محمد ابراهيم البادي
09-13-2010, 06:46 PM
الطعن رقم 10 لسنة 2009 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009
برئاسة القاضي عبد الله امين عصر رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و احمد سليمان النجار
موجز القاعدة :-
حكم "حجيته ـ تسبيب سائغ" ـ نظام عام ـ قوة الامر المقضي ـ تسجيل ـ ملكية ـ الاتحاد "امارة ابوظبي" ـ بيع ـ مواطن ـ دعوى "صحة ونفاذ" ـ هبة .
- حجية الاحكام تعلو على اعتبارت النظام العام .
- الاحكام الصادرة من محكم النقض حجة فيما فصلت به من اوجه النزاع بين الخصوم ـ مؤداه ـ امتناع اثارة المنازعة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة ـ علة ذلك ـ لاكتسابها قوة الامر المقضي .
- الاصل للقانون اثرا مباشر ـ الاستثناء ـ العقود ـ تخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام ـ شرط سريانه .
- تعلق القانونين 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و 19/2005 في شأن الملكية العقارية بالنظام العام ـ مؤداه ـ سريان احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارها قائمة قانونا بتاريخ نفاذهما ـ منها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها غير باطلة ومرتبة لاثارها .
- التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين ـ مباح ـ شرطه واساسه ، مؤداه ـ رفع القيد الذي كان منصوص عليه في القانون رقم 11/1979 المعدل في شأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي و الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بحظر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي .
- مثال : لتسبيب سائغ في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وبطلان الهبات .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض .
المحكــــــــــــــــــمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 194/2005 مدني كلي ابوظبي على الطاعن ـ المدعي عليه الثالث المدخل ـ --------- والمدعي عليه الاول -------- و المدعي عليه الثاني -------- انتهوا فيها الى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرح 16/1/1983 وبالزام المدعي عليه الاول باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار اليهم ، و الزام الطاعن ـ المدعي عليه الثالث ـ بتسجيله باسم المطعون ضدهم في السجلات العقارية وبطلان الهبة الصادرة من المدعي عليه الاول الى المدعي عليها الثانية والغاء العقد المسجل رقم ------- بتاريخ 26/7/2005 ومنع تعرض المطعون ضدهما الاول و الثانية لهم في ملكيتهم للعقار وبطلان اقرار الهبة الصادر من المدعي عليها الثانية الى المدعي عليه الثالث ـ الطاعن ـ وقالوا شرحا لدعواهم انه بموجب عقد البيع المؤرخ 16/1/983 باع المدعي عليه الاول الى مورثهم قطعة الارض السكنية محل النزاع لقاء ثمن مقداره 2.600.000 درهم تسلمها المدعي عليه الاول بالكامل ووفق ما اقر به البند السابع من العقد والتزام في البند الرابع منه بتحويل ملكية الارض الى مورث المدعين ، وقد اقام المطعون ضده الاول عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 23/1993 مدني كلي ابوظبي الشرعية بطلب الحكم "باستحقاق وتملك مورث المدعين وورثته من بعده ـ المطعون ضدهم ـ للارض موضوع العقد لحيازتهم العقد بقصد التملك ولمرور الزمن المكسب للملكية و احتياطيا الحكم باستحقاقهم له تطبيقا لقواعد الاتصال وعلى سبيل الاحتياط الكلي الزام المدعي عليه ـ البائع ـ بان يحرر تعهدا بعدم المطالبة بارض عوضا عن الارض المباعة وايداعه لدى الجهات المختصة وبتسجيل العقار باسم المدعي او الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى" ، اقام المدعي عليه الاول دعوى متقابلة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع وتثبيت ملكيته للارض وبعد ان ندب المحكمة الشرعية خبيرا في الدعوى قدم تقريره قضت في 24/6/1996 في الدعوى الاصلية برفض الطلبين الاصلي و الاحتياطي وفي الطلب الاحتياطي الكلي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ، في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ، ولم يستأنف ايا من الطرفين هذا الحكم ، وبتاريخ 14/5/1997 اقام المدعي عليه الاول الدعوى رقم 252/1997 على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد بيع ارض النزاع وقضي فيها ابتدائيا بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها ، وفي الاستئناف رقم 117/98 برفض الدعوى ، في الطعن رقم 354/20 ق برفضه ، الا ان المطعون ضدهم ـ المدعون في الدعوى الماثلة ـ فوجئوا بقيام المدعي عليه الاول بهبة العقار محل النزاع الى زوجته المدعي عليها الثانية بموجب اقرار الهبة رقم ----- لسنة 2005 والمسجل تحت رقم ------ في 26/7/2005 والتي وهبتها بدورها الى ابنها المدعي عليه الثالث ـ الطاعن ـ بموجب الاقرار المؤرخ 15/2/2006 ، وانه لما كان صدور القانون رقم 3/2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بامارة ابوظبي قد اتاح للمدعين ـ المطعون ضدهم ـ رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ارض النزاع وكان اقرار الهبة باطلا لصدوره من غير مالك فقد كانت الدعوى . اقام المدعي عليهما الاول والثانية دعوى متقابلة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع و الزام المدعين اصليا ـ المطعون ضدهم ـ برد حيازة الارض محل النزاع للمدعي عليها الثانية على سند من بطلان هذا العقد لعدم تسجيله حتى ادركه الامر السامي المؤرخ 14/3/1997 وبالتالي يكون اقرار الهبة صحيحا وصادار ممن يملك الارض محل النزاع ، ومحكمة اول درجة قضت في 30/4/2007 برفض الدعوى الاصلية وفي الدعوى المتقابلة ببطلان عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 و الزام المدعي عليهم تقابلا ـ المطعون ضدهم ـ برد حيازة الارض للمدعي عليها الثانية ، استأنف المدعون اصلا هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/2007 ابوظبي ، ومحكمة الاستئناف قضت في 27/11/2007 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، طعن المدعون اصلا ـ المطعون ضدهم ـ على هذا الحكم بالطعن رقم 35/2008 مدني قضي فيه بتاريخ 6/5/2008 بالنقض و الاحالة ومحكمة الاحالة قضت في 10/11/2008 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا (1) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 فيما بين مورث المستأنفين ـ المطعون ضدهم ـ و المستأنف ضده الاول ـ المدعي عليه الاول ـ على قطعن الارض السكنية رقم ----- موضوع الدعوى (2) ببطلان الهبات التي تمت على قطعة الارض بتاريخ 26/7/2005 وبتاريخ 15/3/2006 وبمخاطبة مسجل الاراضي بمحوها من اسم الموهوب لهم واعادة تسجيل الارض باسم ورثة ------ وبحسب الانصبة الشرعية فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ استند في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 وبطلان الهبات التي تمت على ارض النزاع الى انه لا يقبل من اي طرفي العقد فسخه ولا نقضه ولا تعديله الا بالتراضي او التقاضي ، وان احكام القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري في الاراضي اباحة التصرف بالبيع و الشراء بين المواطنين ، في حين ان العقد ابره في ظل القانون رقم 11/1979 الذي استوجب لانعقاد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي باعتبار هذه الموافقة ركنا من الاركان اللازمة لانعقاد البيع والثابت عدم الحصول عليها حتى ادركه الامر السامي الصادر بتاريخ 14/3/1997 الذي منع بيع الاراضي بين الملاك بما يجعل هذا العقد باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام فلا ترد عليه الاجازة ولا يرتب اثرا ، ولم يكن له وجود قانوني عند صدور القانونين رقم 3/2005 ، 19/2005 و الساريان من تاريخ نشرهما وليس باثر رجعي بما يرتب صحة الهبات التي تمت على الارض ـ لوالدته ومنها له ـ باعتبارها صادرة من المالك المسجل وهو ما التفت عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث والاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009
برئاسة القاضي عبد الله امين عصر رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و احمد سليمان النجار
موجز القاعدة :-
حكم "حجيته ـ تسبيب سائغ" ـ نظام عام ـ قوة الامر المقضي ـ تسجيل ـ ملكية ـ الاتحاد "امارة ابوظبي" ـ بيع ـ مواطن ـ دعوى "صحة ونفاذ" ـ هبة .
- حجية الاحكام تعلو على اعتبارت النظام العام .
- الاحكام الصادرة من محكم النقض حجة فيما فصلت به من اوجه النزاع بين الخصوم ـ مؤداه ـ امتناع اثارة المنازعة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة ـ علة ذلك ـ لاكتسابها قوة الامر المقضي .
- الاصل للقانون اثرا مباشر ـ الاستثناء ـ العقود ـ تخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام ـ شرط سريانه .
- تعلق القانونين 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و 19/2005 في شأن الملكية العقارية بالنظام العام ـ مؤداه ـ سريان احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارها قائمة قانونا بتاريخ نفاذهما ـ منها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها غير باطلة ومرتبة لاثارها .
- التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين ـ مباح ـ شرطه واساسه ، مؤداه ـ رفع القيد الذي كان منصوص عليه في القانون رقم 11/1979 المعدل في شأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي و الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بحظر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي .
- مثال : لتسبيب سائغ في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وبطلان الهبات .
القاعدة القانونية :-
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض .
المحكــــــــــــــــــمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 194/2005 مدني كلي ابوظبي على الطاعن ـ المدعي عليه الثالث المدخل ـ --------- والمدعي عليه الاول -------- و المدعي عليه الثاني -------- انتهوا فيها الى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرح 16/1/1983 وبالزام المدعي عليه الاول باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار اليهم ، و الزام الطاعن ـ المدعي عليه الثالث ـ بتسجيله باسم المطعون ضدهم في السجلات العقارية وبطلان الهبة الصادرة من المدعي عليه الاول الى المدعي عليها الثانية والغاء العقد المسجل رقم ------- بتاريخ 26/7/2005 ومنع تعرض المطعون ضدهما الاول و الثانية لهم في ملكيتهم للعقار وبطلان اقرار الهبة الصادر من المدعي عليها الثانية الى المدعي عليه الثالث ـ الطاعن ـ وقالوا شرحا لدعواهم انه بموجب عقد البيع المؤرخ 16/1/983 باع المدعي عليه الاول الى مورثهم قطعة الارض السكنية محل النزاع لقاء ثمن مقداره 2.600.000 درهم تسلمها المدعي عليه الاول بالكامل ووفق ما اقر به البند السابع من العقد والتزام في البند الرابع منه بتحويل ملكية الارض الى مورث المدعين ، وقد اقام المطعون ضده الاول عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 23/1993 مدني كلي ابوظبي الشرعية بطلب الحكم "باستحقاق وتملك مورث المدعين وورثته من بعده ـ المطعون ضدهم ـ للارض موضوع العقد لحيازتهم العقد بقصد التملك ولمرور الزمن المكسب للملكية و احتياطيا الحكم باستحقاقهم له تطبيقا لقواعد الاتصال وعلى سبيل الاحتياط الكلي الزام المدعي عليه ـ البائع ـ بان يحرر تعهدا بعدم المطالبة بارض عوضا عن الارض المباعة وايداعه لدى الجهات المختصة وبتسجيل العقار باسم المدعي او الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى" ، اقام المدعي عليه الاول دعوى متقابلة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع وتثبيت ملكيته للارض وبعد ان ندب المحكمة الشرعية خبيرا في الدعوى قدم تقريره قضت في 24/6/1996 في الدعوى الاصلية برفض الطلبين الاصلي و الاحتياطي وفي الطلب الاحتياطي الكلي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ، في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ، ولم يستأنف ايا من الطرفين هذا الحكم ، وبتاريخ 14/5/1997 اقام المدعي عليه الاول الدعوى رقم 252/1997 على مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ عقد بيع ارض النزاع وقضي فيها ابتدائيا بعدم الجواز لسابقة الفصل فيها ، وفي الاستئناف رقم 117/98 برفض الدعوى ، في الطعن رقم 354/20 ق برفضه ، الا ان المطعون ضدهم ـ المدعون في الدعوى الماثلة ـ فوجئوا بقيام المدعي عليه الاول بهبة العقار محل النزاع الى زوجته المدعي عليها الثانية بموجب اقرار الهبة رقم ----- لسنة 2005 والمسجل تحت رقم ------ في 26/7/2005 والتي وهبتها بدورها الى ابنها المدعي عليه الثالث ـ الطاعن ـ بموجب الاقرار المؤرخ 15/2/2006 ، وانه لما كان صدور القانون رقم 3/2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بامارة ابوظبي قد اتاح للمدعين ـ المطعون ضدهم ـ رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع ارض النزاع وكان اقرار الهبة باطلا لصدوره من غير مالك فقد كانت الدعوى . اقام المدعي عليهما الاول والثانية دعوى متقابلة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع و الزام المدعين اصليا ـ المطعون ضدهم ـ برد حيازة الارض محل النزاع للمدعي عليها الثانية على سند من بطلان هذا العقد لعدم تسجيله حتى ادركه الامر السامي المؤرخ 14/3/1997 وبالتالي يكون اقرار الهبة صحيحا وصادار ممن يملك الارض محل النزاع ، ومحكمة اول درجة قضت في 30/4/2007 برفض الدعوى الاصلية وفي الدعوى المتقابلة ببطلان عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 و الزام المدعي عليهم تقابلا ـ المطعون ضدهم ـ برد حيازة الارض للمدعي عليها الثانية ، استأنف المدعون اصلا هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/2007 ابوظبي ، ومحكمة الاستئناف قضت في 27/11/2007 بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، طعن المدعون اصلا ـ المطعون ضدهم ـ على هذا الحكم بالطعن رقم 35/2008 مدني قضي فيه بتاريخ 6/5/2008 بالنقض و الاحالة ومحكمة الاحالة قضت في 10/11/2008 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا (1) بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 فيما بين مورث المستأنفين ـ المطعون ضدهم ـ و المستأنف ضده الاول ـ المدعي عليه الاول ـ على قطعن الارض السكنية رقم ----- موضوع الدعوى (2) ببطلان الهبات التي تمت على قطعة الارض بتاريخ 26/7/2005 وبتاريخ 15/3/2006 وبمخاطبة مسجل الاراضي بمحوها من اسم الموهوب لهم واعادة تسجيل الارض باسم ورثة ------ وبحسب الانصبة الشرعية فكان الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وتفسيره والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ استند في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 16/1/1983 وبطلان الهبات التي تمت على ارض النزاع الى انه لا يقبل من اي طرفي العقد فسخه ولا نقضه ولا تعديله الا بالتراضي او التقاضي ، وان احكام القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري في الاراضي اباحة التصرف بالبيع و الشراء بين المواطنين ، في حين ان العقد ابره في ظل القانون رقم 11/1979 الذي استوجب لانعقاد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي باعتبار هذه الموافقة ركنا من الاركان اللازمة لانعقاد البيع والثابت عدم الحصول عليها حتى ادركه الامر السامي الصادر بتاريخ 14/3/1997 الذي منع بيع الاراضي بين الملاك بما يجعل هذا العقد باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام فلا ترد عليه الاجازة ولا يرتب اثرا ، ولم يكن له وجود قانوني عند صدور القانونين رقم 3/2005 ، 19/2005 و الساريان من تاريخ نشرهما وليس باثر رجعي بما يرتب صحة الهبات التي تمت على الارض ـ لوالدته ومنها له ـ باعتبارها صادرة من المالك المسجل وهو ما التفت عنه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان حجية الاحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام ، و ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض حجة فيما فصلت فيه من اوجه النزاع بين الخصوم بما يمتنع معه اثارة المنازعة في المسألة التي فصلت فيها ولو بادلة واقعية او قانونية جديدة وذلك لاكتسابها قوة الامر المقضي فيما بتت فيه ، وانه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها ان الاصل ان القانون اثرا مباشرا يخضع لسلطانه الاثار المستقبلية للمراكز القانونية الا في العقود فتخضع للقانون القديم التي ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الاثار المترتبة على هذه العقود شريطه ان تبقى سارية عن العمل به ، وان القانون رقم 3/2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري لامارة ابوظبي و القانون رقم 19/2005 في شأن الملكية العقارية ـ على ما هو مقرر ـ من القواين المتعلقة بالنظام العام لتعلقهما بتنظيم تداول الثروات و الملكية العقارية ومن ثم تسري احكامهما على التصرفات العقارية السابقة على سريانهما متى ظلت اثارهما قائمة قاونا بتاريخ نفاذهما ومنها عقود البيع السابقة المقضي باحكامها باتة بانها غير باطلة ومرتبة لاثارها ـ ايا كان وجه الرأي في ذلك ـ وكان النقض في المادة 10 من القانون 3/2005 على اباحة التصرف ببيع الاراضي بانواعها المختلفة بين المواطنين المخصصة لكل منهم شريطة عدم تغيير الغرض المخصص له تلك العقارات ، وفي الماة 14 منه على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون ، مؤداه رفع القيد الذي كان منصوصا في القانون رقم 11/1979 المعدل بشأن تسجيل الاراضي بامارة ابوظبي ـ بعدم اجازة بيع الاراضي بين المواطنين الا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذ واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها ـ وفي الامر السامي الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 14/3/1997 بحضر البيع و الشراء لجميع انواع العقارات في امارة ابوظبي باعتبارهما قد الغيا وفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 3/2005 السالف ايراده ـ وكان الثابت بالاوراق ان المدعي تقابلا في الدعوى الماثلة كان قد اقام دعوى متقابلة في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بطلب بطلان عقد البيع المبرم بينه وبين مورث المدعين اصلا ـ المطعون ضدهم ـ استنادا الى ان القوانين لا تجيز ذلك وقد قضى بعدم قبول دعواه المتقابلة على سند ان العقد صحيح مستوف لاكانه وشروطه المقررة في الشرع والقانون ..... ، وقد اصبح هذا القضاء باتا بعدم الطعن عليه ، كما اقام المدعي عليه الاول اصلا ـ المدعي تقابلا في النزاع الماثل لاحقا الدعوى رقم 252/97 مدني ابوظبي بطلب بفسخ ذات عقد البيع قضي فيها استئنافيا في الاستئناف رقم 117/98 ابوظبي بالرفض على سند من ان تسجيل العقد لا يعد شرطا شكليا لانعقاد البيع لا يؤدي تخلفه الى بطلان التصرف وقد مضى على العقد المبرم بين طرفي التقاضي اكثر من خمسة عشر عاما وان المورق المشتري تسلم الارض وحازها .... واذ صار هذا القضاء باتا برفض الطعن عليه بالحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق المرفوع من المطعون ضدها الاول ، المدعي في الدعوى السابقة ــ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 2008 بتاري 6/5/2008 في النزاع الماثل قد استند في قضائه الى حجية الحكم الصادر في الطعن رقم 354 لسنة 20 ق الذي بت في شأن سقوط حق المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة في طلب فسخ عقد بيع ارض النزاع ، وبانه لا يجوز للخصوم معاود طرح النزاع في هذه المسألة التي بت فيها ذلك الحكم لما له من حجية تعلو على اعتبارات النظام العام وكان يترتب على قضاء هذين الطعنين ومن قبله قضاء الحكم النهائي الباث في الدعوى 23/1994 مدني شرعي ابوظبي بصحة عقد البيع وعدم احقية البائع ـ المدعي عليه الاول في الدعوى الماثلة ـ في فسخه بقاء هذا العقد قائما وحتى ادركه القانون رقم 3/2005 ، 19/2005 وبما لا يحق معه للبائع المذكور التصرف في ارض النزاع بالهبة لزوجته منها لابنها الطاعن ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع وبطلان الهبات التي تمت لعدم ملك الواهب لمحل الهبة الايلولته للمطعون ضدهم بالبيع والامر بتسجيل العقار في اسمهم ، فان النعي عليه بما ورد بوجه النعي يضحى على غير سند خليقا بالرفض .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث والاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010