عدالة تقهر الظلم
09-14-2010, 07:50 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 7 من مارس سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـد
المطعون ضده / ............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ...........
أنه في يوم 27 من يوليو لسنة 2009 بدائرة رأس الخيمة
ـ عرض على الموظف العام ........ ألف و ثمانمائة درهم لأداء عمل إخلالاً بواجباته الوظيفية بأن يفرج عن الموقوف نور الأمين على النحو المبين بالأوراق .
ـــ وطلبت معاقبته بالمواد 5 ، 237/1 ، 238 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 .
ـ وبجلسة 30 من سبتمبر لسنة 2009 قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ، و تغريمه ألف و ثمانمائة درهم و إبعاده عن البلاد و مصادرة المبلغ المضبوط .
ـ استأنف المحكوم عليه ، و بجلسة 2 من فبراير لسنة 2010 قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء عقوبة الإبعاد ، و بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر ، و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
ـ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2010.
المحكــــــــمة
عد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد ناجي دربالة والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه و قد دان المطعون ضده بجريمة عرض رشوة على موظف عام عاقبه بتوقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي على حين أن المشرع قد قصر توقيع تلك العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة من الموظفين العموميين دون غيرهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عبارته وما تشير إليه ، فحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يُثار فحسب عند غموض النص ويتعين على من يقوم على التأويل أن يلتزم - في حال لزوم ذلك - بوجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وإعمال القياس لمصلحته ، وذلك إعمالاً للقواعد الأصولية في المسئولية الجزائية التي تقضي بأنه لا جريمة أو عقوبة بغير نص ، ومن ثم يتعين التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها مالا تحتمل . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على أنه " يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طَلَبَ أو قَبَلَ به على ألا تقل عن ألف درهم " ويقصد بالجاني في هذه المادة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ( المادة 234 ) أو عقب تمام العمل أو الامتناع عنه ( المادة 235 ) أو أداء لعمل أو الامتناع عنه لا يدخل في أعمال وظيفته ( المادة 236 ) ، كما يقض بها كل عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام باعتبارهم في حكم الموظفين العامين في حكم قانون العقوبات وفق نص المادة 5 - أو من تدخل لدى الموظف العام أو استغل نفوذه عليه إذا ارتكب أياً منهم فعلاً مما سبق ( المادة 236 مكرراً ) ( المادة 237 مكرر ) وآية ذلك أن المشرع قد ربط توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 بما طَلَبَ أو قَبَلَ به الجاني وهو ما لا يتصور صدوره ـ على سياق المواد آنفة البيان ـ إلا من الجناة من الموظفين العموميين أو من في حكمهم ، خاصة وأن جريمة المادة 237 قد أختص المشرع الجاني فيها بتعبير " العرض " بما نصت عليه من أنه " يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يُقبل منه عرضه عطية أو مزية ..... "، وكانت المغايرة في الإصلاح والتعبير تقتضي المغايرة في الحكم، هو ما يتسق مع ما عني المشرع به من الحرص على حماية الوظيفة العامة وتشديد العقاب على من يتجر فيها من الموظفين العموميين ومن في حكمهم كما يتسق مع ما انتهت إليه الصياغة النهائية للمادة 237 عقوبات والتي كانت تنص في مشروع قانون العقوبات على
أنه " يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طَلَبَ أو قَبَلَ أو عُرض أو وُعد به " بما يدل على عزوف المشرع من عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الطعن تتصل بالمطعون ضده الذي دين بتهمة عرض رشوة لم تُقبل منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإضافة لعقوبة الحبس والصادرة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 238 عقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ـ مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ـ وذلك بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده .........
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه نقضاً جزئياً بإلغاء الغرامة المقضي بها على المطعون ضده .
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 7 من مارس سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 7 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـد
المطعون ضده / ............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ...........
أنه في يوم 27 من يوليو لسنة 2009 بدائرة رأس الخيمة
ـ عرض على الموظف العام ........ ألف و ثمانمائة درهم لأداء عمل إخلالاً بواجباته الوظيفية بأن يفرج عن الموقوف نور الأمين على النحو المبين بالأوراق .
ـــ وطلبت معاقبته بالمواد 5 ، 237/1 ، 238 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 .
ـ وبجلسة 30 من سبتمبر لسنة 2009 قضت محكمة جنايات رأس الخيمة حضورياً بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات ، و تغريمه ألف و ثمانمائة درهم و إبعاده عن البلاد و مصادرة المبلغ المضبوط .
ـ استأنف المحكوم عليه ، و بجلسة 2 من فبراير لسنة 2010 قضت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء عقوبة الإبعاد ، و بحبس المستأنف لمدة ستة أشهر ، و تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
ـ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2010.
المحكــــــــمة
عد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد ناجي دربالة والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه و قد دان المطعون ضده بجريمة عرض رشوة على موظف عام عاقبه بتوقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي على حين أن المشرع قد قصر توقيع تلك العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة من الموظفين العموميين دون غيرهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان النص العقابي واضحاً فإن على القاضي أن يطبقه بحسب ظاهر عبارته وما تشير إليه ، فحكمة التشريع أو روحه أو الهدف منه بحث يُثار فحسب عند غموض النص ويتعين على من يقوم على التأويل أن يلتزم - في حال لزوم ذلك - بوجوب التفسير الضيق لمصلحة المتهم وإعمال القياس لمصلحته ، وذلك إعمالاً للقواعد الأصولية في المسئولية الجزائية التي تقضي بأنه لا جريمة أو عقوبة بغير نص ، ومن ثم يتعين التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها مالا تحتمل . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 238 من قانون العقوبات الاتحادي قد جرى على أنه " يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طَلَبَ أو قَبَلَ به على ألا تقل عن ألف درهم " ويقصد بالجاني في هذه المادة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ( المادة 234 ) أو عقب تمام العمل أو الامتناع عنه ( المادة 235 ) أو أداء لعمل أو الامتناع عنه لا يدخل في أعمال وظيفته ( المادة 236 ) ، كما يقض بها كل عضو مجلس إدارة إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات ذات النفع العام باعتبارهم في حكم الموظفين العامين في حكم قانون العقوبات وفق نص المادة 5 - أو من تدخل لدى الموظف العام أو استغل نفوذه عليه إذا ارتكب أياً منهم فعلاً مما سبق ( المادة 236 مكرراً ) ( المادة 237 مكرر ) وآية ذلك أن المشرع قد ربط توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 238 بما طَلَبَ أو قَبَلَ به الجاني وهو ما لا يتصور صدوره ـ على سياق المواد آنفة البيان ـ إلا من الجناة من الموظفين العموميين أو من في حكمهم ، خاصة وأن جريمة المادة 237 قد أختص المشرع الجاني فيها بتعبير " العرض " بما نصت عليه من أنه " يعاقب بالسجن كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ولو لم يُقبل منه عرضه عطية أو مزية ..... "، وكانت المغايرة في الإصلاح والتعبير تقتضي المغايرة في الحكم، هو ما يتسق مع ما عني المشرع به من الحرص على حماية الوظيفة العامة وتشديد العقاب على من يتجر فيها من الموظفين العموميين ومن في حكمهم كما يتسق مع ما انتهت إليه الصياغة النهائية للمادة 237 عقوبات والتي كانت تنص في مشروع قانون العقوبات على
أنه " يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة في هذا الفصل بغرامة تساوي ما طَلَبَ أو قَبَلَ أو عُرض أو وُعد به " بما يدل على عزوف المشرع من عقاب الراشي ( العارض أو الواعد ) بالغرامة وقصرها على الموظف الذي يقوم في جانبه الطلب أو القبول . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة محل الطعن تتصل بالمطعون ضده الذي دين بتهمة عرض رشوة لم تُقبل منه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإضافة لعقوبة الحبس والصادرة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها بالمادة 238 عقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون ـ مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ـ وذلك بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضده .........
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه نقضاً جزئياً بإلغاء الغرامة المقضي بها على المطعون ضده .