محمد ابراهيم البادي
09-15-2010, 06:38 PM
الطعن رقم 29 لسنة 29 القضائية تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 13/6/2007
برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة يوسف عبد الحليم الهته و البشير بن الهادي زيتون
المبدأ القضائي :
ان تفسيرات الاتفاقات و المحررات المختلف عليها وان كان من سلطة محكمة الموضوع الا ان شرط ذلك الا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار ان وضوح العبارة هو بذاته وضوح الارادة و الا تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي عليها ان تأخذ بما تفيده العبارات باكملها وفي مجموعها ، لما كان ذلك وكان الاتفاق محل الدعوى قد ابرمه المطعون ضده مع الطاعنة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا لاتحاد الشركتين و لا ادل على ذلك من انه اتفق على ان يكون هذا الاتفاق سريا بين الطرفين وان المبلغ الذي سيتقاضاه المطعون ضده سيوضع في حسابه الخاص الذي يحدده وقد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة ومن ثم فان ايا من الشركتين لا تلتزم بذلك الاتفاق لا يسألان عنه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطون ضده اقام الدعوى رقم 172/2004 تجاري كلي ابوظبي الاتحادية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 94087 دولار اي ما يعادل 346.240.16 درهما ـ وقال شارحا لدعواه انها اتفقت معه على ان يبذل جهوده الخاصة بواسطة علاقاته للمساعدة في حصول اتحاد شركة -------- و شركة ------- على مشروع شركة --------- باقامة مصنع الايثيلين "بروج" بامارة ابوظبي ، ولقاء ذلك تعهدت الطاعنة بانها ستدفع له ما يعادل 10% من اجور الخدمة التي ستحصل عليها من تخالف الشركتين والتي تعادل نسبة 0.5% نصف من المائة من صافي قيمة المشروع ، وقد نجحت مساعية في حصول تحالف الشركتين عل المشروع وتم التعاقد عليه وتنفيذه وقد بلغت جملة المشروع 666.780 دولار ويستحق مبلغ 171.672 دولار وقد سددت له الطاعنة مبلغ 284.218 درهما و تبقى له مبلغ 94078 دولار امتنعت الطاعنة عن سدادها مما حدا به الى اقامة الدعوى ـ اقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ 284.218 درهما و الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى عل سند انها تعاقدت مع شركة -------- بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة 2/3/1992 جددت بتاريخ 2/1/1998 عل ان تقدم خدماتها الى الشركة مقابل حصولها على نسبة 0.5% من قيمة المشروعات التي تحصل عليها في امارة ابوظبي و انه اتفق معها على حصولها على نسبة 0.5% من قيمة المشروع الذي سيتم تنفيذه من اتحاد شركة ------- وشركة -------- مقابل انه سيحصل على نسبة 10% مما تستحقه من عمولة الا انه لم يوف بالتزامه ولم تحصل على نسبة 25% من قيمة الصفقة مما حدا بها الى مطالبته برد المبلغ الذي حصل عليه ومحكمة اول درجة بعد ان ندبت خبيرا قدم تقريره حكمت برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 375/2006 تجاري ابوظبي الاتحادية الاستئنافية ، كما اقامت الطعانة استئنافا فرعيا ، وبتاريخ 24/11/2006 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الاصلية والزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 329.224 درهم ورفض الدعوى المتقابلة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في لاستدلال و القصور في التسبيب ذلك ان المطعون ضده فشل فيها تعهد به من حصولها على نسبة 0.5% من قيمة الصفقة وان ما حصلت عليه نسبة 0.25% من قيمتها وهي النسبة التي كانت ستحصل عليها ن شركة ------------ بموجب العقد المؤرخ 3/8/1996 ومن ثم يلزم برد ما تقاضاه ، كما انه لم يثبت ان ترسية المشروع على اتحاد الشركتين كانت نتيجة جهوده واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الاتفاق نص على حصول المعون ضده على نسبة 10% من اجور الخدمة التي تتقاضاها الطاعنة من كال صافي قيمة المشروع وانه لا عبرة باية تفسيرات امام صراحة النص من كامل صافي قيمة المشروع وانه عبرة باية تفسيرات امام صراحة النص والزام الطاعنة بتلك النسبة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك ان تفسيرات الاتفاقات و المحررات المختلف عليها وان كان من سلطة محكمة الموضوع الا ان شرط ذلك الا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار ان وضوح العبارة هو بذاته وضوح الارادة و الا تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي عليها ان تأخذ بما تفيده العبارات باكملها وفي مجموعها ، لما كان ذلك وكان الاتفاق محل الدعوى قد ابرمه المطعون ضده مع الطاعنة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا لاتحاد الشركتين و لا ادل على ذلك من انه اتفق على ان يكون هذا الاتفاق سريا بين الطرفين وان المبلغ الذي سيتقاضاه المطعون ضده سيوضع في حسابه الخاص الذي يحدده وقد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة ومن ثم فان ايا من الشركتين لا تلتزم بذلك الاتفاق لا يسألان عنه ، كما ان هذا الاتفاق تضمن شقين الشق الاول منهما انه في حال رسو المشروع على -------- و --------- تستحق الطاعنة اجور خدمة بنسبة 0.5% من صافي قيمة المشروع فكما سبق القول فان اي من الشركتين لا تلتزم بهذه النسبة على سند ان اي منهما لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ، كما لا يلتزم المطعون ضده باداء هذه النسبة الى الطاعنة اذ انه لم يلتزم بذلك و ان التزامه هو انه سيسعى لحصولها على تلك النسبة ـ وفقا لما ورد باقوال الطاعنة ـ ومن ثم فان التزامه هو ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ، كما ان الشق الثاني من هذا الاتفاق تضمن التزام الطاعنة بدفع 10% من النسبة التي ستحصل عليها الى المطعون ضده خلال 15 يوما من استلامها الدفعات من شركة ------ وهو ما تم فعلا من شركة ------- و اذ وافق حكم اول درجة هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون وفسر الاتفاق وفقا لعباراته وبما تفيده باكملها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما ورد بالاتفاق من ان المطعون ضده يستحق نسبة 10% من قيمة المشروع دون يمحص بافي بنوده الاتفاق من انه يستحق هذه النسبة خلال 15 يوما من استلام الشركة للدفعات من شركة -------- كما ان الاخيرة لم تحصل على نسبة 0.5% من كامل قيمة المشروع و بالتالي لا تلتزم الا بسداد تلك النسبة من الدفعات التي استحقتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه لما تقدم وحيث ان الطعن صالح للفصل فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و الزمت المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعنة و امرت برد التأمين اليها وحكمت في موضوع الاستناف بتأييد الحكم المستأنف و الزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وبالمقاصة في اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 13/6/2007
برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة يوسف عبد الحليم الهته و البشير بن الهادي زيتون
المبدأ القضائي :
ان تفسيرات الاتفاقات و المحررات المختلف عليها وان كان من سلطة محكمة الموضوع الا ان شرط ذلك الا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار ان وضوح العبارة هو بذاته وضوح الارادة و الا تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي عليها ان تأخذ بما تفيده العبارات باكملها وفي مجموعها ، لما كان ذلك وكان الاتفاق محل الدعوى قد ابرمه المطعون ضده مع الطاعنة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا لاتحاد الشركتين و لا ادل على ذلك من انه اتفق على ان يكون هذا الاتفاق سريا بين الطرفين وان المبلغ الذي سيتقاضاه المطعون ضده سيوضع في حسابه الخاص الذي يحدده وقد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة ومن ثم فان ايا من الشركتين لا تلتزم بذلك الاتفاق لا يسألان عنه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطون ضده اقام الدعوى رقم 172/2004 تجاري كلي ابوظبي الاتحادية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي له مبلغ 94087 دولار اي ما يعادل 346.240.16 درهما ـ وقال شارحا لدعواه انها اتفقت معه على ان يبذل جهوده الخاصة بواسطة علاقاته للمساعدة في حصول اتحاد شركة -------- و شركة ------- على مشروع شركة --------- باقامة مصنع الايثيلين "بروج" بامارة ابوظبي ، ولقاء ذلك تعهدت الطاعنة بانها ستدفع له ما يعادل 10% من اجور الخدمة التي ستحصل عليها من تخالف الشركتين والتي تعادل نسبة 0.5% نصف من المائة من صافي قيمة المشروع ، وقد نجحت مساعية في حصول تحالف الشركتين عل المشروع وتم التعاقد عليه وتنفيذه وقد بلغت جملة المشروع 666.780 دولار ويستحق مبلغ 171.672 دولار وقد سددت له الطاعنة مبلغ 284.218 درهما و تبقى له مبلغ 94078 دولار امتنعت الطاعنة عن سدادها مما حدا به الى اقامة الدعوى ـ اقامت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي لها مبلغ 284.218 درهما و الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى عل سند انها تعاقدت مع شركة -------- بموجب اتفاقية وكالة مؤرخة 2/3/1992 جددت بتاريخ 2/1/1998 عل ان تقدم خدماتها الى الشركة مقابل حصولها على نسبة 0.5% من قيمة المشروعات التي تحصل عليها في امارة ابوظبي و انه اتفق معها على حصولها على نسبة 0.5% من قيمة المشروع الذي سيتم تنفيذه من اتحاد شركة ------- وشركة -------- مقابل انه سيحصل على نسبة 10% مما تستحقه من عمولة الا انه لم يوف بالتزامه ولم تحصل على نسبة 25% من قيمة الصفقة مما حدا بها الى مطالبته برد المبلغ الذي حصل عليه ومحكمة اول درجة بعد ان ندبت خبيرا قدم تقريره حكمت برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 375/2006 تجاري ابوظبي الاتحادية الاستئنافية ، كما اقامت الطعانة استئنافا فرعيا ، وبتاريخ 24/11/2006 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى الاصلية والزام الطاعنة ان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 329.224 درهم ورفض الدعوى المتقابلة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في لاستدلال و القصور في التسبيب ذلك ان المطعون ضده فشل فيها تعهد به من حصولها على نسبة 0.5% من قيمة الصفقة وان ما حصلت عليه نسبة 0.25% من قيمتها وهي النسبة التي كانت ستحصل عليها ن شركة ------------ بموجب العقد المؤرخ 3/8/1996 ومن ثم يلزم برد ما تقاضاه ، كما انه لم يثبت ان ترسية المشروع على اتحاد الشركتين كانت نتيجة جهوده واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ان الاتفاق نص على حصول المعون ضده على نسبة 10% من اجور الخدمة التي تتقاضاها الطاعنة من كال صافي قيمة المشروع وانه لا عبرة باية تفسيرات امام صراحة النص من كامل صافي قيمة المشروع وانه عبرة باية تفسيرات امام صراحة النص والزام الطاعنة بتلك النسبة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ، ذلك ان تفسيرات الاتفاقات و المحررات المختلف عليها وان كان من سلطة محكمة الموضوع الا ان شرط ذلك الا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها او تجاوز المعنى الواضح لها باعتبار ان وضوح العبارة هو بذاته وضوح الارادة و الا تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل ينبغي عليها ان تأخذ بما تفيده العبارات باكملها وفي مجموعها ، لما كان ذلك وكان الاتفاق محل الدعوى قد ابرمه المطعون ضده مع الطاعنة بصفته الشخصية وليس بصفته مديرا لاتحاد الشركتين و لا ادل على ذلك من انه اتفق على ان يكون هذا الاتفاق سريا بين الطرفين وان المبلغ الذي سيتقاضاه المطعون ضده سيوضع في حسابه الخاص الذي يحدده وقد حرر على ورقة من اوراق الطاعنة ومن ثم فان ايا من الشركتين لا تلتزم بذلك الاتفاق لا يسألان عنه ، كما ان هذا الاتفاق تضمن شقين الشق الاول منهما انه في حال رسو المشروع على -------- و --------- تستحق الطاعنة اجور خدمة بنسبة 0.5% من صافي قيمة المشروع فكما سبق القول فان اي من الشركتين لا تلتزم بهذه النسبة على سند ان اي منهما لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ، كما لا يلتزم المطعون ضده باداء هذه النسبة الى الطاعنة اذ انه لم يلتزم بذلك و ان التزامه هو انه سيسعى لحصولها على تلك النسبة ـ وفقا لما ورد باقوال الطاعنة ـ ومن ثم فان التزامه هو ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة ، كما ان الشق الثاني من هذا الاتفاق تضمن التزام الطاعنة بدفع 10% من النسبة التي ستحصل عليها الى المطعون ضده خلال 15 يوما من استلامها الدفعات من شركة ------ وهو ما تم فعلا من شركة ------- و اذ وافق حكم اول درجة هذا النظر فانه يكون قد اصاب صحيح القانون وفسر الاتفاق وفقا لعباراته وبما تفيده باكملها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما ورد بالاتفاق من ان المطعون ضده يستحق نسبة 10% من قيمة المشروع دون يمحص بافي بنوده الاتفاق من انه يستحق هذه النسبة خلال 15 يوما من استلام الشركة للدفعات من شركة -------- كما ان الاخيرة لم تحصل على نسبة 0.5% من كامل قيمة المشروع و بالتالي لا تلتزم الا بسداد تلك النسبة من الدفعات التي استحقتها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث انه لما تقدم وحيث ان الطعن صالح للفصل فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و الزمت المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعنة و امرت برد التأمين اليها وحكمت في موضوع الاستناف بتأييد الحكم المستأنف و الزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه وبالمقاصة في اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008