law student
09-13-2010, 06:01 PM
جلسة الأحد الموافق 28 من يناير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي يحيي جلال فضل – رئيس المحكمة ؛ و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح .
الطعن رقم 9 لسنة 1 القضائية
(1) دعوى " عوارض الخصومة : الانقطاع " . إجراءات . إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل انقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زواله صفة من كان يباشرها عنه من النائبين . الاستثناء – عدم انقطاع سير الخصومة إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو إتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعنّ لهم من أوجه دفاع و دفوع . علة ذلك – عدم جدوى انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزة المحكمة لبحثها و المداومة فيها حتى لا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي بلا مبرر . التصريح بمذكرات خلال أجل معين عند حجز الدعوى للحكم . مؤداه – اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل دون تقديم ثمة مذكرات فإن قدمت بمجرد تقديمها . إثبات حصول الوفاة كسبب لانقطاع الخصومة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى – وقوعه على عاتق من يدعيه. المواد 73 و 103 و 105 إجراءات مدنية .
(2) التماس إعادة النظر . نيابة قانونية . غش .
التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية – جوازه ممن يعتبر الحكم حجة عليه و لم يكن ماثلاً في الخصومة بشخصه . له إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين هذا الغش و بين مضمون قضاء الحكم بحيث يكون هو السبب الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به . م 169 إجراءات مدنية .
1 – إنه لما كان النص في المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية على أن ...... 3 – و يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. " و في المادة 103 منه على أن" 1 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة ..." و في المادة 105 من القانون المذكور على أن " إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب الطرف الآخر " و في المادرة 169 من القانون آنف الذكر على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؛ يدل على أنه و لئن كان الأصل هو انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائبين ، إلا أنه متى كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعن لهم من أوجه دفاع و دفوع و انتهت المرافعة في الدعوى و انقطعت صلة الخصوم بها و صارت في حوزة المحكمة لبحثها و المداولة و امتنع على الخصوم إبداء أي دفاع جديد فيها ، فإن انقطاع الخصومة عندئذ يكون بغير جدوى و لا يحقق أي مصلحة جدية للخصوم و ينطوي على إطالة أمد التقاضي دون مبرر و يكون من المصلحة حسم النزاع ، لذلك نص المشرع في المادة 105 سالفة البيان على أن الخصومة لا تنقطع إذا قام سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة و هو يعد كذلك متى قررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بتقديم مذكرات ، أما إذا حجزت الدعوى للحكم و سمحت للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد محدد ، فإن باب المرافعة يعد مقفولاً بانقضاء هذا الميعاد أو بتقديم الخصوم مذكراتهم باعتبار أن هذه المذكرات وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية السالفة البيان – هي التي يختتم بها الخصوم مرافعتهم الكتابية – بعد انتهاء المرافعة الشفوية بحجز الدعوى للحكم ؛ و من ثم يترتب على تقديمها قفل باب المرافعة في حقيقة الواقع فلا تنقطع الخصومة إن حدث سبب الانقطاع بأحد الخصوم بعد أن قدم مذكرته الختامية و لو لم ينقض الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات الختامية ، و في هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو فتح باب المرافعة بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة ، فإن لم يطلب أي من هؤلاء فتح باب المرافعة – و كانت الدعوى صالحة للفصل فيها – وجب على المحكمة الحكم فيها ، و يمتنع عليها الحكم بانقطاع الخصومة ، و يقع عبء إثبات انقطاع الخصومة على من يدعيه .
2- لما كان النص في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : .. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه و لم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو توطئه أو إهماله الجسيم " ؛ يدل على أنه يجوز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر في الدعوى و يعتبر حجة عليه دون أن يكون ماثلاً في الخصومة بشخصه أن يطعن في الحكم بطريق الالتماس متى أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ، و بين مضمون قضاء الحكم بأن يكون هو الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به ، و كانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه و منهم و رثته باعتبار أنهم يخلفون مورثهم في صافي حقوقه و يتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة لصالحه .
برئاسة السيد القاضي يحيي جلال فضل – رئيس المحكمة ؛ و عضوية القاضيين : محمد ناجي دربالة و محمد عبدالرحمن الجراح .
الطعن رقم 9 لسنة 1 القضائية
(1) دعوى " عوارض الخصومة : الانقطاع " . إجراءات . إثبات " عبء الإثبات " .
الأصل انقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زواله صفة من كان يباشرها عنه من النائبين . الاستثناء – عدم انقطاع سير الخصومة إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكما بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو إتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعنّ لهم من أوجه دفاع و دفوع . علة ذلك – عدم جدوى انقطاع سير الخصومة في هذه الحالة بعد أن أصبحت الدعوى في حوزة المحكمة لبحثها و المداومة فيها حتى لا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد التقاضي بلا مبرر . التصريح بمذكرات خلال أجل معين عند حجز الدعوى للحكم . مؤداه – اعتبار باب المرافعة مقفولاً بانتهاء الأجل دون تقديم ثمة مذكرات فإن قدمت بمجرد تقديمها . إثبات حصول الوفاة كسبب لانقطاع الخصومة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى – وقوعه على عاتق من يدعيه. المواد 73 و 103 و 105 إجراءات مدنية .
(2) التماس إعادة النظر . نيابة قانونية . غش .
التماس إعادة النظر في الأحكام الانتهائية – جوازه ممن يعتبر الحكم حجة عليه و لم يكن ماثلاً في الخصومة بشخصه . له إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين هذا الغش و بين مضمون قضاء الحكم بحيث يكون هو السبب الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به . م 169 إجراءات مدنية .
1 – إنه لما كان النص في المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية على أن ...... 3 – و يجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها. " و في المادة 103 منه على أن" 1 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة ..." و في المادة 105 من القانون المذكور على أن " إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب الطرف الآخر " و في المادرة 169 من القانون آنف الذكر على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية :
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ؛ يدل على أنه و لئن كان الأصل هو انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائبين ، إلا أنه متى كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم و تمكينهم من الإدلاء بما يعن لهم من أوجه دفاع و دفوع و انتهت المرافعة في الدعوى و انقطعت صلة الخصوم بها و صارت في حوزة المحكمة لبحثها و المداولة و امتنع على الخصوم إبداء أي دفاع جديد فيها ، فإن انقطاع الخصومة عندئذ يكون بغير جدوى و لا يحقق أي مصلحة جدية للخصوم و ينطوي على إطالة أمد التقاضي دون مبرر و يكون من المصلحة حسم النزاع ، لذلك نص المشرع في المادة 105 سالفة البيان على أن الخصومة لا تنقطع إذا قام سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة و هو يعد كذلك متى قررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بتقديم مذكرات ، أما إذا حجزت الدعوى للحكم و سمحت للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد محدد ، فإن باب المرافعة يعد مقفولاً بانقضاء هذا الميعاد أو بتقديم الخصوم مذكراتهم باعتبار أن هذه المذكرات وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية السالفة البيان – هي التي يختتم بها الخصوم مرافعتهم الكتابية – بعد انتهاء المرافعة الشفوية بحجز الدعوى للحكم ؛ و من ثم يترتب على تقديمها قفل باب المرافعة في حقيقة الواقع فلا تنقطع الخصومة إن حدث سبب الانقطاع بأحد الخصوم بعد أن قدم مذكرته الختامية و لو لم ينقض الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات الختامية ، و في هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى على موجب الأقوال و الطلبات الختامية أو فتح باب المرافعة بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة ، فإن لم يطلب أي من هؤلاء فتح باب المرافعة – و كانت الدعوى صالحة للفصل فيها – وجب على المحكمة الحكم فيها ، و يمتنع عليها الحكم بانقطاع الخصومة ، و يقع عبء إثبات انقطاع الخصومة على من يدعيه .
2- لما كان النص في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : .. 6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه و لم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو توطئه أو إهماله الجسيم " ؛ يدل على أنه يجوز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر في الدعوى و يعتبر حجة عليه دون أن يكون ماثلاً في الخصومة بشخصه أن يطعن في الحكم بطريق الالتماس متى أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم و توافر علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم ، و بين مضمون قضاء الحكم بأن يكون هو الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به ، و كانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه و منهم و رثته باعتبار أنهم يخلفون مورثهم في صافي حقوقه و يتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة لصالحه .