عدالة تقهر الظلم
09-14-2010, 09:08 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ــــ اتهمت النيابة العامة : ...............
ـ أنه في يوم 4 من أكتوبر لسنة 2008 م بدائرة رأس الخيمة
1 ـ تسبب بخطئه في وفاة ..............
2 ـ تسبب بخطئه في إتلاف السيارة المملوكة ل..............
3 ـ قاد مركبة آلية على نحو يشكل خطراً على الجمهور.
ـ وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 342/ 1 ، 424 /1 من قانون العقوبات والمواد 2 ،4، 10 ، 57/1 من القانون رقم 21 لـسنة 95 بشأن السير والمرور و /المعدل بالقانون رقم 12 لـسنة 2007.
ـ و بجلسة 30 من نوفمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
- طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 23/2/2009/م .
المحكــــــــمة
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور و إلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الطاعن تمسك بإنعدام الخطأ في جانبه وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليه وحده الذي لم يراع خلو الطريق قبل عبوره واندفع فجأة نحو السيارة فلم يتمكن الطاعن من مفاداة الإصطدام به إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري معدلاً في إدانته على مانسبه إليه ـ على خلاف الثابت بالأوراق ـ من اعتراف بالجريمة إذ أن إقراره انصرف إلى التسليم بحصول الحادث لا إلى مسئوليته عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليها مستخلصة من الأوراق..تتحصل في أنه بتاريخ 14/10/2008 وبينما كان المتهم يقود المركبة رقم...على شارع الجزيرة الحمراء باتجاه الجنوب ، تفاجأ بالمجني عليه يعبر الشارع ولعدم الانتباه صدمه فأحدث به من الإصابات مما أودى بحياته " كما أضاف الحكم المطعون فيه قوله " أن المتهم كان يقود المركبة وكان المجني عليه يعبر الشارع فوقف وسط الشارع فحاول تفاديه إلا أنه صدمه " ثم خَلُصَ إلى إدانة الطاعن في قوله " أن الواقعة ثبتت في حق المتهم استناداً إلى مخطط الحادث ومحضر المعاينة والتقرير الطبي للمجني عليه وأقوال المتهم وإقراره أمام محكمة أول درجة بارتكابه الجرم المسند إليه " وهذا الذي أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، إذ أن مجرد القول بأن الطاعن لم يكن منتبهاً وإثبات ذلك من تقرير الحادث ومحضر المعاينة ومخطط الحادث لا يعد بياناً أو دليلاً على الخطأ إلا إذا دللت عليه إمارات و مظاهر تنم عنه وتؤدي إلى القول بقيامه ـ وهو ما لم يوضحه الحكم ـ ، كما خلا من بيان كيف كان بمكنه الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث إيقاف السيارة وتفادي المجني عليه على الرغم مما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن الحادث وقع لأن المجني عليه الذي كان ثملاً اندفع فجأه لعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة و دون أن يتأكد من خلوه من المركبات ورغم امتناع من كانوا بصحبة المجني عليه عن العبور معه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر ضبط الواقعة أن إقرار الطاعن بحصول الحادث قد اقترن بتمسكه بعدم حصول خطأ في جانبه ، كما أن إقراره بالإتهام المسند إليه بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة إنما جاء عاماً بما لا يمكن حمله على التسليم بخطئه ، خاصة وقد أنكر صدوره منه على هذه الصورة أمام محكمة الإستئناف . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد سكت عن بحث كل ما تقدم واستند في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين.
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 18 مـن ربيع الأول سنة 1430هـ الموافق 15 من مارس سنة 2009 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ــــ اتهمت النيابة العامة : ...............
ـ أنه في يوم 4 من أكتوبر لسنة 2008 م بدائرة رأس الخيمة
1 ـ تسبب بخطئه في وفاة ..............
2 ـ تسبب بخطئه في إتلاف السيارة المملوكة ل..............
3 ـ قاد مركبة آلية على نحو يشكل خطراً على الجمهور.
ـ وطلبت النيابة العامة معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام المواد 342/ 1 ، 424 /1 من قانون العقوبات والمواد 2 ،4، 10 ، 57/1 من القانون رقم 21 لـسنة 95 بشأن السير والمرور و /المعدل بالقانون رقم 12 لـسنة 2007.
ـ و بجلسة 30 من نوفمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم وإلزامه بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليه.
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
- طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 23/2/2009/م .
المحكــــــــمة
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة مركبة آلية بتهور و إلحاقه الضرر بمركبة آخر عن غير قصد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأن الطاعن تمسك بإنعدام الخطأ في جانبه وأن السبب المباشر في وقوع الحادث هو خطأ المجني عليه وحده الذي لم يراع خلو الطريق قبل عبوره واندفع فجأة نحو السيارة فلم يتمكن الطاعن من مفاداة الإصطدام به إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري معدلاً في إدانته على مانسبه إليه ـ على خلاف الثابت بالأوراق ـ من اعتراف بالجريمة إذ أن إقراره انصرف إلى التسليم بحصول الحادث لا إلى مسئوليته عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه.
ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المكمل والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إليها مستخلصة من الأوراق..تتحصل في أنه بتاريخ 14/10/2008 وبينما كان المتهم يقود المركبة رقم...على شارع الجزيرة الحمراء باتجاه الجنوب ، تفاجأ بالمجني عليه يعبر الشارع ولعدم الانتباه صدمه فأحدث به من الإصابات مما أودى بحياته " كما أضاف الحكم المطعون فيه قوله " أن المتهم كان يقود المركبة وكان المجني عليه يعبر الشارع فوقف وسط الشارع فحاول تفاديه إلا أنه صدمه " ثم خَلُصَ إلى إدانة الطاعن في قوله " أن الواقعة ثبتت في حق المتهم استناداً إلى مخطط الحادث ومحضر المعاينة والتقرير الطبي للمجني عليه وأقوال المتهم وإقراره أمام محكمة أول درجة بارتكابه الجرم المسند إليه " وهذا الذي أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ، إذ أن مجرد القول بأن الطاعن لم يكن منتبهاً وإثبات ذلك من تقرير الحادث ومحضر المعاينة ومخطط الحادث لا يعد بياناً أو دليلاً على الخطأ إلا إذا دللت عليه إمارات و مظاهر تنم عنه وتؤدي إلى القول بقيامه ـ وهو ما لم يوضحه الحكم ـ ، كما خلا من بيان كيف كان بمكنه الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث إيقاف السيارة وتفادي المجني عليه على الرغم مما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن الحادث وقع لأن المجني عليه الذي كان ثملاً اندفع فجأه لعبور الطريق من غير الأماكن المعدة لعبور المشاة و دون أن يتأكد من خلوه من المركبات ورغم امتناع من كانوا بصحبة المجني عليه عن العبور معه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر ضبط الواقعة أن إقرار الطاعن بحصول الحادث قد اقترن بتمسكه بعدم حصول خطأ في جانبه ، كما أن إقراره بالإتهام المسند إليه بجلسة المرافعة أمام محكمة أول درجة إنما جاء عاماً بما لا يمكن حمله على التسليم بخطئه ، خاصة وقد أنكر صدوره منه على هذه الصورة أمام محكمة الإستئناف . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد سكت عن بحث كل ما تقدم واستند في الإدانة إلى ما لا أصل له في الأوراق فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين.