عدالة تقهر الظلم
09-14-2010, 09:22 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــة سعـــــــد الله المهيـــــــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــة تـــــــوفيق عبدالهـــــــــــادي
والسيــد القاضــي / الحســــــــــن العربــــــــــــي فايـــــــــــدي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 17/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
فــي الطعــن رقـم : 104 لسنــة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : .................
المطعون ضـــدها : النيــابـــــــــــة العــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة أبوظبي الاتحادية الإستئنافية في الإستئنافين رقمي 874 و 1793/2007
بتاريخ 13/11/2007.
تاريخ رفع الطعن : 4/12/2007( بدون رسم و التأمــــين )
الوقـــــائع
تتحصل الوقائع بأن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في القضية رقم ( 5232 ) جزاء أبو ظبي بأنه أعطى بسوء نية الشيك للمدعو/ ..... تبين بأنه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 وبتاريخ 15/5/2007 حكمت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات، عارض المتهم بتاريخ 17/5/2007 وحكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاث سنوات.
استئناف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 874 لسنة 2007.
كما اسندت النيابة العامة الى المتهم الطاعن في القضية رقم 2909/2007 بأنه أعطى وبسوء نية شيكات ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993
وأدعى كل من الطاعن والمدعي بالحق المدني بطلب تعويض مؤقت فأصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 24/9/2007 في هذه القضية بحبس الطاعن سنتين عما أسند إليه. وفي الدعوى المدنية المقامة من كل من المدعي بالحق المدني والطاعن برفضهما.
استأنف الطاعن بالإستئنافين رقمي 874/2007 و 1793/2007 و قضت محكمة ثاني درجـة بقبول الإستئنافين شكلاً بعد أن قررت ضمهما معاً وقضت في موضوع الإستئناف رقم 874/2007 بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وفي الإستئناف رقم 1793/2007 بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة ثلاثة أشهر عما اسند الى الطاعن.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع.
كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ انه اصدر حكمين في الاستئنافين بالرغم من أن المحكمة قررت ضمهما معا نظراً لوحدة الموضوع والخصوم والسبب وان الواقعة التي حررت عنها الشيكات هي واقعة واحدة.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 88 من قانون العقوبات أوجبت في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فانه يتعين اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك لجرائم وذلك نظراً لوحدة النشاط الإجرامي، كذلك فإنه من المقرر حسبما استقرت عليه هذه المحكمة من انه إذا أصدر المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ فإنه تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد سواء بالادانة أو البراءة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
و لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بأن الطاعن قد دفع بأن الشيكات موضوع الاتهام عن عمل تجاري واحد وكانت محكمة الاستئناف قد ضمت الجنحتين رقمي 2909 ، 5232/2007 جزاء أبو ظبي معاً ثم أصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً عقوبة مستقلة لكل جنحة دون أن تبحث ما إذا كانت الواقعتان قد إنتظمهما نشاط إجرامي واحد من عدمه وصولاً إلى ما إذا كان يستلزم معه تطبيق أحكام الارتباط الوارد في المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتوقيع عقوبة واحدة عنهما بإعتبار أنهما يكونان نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون قائم على أساس مما يتعين معه الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة دون حاجة لبحث بقية الأسباب.
فلهــذة الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــة سعـــــــد الله المهيـــــــــري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامـــــة تـــــــوفيق عبدالهـــــــــــادي
والسيــد القاضــي / الحســــــــــن العربــــــــــــي فايـــــــــــدي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 17/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
فــي الطعــن رقـم : 104 لسنــة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : .................
المطعون ضـــدها : النيــابـــــــــــة العــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة أبوظبي الاتحادية الإستئنافية في الإستئنافين رقمي 874 و 1793/2007
بتاريخ 13/11/2007.
تاريخ رفع الطعن : 4/12/2007( بدون رسم و التأمــــين )
الوقـــــائع
تتحصل الوقائع بأن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن في القضية رقم ( 5232 ) جزاء أبو ظبي بأنه أعطى بسوء نية الشيك للمدعو/ ..... تبين بأنه ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 وبتاريخ 15/5/2007 حكمت غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات، عارض المتهم بتاريخ 17/5/2007 وحكمت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاث سنوات.
استئناف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 874 لسنة 2007.
كما اسندت النيابة العامة الى المتهم الطاعن في القضية رقم 2909/2007 بأنه أعطى وبسوء نية شيكات ليس لها مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.
وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993
وأدعى كل من الطاعن والمدعي بالحق المدني بطلب تعويض مؤقت فأصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 24/9/2007 في هذه القضية بحبس الطاعن سنتين عما أسند إليه. وفي الدعوى المدنية المقامة من كل من المدعي بالحق المدني والطاعن برفضهما.
استأنف الطاعن بالإستئنافين رقمي 874/2007 و 1793/2007 و قضت محكمة ثاني درجـة بقبول الإستئنافين شكلاً بعد أن قررت ضمهما معاً وقضت في موضوع الإستئناف رقم 874/2007 بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وفي الإستئناف رقم 1793/2007 بتعديل الحكم المستأنف بجعل العقوبة ثلاثة أشهر عما اسند الى الطاعن.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع.
كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ انه اصدر حكمين في الاستئنافين بالرغم من أن المحكمة قررت ضمهما معا نظراً لوحدة الموضوع والخصوم والسبب وان الواقعة التي حررت عنها الشيكات هي واقعة واحدة.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 88 من قانون العقوبات أوجبت في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فانه يتعين اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك لجرائم وذلك نظراً لوحدة النشاط الإجرامي، كذلك فإنه من المقرر حسبما استقرت عليه هذه المحكمة من انه إذا أصدر المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ فإنه تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد سواء بالادانة أو البراءة في تهمة إصدار شيكات بدون رصيد.
و لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بأن الطاعن قد دفع بأن الشيكات موضوع الاتهام عن عمل تجاري واحد وكانت محكمة الاستئناف قد ضمت الجنحتين رقمي 2909 ، 5232/2007 جزاء أبو ظبي معاً ثم أصدرت حكمها المطعون فيه متضمناً عقوبة مستقلة لكل جنحة دون أن تبحث ما إذا كانت الواقعتان قد إنتظمهما نشاط إجرامي واحد من عدمه وصولاً إلى ما إذا كان يستلزم معه تطبيق أحكام الارتباط الوارد في المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وتوقيع عقوبة واحدة عنهما بإعتبار أنهما يكونان نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون قائم على أساس مما يتعين معه الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة دون حاجة لبحث بقية الأسباب.
فلهــذة الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.