محمد ابراهيم البادي
09-13-2010, 06:44 PM
الطعن بالتمييز رقم 413 لسنة 2005 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
تمييز "اجراءات الطعن ـ صحيفة الطعن" ـ محاماة ـ تمييز "شروط قبول الطعن ـ الصفة في الطعن".
وجوب توقيع صحيفة التمييز من محام موكل عن الطاعن ـ التوكيل عن الشخص الاعتباري للمحامي الذي رفع الطعن ـ وجوب ان يكون صادرا من الممثل القانوني ـ صدور التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن عن شركة ذات مسئولية محدودة من الشريك ـ اثره ـ عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ـ علة ذلك .
المبدأ القضائي :-
انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية على انه ("1" يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك "2" وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصدورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن "3" ..... "4" فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول) ، يدل على انه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن و الا قضي بعدم قبول الطعن ، ومن ثم فانه اذا كان الطاعن شخصا اعتباريا فيتعين ان يصدر التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية انه يتعين تعيين مدير او اكثر يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل والا عينته الجمعية العمومية للشركاء من بين الشركاء او غيرهم ، ولما كان الاصل ان مدير الشركة الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة ، كما ان الثابت من مطالعة سند الوكالة انه قد صدر عن ---------- بصفته شريكا في الشركة الطاعنة الى المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته وهي صفة لا تخوله بمجردها تمثيل الشركة ، ومن ثم فان التوكيل بالخصومة المشار اليه يكون قد صدر من غير ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1513/2004 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية امام الشركة الطاعنة و طلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 14.724.96 درهما و الفائدة 12% من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام ، وقالت بيانا لدعواها ان المدعي عليها طلبت منها بموجب طلبات شراء شفوية تزويدها بكميات من البلاط و السيراميك وانها قامت بتسليم المدعي عليها الكميات المطلوبة من البلاط و السيراميك وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وقد امتنعت عن سداده ، وبتاريخ 27/2/2005 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 283/2005 وبتاريخ 29/5/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المدعي عليها بانتؤدي للمدعية المبلغ المطالب به و الفائدة 9% من تاريخ المطالبة في 22/12/2004 وحتى السداد التام ، طعنت المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12/9/2005 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية على انه ("1" يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك "2" وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصدورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن "3" ..... "4" فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول) ، يدل على انه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن و الا قضي بعدم قبول الطعن ، ومن ثم فانه اذا كان الطاعن شخصا اعتباريا فيتعين ان يصدر التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية انه يتعين تعيين مدير او اكثر يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل والا عينته الجمعية العمومية للشركاء من بين الشركاء او غيرهم ، ولما كان الاصل ان مدير الشركة الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة ، كما ان الثابت من مطالعة سند الوكالة انه قد صدر عن ---------- بصفته شريكا في الشركة الطاعنة الى المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته وهي صفة لا تخوله بمجردها تمثيل الشركة ، ومن ثم فان التوكيل بالخصومة المشار اليه يكون قد صدر من غير ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 10/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ضياء الدين على ابو الحسن
موجز القاعدة :-
تمييز "اجراءات الطعن ـ صحيفة الطعن" ـ محاماة ـ تمييز "شروط قبول الطعن ـ الصفة في الطعن".
وجوب توقيع صحيفة التمييز من محام موكل عن الطاعن ـ التوكيل عن الشخص الاعتباري للمحامي الذي رفع الطعن ـ وجوب ان يكون صادرا من الممثل القانوني ـ صدور التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن عن شركة ذات مسئولية محدودة من الشريك ـ اثره ـ عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ـ علة ذلك .
المبدأ القضائي :-
انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية على انه ("1" يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك "2" وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصدورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن "3" ..... "4" فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول) ، يدل على انه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن و الا قضي بعدم قبول الطعن ، ومن ثم فانه اذا كان الطاعن شخصا اعتباريا فيتعين ان يصدر التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية انه يتعين تعيين مدير او اكثر يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل والا عينته الجمعية العمومية للشركاء من بين الشركاء او غيرهم ، ولما كان الاصل ان مدير الشركة الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة ، كما ان الثابت من مطالعة سند الوكالة انه قد صدر عن ---------- بصفته شريكا في الشركة الطاعنة الى المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته وهي صفة لا تخوله بمجردها تمثيل الشركة ، ومن ثم فان التوكيل بالخصومة المشار اليه يكون قد صدر من غير ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 1513/2004 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية امام الشركة الطاعنة و طلبت الحكم بالزامها بان تدفع لها مبلغ 14.724.96 درهما و الفائدة 12% من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام ، وقالت بيانا لدعواها ان المدعي عليها طلبت منها بموجب طلبات شراء شفوية تزويدها بكميات من البلاط و السيراميك وانها قامت بتسليم المدعي عليها الكميات المطلوبة من البلاط و السيراميك وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وقد امتنعت عن سداده ، وبتاريخ 27/2/2005 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 283/2005 وبتاريخ 29/5/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المدعي عليها بانتؤدي للمدعية المبلغ المطالب به و الفائدة 9% من تاريخ المطالبة في 22/12/2004 وحتى السداد التام ، طعنت المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 12/9/2005 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث انه لما كان النص في المادة 177 من قانون الاجراءات المدنية على انه ("1" يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة امامها ومصحوبة بما يفيد اداء الرسم كاملا مع التأمين ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك "2" وعلى الطاعن ان يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصدورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن "3" ..... "4" فاذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول) ، يدل على انه يجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام موكل عن الطاعن و الا قضي بعدم قبول الطعن ، ومن ثم فانه اذا كان الطاعن شخصا اعتباريا فيتعين ان يصدر التوكيل للمحامي الذي رفع الطعن من الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري ، لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 235 من قانون الشركات التجارية انه يتعين تعيين مدير او اكثر يتولى ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل والا عينته الجمعية العمومية للشركاء من بين الشركاء او غيرهم ، ولما كان الاصل ان مدير الشركة الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة ، كما ان الثابت من مطالعة سند الوكالة انه قد صدر عن ---------- بصفته شريكا في الشركة الطاعنة الى المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته وهي صفة لا تخوله بمجردها تمثيل الشركة ، ومن ثم فان التوكيل بالخصومة المشار اليه يكون قد صدر من غير ذي صفة في تمثيل الشركة الطاعنة .
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة .
مجموعة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر عام 2005