محمد ابراهيم البادي
09-15-2010, 06:33 PM
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في جناية اتجار بالمخدرات قضي فيها بالقبول والألغاء صادرة من الكويت
اولا:الوقائــع
تخلص واقعات تلك الدعوي حسبما هو البين من مفردات أوراقها :-
فيما انه وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 10.30صباحا سطر الملازم/ ----ضابط الادارة محضر التحريات مقررا بأنه وردت إليه معلومات من احد مصادره السرية يفيد ان المدعو/ ---- – سعودي الجنسية – يجوز ويحرز علي مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي واضاف بأنه وعلي ضوء ذلك قام باجراء مزيد من التحريات وبعد التاكد من صحتها وجديتها قام بتحرير محضر التحريات هذا وانتهت الي طلب الاذن له بالضبط والتفتيش.
وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 11.30 صباحا اصدر السيد الاستاذ وكيل النائب العام اذنا اذن بموجبه لمسطر محضر التحريات بضبط وتفتيش المتحري عنه/ ----وكذا تفتيش مسكن وسيارته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وكذا كل ما يظهر عرضا إثناء التفتيش تعد حيازته أو احرازه جريمة معاقب عليها وكذا ضبط وتفتيش كل من يتواجد معه وتشير الدلائل الكافية علي اشتراكه في الجرم ان من يتعاون معه علي ان يتنفذ هذا الاذن لمده 3 ايام من ساعة وتاريخ صدوره.
وبتاريخ 22/8/2007:- الساعة 8.00 صباحا سطر الملازم/ ------محضر الضبط والتفتيش اثبت فيه الأتي:-
المتهمون:-
1-
2-
3-
مقررا بأنه ونفاذا لاذن النيابة العامة انتقل علي راس قوه من رجال المباحث في يوم الاثنين الموافق 20/8/2007 وبحوالي الساعة 10.00 مساء الي مسكن المتهم الاول/------- بمنطقة الصليبية وتم مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيش غرفته عثر علي كيس نايلون رصاص عليه كتابات باللون الازرق بداخله قطعتين كبيرتين مختلفتين الاحجام من مادة الحشيش احداهما ملفوفة نايلون شفافا والاخري عليها نايلون اصفر وسكين ذو مقبض ابيض كما تم العثور علي كيس بدولاب ملابسهما عثر علي كيس نايلون خاص بوزارة الصحة بداخله كميه من الحبوب يشتبه ان تكون مؤثرات عقلية وعدد 6 اكياس بداخلها اثار لمادة الهيروين تم العثور عليها بدرج الدولاب كما عثر علي علبه سجائر مارلبورو وبداخلها اصبع من مادة الحشيش وورق لف سجائر وسجادة معده ومهيأة للتعاطي وتم العثور علي العلبة تحت الفراش كما عثر في حافظة نقوده علي لفافتين من النايلون الشفاف بداخلها مادة الهيروين ولفافة من الورق بداخلها مادة الهيروين تم العثور عليها بالقرب من الفراش كما عثر علي مبلغ وقدره 700 دينار كويتي اعترف المتهم الاول/---- بانها حصيلة لبيعة وبسؤاله عن ما ضبط بغرفته اعترف بان جميع ما ضبط بغرفتين يخصه بقصد الاتجار والتعاطي وبسؤاله عن مصدر تحصله علي تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية افاد بان مادة الهيروين المخدرة والمؤثرات العقلية يتحصل عليها من نزيل بالسجن المركزي – ايراني الجنسية – اما بالنسبة لمادة الحشيش المخدرة فانه يتحصل عليها من المتهم الثاني/----، وعلي الفور وبارشاد من المتهم الاول/----، توجه الي منطقة الجهراء حيث مسكن المتهم الثاني/----- وتم مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي شيء وبمواجهته بما جاء علي لسان المتهم الاول/---- من انه مصدر المخدرات ايد اقواله جمله وتفصيلا حيث افاد بأنه يقوم باستلام المخدرات من المتهم الثالث/-------، وايصالها الي المتهم الاول/----- مقابل مبلغ من المال وعلي الفور وبإرشاد من المتهم الثاني/ ----تم مداهمة مسكن المتهم الثالث/----، الكائن بمنطقة – الجهراء – وتم ضبطه بعد ان ابدي مقاومة عنيفة محولا الهرب وبتفتيش مسكنه عثر علي كيس نايلون شفاف بداخله عدد (5) اصابع كبيرة من مادة الحشيش عليها نايلون شفاف احمر وتم العثور علي الكيس خلف الثلاجة بغرفته كما عثر علي كيس بيج خاص ببيت التمويل الكويتي بداخله مبلغ وقدره (3365) دينار كويتي تم العثور عليه تحت السرير وبسؤاله عن ما ضبط بغرفته اعترف بان المخدرات المضبوطة تخصه للاتجار وان المبلغ المضبوط حصيلة بيعه للمخدرات وباعاده سؤاله عن مصدر المخدرات لم يقد بشيء وبمواجهته بما جاء علي لسان المتهم الثاني/طارش، من انه مصدر المخدرات ايد اقواله جملتا وتفصيلا.
وبتاريخ 22/8/2007:- عرضت الاوراق علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.
وبسؤال المتهم الأول:- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه يوم الاثنين 20/8/2007 وبحوالي الساعة 8.30 مساءا دخل رجال المباحث لداخل المنزل وفتشوا المنزل ولم يعثروا علي شيء وبعدها صالوني لمكافحة المخدرات وهناك واجهوني بقطع الحشيش والمضبوطات المعروضة علي الان حيث قالوا لي انهم تحصلوا عليها بمنزلي وانا انكرت صلتي بها وبعدها احضروني للنيابة اليوم وانكر وجود ثمة علاقة فيما بينه وبين كل من طارش الشمري وعدنان الشمري
وبسؤال المتهم الثاني :- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل يوم الثلاثاء 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا واثناء تواجدي بمنزلي حضر رجال المباحث وداهموا منزلي وضبطوني وفتشوني وفتشو منزلي ولم يعثروا علي شيء وقاموا باحالتي الي مكافحة المخدرات واليوم احضروني للنيابة العامة واضاف بان ذلك حدث يوم 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا بمنزله بمنطقة الجهراء وانكر ما قرره شاهد الاثبات بمحضر الضبط وقرر بأنه لا يعرف المدعو/ ----، من قبل ولكن المتهم الثالث ولد عمه وانكر ما اسند إليه من اتهام.
وبسؤال المتهم الثالث :- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه كان نائم بمنزله بالجهراء وحضروا رجال المباحث وكان ذلك الساعة 2.00 فجرا بيوم الثلاثاء 21/8/2007 وقاموا بضبطي وضربوني بانحاء متفرقة من جسدي واحالوني الي الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفتشوني وفتشوا بيتي ولم يعثروا علي شيء وانكر ما اسند إليه من اتهام وانكر وجود ثمة علاقة سابقة فيما بينه وبين التهم/نصار واضاف بان المتهم الثاني ولدعمه
وبتاريخ 25/8/2007:- تم سؤال شاهد الاثبات الملازم/ ----والذي قرر بذات مضمون ما قرره بمحضر التحريات والضبط.
وبتاريخ 11/9/2007:- ورد للنيابة تقارير الادلة الجنائية الاول رقم 2142/2007 والخاص بالمتهم الثالث واثبت به انه لم يعثر علي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات عقليا وتقارير ذات الادارة ارقام 2270ك/2007 والخاص بالمتهم /---والتقارير رقم 2272ك/2007 والخاص بالمتهم/ -------والتقرير رقم 2271ك/2007 والخاص بالمتهم/ ------واثبت بهم جميعا انه لم يعثر بعينة أي من المتهمين علي أي اثر للكحول الايثيلي أو الميثيلي.
وبتاريخ 11/10/2007:- ورد للنيابة العامة تقارير المضبوطات رقم 464م/2007 والمتضمن ان الحرز المرسل يحتوي علي مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين ومواد الكلونتربيام والامفيتامينات المؤثرتين عقليتين والتقرير رقم 2141س/2007 والمتضمن العثور في عينة بول المهتم/ ------علي مادة المورفين المخدرة وكذا مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا كما ورد التقرير رقم 481ع/ 2007 والمتضمن ان المتهم الثالث واصابته في اليدين من القيد الحديدي وهي لا تعتبر اذن بليغ ولا تسبب الام بدنية شديدة وتشفي في اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهة مستديمة.
وحيث ان النيابة العامة انتهت من تحقيق الجناية علي النحو المتقدم وقيدت الاوراق
ضــــــــــــــــــــد
(1)
(2)
(3)
لأنهم في يوم 20/8/2007 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة:-
اولا: المتهم الاول:-
أ- حاز واحرز مادتين مخدرتين حشيش وهيروين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- حاز واحرز مواد مخدرة "حشيش، هيروين، مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- حاز مواد مؤثرة عقليا "الكلونتزبيام، الدبزييام، الامفيتامين"
وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا
ثانيا: المتهم الثاني:-
أ- حاز مادة مخدرة "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- احرز مادة مؤثرة "مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- احرز مادة مؤثرة عقليا "امفيتامين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ثالثا: المتهم الثالث:-
حاز مادة مخدرة حشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا
• وحيث ان النيابة العامة احالة الاوراق الي محكة الجنايات مطالبة عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت المرفقة.
• وحيث انه تحدد لنظر الجناية جلسة 22/6/2008 وبتلك الجلسة
وبتلك الجلسة حكمة المحكمة حضوريا للمتهمين:-
اولا: بمعاقبة كل من المتهمين الاول والثالث بالحبس المؤبد وبتغريمه عشرة الاف دينار عن التهمة المسندة إليه وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة الاف دينار عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته عن التهمة الاولي المسندة إليه
* و حيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمين والنيابة العامة فطعنوا عليه بالاستئناف
*وبجلسة28/12/2008 صدر الحكم بمنطوقة ((حكمت المحكمة بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهمين شكلآ وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف))
*وحيث لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى الطاعن فى خصوص ما قضى فية بالنسبة للحكم المطعون فية والمقضى بجلسة 28/12/2008 فى الاستئناف رقم 1987/2008 ج-م فأنة يطعن علية بالتمييز الماثل للاسباب الاتية :-
ثانيا:اسباب الطعن بالتمييز
1: من حيث الشكل:
من المقرر بنص المادة 4 من قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن التمييز أن ميعاد الطعن بالتمييز قدرة ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضورى *لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فية قد صدر بجلسة28/12 /2008 بما يترتب معة أن الطعن الماثل يكون مستوفيا لكافة شرائطة واوضاعة الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
2 : من حيث الموضوع : ـ
اولا:الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ـ
*من المتفق علية انة يجب أن يشتمل الحكم فضلا عن عرض موجز للوقائع على الحجج القانونية والواقعية التى قام عليها بما تتوافر بة الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابة لوقائع النزاع ودفاع اطرافة والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فية وحتى لا يصدر الحكم عن رعونة وتحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى حتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح الاسباب التى دعت لاصدارة ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فية
*كما انة ينبغى وجوب بناء الاحكام على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها و اعتماد الحكم فى قضائة على رواية أو واقعة لا اصل لها ومشكوك فى صحتها يعيب الحكم حيث انة من الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما رتبة من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق .
**وبأنزال حكم القانون وعلى ما استقر علية القضاء على الحكم المطعون فية فالثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فية قد قصر فى استظهار وقاثع الدعوى على وجهها الصحيح الكامل ولم يرد بكلمة واحدة على اوجة دفاع المتهم الطاعن بما يعد معة قصورا صارخا فى الاسباب الأمر الذى يبطل الحكم ان الثابت من الحكم المطعون عليه انه إذا ذهب الي ادانه المتهم الثالث قد جاء مرتكزا علي اقوال شاهد الاثبات الاوحد للواقعة الملازم/----– الضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات فقط والذي قرر بمحضر الضبط بأنه ونفاذا لاذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الاول وعثر معه علي المضبوطات وبسؤاله عن مصدر تحصله علي مادة الحشيش المخدرة اقر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثاني واضاف بأنه وعلي الفور وبارشاد من المتهم الاول توجه الي مسكن المتهم الثاني وقام بمداهمته وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات تفيد التحقيق، ثم اضاف بأنه وبمواجهة التهم الثاني بما قرر به المتهم الاول من انه هو مصدر تحصله علي مادة الحشيش المخدرة ايد اقواله جملتا وتفصيلا وبسؤال المتهم الثاني عن مصدر تحصله علي المادة المخدرة قرر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثالث ويقوم بالتوسط بالبيع بين كل من المتهم الاول والثالث.
لما كان ذلك وكان وقعه اقوال الشاهد الاوحد للواقعة والتي ارتكنت النيابة العامة عليها في اسناد ذلك الاتهام للمتهم الثالث قوامها ان المتهم الثاني يتوسط البيع بين كل من المتهم الاول والثالث بمقابل مادي وترتيبا علي ذلك انه يتعين لادانه المتهم الثالث بالاتهام المسند إليه (الاتجار) ادانه المتهم الثاني بذات الاتهام (التوسط في الاتجار) لانه لولا وجود المتهم الثاني جدلا والجدل خلافا للحقيقة ما كان المتهم الثالث بمقدوره امداد المتهم الاول بالمخدر جدلا.
فادانه المتهم الثاني بتهمة حيازة واحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي تدور وجودا وعدما بالاتهام المسند الي المتهم الثالث.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم انه ذهب الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من ذلك الاتهام علي سند من القول:-
"وحيث انه عن التهمة الاولي المسندة للمتهم الثاني ان ضابط الواقعة لم يشر إليه في تحرياته السابقة علي ضبط المتهم الاول الصادر بشانه اذن التفتيش من النيابة العامة كما انه لم تضبط أي من المواد المخدرة بحوزته وهو ما يتشكك في صحة اسناد هذه التهمة له وتقضي والحال كذلك ببراءته منها عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
لما كان ذلك وكانت هذه هي الاسباب التي وردت بحكم اول درجة والتى استندت الية محكمة الاستئناف وعولت على قضائها بما جاء بة والتي بموجبها قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني من تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار وقوامها كما ورد بالحكم انه لم يرد ذكر اسم المتهم الثاني في محضر التحريات السابق علي صدور اذن النيابة العامة ... وهو أيضا ينطبق علي المتهم الثالث لانه لم يرد ذكر اسمه في محضر التحريات السابق علي صدور اذن النيابة العامة فكان ترتيبا علي ذلك ان تقضي المحكمة ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه.
انه وفقا للتصوير الوارد بالاوراق ان اسناد الاتهام المسند الي المتهم الثالث يدور وجودا وعدما بالاتهام الاول المسند الي المتهم الثاني بحيث انه إذا ما قضي ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين كذلك القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه.
انه وفقا للتصوير الوارد بالاوراق ان وجود المتهم الثالث واسناد الاتهام إليه جاء مرتكزا علي اسناد الاتهام الاول الي المتهم الثاني فإذا ما قضي ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه وإذا ما خالفت المحكمة هذا النظر يكون حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
ونضيف الي ذلك أي ان الثابت من اسباب حكم اول درجة انه ورد في حيثياته بالصفحة رقم (8) والتي استقت منه المحكمة سند الادانه المتهم الثالث اذ قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه:-
"انه قد وقر في يقين المحكمة ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوان الجريمة المسنده الي كل منهم علي نحو ما سلف بيانه ووفقا لما جاء بتقرير الاتهام"
لما كان ذلك وكان يشترط في الاحكام ان تكون حيثياتها يؤدي الي النتيجة أو المنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه بعد ان اشار الي الفقرة السابقة في مدونات حكمه إلا انه انتهي الي نتيجة تختلف تمام الاختلاف عن تلك المقدمات لانه يستشف من المقدمات ان المحكمة وقرت في يقينها ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا الجريمة المسندة الي كلا منهم إلا انها انتهت الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه مما يقطع بالفساد البين في الاستدلال والتناقض في الاسباب المؤدية للحكم.
ونضيف الي ذلك أي ان المحكمة اذ ذهبت الي ادانه كل من المتهمان الاول والثالث عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار الي القول:-
"وتستدل المحكمة علي قصد الاتجار بالنسبة للمتهمين الاول والثالث اخذا من جاء بالتنوع الواضح في المضبوطات التي تم ضبطها بحيازة المتهم الاول فضلا عن ما تم ضبطه من ادوات تستخدم في عمليه الاتجار بعد ان وجد علي نصل السكين المضبوطة أثار لمخدر الحشيش فضلا عن الكمية المضبوطة لديه هو والمتهم الثالث من المواد المخدرة"
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون عليه انه ساير حكم اول درجة واقتنع بة الي توافر قصد الاتجار في من المتهم الثالث الي تنوع المخدر وهو امر غير متوافر في ضد المتهم الثالث كما انه استدل علي توافر قصد الاتجار في وجود أدوات الاتجار لدي المتهم الأول ووجود اثار المخدر الحشيش علي السكين التي تم ضبطها لدي المتهم الاول فان ذلك وان كان يكون دليلا علي ادانه المتهم الاول بتوافر قصد الاتجار في حقه جدلا والجدل خلافا للحقيقة إلا انه لا يصلح وان يكون سندا في ادانه المتهم الثالث اذ انه وعلي الفرض الجدلي لم يضبط معه تنوع للمادة المخدرة وكذا لم تضبط لديه أدوات مما يشوب الحكم بالفساد البين في الاستدلال.
ونضيف الي ذلك ان حكم اول درجة والذى ايدتة اسباب الحكم المطعون علية قد ذهب الي ادانه المتهم الثالث باتهام لم يرد بقرار الاتهام في حق المتهم الثالث وانزل به عقوبة لم يتم الاشارة إليها سواء بقرار الاتهام ام بقائمة ادلة الثبوت ألا وهى جريمة التعاطى اذ ورد بحيثيات الحكم:-
"كما تستدل علي قصد التعاطي بالنسبة لجميع المتهمين اخذا مما جاء باقوال ضابط الواقعة وما نسب من تقارير تحليل عينه بول كل منهم".
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث انكر ما اسند إليه من اتهام بشان جريمة تعاطي المخدر وتم إرساله الي الأدلة الجنائية كما ورد تقرير الادلة الجنائية قاضيا بأنه لم يتم العثور بعينه بول المتهم الثالث علي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
فإذا ما كانت المحكمة قد ذهبت عن ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالفساد البين في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
*علاوة على ما شاب الحكم المطعون علية من الفساد فى الاستدلال فى انة اعتمد فى حكم الادانة على اقتناعة بأقوال ضابط الواقعة والصورة التى رسمها فى محضر تحرياتة بالرغم من تناقضها واختلافها مع اقوالة بمطالعة اقوال ضبط المباحث امام محكمة اول درجة يتضح لعدالة المحكمة الصورة الخيالة التي رسمها ضابط المباحث ومحاولته اسباغ القانونية علي اجراءاته وذلك من خلال تناقض اقواله وغموضها بين أقواله إمام النيابة العامة واقواله امام اول درجة.
وذلك انه اجاب جينما سؤل من النيابة العامة بالتحقيقات
س: متي واين حصل ذلك؟ صـ14ــ
جـ/ يوم الاثنين الموافق: 20/8/2007 السـ10ـاعة في منطقة الصليبية حيث مسكن المتهم الأول وبعدها انتقلت فورا لمسكن المتهم الثاني بارشاد الأول وبعدها لمسكن المتهم الثالث بارشاد الثاني.
وذلك بالتناقض حين اجاب عندما سالته محكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008
س/ اين تم ضبط المتهم الأول؟
جـ/ بمسكنه.
س/ هل تذكر العنوان؟
جـ/ لا
س/ هل هو العنوان المذكور في محضر التحريات؟
جـ/ العنوان المذكور في محضر التحريات هو سكنه ولكن تم ضبطه في سكن شقيقه.
الامر الذي يدخل الريبة والشك في اقوال ضابط المباحث في واقعة الضبط وتفتيش المتهم الأول والصادر بشانه اذن النيابة مما يترتب عليه بطلان الاجراءات اللاحقة لها.
بالاضافة الي اجابته عندما سالته النيابة العامة بالتحقيقات صـ15ــ
س/ من الذي سطر محضر التحريات والضبط المؤرخين: 19/8/2007 و22/8/2007.
جـ/ انا ضابط المباحث
بالتناقض مع اجابته حين سؤل من محكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008.
س/ هل انت من قمت بتحرير محضر الضبط؟
جـ/ انا قمت باملاءه علي احد الافراد.
س/ ما سبب عدم تسطيرك لمحضر الضبط؟
جـ/ لا اتذكر.
- الامر الذي يتاكد لعدالة المحكمة الموقرة ان شاهد الاثبات الوحيد في الدعوي قد تناقض في اقواله وشهادته بما يصل الي مرتبة الكذب والتلفيق لها مما يبعث الشك فيها وعدم الاطمئنان لما ترتب عليها وتتيقن المحكمة من تلفيقه للتهمه المسندة لافتقارها الدليل واستنادها علي التلفيق مما يتعين القضاء بالبراءة.
- ومما يؤكد تلفيق الاتهام عدم تصور حدوث الواقعة وذلك ان ضابط المباحث قد اسس صحة اجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث علي اعتراف المتهم الثاني له وهو ما انكره المتهم الثاني وينكره العقل والمنطق وذلك لعدم وجود مبرر للمتهم الثاني علي هذا الاعتراف حيث انه لم يضبط لديه ايه مواد مخدرة ولا يوجد اتهام موجه اليه بما يتنافي معه شروط اجراءات القبض عليه الا ان ضابط المباحث اراد ان يقوم بتحصين اجراءاته فالصق هذا الاعتراف للمتهم الثاني يستند عليه في اجراء القبض علي المتهم الثالث وهو ما لا يتقبله عقل او منطق حسب الرواية المزعومة من ضابط المباحث الامر الذي يتاكد معه ان وقائع الدعوي ما هي الا قصه منسوجة من خيال ضابط المباحث وبعيده عن الواقع والحقيقة والتي اتضحت من تناقض اقواله السالفة.
ولما كانت القاعدة في القانون ان ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل منه هذا الاجراء والمتمثل في اقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطله واذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانه الطاعن ضمن ما عول عليه علي شهادة الضابط فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما اورده من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي.
(طعن 251/99 جزئي. جلسة: 29/2/2000)
**ومن المتفق علية وجوب بناء الاحكام الجزائية على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم فى قضائه على رواية أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم
*الأمر الذى يؤكد على أن الحكم المطعون علية قد وصم بالفساد فى الاستدلال لما شابة أدلة الاثبات من تناقض وتدليس وتلفيق للاتهام بما يعيبة ويستوجب الغاؤة
ثانيا:الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفتة وتأويلة:-
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز واستنادا مما سلف وحيث ان المشرع في سبيل التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحيازته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه قد اجاز لرجال الشرطة حق القبض بدون امر علي المتهمين في جناية وقامت علي اتهامه ادلة قوية ويشترط في توافر الادلة القوية ان لا تكون حديث عن احتمال قائمة علي تحريات جدية وان تقدير قوه الدليل وكفايته للقبض علي المتهم يكون تقديره خاضعا لرقابه واشراف محكمة الموضوع وفقا للوقائع المطروحة عليها بغير معقب.
وبالتطبيق علي الواقعة الراهنة وحيث ان واقعة القبض والتفتيش الصادرة ضد المتهم الثالث قد تمت استنادا الي اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ: 19/8/2007 بضبط وتفتيش مسكن المتهم الأول وبفرض صحة اجراءات ما تم من اجراءات بالنسبة اليه والذي اعترف انه يتحصل علي المواد المخدرة من المتهم الثاني وبارشاد من المتهم الأول توجه ضابط المباحث علي الفور الي محل سكنه حيث لم يتم ضبط أي نوع من المواد المخدرة لديه الامر الذي يقطع معه حق التتبع للإذن الصادر بتاريخ: 19/8/2007 وبطلان ما تم من إجراءات لاحقة بناء علي ان ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل المستمد منه هذا الإجراء والمتمثل في إجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث فلا يعتد به.
*علاوة علي انه وفقا لما جاء من أقوال ضابط المباحث أمام محكمة اول درجة من قيامة بالتوجه مباشرة الي منزل المتهم الثالث بإرشاد المتهم الثاني مما يتأكد معه لعدالة المحكمة من عدم قيامه بالتحريات اللازمة التي توفر له الأدلة القاطعة علي ارتكابه الجريمة المسندة الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة (54) من قانون الإجراءات لابتناء إجراءات القبض علي المتهم بدون تحريات او دلائل قوية علي اتهامه لقيامها علي أقوال المتهم الثاني والذي أنكرها المتهم الثاني من انه اعترف لضابط المباحث بأنه وسيط بين المتهم الأول والثالث في تجارة المخدرات وهذا الاعتراف غير مقبول عقلا ومنطقا وخاصة وانه لم يتم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني فما الذي يجده علي هذا الاعتراف إلا إذا كان هذا من خيال ضباط المباحث لتلفيق الاتهام وإعطاء إجراءاته الباطلة الصفة القانونية بدون سند وتضليل المحكمة بواقعة فرضية.
وحيث ان تقدير التحريات وجديتها وكفايتها لتسويغ القبض والتفتيش هو من أطلاقات محكمة الموضوع الذي يستقل به قاضيه.
ولما كان ما تقدم وكانت تحريات ضابط الواقعة جاءت قاصرة عن حد الكفاية اللازمة لصحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث إذ أنها محض أقوال كيدية ملفقة علي المتهم الثاني ولا يقبلها عقل مما لا يتوافر معه شروط القبض والتفتيش ومن ثم تكون التهمة مشكوكا في نسبتها إلي المتهم لبطلان الدليل عليها.
"من المقرر في قضاء الحاكم ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر علي نفسه ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثر من اثارها بنبيء بذاته عن وقوعها"
(محكمة النقض المصرية طعن 1622 لسـ54ـنة جلـ9/11/83ـسة)
ومن جماع ما سبق فانه يتضح لعدالة المحكمة توافر بطلان القبض والتفتيش كالاتي:-
1- صدور الاذن بالقبض بالنسبة للمتهم الأول وانقطاعه بالنسبة للمتهم الثالث لانتفاء حالة التتبع لعدم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني.
2- بطلان اقوال ضابط المباحث لتلفيقها وكيديتها لانكار المتهم الثاني باعترافه علي المتهم الثالث ولعدم قبولها عقلا او تصديقها منطقيا.
3- تناقض اقوال ضابط المباحث وعدم اجرائه للتحريات اللازمة عن المتهم الثالث للحصول علي الدليل الدافع التي يبيح له حق القبض والتفتيش.
4- بطلان اجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث لمخالفة نص المادة 85 اجراءات لعدم توافر المبررات اللازمة له وبطلان ما ترتب عليه.
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء
ومن جماع ما تقدم يتضح أن الحكم المطعون علية قد اخطأ فى تطبيق القانون وانة قد اسس وشيد على دليل باطل لعدم الاحاطة الكاملة والواعية لعناصر الواقعة بما يستوجب الغاؤة وبراءة الطاعن من الاتهام المسند الية
** وقد استقرت احكام التمييز على انة من المقرر انة يكفى فى المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة واعمالا لمباء الشك يفسر لصالح المتهم
**من المقرر أن الادلة فى المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل .
*من المتعين انة حتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لانها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب
*علاوة على أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفى أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد الاتهام لكى يقضى بالبراءة متى داخلة الشك فى عناصر الاثبات أو لعدم كفاية الادلة وانة خير للامام أن يخطىء فى العفو من أن يخطأ فى العقوبة ...
بناء علية
**يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث الطاعن :
أولا: بقبول الطعن شكلا للتقرير بة واستيفاء أوضاعة في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع :
بإلغاء الحكم المطعون علية والقضاء مجددا ببراءة المتهم الطاعن من التهم المسندة إلية
وكيل الطاعن(المتهم الثالث)
احمد شوكت المحامي
=وقضي فيها بفضل الله وهداه من محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بألغاء حكم الحبس المؤبد وبراءة المتهم الطاعن
اولا:الوقائــع
تخلص واقعات تلك الدعوي حسبما هو البين من مفردات أوراقها :-
فيما انه وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 10.30صباحا سطر الملازم/ ----ضابط الادارة محضر التحريات مقررا بأنه وردت إليه معلومات من احد مصادره السرية يفيد ان المدعو/ ---- – سعودي الجنسية – يجوز ويحرز علي مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي واضاف بأنه وعلي ضوء ذلك قام باجراء مزيد من التحريات وبعد التاكد من صحتها وجديتها قام بتحرير محضر التحريات هذا وانتهت الي طلب الاذن له بالضبط والتفتيش.
وبتاريخ 19/8/2007:- الساعة 11.30 صباحا اصدر السيد الاستاذ وكيل النائب العام اذنا اذن بموجبه لمسطر محضر التحريات بضبط وتفتيش المتحري عنه/ ----وكذا تفتيش مسكن وسيارته لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة وكذا كل ما يظهر عرضا إثناء التفتيش تعد حيازته أو احرازه جريمة معاقب عليها وكذا ضبط وتفتيش كل من يتواجد معه وتشير الدلائل الكافية علي اشتراكه في الجرم ان من يتعاون معه علي ان يتنفذ هذا الاذن لمده 3 ايام من ساعة وتاريخ صدوره.
وبتاريخ 22/8/2007:- الساعة 8.00 صباحا سطر الملازم/ ------محضر الضبط والتفتيش اثبت فيه الأتي:-
المتهمون:-
1-
2-
3-
مقررا بأنه ونفاذا لاذن النيابة العامة انتقل علي راس قوه من رجال المباحث في يوم الاثنين الموافق 20/8/2007 وبحوالي الساعة 10.00 مساء الي مسكن المتهم الاول/------- بمنطقة الصليبية وتم مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيش غرفته عثر علي كيس نايلون رصاص عليه كتابات باللون الازرق بداخله قطعتين كبيرتين مختلفتين الاحجام من مادة الحشيش احداهما ملفوفة نايلون شفافا والاخري عليها نايلون اصفر وسكين ذو مقبض ابيض كما تم العثور علي كيس بدولاب ملابسهما عثر علي كيس نايلون خاص بوزارة الصحة بداخله كميه من الحبوب يشتبه ان تكون مؤثرات عقلية وعدد 6 اكياس بداخلها اثار لمادة الهيروين تم العثور عليها بدرج الدولاب كما عثر علي علبه سجائر مارلبورو وبداخلها اصبع من مادة الحشيش وورق لف سجائر وسجادة معده ومهيأة للتعاطي وتم العثور علي العلبة تحت الفراش كما عثر في حافظة نقوده علي لفافتين من النايلون الشفاف بداخلها مادة الهيروين ولفافة من الورق بداخلها مادة الهيروين تم العثور عليها بالقرب من الفراش كما عثر علي مبلغ وقدره 700 دينار كويتي اعترف المتهم الاول/---- بانها حصيلة لبيعة وبسؤاله عن ما ضبط بغرفته اعترف بان جميع ما ضبط بغرفتين يخصه بقصد الاتجار والتعاطي وبسؤاله عن مصدر تحصله علي تلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية افاد بان مادة الهيروين المخدرة والمؤثرات العقلية يتحصل عليها من نزيل بالسجن المركزي – ايراني الجنسية – اما بالنسبة لمادة الحشيش المخدرة فانه يتحصل عليها من المتهم الثاني/----، وعلي الفور وبارشاد من المتهم الاول/----، توجه الي منطقة الجهراء حيث مسكن المتهم الثاني/----- وتم مداهمة مسكنه وضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي شيء وبمواجهته بما جاء علي لسان المتهم الاول/---- من انه مصدر المخدرات ايد اقواله جمله وتفصيلا حيث افاد بأنه يقوم باستلام المخدرات من المتهم الثالث/-------، وايصالها الي المتهم الاول/----- مقابل مبلغ من المال وعلي الفور وبإرشاد من المتهم الثاني/ ----تم مداهمة مسكن المتهم الثالث/----، الكائن بمنطقة – الجهراء – وتم ضبطه بعد ان ابدي مقاومة عنيفة محولا الهرب وبتفتيش مسكنه عثر علي كيس نايلون شفاف بداخله عدد (5) اصابع كبيرة من مادة الحشيش عليها نايلون شفاف احمر وتم العثور علي الكيس خلف الثلاجة بغرفته كما عثر علي كيس بيج خاص ببيت التمويل الكويتي بداخله مبلغ وقدره (3365) دينار كويتي تم العثور عليه تحت السرير وبسؤاله عن ما ضبط بغرفته اعترف بان المخدرات المضبوطة تخصه للاتجار وان المبلغ المضبوط حصيلة بيعه للمخدرات وباعاده سؤاله عن مصدر المخدرات لم يقد بشيء وبمواجهته بما جاء علي لسان المتهم الثاني/طارش، من انه مصدر المخدرات ايد اقواله جملتا وتفصيلا.
وبتاريخ 22/8/2007:- عرضت الاوراق علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.
وبسؤال المتهم الأول:- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه يوم الاثنين 20/8/2007 وبحوالي الساعة 8.30 مساءا دخل رجال المباحث لداخل المنزل وفتشوا المنزل ولم يعثروا علي شيء وبعدها صالوني لمكافحة المخدرات وهناك واجهوني بقطع الحشيش والمضبوطات المعروضة علي الان حيث قالوا لي انهم تحصلوا عليها بمنزلي وانا انكرت صلتي بها وبعدها احضروني للنيابة اليوم وانكر وجود ثمة علاقة فيما بينه وبين كل من طارش الشمري وعدنان الشمري
وبسؤال المتهم الثاني :- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل يوم الثلاثاء 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا واثناء تواجدي بمنزلي حضر رجال المباحث وداهموا منزلي وضبطوني وفتشوني وفتشو منزلي ولم يعثروا علي شيء وقاموا باحالتي الي مكافحة المخدرات واليوم احضروني للنيابة العامة واضاف بان ذلك حدث يوم 21/8/2007 الساعة 2.00 فجرا بمنزله بمنطقة الجهراء وانكر ما قرره شاهد الاثبات بمحضر الضبط وقرر بأنه لا يعرف المدعو/ ----، من قبل ولكن المتهم الثالث ولد عمه وانكر ما اسند إليه من اتهام.
وبسؤال المتهم الثالث :- عن التهمة المسنده إليه انكرها وقرر بان اللي حصل انه كان نائم بمنزله بالجهراء وحضروا رجال المباحث وكان ذلك الساعة 2.00 فجرا بيوم الثلاثاء 21/8/2007 وقاموا بضبطي وضربوني بانحاء متفرقة من جسدي واحالوني الي الادارة العامة لمكافحة المخدرات وفتشوني وفتشوا بيتي ولم يعثروا علي شيء وانكر ما اسند إليه من اتهام وانكر وجود ثمة علاقة سابقة فيما بينه وبين التهم/نصار واضاف بان المتهم الثاني ولدعمه
وبتاريخ 25/8/2007:- تم سؤال شاهد الاثبات الملازم/ ----والذي قرر بذات مضمون ما قرره بمحضر التحريات والضبط.
وبتاريخ 11/9/2007:- ورد للنيابة تقارير الادلة الجنائية الاول رقم 2142/2007 والخاص بالمتهم الثالث واثبت به انه لم يعثر علي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات عقليا وتقارير ذات الادارة ارقام 2270ك/2007 والخاص بالمتهم /---والتقارير رقم 2272ك/2007 والخاص بالمتهم/ -------والتقرير رقم 2271ك/2007 والخاص بالمتهم/ ------واثبت بهم جميعا انه لم يعثر بعينة أي من المتهمين علي أي اثر للكحول الايثيلي أو الميثيلي.
وبتاريخ 11/10/2007:- ورد للنيابة العامة تقارير المضبوطات رقم 464م/2007 والمتضمن ان الحرز المرسل يحتوي علي مادتي الحشيش والهيروين المخدرتين ومواد الكلونتربيام والامفيتامينات المؤثرتين عقليتين والتقرير رقم 2141س/2007 والمتضمن العثور في عينة بول المهتم/ ------علي مادة المورفين المخدرة وكذا مادة الامفيتامين المؤثرة عقليا كما ورد التقرير رقم 481ع/ 2007 والمتضمن ان المتهم الثالث واصابته في اليدين من القيد الحديدي وهي لا تعتبر اذن بليغ ولا تسبب الام بدنية شديدة وتشفي في اقل من ثلاثين يوما دون تخلف عاهة مستديمة.
وحيث ان النيابة العامة انتهت من تحقيق الجناية علي النحو المتقدم وقيدت الاوراق
ضــــــــــــــــــــد
(1)
(2)
(3)
لأنهم في يوم 20/8/2007 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة:-
اولا: المتهم الاول:-
أ- حاز واحرز مادتين مخدرتين حشيش وهيروين وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- حاز واحرز مواد مخدرة "حشيش، هيروين، مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- حاز مواد مؤثرة عقليا "الكلونتزبيام، الدبزييام، الامفيتامين"
وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا
ثانيا: المتهم الثاني:-
أ- حاز مادة مخدرة "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ب- احرز مادة مؤثرة "مورفين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ت- احرز مادة مؤثرة عقليا "امفيتامين" وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه رخص له بذلك قانونا.
ثالثا: المتهم الثالث:-
حاز مادة مخدرة حشيش وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا
• وحيث ان النيابة العامة احالة الاوراق الي محكة الجنايات مطالبة عقاب المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الاتهام وقائمة ادلة الثبوت المرفقة.
• وحيث انه تحدد لنظر الجناية جلسة 22/6/2008 وبتلك الجلسة
وبتلك الجلسة حكمة المحكمة حضوريا للمتهمين:-
اولا: بمعاقبة كل من المتهمين الاول والثالث بالحبس المؤبد وبتغريمه عشرة الاف دينار عن التهمة المسندة إليه وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسة الاف دينار عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته عن التهمة الاولي المسندة إليه
* و حيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهمين والنيابة العامة فطعنوا عليه بالاستئناف
*وبجلسة28/12/2008 صدر الحكم بمنطوقة ((حكمت المحكمة بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمتهمين شكلآ وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف))
*وحيث لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى الطاعن فى خصوص ما قضى فية بالنسبة للحكم المطعون فية والمقضى بجلسة 28/12/2008 فى الاستئناف رقم 1987/2008 ج-م فأنة يطعن علية بالتمييز الماثل للاسباب الاتية :-
ثانيا:اسباب الطعن بالتمييز
1: من حيث الشكل:
من المقرر بنص المادة 4 من قانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن التمييز أن ميعاد الطعن بالتمييز قدرة ثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضورى *لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فية قد صدر بجلسة28/12 /2008 بما يترتب معة أن الطعن الماثل يكون مستوفيا لكافة شرائطة واوضاعة الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
2 : من حيث الموضوع : ـ
اولا:الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ـ
*من المتفق علية انة يجب أن يشتمل الحكم فضلا عن عرض موجز للوقائع على الحجج القانونية والواقعية التى قام عليها بما تتوافر بة الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابة لوقائع النزاع ودفاع اطرافة والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فية وحتى لا يصدر الحكم عن رعونة وتحت تأثير عاطفة عارضة أو شعور وقتى حتى يكون موضع احترام وطمأنينة لوضوح الاسباب التى دعت لاصدارة ليتمكن الخصوم من دراستها قبل الطعن فية
*كما انة ينبغى وجوب بناء الاحكام على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها و اعتماد الحكم فى قضائة على رواية أو واقعة لا اصل لها ومشكوك فى صحتها يعيب الحكم حيث انة من الازم فى اصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول علية الحكم مؤديا إلى ما رتبة من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق .
**وبأنزال حكم القانون وعلى ما استقر علية القضاء على الحكم المطعون فية فالثابت بالاوراق أن الحكم المطعون فية قد قصر فى استظهار وقاثع الدعوى على وجهها الصحيح الكامل ولم يرد بكلمة واحدة على اوجة دفاع المتهم الطاعن بما يعد معة قصورا صارخا فى الاسباب الأمر الذى يبطل الحكم ان الثابت من الحكم المطعون عليه انه إذا ذهب الي ادانه المتهم الثالث قد جاء مرتكزا علي اقوال شاهد الاثبات الاوحد للواقعة الملازم/----– الضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات فقط والذي قرر بمحضر الضبط بأنه ونفاذا لاذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الاول وعثر معه علي المضبوطات وبسؤاله عن مصدر تحصله علي مادة الحشيش المخدرة اقر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثاني واضاف بأنه وعلي الفور وبارشاد من المتهم الاول توجه الي مسكن المتهم الثاني وقام بمداهمته وبتفتيشه وتفتيش مسكنه لم يعثر علي ثمة ممنوعات تفيد التحقيق، ثم اضاف بأنه وبمواجهة التهم الثاني بما قرر به المتهم الاول من انه هو مصدر تحصله علي مادة الحشيش المخدرة ايد اقواله جملتا وتفصيلا وبسؤال المتهم الثاني عن مصدر تحصله علي المادة المخدرة قرر له بأنه يتحصل عليها من المتهم الثالث ويقوم بالتوسط بالبيع بين كل من المتهم الاول والثالث.
لما كان ذلك وكان وقعه اقوال الشاهد الاوحد للواقعة والتي ارتكنت النيابة العامة عليها في اسناد ذلك الاتهام للمتهم الثالث قوامها ان المتهم الثاني يتوسط البيع بين كل من المتهم الاول والثالث بمقابل مادي وترتيبا علي ذلك انه يتعين لادانه المتهم الثالث بالاتهام المسند إليه (الاتجار) ادانه المتهم الثاني بذات الاتهام (التوسط في الاتجار) لانه لولا وجود المتهم الثاني جدلا والجدل خلافا للحقيقة ما كان المتهم الثالث بمقدوره امداد المتهم الاول بالمخدر جدلا.
فادانه المتهم الثاني بتهمة حيازة واحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي تدور وجودا وعدما بالاتهام المسند الي المتهم الثالث.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم انه ذهب الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من ذلك الاتهام علي سند من القول:-
"وحيث انه عن التهمة الاولي المسندة للمتهم الثاني ان ضابط الواقعة لم يشر إليه في تحرياته السابقة علي ضبط المتهم الاول الصادر بشانه اذن التفتيش من النيابة العامة كما انه لم تضبط أي من المواد المخدرة بحوزته وهو ما يتشكك في صحة اسناد هذه التهمة له وتقضي والحال كذلك ببراءته منها عملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
لما كان ذلك وكانت هذه هي الاسباب التي وردت بحكم اول درجة والتى استندت الية محكمة الاستئناف وعولت على قضائها بما جاء بة والتي بموجبها قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني من تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار وقوامها كما ورد بالحكم انه لم يرد ذكر اسم المتهم الثاني في محضر التحريات السابق علي صدور اذن النيابة العامة ... وهو أيضا ينطبق علي المتهم الثالث لانه لم يرد ذكر اسمه في محضر التحريات السابق علي صدور اذن النيابة العامة فكان ترتيبا علي ذلك ان تقضي المحكمة ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه.
انه وفقا للتصوير الوارد بالاوراق ان اسناد الاتهام المسند الي المتهم الثالث يدور وجودا وعدما بالاتهام الاول المسند الي المتهم الثاني بحيث انه إذا ما قضي ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين كذلك القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه.
انه وفقا للتصوير الوارد بالاوراق ان وجود المتهم الثالث واسناد الاتهام إليه جاء مرتكزا علي اسناد الاتهام الاول الي المتهم الثاني فإذا ما قضي ببراءة المتهم الثاني من الاتهام الاول المسند إليه تعين القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه وإذا ما خالفت المحكمة هذا النظر يكون حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
ونضيف الي ذلك أي ان الثابت من اسباب حكم اول درجة انه ورد في حيثياته بالصفحة رقم (8) والتي استقت منه المحكمة سند الادانه المتهم الثالث اذ قررت المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه:-
"انه قد وقر في يقين المحكمة ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوان الجريمة المسنده الي كل منهم علي نحو ما سلف بيانه ووفقا لما جاء بتقرير الاتهام"
لما كان ذلك وكان يشترط في الاحكام ان تكون حيثياتها يؤدي الي النتيجة أو المنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون عليه بعد ان اشار الي الفقرة السابقة في مدونات حكمه إلا انه انتهي الي نتيجة تختلف تمام الاختلاف عن تلك المقدمات لانه يستشف من المقدمات ان المحكمة وقرت في يقينها ان المتهمين الثلاثة قد ارتكبوا الجريمة المسندة الي كلا منهم إلا انها انتهت الي القضاء ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه مما يقطع بالفساد البين في الاستدلال والتناقض في الاسباب المؤدية للحكم.
ونضيف الي ذلك أي ان المحكمة اذ ذهبت الي ادانه كل من المتهمان الاول والثالث عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار الي القول:-
"وتستدل المحكمة علي قصد الاتجار بالنسبة للمتهمين الاول والثالث اخذا من جاء بالتنوع الواضح في المضبوطات التي تم ضبطها بحيازة المتهم الاول فضلا عن ما تم ضبطه من ادوات تستخدم في عمليه الاتجار بعد ان وجد علي نصل السكين المضبوطة أثار لمخدر الحشيش فضلا عن الكمية المضبوطة لديه هو والمتهم الثالث من المواد المخدرة"
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون عليه انه ساير حكم اول درجة واقتنع بة الي توافر قصد الاتجار في من المتهم الثالث الي تنوع المخدر وهو امر غير متوافر في ضد المتهم الثالث كما انه استدل علي توافر قصد الاتجار في وجود أدوات الاتجار لدي المتهم الأول ووجود اثار المخدر الحشيش علي السكين التي تم ضبطها لدي المتهم الاول فان ذلك وان كان يكون دليلا علي ادانه المتهم الاول بتوافر قصد الاتجار في حقه جدلا والجدل خلافا للحقيقة إلا انه لا يصلح وان يكون سندا في ادانه المتهم الثالث اذ انه وعلي الفرض الجدلي لم يضبط معه تنوع للمادة المخدرة وكذا لم تضبط لديه أدوات مما يشوب الحكم بالفساد البين في الاستدلال.
ونضيف الي ذلك ان حكم اول درجة والذى ايدتة اسباب الحكم المطعون علية قد ذهب الي ادانه المتهم الثالث باتهام لم يرد بقرار الاتهام في حق المتهم الثالث وانزل به عقوبة لم يتم الاشارة إليها سواء بقرار الاتهام ام بقائمة ادلة الثبوت ألا وهى جريمة التعاطى اذ ورد بحيثيات الحكم:-
"كما تستدل علي قصد التعاطي بالنسبة لجميع المتهمين اخذا مما جاء باقوال ضابط الواقعة وما نسب من تقارير تحليل عينه بول كل منهم".
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث انكر ما اسند إليه من اتهام بشان جريمة تعاطي المخدر وتم إرساله الي الأدلة الجنائية كما ورد تقرير الادلة الجنائية قاضيا بأنه لم يتم العثور بعينه بول المتهم الثالث علي أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
فإذا ما كانت المحكمة قد ذهبت عن ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالفساد البين في الاستدلال مما يستوجب إلغاءه.
*علاوة على ما شاب الحكم المطعون علية من الفساد فى الاستدلال فى انة اعتمد فى حكم الادانة على اقتناعة بأقوال ضابط الواقعة والصورة التى رسمها فى محضر تحرياتة بالرغم من تناقضها واختلافها مع اقوالة بمطالعة اقوال ضبط المباحث امام محكمة اول درجة يتضح لعدالة المحكمة الصورة الخيالة التي رسمها ضابط المباحث ومحاولته اسباغ القانونية علي اجراءاته وذلك من خلال تناقض اقواله وغموضها بين أقواله إمام النيابة العامة واقواله امام اول درجة.
وذلك انه اجاب جينما سؤل من النيابة العامة بالتحقيقات
س: متي واين حصل ذلك؟ صـ14ــ
جـ/ يوم الاثنين الموافق: 20/8/2007 السـ10ـاعة في منطقة الصليبية حيث مسكن المتهم الأول وبعدها انتقلت فورا لمسكن المتهم الثاني بارشاد الأول وبعدها لمسكن المتهم الثالث بارشاد الثاني.
وذلك بالتناقض حين اجاب عندما سالته محكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008
س/ اين تم ضبط المتهم الأول؟
جـ/ بمسكنه.
س/ هل تذكر العنوان؟
جـ/ لا
س/ هل هو العنوان المذكور في محضر التحريات؟
جـ/ العنوان المذكور في محضر التحريات هو سكنه ولكن تم ضبطه في سكن شقيقه.
الامر الذي يدخل الريبة والشك في اقوال ضابط المباحث في واقعة الضبط وتفتيش المتهم الأول والصادر بشانه اذن النيابة مما يترتب عليه بطلان الاجراءات اللاحقة لها.
بالاضافة الي اجابته عندما سالته النيابة العامة بالتحقيقات صـ15ــ
س/ من الذي سطر محضر التحريات والضبط المؤرخين: 19/8/2007 و22/8/2007.
جـ/ انا ضابط المباحث
بالتناقض مع اجابته حين سؤل من محكمة اول درجة بجلسة: 9/3/2008.
س/ هل انت من قمت بتحرير محضر الضبط؟
جـ/ انا قمت باملاءه علي احد الافراد.
س/ ما سبب عدم تسطيرك لمحضر الضبط؟
جـ/ لا اتذكر.
- الامر الذي يتاكد لعدالة المحكمة الموقرة ان شاهد الاثبات الوحيد في الدعوي قد تناقض في اقواله وشهادته بما يصل الي مرتبة الكذب والتلفيق لها مما يبعث الشك فيها وعدم الاطمئنان لما ترتب عليها وتتيقن المحكمة من تلفيقه للتهمه المسندة لافتقارها الدليل واستنادها علي التلفيق مما يتعين القضاء بالبراءة.
- ومما يؤكد تلفيق الاتهام عدم تصور حدوث الواقعة وذلك ان ضابط المباحث قد اسس صحة اجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث علي اعتراف المتهم الثاني له وهو ما انكره المتهم الثاني وينكره العقل والمنطق وذلك لعدم وجود مبرر للمتهم الثاني علي هذا الاعتراف حيث انه لم يضبط لديه ايه مواد مخدرة ولا يوجد اتهام موجه اليه بما يتنافي معه شروط اجراءات القبض عليه الا ان ضابط المباحث اراد ان يقوم بتحصين اجراءاته فالصق هذا الاعتراف للمتهم الثاني يستند عليه في اجراء القبض علي المتهم الثالث وهو ما لا يتقبله عقل او منطق حسب الرواية المزعومة من ضابط المباحث الامر الذي يتاكد معه ان وقائع الدعوي ما هي الا قصه منسوجة من خيال ضابط المباحث وبعيده عن الواقع والحقيقة والتي اتضحت من تناقض اقواله السالفة.
ولما كانت القاعدة في القانون ان ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل منه هذا الاجراء والمتمثل في اقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطله واذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانه الطاعن ضمن ما عول عليه علي شهادة الضابط فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ولا يغني عن ذلك ما اورده من ادلة اخري اذ الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي.
(طعن 251/99 جزئي. جلسة: 29/2/2000)
**ومن المتفق علية وجوب بناء الاحكام الجزائية على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها واعتماد الحكم فى قضائه على رواية أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات أو دليل يفيد صحتها بما يعيب الحكم
*الأمر الذى يؤكد على أن الحكم المطعون علية قد وصم بالفساد فى الاستدلال لما شابة أدلة الاثبات من تناقض وتدليس وتلفيق للاتهام بما يعيبة ويستوجب الغاؤة
ثانيا:الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفتة وتأويلة:-
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي تنأى عنه وظيفة محكمة التمييز واستنادا مما سلف وحيث ان المشرع في سبيل التوفيق بين حق الفرد في الحرية الشخصية وفي حرمة مسكنه وحيازته الخاصة وبين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع ادلة اثبات الجريمة ونسبتها اليه قد اجاز لرجال الشرطة حق القبض بدون امر علي المتهمين في جناية وقامت علي اتهامه ادلة قوية ويشترط في توافر الادلة القوية ان لا تكون حديث عن احتمال قائمة علي تحريات جدية وان تقدير قوه الدليل وكفايته للقبض علي المتهم يكون تقديره خاضعا لرقابه واشراف محكمة الموضوع وفقا للوقائع المطروحة عليها بغير معقب.
وبالتطبيق علي الواقعة الراهنة وحيث ان واقعة القبض والتفتيش الصادرة ضد المتهم الثالث قد تمت استنادا الي اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ: 19/8/2007 بضبط وتفتيش مسكن المتهم الأول وبفرض صحة اجراءات ما تم من اجراءات بالنسبة اليه والذي اعترف انه يتحصل علي المواد المخدرة من المتهم الثاني وبارشاد من المتهم الأول توجه ضابط المباحث علي الفور الي محل سكنه حيث لم يتم ضبط أي نوع من المواد المخدرة لديه الامر الذي يقطع معه حق التتبع للإذن الصادر بتاريخ: 19/8/2007 وبطلان ما تم من إجراءات لاحقة بناء علي ان ما بني علي باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الي الدليل المستمد منه هذا الإجراء والمتمثل في إجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث فلا يعتد به.
*علاوة علي انه وفقا لما جاء من أقوال ضابط المباحث أمام محكمة اول درجة من قيامة بالتوجه مباشرة الي منزل المتهم الثالث بإرشاد المتهم الثاني مما يتأكد معه لعدالة المحكمة من عدم قيامه بالتحريات اللازمة التي توفر له الأدلة القاطعة علي ارتكابه الجريمة المسندة الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة (54) من قانون الإجراءات لابتناء إجراءات القبض علي المتهم بدون تحريات او دلائل قوية علي اتهامه لقيامها علي أقوال المتهم الثاني والذي أنكرها المتهم الثاني من انه اعترف لضابط المباحث بأنه وسيط بين المتهم الأول والثالث في تجارة المخدرات وهذا الاعتراف غير مقبول عقلا ومنطقا وخاصة وانه لم يتم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني فما الذي يجده علي هذا الاعتراف إلا إذا كان هذا من خيال ضباط المباحث لتلفيق الاتهام وإعطاء إجراءاته الباطلة الصفة القانونية بدون سند وتضليل المحكمة بواقعة فرضية.
وحيث ان تقدير التحريات وجديتها وكفايتها لتسويغ القبض والتفتيش هو من أطلاقات محكمة الموضوع الذي يستقل به قاضيه.
ولما كان ما تقدم وكانت تحريات ضابط الواقعة جاءت قاصرة عن حد الكفاية اللازمة لصحة إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الثالث إذ أنها محض أقوال كيدية ملفقة علي المتهم الثاني ولا يقبلها عقل مما لا يتوافر معه شروط القبض والتفتيش ومن ثم تكون التهمة مشكوكا في نسبتها إلي المتهم لبطلان الدليل عليها.
"من المقرر في قضاء الحاكم ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او ادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان ام متهما يقر علي نفسه ما دام هو لم يشهدها او يشهد اثر من اثارها بنبيء بذاته عن وقوعها"
(محكمة النقض المصرية طعن 1622 لسـ54ـنة جلـ9/11/83ـسة)
ومن جماع ما سبق فانه يتضح لعدالة المحكمة توافر بطلان القبض والتفتيش كالاتي:-
1- صدور الاذن بالقبض بالنسبة للمتهم الأول وانقطاعه بالنسبة للمتهم الثالث لانتفاء حالة التتبع لعدم ضبط أي مواد مخدرة لدي المتهم الثاني.
2- بطلان اقوال ضابط المباحث لتلفيقها وكيديتها لانكار المتهم الثاني باعترافه علي المتهم الثالث ولعدم قبولها عقلا او تصديقها منطقيا.
3- تناقض اقوال ضابط المباحث وعدم اجرائه للتحريات اللازمة عن المتهم الثالث للحصول علي الدليل الدافع التي يبيح له حق القبض والتفتيش.
4- بطلان اجراء القبض والتفتيش للمتهم الثالث لمخالفة نص المادة 85 اجراءات لعدم توافر المبررات اللازمة له وبطلان ما ترتب عليه.
واستنادا لما سبق وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث ان التهمة المسندة مشكوك في نسبتها للمتهم لما حملته الادلة التي ساقتها النيابة العامة من ضعف ووهن لاعتمادها علي اقوال شاهد واحد في الدعوي تناقضت اقواله واستندت الي دليل فاسد لا يقبله العقل والمنطق مما يحجب عنها الثقة ويناي بها عن داعي الاطمئنان ولا يسع الحكم ازاء ذلك الا القضاء بالبراء
ومن جماع ما تقدم يتضح أن الحكم المطعون علية قد اخطأ فى تطبيق القانون وانة قد اسس وشيد على دليل باطل لعدم الاحاطة الكاملة والواعية لعناصر الواقعة بما يستوجب الغاؤة وبراءة الطاعن من الاتهام المسند الية
** وقد استقرت احكام التمييز على انة من المقرر انة يكفى فى المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى بالبراءة واعمالا لمباء الشك يفسر لصالح المتهم
**من المقرر أن الادلة فى المواد الجزائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الاخر فتتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل .
*من المتعين انة حتى تصلح القرينة دليلا فى الاثبات يجب التأكد من وضوح القرينة المعلومة لانها تتخذ مناطا للواقعة المجهولة كما يلزم استنتاجها بشكل سليم ووفق عملية منطقية وينبغى أن تكون القرائن متسقة مع بعضها البعض لا تنافر بينها ولا تضارب
*علاوة على أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ويكفى أن يتشكك القاضي فى صحة إسناد الاتهام لكى يقضى بالبراءة متى داخلة الشك فى عناصر الاثبات أو لعدم كفاية الادلة وانة خير للامام أن يخطىء فى العفو من أن يخطأ فى العقوبة ...
بناء علية
**يلتمس الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث الطاعن :
أولا: بقبول الطعن شكلا للتقرير بة واستيفاء أوضاعة في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع :
بإلغاء الحكم المطعون علية والقضاء مجددا ببراءة المتهم الطاعن من التهم المسندة إلية
وكيل الطاعن(المتهم الثالث)
احمد شوكت المحامي
=وقضي فيها بفضل الله وهداه من محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بألغاء حكم الحبس المؤبد وبراءة المتهم الطاعن