aaamohd
01-09-2018, 12:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التحية
للتكرم لطفا لا أمرا بالرد على استفساري عن القضية التي أمر بها لإنقاذي من ما أنا فيه .
الوقائع :-
انتقلت لي منفعة ايجارية عن طريق الشراء وباجراءات قانونية ، الا أنني وعند محاولتي استلام العين المؤجرة اكتشفت وجود شخص من الجنسية العربية رفض الخروج من العين المؤجرة حيث أفاد بأنه قام بشراء العين من المنتفع السابق وأنه دفع قيمة العين وبناءا عليه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة بامارة دبي ضد المنتفع السابق وقيدت قضية جزائية بتهمة النصب والاحتيال ، وقد باشرت النيابة اجراءاتها حتى أن قامت بندب خبير مالي حيث جاء بتقريرة أن المبلغ المدفوع عبارة عن تعاملات تجارية وقام بعمل مقاصة بين الطرفين ، وبناءا عليه قررت النيابة حفظ الا وجه لإقامة الدعوى لعدم الاهمية بعد ان سدد المشكو ضده مبلغ قرره الخبير للشاكي . ولم يثبت أن سدد الشاكي قيمة العين المنتفع منها .
الا أن المكور ظل في العقار مغتصبا له حتى أن دخل السجن حيث تمكنت من اخراجه واعادة العين المؤجرة لي .
وبعد خروجه اقام دعوى نزاع تعيين خبرة واقام قضية مدني كلي للمطالبة بالتعويض حيث قام بتزوير محررين عرفيين الأول : عقد استثمار والثاني : وصل استلام قيمة العين وقد نسب توقيعهم الى المنتفع السابق لعلمه بأن المنتفع السابق غادر الدولة ولن يعود اليها مرة اخرى ، وقد قمت بإنكار تلك المحررات المزورة عن طريق الجحد وطلبت من محكمة اول درجة بالزامخ بتقديم الاصول للطعن عليها بالتزوير الا أن المحكمة تصدت لطلبي وحكمت له بتعويض باهض دون أن ترد على الدفع بالبطلان والجحد ودون أن ترد له اي ايراد في حيثيات الحكم ، فقمت بالاستئناف الحكم وبينت شواهد التزوير الا ان محكمة الاستئناف كذلك رفضت الاستئناف موضوعا ولم ترد اي ايراد عن طلبات الطعن بالتزوير وأيدت الحكم السابق ، بناءا عليه تقدمت بالطعن بالتمييز الى محكمة التمييز بينت من خلالها بعض القواعد القانونية الصادرة من محكمة التمييز دبي فيما يخص جحد المستندات المنسوب توقيعها للغير سواء كانت اصولا ام صور ضوئية الا ان المحكمة رفضت الطعن موضوعا .
كما ان محكمة النقض رفضت الطعن كون أنني لم أكن طرفا في المستندين فلا يحق لي الطعن بالتزوير ولقبول الطعن بالتمييز ان يكون الطعن بالتزوير قد ابدي من قبل المنسوب اليه التوقيع .
لقد اسست محكمتي الموضوع حكمها على صور ضوئية لمحررين تم الطعن عليهما بالتزوير كما أنها تصدت للجحد والطعن عليهما بالتزوير دون اي ايراد أو رد .
ماذا يمكنني عمله الآن كون انني متضرر وأن المبلغ المحكوم يعتبر مبلغ باهض جدا .
للعلم التواريخ المثبه على المحررين تسبق القضية الجزائية بين المدعي والمنتفع السابق والتي تم الحفظ بأن لا وجه ’ علما بأن واحد من المحررات دون فيه تاريخ أثاء سير تلك الدعوى المحفوظة . وأنه لم يسبق له أن قدم تلك المحررات في تلك القضية وأن التوقيع المنسوب للمنتفع السابق مفضوح التزوير
ما هو الحل أفيدوني أفادكم الله وبصورة عاجلة كون أن المذكور باشر ملف التنفيذ . وأنني حاولت التواصل مع المنتفع السابق الا أنني لم أجده .
كيف لي أن احرك دعى جزائية بالتزوير حيث ان المحكمة تصدت للطعن دون اي رد او تسبيب ، وأنا متأكد وواثق بأن المحررات متى ما عرضت على الخبير سوف يثبت تزويرها باذن الله .
كما أنه يوجد شخص في الدولة لديه وكالة عامة من المنتفع السابق لتحريك الدعاوي امام جميع الجهات القضائية
وجراكم الله كل الخير .
بعد التحية
للتكرم لطفا لا أمرا بالرد على استفساري عن القضية التي أمر بها لإنقاذي من ما أنا فيه .
الوقائع :-
انتقلت لي منفعة ايجارية عن طريق الشراء وباجراءات قانونية ، الا أنني وعند محاولتي استلام العين المؤجرة اكتشفت وجود شخص من الجنسية العربية رفض الخروج من العين المؤجرة حيث أفاد بأنه قام بشراء العين من المنتفع السابق وأنه دفع قيمة العين وبناءا عليه تقدم بشكوى لدى النيابة العامة بامارة دبي ضد المنتفع السابق وقيدت قضية جزائية بتهمة النصب والاحتيال ، وقد باشرت النيابة اجراءاتها حتى أن قامت بندب خبير مالي حيث جاء بتقريرة أن المبلغ المدفوع عبارة عن تعاملات تجارية وقام بعمل مقاصة بين الطرفين ، وبناءا عليه قررت النيابة حفظ الا وجه لإقامة الدعوى لعدم الاهمية بعد ان سدد المشكو ضده مبلغ قرره الخبير للشاكي . ولم يثبت أن سدد الشاكي قيمة العين المنتفع منها .
الا أن المكور ظل في العقار مغتصبا له حتى أن دخل السجن حيث تمكنت من اخراجه واعادة العين المؤجرة لي .
وبعد خروجه اقام دعوى نزاع تعيين خبرة واقام قضية مدني كلي للمطالبة بالتعويض حيث قام بتزوير محررين عرفيين الأول : عقد استثمار والثاني : وصل استلام قيمة العين وقد نسب توقيعهم الى المنتفع السابق لعلمه بأن المنتفع السابق غادر الدولة ولن يعود اليها مرة اخرى ، وقد قمت بإنكار تلك المحررات المزورة عن طريق الجحد وطلبت من محكمة اول درجة بالزامخ بتقديم الاصول للطعن عليها بالتزوير الا أن المحكمة تصدت لطلبي وحكمت له بتعويض باهض دون أن ترد على الدفع بالبطلان والجحد ودون أن ترد له اي ايراد في حيثيات الحكم ، فقمت بالاستئناف الحكم وبينت شواهد التزوير الا ان محكمة الاستئناف كذلك رفضت الاستئناف موضوعا ولم ترد اي ايراد عن طلبات الطعن بالتزوير وأيدت الحكم السابق ، بناءا عليه تقدمت بالطعن بالتمييز الى محكمة التمييز بينت من خلالها بعض القواعد القانونية الصادرة من محكمة التمييز دبي فيما يخص جحد المستندات المنسوب توقيعها للغير سواء كانت اصولا ام صور ضوئية الا ان المحكمة رفضت الطعن موضوعا .
كما ان محكمة النقض رفضت الطعن كون أنني لم أكن طرفا في المستندين فلا يحق لي الطعن بالتزوير ولقبول الطعن بالتمييز ان يكون الطعن بالتزوير قد ابدي من قبل المنسوب اليه التوقيع .
لقد اسست محكمتي الموضوع حكمها على صور ضوئية لمحررين تم الطعن عليهما بالتزوير كما أنها تصدت للجحد والطعن عليهما بالتزوير دون اي ايراد أو رد .
ماذا يمكنني عمله الآن كون انني متضرر وأن المبلغ المحكوم يعتبر مبلغ باهض جدا .
للعلم التواريخ المثبه على المحررين تسبق القضية الجزائية بين المدعي والمنتفع السابق والتي تم الحفظ بأن لا وجه ’ علما بأن واحد من المحررات دون فيه تاريخ أثاء سير تلك الدعوى المحفوظة . وأنه لم يسبق له أن قدم تلك المحررات في تلك القضية وأن التوقيع المنسوب للمنتفع السابق مفضوح التزوير
ما هو الحل أفيدوني أفادكم الله وبصورة عاجلة كون أن المذكور باشر ملف التنفيذ . وأنني حاولت التواصل مع المنتفع السابق الا أنني لم أجده .
كيف لي أن احرك دعى جزائية بالتزوير حيث ان المحكمة تصدت للطعن دون اي رد او تسبيب ، وأنا متأكد وواثق بأن المحررات متى ما عرضت على الخبير سوف يثبت تزويرها باذن الله .
كما أنه يوجد شخص في الدولة لديه وكالة عامة من المنتفع السابق لتحريك الدعاوي امام جميع الجهات القضائية
وجراكم الله كل الخير .