عدالة تقهر الظلم
09-14-2010, 09:48 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـــن بن العـــربي فــــــايدي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 7 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــــامة.
المحكمـــــــة
حيث تتلخص الواقعة حسبما هو مبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة إتهمت المتهم – الطاعن – بأنه وبتاريخ 26/6/2007 بدائرة شرطة خورفكان:-
إستولى على المبلغ النقدي المملوك لــ ----------- وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية باتخاذ إسم كاذب من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم.
وطلبت معاقبته طبقاً لنص المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
وبجلسة 29/11/2007 قضت عليه محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وذلك بعد تعديل القيد والوصف وفق نص المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
إستأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 239/2007 س/ج/خ.
وبتاريخ 16/12/2007 حكمت المحكمة الاستئنافية الاتحادية بخور فكان حضورياً بالإجماع:-
- بقبول الاستئناف شكلاً.
- وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة الطعن مشتملة على أسباب أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 16/11/2008 ومذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى الاستاذ/ .............د.
وبعـد إحالة القضيـة علـى النيـابة العـامة أدلت بمـذكرة برأيهـا مـؤرخة 16/7/2008 تـرمي إلى عـدم قبـول الطلب شكـلاً .
حيث تبين للمحكمة من الإطلاع على الأوراق أن رافع الطعن هو المتهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض وأنه محكوم عليه بغرامة مالية فقط، وأنه لم يسدد مبلغ التأمين ، ولما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لما كان ذلك وكان البين من الحكم أنه أدان الطاعن عما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية فقط، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسديده مبلغ التأمين فإن طعنه بالنقض والحالة هذه يكون غير مقبول من الناحية الشكلية.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة الاتحـادية بعـدم قبـول الطعـن بالنقض شكـلاً وتحميل الطـاعن مصاريفه.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة
وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـــن بن العـــربي فــــــايدي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 7 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــــامة.
المحكمـــــــة
حيث تتلخص الواقعة حسبما هو مبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة إتهمت المتهم – الطاعن – بأنه وبتاريخ 26/6/2007 بدائرة شرطة خورفكان:-
إستولى على المبلغ النقدي المملوك لــ ----------- وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية باتخاذ إسم كاذب من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم.
وطلبت معاقبته طبقاً لنص المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
وبجلسة 29/11/2007 قضت عليه محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وذلك بعد تعديل القيد والوصف وفق نص المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
إستأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 239/2007 س/ج/خ.
وبتاريخ 16/12/2007 حكمت المحكمة الاستئنافية الاتحادية بخور فكان حضورياً بالإجماع:-
- بقبول الاستئناف شكلاً.
- وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة الطعن مشتملة على أسباب أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 16/11/2008 ومذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى الاستاذ/ .............د.
وبعـد إحالة القضيـة علـى النيـابة العـامة أدلت بمـذكرة برأيهـا مـؤرخة 16/7/2008 تـرمي إلى عـدم قبـول الطلب شكـلاً .
حيث تبين للمحكمة من الإطلاع على الأوراق أن رافع الطعن هو المتهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض وأنه محكوم عليه بغرامة مالية فقط، وأنه لم يسدد مبلغ التأمين ، ولما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لما كان ذلك وكان البين من الحكم أنه أدان الطاعن عما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية فقط، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسديده مبلغ التأمين فإن طعنه بالنقض والحالة هذه يكون غير مقبول من الناحية الشكلية.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة الاتحـادية بعـدم قبـول الطعـن بالنقض شكـلاً وتحميل الطـاعن مصاريفه.