عدالة تقهر الظلم
09-14-2010, 09:29 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــد يســــــــــري سيـــــــــف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 3 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة: النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
المطعــون ضـــده:...............
الحكم المطعون فيه:صادرعنمحكمةأم القيوين الإستئنافية الإتحـادية في الإستئناف رقم 185/2006بتـاريخ 18/12/2006 والـــــذيقضى في الموضــــوع بإلغـــــــــاء الحكـــــم المستأنف والقضـــــاء مجـــــــدداً ببـــــــراءة المستأنف مـــــــن الإتهــــــــام المسند إليـــــــه.
تاريخ رفع الطعن : 10/1/2007 ( حكـــــــــــومي )
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو/ .......، بصفته وكيلاً بالتوكيل الخاص رقم 1086 لسنة 2004 ، عن المدعو/ ............ تقدم ببلاغ إلى الشرطة بأم القيوين ، عن صدور عدد ثلاث شيكات لصالح موكله من المتهم/ .......... ( المطعون ضده ) ، وأن هذه الشيكات الثلاثة لا يوجد لها رصيد قائم وقابل للسحب من البنك المسحوب عليه ، وقام بتقديم الشيكات المذكورة ، وأسندت النيابة العامة إلى المطعون ضده في القضية رقم 773 لسنة 2005 جنح أم القيوين أنه بتاريخ 1/6/2005 إلى 1/8/2005 بدائرة أم القيوين ، أعطى بسوء نية ثلاث شيكات أرقام ( 781092 ، 781093 ، 781094 ) ، لــ ......... بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف درهم مسحوبة على بنك الإستثمار فرع الشارقة ، ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1993 ، وبجلسة 31/12/2005 قضت محكمة أم القيوين الإبتدائية غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الإتهام المسند إليه ، وإعترض المتهم على هذا القضاء، وبجلسة 16/11/2006 قضت المحكمة برد الإعتراض لعدم حضور المتهم، ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المتهم، فطعن عليه بالإستئناف رقم 185 لسنة 2006 س. ج. أم القيوين ، وبجلسة 18/12/2006 قضت المحكمة حضورياً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الإتهام المسند إليه، ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه شابه الفساد في الإستدلال والثبوت، حينما خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الحكم المدني الصادر عن محكمة إستئناف الشارقة قد ألزم المستفيد بإعادة الشيكات إلى الساحب ( المطعون ضده ) في حين أن الدعوى الجزائية تم تحريكها قبل رفع الدعوى المدنية ، وأن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية لا يكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبحث في مدى توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، وهو ما خالفه هذا الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها " ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام القضائية الصادرة في مواد غير جنائية، كالمواد المدنية والشرعية لا تتمتع بأية حجية أمام القضاء الجنائي، وعلى خلاف ذلك فإن الحكم الجنائي يتمتع بحجيته أمام القضاء المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 359 لسنة 2003 كلي الشارقة والمؤيد إستئنافياً بالإستئناف رقم 176 لسنـة 2006 مدني مستأنف الشارقة، والذي قضى بإلزام المستفيد / ...... برد الشيكات موضوع الـدعوى للمطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة الأخير من الإتهـام المسند إليـه ، تأسيساً على ما إنتهى إليه من الأخذ بقاعدة قوة الأمر المقضى به أمـام المحاكـم الجنائية ، وإذ صدر هذا الحكم على خلاف المبادئ القانونية المستقـرة فـي هـذا الشأن ، سالفة الذكر فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون، ومشوباً بالفسـاد في الإستدلال الأمر الذي يغدو معه النعي عليه بما تقدم في محله.
وحيث إنـه لمـا تقـدم يتعيـن نقض الحكـم المطعـون فيه ، على أن يكـون مـع النقض الإحـالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة إستئناف أم القيوين الإتحادية ، لنظرها بهيئة أخرى.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
والسيـــد القــاضي /محمـــــــــد يســــــــــري سيـــــــــف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 3 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة: النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
المطعــون ضـــده:...............
الحكم المطعون فيه:صادرعنمحكمةأم القيوين الإستئنافية الإتحـادية في الإستئناف رقم 185/2006بتـاريخ 18/12/2006 والـــــذيقضى في الموضــــوع بإلغـــــــــاء الحكـــــم المستأنف والقضـــــاء مجـــــــدداً ببـــــــراءة المستأنف مـــــــن الإتهــــــــام المسند إليـــــــه.
تاريخ رفع الطعن : 10/1/2007 ( حكـــــــــــومي )
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو/ .......، بصفته وكيلاً بالتوكيل الخاص رقم 1086 لسنة 2004 ، عن المدعو/ ............ تقدم ببلاغ إلى الشرطة بأم القيوين ، عن صدور عدد ثلاث شيكات لصالح موكله من المتهم/ .......... ( المطعون ضده ) ، وأن هذه الشيكات الثلاثة لا يوجد لها رصيد قائم وقابل للسحب من البنك المسحوب عليه ، وقام بتقديم الشيكات المذكورة ، وأسندت النيابة العامة إلى المطعون ضده في القضية رقم 773 لسنة 2005 جنح أم القيوين أنه بتاريخ 1/6/2005 إلى 1/8/2005 بدائرة أم القيوين ، أعطى بسوء نية ثلاث شيكات أرقام ( 781092 ، 781093 ، 781094 ) ، لــ ......... بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون ألف درهم مسحوبة على بنك الإستثمار فرع الشارقة ، ليس لها مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 ، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1993 ، وبجلسة 31/12/2005 قضت محكمة أم القيوين الإبتدائية غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر عن الإتهام المسند إليه ، وإعترض المتهم على هذا القضاء، وبجلسة 16/11/2006 قضت المحكمة برد الإعتراض لعدم حضور المتهم، ولم يلق هذا الحكم قبولاً من المتهم، فطعن عليه بالإستئناف رقم 185 لسنة 2006 س. ج. أم القيوين ، وبجلسة 18/12/2006 قضت المحكمة حضورياً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من الإتهام المسند إليه، ولم ترتض النيابة العامة هذا الحكم ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه شابه الفساد في الإستدلال والثبوت، حينما خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده على أساس أن الحكم المدني الصادر عن محكمة إستئناف الشارقة قد ألزم المستفيد بإعادة الشيكات إلى الساحب ( المطعون ضده ) في حين أن الدعوى الجزائية تم تحريكها قبل رفع الدعوى المدنية ، وأن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية لا يكون لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبحث في مدى توافر أركان الجريمة المسندة إلى المطعون ضده ، وهو ما خالفه هذا الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة (270) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم الجزائية، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها " ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام القضائية الصادرة في مواد غير جنائية، كالمواد المدنية والشرعية لا تتمتع بأية حجية أمام القضاء الجنائي، وعلى خلاف ذلك فإن الحكم الجنائي يتمتع بحجيته أمام القضاء المدني، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 359 لسنة 2003 كلي الشارقة والمؤيد إستئنافياً بالإستئناف رقم 176 لسنـة 2006 مدني مستأنف الشارقة، والذي قضى بإلزام المستفيد / ...... برد الشيكات موضوع الـدعوى للمطعون ضده ، ورتب على ذلك قضاءه ببراءة الأخير من الإتهـام المسند إليـه ، تأسيساً على ما إنتهى إليه من الأخذ بقاعدة قوة الأمر المقضى به أمـام المحاكـم الجنائية ، وإذ صدر هذا الحكم على خلاف المبادئ القانونية المستقـرة فـي هـذا الشأن ، سالفة الذكر فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون، ومشوباً بالفسـاد في الإستدلال الأمر الذي يغدو معه النعي عليه بما تقدم في محله.
وحيث إنـه لمـا تقـدم يتعيـن نقض الحكـم المطعـون فيه ، على أن يكـون مـع النقض الإحـالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة إستئناف أم القيوين الإتحادية ، لنظرها بهيئة أخرى.