محمد ابراهيم البادي
09-15-2010, 06:39 PM
الطعن بالتمييز رقم 115 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده
موجز القاعدة :-
شيك "دعوى الشيك ـ عدم سماع الدعوى" ـ دعوى "سماع الدعوى" .
دعوى المطالبة بقيمة الشيك التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين ، عدم سماعها بمضي سنتين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ـ شرط ذلك ـ انكار الساحب التزامه بقيمته ـ الاستثناء ـ المادة 638/4 من قانون المعاملات التجارية .
مثال : بشأن عدم انكار ساحب الشيك التزامه بقيمته .
القاعدة القانونية :-
النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه "لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي : "1" دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه "2" دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه المتلزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء "3" دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك "4" ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوي على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر الملتزمين الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر المتلزمين الذي حصلوا على كسب غير مشروع" يدل على ان دعوى المطالبة بقيمة الشيم التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته لا تسمع بمضي سنتين يبدأ سريانها من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك متى انكر الساحب التزامه بقيمته وذلك باستثناء الدعاوي التي ترفع على ساحب الشيك اذا كان لم يقدم مقابل الوفاء بقيمة الشيك او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، ففي هذه الحالة لا تسري على حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في المادة 638 السالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الطاعن سحب الشيك موضوع النزاع لم ينكر امام محكمة اول درجة انكار التزامه الوارد بالشيك بعد ان اوضح صراحة انه نتيجة عمل تجاري مما لا مجال لاعمال احكام المادة المشار اليها ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتجة الصحيحة وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده ------ اقام على الطاعن ------- بصفته صاحب مؤسسة ------- للتجارة العامة الدعوى رقم 54/2004 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائي طالبا الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ 50.0000 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام تاسيسا على انه اقرض المدعي عليه بصفته المبلغ المطالب به وحرر الاخير بصفته شيكا بقيمة المبلغ المقترض باسم المؤسسة العائدة له مسحوبا على البنك التجاري الدولي الفرع الرئيسي الا ان الشيك ارتد دون صرف لعدم وجود رصيد ورغم مطالبات المدعي له الودية بالسداد فقد امتنع دون وجه حق لذا فقد اقام الدعوى . وبتاريخ 30/3/2004 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسة ------ للتجارة العامة بان يسدد للمدعي المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في 26/12/2004 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف 444/2004 مدني وبتاريخ 11/12/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طالبا نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الثابت بالاوراق و التناقض والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع لان الشيك موضوع الدعوى مؤرخ في 31/3/1999 و الدعوى الماثلة اقيمت بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشيك وسبب الدعوى هو الشيك و ليس القرض استنادا الى اقرار المطعون ضده بذلك وبالتالي فان ما دفع به الطاعن من عدم سماع الدعوى وفقا لما تقضي به المادة 638 من قانون المعاملات التجارية يكون في محله الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة ان سبب الدعوى هو عقد القرض ، واذ لم تتح المحكمة للطاعن الفرضة لاثبات ان الشيك موضوع النزاع نتيجة عمل تجاري وليش شيك ضمان لسداد قيمة قرض ، وكان الثابت ان الشيك قد ارتد من البنك المسحوب عليه طالبا تقدمه مرة اخرى وليس لعدم وجود رصيد للطاعن بالبنك ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه "لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي : "1" دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه "2" دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه المتلزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء "3" دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك "4" ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوي على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر الملتزمين الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر المتلزمين الذي حصلوا على كسب غير مشروع" يدل على ان دعوى المطالبة بقيمة الشيم التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته لا تسمع بمضي سنتين يبدأ سريانها من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك متى انكر الساحب التزامه بقيمته وذلك باستثناء الدعاوي التي ترفع على ساحب الشيك اذا كان لم يقدم مقابل الوفاء بقيمة الشيك او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، ففي هذه الحالة لا تسري على حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في المادة 638 السالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الطاعن سحب الشيك موضوع النزاع لم ينكر امام محكمة اول درجة انكار التزامه الوارد بالشيك بعد ان اوضح صراحة انه نتيجة عمل تجاري مما لا مجال لاعمال احكام المادة المشار اليها ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتجة الصحيحة وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه فيما اورده بمدوناته من ان سبب الدعوى ليس هو الشيك بل هو عقد القرض الذي يخضع للتقادم الطويل وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ذلك ان محكمة التمييز ان ترد اسبابه الى سندها من صحيح القانون دون ان تنقضه ، وبالتالي فانه يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده
موجز القاعدة :-
شيك "دعوى الشيك ـ عدم سماع الدعوى" ـ دعوى "سماع الدعوى" .
دعوى المطالبة بقيمة الشيك التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين ، عدم سماعها بمضي سنتين من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ـ شرط ذلك ـ انكار الساحب التزامه بقيمته ـ الاستثناء ـ المادة 638/4 من قانون المعاملات التجارية .
مثال : بشأن عدم انكار ساحب الشيك التزامه بقيمته .
القاعدة القانونية :-
النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه "لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي : "1" دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه "2" دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه المتلزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء "3" دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك "4" ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوي على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر الملتزمين الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر المتلزمين الذي حصلوا على كسب غير مشروع" يدل على ان دعوى المطالبة بقيمة الشيم التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته لا تسمع بمضي سنتين يبدأ سريانها من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك متى انكر الساحب التزامه بقيمته وذلك باستثناء الدعاوي التي ترفع على ساحب الشيك اذا كان لم يقدم مقابل الوفاء بقيمة الشيك او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، ففي هذه الحالة لا تسري على حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في المادة 638 السالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الطاعن سحب الشيك موضوع النزاع لم ينكر امام محكمة اول درجة انكار التزامه الوارد بالشيك بعد ان اوضح صراحة انه نتيجة عمل تجاري مما لا مجال لاعمال احكام المادة المشار اليها ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتجة الصحيحة وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .
الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده ------ اقام على الطاعن ------- بصفته صاحب مؤسسة ------- للتجارة العامة الدعوى رقم 54/2004 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائي طالبا الحكم بالزامه بان يؤدي له مبلغ 50.0000 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام تاسيسا على انه اقرض المدعي عليه بصفته المبلغ المطالب به وحرر الاخير بصفته شيكا بقيمة المبلغ المقترض باسم المؤسسة العائدة له مسحوبا على البنك التجاري الدولي الفرع الرئيسي الا ان الشيك ارتد دون صرف لعدم وجود رصيد ورغم مطالبات المدعي له الودية بالسداد فقد امتنع دون وجه حق لذا فقد اقام الدعوى . وبتاريخ 30/3/2004 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بالزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسة ------ للتجارة العامة بان يسدد للمدعي المبلغ المطالب به وفائدته بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في 26/12/2004 وحتى السداد التام ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف 444/2004 مدني وبتاريخ 11/12/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2005 طالبا نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الثابت بالاوراق و التناقض والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع لان الشيك موضوع الدعوى مؤرخ في 31/3/1999 و الدعوى الماثلة اقيمت بعد اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الشيك وسبب الدعوى هو الشيك و ليس القرض استنادا الى اقرار المطعون ضده بذلك وبالتالي فان ما دفع به الطاعن من عدم سماع الدعوى وفقا لما تقضي به المادة 638 من قانون المعاملات التجارية يكون في محله الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة ان سبب الدعوى هو عقد القرض ، واذ لم تتح المحكمة للطاعن الفرضة لاثبات ان الشيك موضوع النزاع نتيجة عمل تجاري وليش شيك ضمان لسداد قيمة قرض ، وكان الثابت ان الشيك قد ارتد من البنك المسحوب عليه طالبا تقدمه مرة اخرى وليس لعدم وجود رصيد للطاعن بالبنك ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية على انه "لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي : "1" دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه "2" دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه المتلزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء "3" دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك "4" ولا تسري المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوي على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر الملتزمين الذي لم يقدم مقابل الوفاء وقدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوي على سائر المتلزمين الذي حصلوا على كسب غير مشروع" يدل على ان دعوى المطالبة بقيمة الشيم التي يرفعها المستفيد حامل الشيك على الساحب و المظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته لا تسمع بمضي سنتين يبدأ سريانها من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وذلك متى انكر الساحب التزامه بقيمته وذلك باستثناء الدعاوي التي ترفع على ساحب الشيك اذا كان لم يقدم مقابل الوفاء بقيمة الشيك او قدمه ثم سحبه كله او بعضه ، ففي هذه الحالة لا تسري على حامل الشيك مواعيد عدم السماع المنصوص عليها في المادة 638 السالفة البيان ، لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان الطاعن سحب الشيك موضوع النزاع لم ينكر امام محكمة اول درجة انكار التزامه الوارد بالشيك بعد ان اوضح صراحة انه نتيجة عمل تجاري مما لا مجال لاعمال احكام المادة المشار اليها ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى هذه النتجة الصحيحة وقضى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فانه لا يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه فيما اورده بمدوناته من ان سبب الدعوى ليس هو الشيك بل هو عقد القرض الذي يخضع للتقادم الطويل وايا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ذلك ان محكمة التمييز ان ترد اسبابه الى سندها من صحيح القانون دون ان تنقضه ، وبالتالي فانه يتعين رفض الطعن .