذلك القانون على معاقبة كل من يثبت عمداً بيانات كاذبة مخالفةلأحكامه في عقد الشركة أو في نظامها أو وثائقها ـ يدل على أن القاعدة سالف الاشارةمن عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز المكتوب بعقد الشركة الا بالكتابة ـ هي قاعدةقد وضعت استثناء من الأصل العام المقرر بجواز الإثبات في المواد التجارية بغيرالكتابة ـ وأنها قاعدة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ـلما كان ذلك وكان عقد الشركة المطعون بصورية شراكة مورث المطعون ضدهم للطاعن فيالشركة ـ هو عقد ثابت بالكتابة ونص فيه على أن الطاعن ومورث المطعون ضدهم شريكينفي الشركة موضوع النزاع ـ الطاعن بنسبة 49% من رأس المال والمـورث بنسبـة 51% منهـ مـن ثم فإنـه لا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بالكتابة .( 27-01-2009 في الطعنرقم 2008 / 212 طعن مدني و 2008 / 226 طعن مدني جلسة 27/1/2009 )


كما ان قضاء التميز قد قضى فى الطعن رقم 2005/252طعن مدنى بجلسة 25/12/2005 القاعدة رقم 352 الصادرة في العدد 16 سنة 2005 حقوق رقمالصفحة 2174(ـ انه ولئن كان الأصل انه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغيرالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 35من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، إلا أن قانون الشركات التجاريةرقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988 ، 4 لسنة 1990 قد وضعاستثناء من هذا الأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة،ونص في المادة العاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاءلإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه)) مما مفاده أنه في العلاقةبين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلابالكتابة، وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صوريةما ورد بعقد الشركة من شروط وبنود إلا بالكتابة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراقوحسبما يبين من مطالعة عقد تأسيس الشركة محل النزاع المؤرخ في والموقع عليه من طرفي النزاع والمصدق عليه لدىكاتب العدل في ، والمسجل في السجلالتجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية برقم ، أن حصة الطاعن كشريك فيها بنسبة 51%بمبلغ 153000 درهم، وثابت في البند السادس في فقرته الثالثة من العقد إقرارالشركاء بأن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل حسبما ورد بشهادة مدققي الحسابات،فلا يقبل من المطعون ضده ـ وهو أحد طرفي العقد ـ إثبات صورية عقد الشركة وأنالطاعن مجرد كفيل رخصة أو التحدي بسداده لكامل رأس مال الشركة خلافاً لما ورد بعقدالشركة إلا بالكتابة )


واذ كان ما تقدم وكان الثابت مـن عقد تأسيسشركــــــة والموثق أمام كاتب العدل في والثابت منه أنها شركة بين ثلاث أحدهما شريكمواطن المستأنف ضده بحصة قدرها 51%والمستأنفة و بحصتين 17% و32% على التوالي وثابت بالبندالسادس من العقد انه تم يداع قسمة راس مال الشركة بالحساب المصرفي للشركة نقدا فمنثم فانه - وقد خلت الاوراق من دليل كتابي يخالف ذلك -لا يجوز لاحد اطراف العقد انيثبت صورية ذلك العقد فمن ثم فان المحكمة تقضىبرفض هذا الدفع لا ينال من ذلك الاقرارين المقدمين في الاوراق والصادرين منالمستأنف ضده ومن احمد معمر سعيد حسبما ستبين المحكمة لاحقا وحيث انه وعن الموضوعفانه متى كان ذلك وكان البند 21 من عقد التأسيس المرفق بتقرير الخبرة الحسابية قداورى انه فوض الشركاء الاجانب في حال مغادرتهم الدولة لمده تزيد عن الستة اشهر اوعدم تجديد الرخصة التجارية لمده ثلاثة اشهر يكون للشريك المواطن ( المستأنف ) بيعحصصهم لنفسة او للغير وفسخ الشراكة وحل وتصفية الشركة وتعيين مصفى وتوقيع محاضرالجمعيات العمومية والغاء الرخص التجارية


فلما كان ما تقدم وقد ثبت من عقد بيع حصص وملحقتعديل الموثق امام كاتب العدل بتاريخ ان الطرف الثالث ( المستأنفة ) ومثلها فى ذلكالعقد المستأنف ضده - قامت ببيع عدد حصة للطرف الثاني لقاء ثمن قدره درهم وثبت بالعقد ان المشترى دفعه للبائع وانالتوقيع على العقد بمثابه اقرار بالقبض وعوضا عن أي ايصال اخرفمن ثم يكون قدثبت ان المستأنف ضده قبض نيابة عن المستأنفة مبلغ درهم وخلتالاوراق ممايفيد ان المستأنف ضده قد سلم ذلك المبلغ الى المستأنفة وعليه تكون مطالبتها له بانيؤدى لها ذلك المبلغ له اساس سليم من الواقع والقانون لا ينال من ذلك اقراره بانهكفيل رخصة وان ليس بيده أي حسابات للشركة او ان الشركة قد تعرضت لخسائر فان ذلكالامر لا ينفى قيامه بالبيع واستلام مقابله وفقا لما ورد بعقد بيع حصص وملحق تعديلالموثق امام كاتب العدل بتاريخ كمالا يغير من ذات الراي الاقرار المنسوب صدوره الى بخصوص عدم سداد أي مبالغ الى المستأنف ضده وانذلك البيان بسداد المقابل هو بيان صوري ذلك انه يخالف ما ورد بعقد بيع حصص وملحقتعديل الموثق امام كاتب العدل بتاريخ وهو عقد مبرم بين الشركاء يأخذ ذات حكم عقدتأسيس الشركة ولا يجوز لأى منهم ان يثبت صورية ما دون في العقد الموثق طالما لايوجد دليل كتابي وفقا لما هو مقرر انه فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهةالشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقةبالنظام العام بما يوجب التقيد بها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم،( راجع في ذلكالطعن رقم 2006 / 137 طعن مدني جلسة 26/11/2006 ) فضلا عن ان ما ورد بإقرار مشترىالحصة لا حجة له على المستأنفة لما هو مقرر وفقا للمادة 63 من قانون المعاملاتالمدنية أن الإقرار ملزم لمن أقر به وهو حجة عليه وليس حجة ملزمة لغيره. (راجع فيذلك الطعن رقم 2011 / 143 طعن مدني جلسة 25/11/2012)


وحيث انه عن طلب التعويض فان الثابت ان المستأنفضده قام بالتصرف بالبيع وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس من انه تفويضهللبيع حال مغادرة أي من الشركاء الاجانب الدولة لمده تجاوز الستة أشهر فمن ثم فانتصرفه وقع صحيحا لا خطأ فيه فمن ثم فان بعدم توافر الخطأ تنتفي اركان المسئوليةويكون طلب التعويض مرفوضاواذ خالف حكم اول درجة ذلك النظر فان المحكمة تقضىبإلغائه فيما قضى به من حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف , بإلغاء الحكم المستأنففيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لقيمة الاسهم موضوع المطالبة والقضاء مجددابالزام المستأنف ضده بان يؤدي الى المستأنفة مبلغ وقدره درهم , درهم قيمة اسهم المستأنفة المباعة ,وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للتعويض عن الاضرار المدعىبها ,


وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تقضى بالزمتالمستأنف ضده بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابلاتعاب المحاماة عملا بحكم المواد 133 /1 ,135 و168 من قانون الإجراءات المدنية معمصادرة التامين عملا بنص المادة 37 \ د من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف بإلغائه فيماقضى به من رفض الدعوى بالنسبة لقيمة الاسهم موضوع المطالبة والقضاء مجددا بالزامالمستأنف ضده بان يؤدي الى المستأنفة مبلغ وقدره درهم , درهم قيمة اسهم المستأنفة المباعة , وتأييدالحكم المستأنف فيما قضى به برفض الدعوى بالنسبة للتعويض عن الاضرار المدعى بها ,والزمت المستأنف ضده بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ الفدرهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين








أمين السر رئيس الدائرة








لم يرتضي الشريكالمواطن بهذا الحكم فطعن عليه للمرة الثانية وصدر الحكم الاتي








رقم القضية : طعن تجاري








نوع الحكم: حكمقطعي - تاريخه:








يرجى الانتباه أن نصالحكم الوارد هنا لا يمثل الصيغة الرسمية للحكم وهو معرض للأخطاء المطبعيةوالبشرية





بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريرالتلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / وبعد المداولة.


حيث إن الطعن استوفىأوضاعه الشكلية.


وحيث إن الوقائع - علىما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ( )لسنة تجاري جزئي دبي بتاريخ بطلب الحكم بالزام الطاعن ( ) بأن يؤدي لها مبلغ درهم والفائدة عنه بواقع (12%) من تاريخالاستحقاق في وحتى السداد. علىسند من أن المدعية سبق لها أن أقامت الدعوى رقم ( ) لسنة تجاري كلي دبي طلبا للحكم بإلغاء قرارالجمعية العمومية لشركة الصادربتاريخ بعزلها من إدارة تلك الشركة التي تأسست بينهاوبين المدعى عليه وأخر ( ) بتاريخ وبتعديل عقد تأسيسها وقضى في تلك الدعوى بموجبالحكم الصادر في الاستئناف رقم ( )لسنة تجاري بإلغاء قرار العزل محل الخلاف وإعادةالحال إلى ما كان عليه قبل صدوره هذا وقد قدم المدعى عليه أثناء تداول الدعوىسالفة الذكر عقد بيع حصص وملخص تعديل مؤرخ في قام بموجبه المدعى عليه ببيع ( ) حصة مملوكة للمدعية بخلاف ما تملكه فيالشركة فعليا - وذلك بصفته مفوضا بالتوقيع عنها - إلى الشريك الآخر مقابل مبلغ درهم ولما كان المدعى عليه لم يسلمالمدعية ثمن البيع كما تسبب في إلحاق الضرر بها بما يقدر التعويض عنه بمبلغ درهم ولذا فهي تقيم الدعوى. ومحكمة أولدرجة قضت بتاريخ برفض الدعوى.


استأنفت المدعية هذاالحكم بالاستئناف رقم ( ) لسنة تجاري.


ومحكمة الاستئناف ندبتخبيرا حسابيا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضالدعوى بالنسبة لقيمة الأسهم المبيعة موضوع المطالبة والقضاء مجددا بإلزامالمستأنف ضده (المدعى عليه) بأن يؤدي للمستأنفة (المدعية) مبلغا قدره ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به منرفض الدعوى بالنسبة للتعويض.


طعن المدعى عليه علىهذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم ( ) لسنة تجاري . ومحكمة التمييز قضت بتاريخ بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلىمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين. وذلك تأسيسا علىقصور الحكم المنقوض في الرد على ما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية عقد تأسيسالشركة المبرم بينه وبين المطعون ضدها وأخر بتاريخ واستنادا الحكم المذكور إلى ذلك العقد دون الفصلفي الدفع بصوريته. ومحكمة الاستئناف - بعد الإحالة - قضت بتاريخ في موضوع الاستئناف برفض الدفع بصورية عقد تأسيسشركة ( ) المؤرخ في وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضالدعوى بالنسبة لقيمة الأسهم موضوع المطالبة والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده(المدعى عليه) بأن يؤدي إلى المستأنفة (المدعية) مبلغا قدره درهم قيمة أسهم المستأنفة المباعة وتأييد الحكمالمستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للتعويض عن الأضرار المدعى بها.


طعن المدعى عليه علىهذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه وذلك بصحيفة أودعها مكتب إدارةالدعوى في هذه المحكمة بتاريخ كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت فيختامها رفض الطعن.


وإذ عرض الطعن على هذهالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.


وحيث إن الطعن أقيمعلى ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفةالقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى الحكم الناقض الصادر منمحكمة التمييز في الطعن رقم ( ) لسنة تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلىمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاه آخرين إلا أن السيدالقاضي ( ) اشترك كعضويمين في كل من الهيئتين اللتين أصدرتا الحكم المنقوض والحكم محل الطعن الماثل وهوما يعيب الحكم الأخير بما يستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي غيرصحيح ذلك أن الثابت بالأوراق أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة - بعد النقض والإحالة - وحجزت الاستئناف للحكمثم أصدرت حكمها فيه بجلسة مكونه من السادة القضاة ( ) و ( ) و ( ) وأن السيد القاضي ( ) لم يشترك في المداولة ولم يكن ضمنالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما لا ينال منه أن يكون السيد القاضيالمذكور قد اشترك مع تلك الهيئة في نظر قضايا أخرى معروضة بهاتين الجلستين متى كانلم يشترك في إصدار الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - وهو ما يضحى معه النعيعلى ذلك الحكم بما ورد بهذا السبب قائما على غير أساس.


وحيث إن الطاعن ينعىبالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والحكم الناقضوالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوعبصورية اتفاقية بيع الحصص سند الدعوى المؤرخة والتي باع بموجبها حصص المطعون ضدها في الشركةإلى الشريك ( ) وبأن الأخير قدأقر بأنه لم يدفع أية مبالغ مقابل شرائه تلك الحصص - وفقا للإقرار الكتابي الصادرعنه والمقدم بالأوراق - وأن البيان الوارد في تلك الاتفاقية بشأن سداد المشترىمبلغ درهم للطاعنإنما تم إدراجه نزولا على متطلبات التصديق على الاتفاقية لدى الكاتب العدل كماتمسك الطاعن بصورية ما ورد بعقد تأسيس الشركة المؤرخ في من سداد المطعون ضدها لكامل حصتها في رأس المالوقدم تدليلا على ذلك كشوف الحساب الصادرة من البنك المفتوح لديه حساب الشركة - فيتواريخ لاحقه لتأسيسها - ثابت بها عدم إيداع المطعون ضدها أية مبالغ في حسابالشركة وطلب الطاعن من محكمة الاستئناف إعادة المأمورية للخبير المنتدب في الدعوىومخاطبة بنك الشركة لتحقيق ذلك الدفاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنهيكون معيبا بما يستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي غيرمقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ولئن نصت المادة (184) من قانونالإجراءات المدنية في عجزها على أنه : (وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكمالنقض في النقاط التي فصل فيها) إلا أن المقصود بالنقاط التي فصلت فيها محكمةالتمييز أن تكون هذه النقاط قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها القانونيعن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها بذلك قوة الشيء المحكوم عليه في حدود هذه النقاط بحيثيمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية أما ما عدا ذلكفتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتكون لمحكمةالإحالة مطلق الحرية في إقامة حكمها على فهم جديد لوقائع الدعوى تحصله من جميععناصرها والأدلة والمستندات المطروحة عليها أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذاالفهم غير التي جاءت في الحكم الناقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحملهوبما لا يخالف الحكم الناقض بما مؤداه أن نقض الحكم للقصور في التسيب لا يجوز أيةحجية مانعة من إعادة نظر الخصومة برمتها على ضوء فهم جديد لجميع عناصر النزاع ولايحول دون أن تحكم محكمة الإحالة فيها على هذا الأساس . كما أنه من المقرر - فيقضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغيرالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (35)من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، إلا أن قانون الشركات التجاريةرقم (8) لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1988 - الذي يسرى على عقد الشركةمحل النزاع المؤرخ في 28 سبتمبر 2011 - قد وضع استثناء من هذا الأصل فاشترطالكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها - عدا شركة المحاصة - ونص في المادة العاشرةمنه على أنه (لا تقبل الشهدة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد فيعقد الشركة أو ما يجاوزه) كما نصت المادة (322) من ذات القانون على معاقبة كل منيثبت عمدا في عقد الشركة أو في نظامها أو غير ذلك من وثائقها بيانات كاذبة أومخالفة لأحكام هذا القانون بعقوبة جزائية ، مما مفاده أنه في العلاقة بين الشركاءلا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو يجاوزه إلا بالكتابة وبالتاليفلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركةمن شروط وبنود إلا بالكتابة وهي قاعدة متعلقة بالنظام العام تقضى بها المحكمة منتلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم . ومن المقرر أيضا وفقا للمادة (51) منقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الإقرار هو إختبار الإنسان عن حقعليه لأخر ومن ثم فإن الإقرار لا يكون ملزم إلا لصاحبه دون سواه ومن المقرر كذلك -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع فيالدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بماتطمئن إليها منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بماتراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتبارهعنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليهورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى وأنه إذا رأتالأخذ به - محمولا على أسبابه - وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجةلتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إجابة طلب الخصمإعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها كما أنها لا تكون ملزمة - من بعد -بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهموحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردتدليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءهاعلى أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفى لحمله. لما كان ما تقدموكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أنه: ((إذكان الحكم الناقض قد أسس قضاءه على أنه لا يصح الاحتجاج بالعقد الذي تمسك بصوريتهقبل أن تفصل المحكمة في مدى صحة الدفع بالصورية الذي تمسك به الطاعن فمن ثم فإنمحكمة التمييز لم تفصل في مسألة قانونية بشأن الصورية يتوجب على هذه المحكمةوالالتزام بها وبالتالي فإنها لا تتصدى للفصل في الدعوى حسبما حصله من الأدلةوالمستندات المطروحة عليها ...... وحيث أنه متى كان ذلك وعن الدفع بصورية عقدالتأسيس .... وإذ كان الثابت من عقد تأسيس شركة والموثق أمام كاتب العدل في أنها شركة بين ثلاثة أحدهم شريك مواطن - المستأنف ضده - بحصة قدرها (51%) والمستأنفة وآخر بحصتين (17%) و (32%) على التواليوثابت بالبند السادس من العقد أنه تم إيداع قيمة رأس مال الشركة بالحساب المصرفيللشركة نقداً فمن ثم فإنه - وقد خلت الأوراق من دليل كتابي يخالف ذلك-لا يجوز لأحد أطراف العقد أن يثبت صورية ذلك العقد فمن ثم فإنالمحكمة تقضى برفض هذا الدفع ولا ينال من ذلك الإقرارين المقدمين في الأوراقوالصادرين من المستأنف ضده ومن ( ) حسبما ستبين المحكمةلاحقا ... وحيث أنه عن الموضوع فلما كان قد ثبت من عقد بيع حصص وملحق تعديل الموثقأمام كاتب العدل بتاريخ أن الطرفالثالث (المستأنفة) - ومثلها في ذلك العقد المستأنف ضده - قامت ببيع عدد ( ) حصة للطرف الثاني ( ) لقاء ثمن قدره ( ) درهم وثبت بالعقد أن المشترى دفعهللبائع وأن التوقيع على العقد بمثابة إقرار بالقبض وعوضا عن أي إيصال أخر فمن ثميكون قد ثبت أن المستأنف ضده قبض نيابة عن المستأنفة مبلغ ( ) درهم وخلت الأوراق مما يفيد أنالمستأنف ضده قد سلم المبلغ إلى المستأنفة وعليه تكون مطالبتها له بأن يؤدي لهاذلك المبلغ له أساس سليم من الواقع والقانون ولا ينال من ذلك إقراره بأنه كفيلرخصة وأن ليس بيده أي حسابات للشركة أو أن الشركة قد تعرضت لخسائر فإن ذلك الأمرلا ينفى قيامه بالبيع واستلام مقابله وفقا لما ورد بعقد بيع الحصص وملحقالتعديل الموثق أمام كاتب العدل بتاريخ كما لا يغير من ذات الرأي الإقرار المنسوب صدورهإلى ( ) بخصوص عدم سداد أيمبالغ إلى المستأنف ضده وأن ذلك البيان بسداد المقابل هو بيان صوري ذلك أنه يخالفما ورد بعقد بيع الحصص وملحق التعديل الموثق أمام كاتب عدل بتاريخ وهو عقد مبرم بين الشركاء بأخذ ذات حكم عقدتأسيس الشركة ولا يجوز لأى منه أن يثبت صورية ما دون في العقد الموثق طالما لايوجد دليل كتابي فضلا عن أن ما ورد بإقرار مشترى الحصة لا حجة له على المستأنفة))ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - سائغا ولهأصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤديا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيا لحملهوفيه الرد المسقط لما يخالفه - وهو ما لا ينال منه ما يتمسك به الطاعن من تقديمهدليل كتابي لإثبات الصورية عبارة عن كشوف حساب صادرة من بنك دبي الإمارات دبيالوطني بشأن رصيد شركة لديه في تواريخ لاحقه لإنشائها وذلكللتدليل على أن المطعون ضدها لم تودع حصتها في تلك الشركة بالبنك المذكور نقدابخلاف ما هو ثابت بالمادة السادسة من عقد تأسيس تلك الشركة المؤرخ في إذأن ما ورد بتلك المادة من أنه (ويقر الشركاء بأنه قد تم إيداع قيمة رأس مال الشركةبالحساب المصرفي للشركة نقدا) لم يتضمن تحديد البنك الذي تم إيداع قيمة رأس مالالشركة لديه ورغم الحساب الخاص بالشركة المودع فيه المال ومن ثم فإن من الممكن أنيكون للشركة حساب أخر في أحد البنوك قامت المطعون ضدها بإيداع حصتها في رأس مالالشركة لديه بخلاف بنك الذي قدمالطاعن كشوف الحساب الصادرة عنه وهو ما لا تصلح معه هذه الكشوف أن تكون دليلاكتابيا كاملا لإثبات صورية عقد تأسيس الشركة محل النزاع - ومن ثم فإن النعي علىالحكم المطعون فيه بما ورد بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمةالموضوع بتقديره ولا يجوز ابداؤه امام محكمة التمييزوبالتالي غير مقبول. وحيث إنه لماتقدم فإنه يتعين رفض الطعن. وحيث إنه قد سبق للطاعن إقامةالطعن رقم ( ) لسنة تجاري عن ذات الدعوى فإنه لا يستوفى منه رسم عنالطعن الماثل عملا بالمادة (33) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسومالقضائية في محاكم دبي.


لذلك


حكمت المحكمة برفضالطعن وبإلزام الطاعن بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغالتأمين.


كاتب الجلسة رئيسالدائرة
اخوتي الأعزاء ارجو منكم التكرم و إعطاء ملاحظاتكم على هذه القضية و دمتم

المحامي الإماراتي
01-21-2018, 02:54 PM
وبعد التحية،،،
عزيزي صاحب السؤال لا اعتقد ان احدا من الاخوة المحامين او المستشارين سيقرأ موضوعا يتضمن اكثر من حكم ليجيب عليك. حبذا لو تختصر سؤالك في بضع فقرات فقط.