خليفه المنصوري
09-14-2010, 10:42 AM
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الاجانب ، والقوانين المعجلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادبة العليا ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادتين (181) و (182) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه
النصان الآتيان :
مادة معدلة (181)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة
التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة
أو العنف أو التهديد باستعمالهما.
3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي اختراع
صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
مادة معدلة (182)
تتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم
المخالفة وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم .
المادة (2)
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي
(181( مكررا (1) و (181) مكررا (2) نصهما الآتي :
المادة المضافة (181) مكررا (1)
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ، ودون الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون
ألف درهم :
أ- كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل ، دون الحصول على
رخصة للعمل .
ب- كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.
2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود
لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
3- يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ (5.000) خمسة ألاف درهما
خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة
سفر المكفول.
المادة المضافة (181) مكررا (2)
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون درهم كل صاحب منشأة استخدم اجنبيا
على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط
والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في
حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم
كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة ،
ويعاقب من قام بالاستخدام أو الأيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة
الغرامة المقرر.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة
المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الاجانب ، والقوانين المعجلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادبة العليا ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل ، وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادتين (181) و (182) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه
النصان الآتيان :
مادة معدلة (181)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة
التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة
أو العنف أو التهديد باستعمالهما.
3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي اختراع
صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
مادة معدلة (182)
تتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم
المخالفة وبحد أقصى (5.000.000) خمسة ملايين درهم .
المادة (2)
تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي
(181( مكررا (1) و (181) مكررا (2) نصهما الآتي :
المادة المضافة (181) مكررا (1)
1- مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ، ودون الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون
ألف درهم :
أ- كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل ، دون الحصول على
رخصة للعمل .
ب- كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.
2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود
لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
3- يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ (5.000) خمسة ألاف درهما
خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة
سفر المكفول.
المادة المضافة (181) مكررا (2)
1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون درهم كل صاحب منشأة استخدم اجنبيا
على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط
والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في
حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم
كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة ،
ويعاقب من قام بالاستخدام أو الأيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة
الغرامة المقرر.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة
المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.