عدالة تقهر الظلم
09-15-2010, 09:51 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـد محرم محمـد.
والسيـــد القــاضي /أســامة تـوفيق عبـد الـهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 15 لسنــة 2008 قضــائية عليـا نقض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة :..........
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة .......... في الإستئنــاف رقم...../2007بتاريخ ...... والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ رفـع الطعـن :15/2/2008 ( بـــدون رســم وتــــأمين )
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن- على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 23/6/2006 بدائرة إمارة ....:-
رمى علانية المجني عليه ........ بالألفاظ المبينة بالمحضر والتي تخدش شرفه وإعتباره بين الناس وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ..... بتغريم الطاعن ( المتهم ) ألفي درهم وإذ طعن المحكوم عليـه على هـذا القضاء بالاستئناف رقم 1613/2007 قضت محكمة ثان درجة بقبـول الاستئناف شكـلاً وفـي الموضوع بـرفضه وتأييد الحكـم المستأنف.
لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2008 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لسببين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب والإكتفاء بالإحالة على أسباب حكم أول درجة (2) خلو الأوراق من الدليل على إدانته سوى أقوال المجني عليه وهي متناقضة وكيدية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول في غير محله لما هو مقرر من أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس فـي القانون مـا يلزمها بذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة تقـوم مقـام إبـداءها وتدل على أن المحكمـة إعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وإستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه من تهمة السب علنا من قرينة أقوال المجني عليه والذي قرر أن الطاعن قام بسبه بألفاظ تخدش شرفه وإعتباره وتأيد ذلك بإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات من أنه طرد الشاكي من مكتبه وإنتهت المحكمة بما لها من سلطة تقدير إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه ومن ثم فإن هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون مستوجباً رفضه.
وحيث إن الطعن بالسبب الثاني أيضاً- في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه كقرينة بالإضافة إلى القرائن الأخرى في مجال ثبوت الجريمة متى إطمأنت إلى أقواله وكانت مقرنة بقرائن قوية تؤيدها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة منها الاطمئنان إلى أقوال المجني عليه بالقول " لما كانت أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وشهادته في المحكمة قد جاءت متناغمة ومنسجمة مع بعضها وتأيد ذلك بإقرار المتهم في محضر جمع الإستدلالات وهو ما يشكل في مجموعة أدلة مقنعة للمحكمة في إدانة المتهم " ومن ثم ينحل هذا السبب إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي غير أساس متعين الرفض.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـد محرم محمـد.
والسيـــد القــاضي /أســامة تـوفيق عبـد الـهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 15 لسنــة 2008 قضــائية عليـا نقض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة :..........
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة .......... في الإستئنــاف رقم...../2007بتاريخ ...... والـــذيقضى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ رفـع الطعـن :15/2/2008 ( بـــدون رســم وتــــأمين )
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن- على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه في يوم 23/6/2006 بدائرة إمارة ....:-
رمى علانية المجني عليه ........ بالألفاظ المبينة بالمحضر والتي تخدش شرفه وإعتباره بين الناس وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ..... بتغريم الطاعن ( المتهم ) ألفي درهم وإذ طعن المحكوم عليـه على هـذا القضاء بالاستئناف رقم 1613/2007 قضت محكمة ثان درجة بقبـول الاستئناف شكـلاً وفـي الموضوع بـرفضه وتأييد الحكـم المستأنف.
لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2008 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون لسببين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب والإكتفاء بالإحالة على أسباب حكم أول درجة (2) خلو الأوراق من الدليل على إدانته سوى أقوال المجني عليه وهي متناقضة وكيدية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب رفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول في غير محله لما هو مقرر من أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس فـي القانون مـا يلزمها بذكر تلك الأسباب بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة تقـوم مقـام إبـداءها وتدل على أن المحكمـة إعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وإستند في إدانته للطاعن بما هو منسوب إليه من تهمة السب علنا من قرينة أقوال المجني عليه والذي قرر أن الطاعن قام بسبه بألفاظ تخدش شرفه وإعتباره وتأيد ذلك بإقرار الطاعن في محضر جمع الاستدلالات من أنه طرد الشاكي من مكتبه وإنتهت المحكمة بما لها من سلطة تقدير إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه ومن ثم فإن هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون مستوجباً رفضه.
وحيث إن الطعن بالسبب الثاني أيضاً- في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه كقرينة بالإضافة إلى القرائن الأخرى في مجال ثبوت الجريمة متى إطمأنت إلى أقواله وكانت مقرنة بقرائن قوية تؤيدها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد للحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب سائغة منها الاطمئنان إلى أقوال المجني عليه بالقول " لما كانت أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات وشهادته في المحكمة قد جاءت متناغمة ومنسجمة مع بعضها وتأيد ذلك بإقرار المتهم في محضر جمع الإستدلالات وهو ما يشكل في مجموعة أدلة مقنعة للمحكمة في إدانة المتهم " ومن ثم ينحل هذا السبب إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي غير أساس متعين الرفض.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن