مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمـارة الشارقة
سعيد مرزوق
01-03-2010, 03:40 AM
قانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 م
بشـأن
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمـارة الشارقة
34
عقد القانون
02-20-2010, 01:08 AM
يعطيك العافيه أخوي..
ولك مني جزيل الشكر..
تحياتي لك..
المحامي مؤمن صابر هشام
02-20-2010, 01:27 PM
السيد / سعيد مرزوق
السلام عليكم
جهد جيد ادام الله مساهمتكم
محمد ابراهيم البادي
02-23-2010, 01:54 PM
شكرا بو مرزوق عالطرح
الله لا يحرمنا منك
محمد المغني
03-10-2010, 01:10 PM
السيد الأستاذ المحترم / سعيد مرزوق
السادة الزملاء الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرف القانون رقم ( 2 ) لسنة 2007 م بشـأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمـارة الشارقة عقد الإيجار طويل المدة بأنه : عقد الإيجار بقصد الإستثمار والذي يصدر بتنظيمه قرار من المجلس التنفيذي للإمارة.
وسؤالي عما إذا كان قد صدر بالفعل قرار المجلس التنفيذي بتنظيم عقود الايجار طويلة المدة من عدمه ؟
ولكم الشكر أولا وآخرا.
دبلومآسية
03-10-2010, 07:21 PM
تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك العافيه
siwar123
05-23-2010, 12:11 AM
شكرا للعاملين على المنتدى
وكيل خدمات
01-26-2011, 01:36 AM
مشكورين اخوانى بس عندى سؤال هل اذا طاف على العقد ثلاث سنوات بدون تجديد وتغير المالك الاساسي لمالك جديد هل يحق له رفع قضيه والمطالبه ببدل ايجار مع العلم انه المالك الجديد للبنايه والعقد مع المالك السابق والعين تسلمت للناطور بس بدون اى اثباتات
وكيل خدمات
02-01-2011, 03:15 PM
مشكورين........................................... ...؟
محمد المغني
05-24-2011, 10:38 AM
نرجو من السادة الزملاء الأفاضل لاهتمام بالرد على التساؤلات المطروحة على صفحات المنتدى بما يتناسب مع هدف المنتدى ورسالته
المستشارطاهر ابو مازن
06-21-2011, 02:03 AM
اخوى حدد ما تريد ارى فى السؤال غموض هل انقضت مدة العقد وماذالت العين المؤجرة مستغلة من قبل المستاجر او ان العقد انقضى اجلة ولم يقوم المستاجر بسداد الاجرة للمؤجر الجديد هناك فارق اولا بالنسبة للمؤجر فعلية اخطار المستاجر بالاخلاء بالمدة المحددة بالقانون قبل انتهاء العقد وتركت المدة مفتوحة لاختلاف القوانين وفى حالة عدم الاخلاء فيجب تجديد العقد فان لم يجدد العقد فلة الحق بالمطالبة ببدل الايجار اذا اثبت ان المستاجر يستغل العين المؤجرة ولو من قبل المالك الجديد مالم تمر على الاجرة سنتين لانها تعتبر من الحقوق الدورية
سعيد مرزوق
06-23-2011, 12:15 AM
نرجو من السادة الزملاء الأفاضل لاهتمام بالرد على التساؤلات المطروحة على صفحات المنتدى بما يتناسب مع هدف المنتدى ورسالته
الأستاذ محمد المغني والأستاذ وكيل الخدمات،
هذا القسم مخصص للقوانين المحلية وما يتعلق بها من أوامر وغيرها
أما الأسئلةوالإستفسارت والمناقشات فخصصت لها أقسام خاصة بذلك
فلهذهِ الأسباب لم يتم الرد على الأسئلة لأنهُ من النوادر أن يترك عضو تساؤلهُ هنا
ولكن اساتذتي الأفاضل بإمكانكم طرح هذهِ الأسئلة في قسم الاستشارات القانونية وبإذن الله تلقى الأجوبة عليها
أما بخصوص سؤالك استاذ محمد المغني فالصراحة لا أملك إجابة عليها واعتقد أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أقر نموذجاً موحداً لعقود الإيجار الإستثمارية أو التجاريةأو السكنية
أما بخصوص سؤال الأخ وكيل الخدمات فإن الأجرة المسلمة مقدماً للمالك القديم وتملك ما يثبت ذلك تسري في مواجهة المالك الجديد وعلى المالك الجديد أن يقيم دعوى استرداد القيمة الإجارية المتبقية من المالك القديم وليس من المستأجر الذي أوفى بإلتزامهِ وهو سداد بدل الإيجار كما لا يحق لهُ رفع قيمة بدل الإيجار إلا بعد انتهاء العقد وخاصة في حال السداد المقدم لبدل الإيجار
هذا والله أعلم
وأنا متأسف جداً على تأخري بالرد فأعذروني أساتذتي
ولكم مني أجمل تحية
abo3lii
09-27-2011, 07:01 PM
جزاكم الله خير
ارجو منكم المساعدة
اذا انتهت مدة العقد وترك المستأجر العين المؤجرة مقفلة ولم يسلمها للمالك بشكل رسمي بسبب السفر الطارىء للمستاجر فهل يحق للمالك رفع دعوى على المستأجر بعد انتهاء مدة العقد بسنتين
alikurd
06-16-2012, 07:18 PM
مشكور وبارك الله فيك
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.