مشاهدة النسخة كاملة : عاجل للضرورة
mariam alkaabi
09-13-2010, 12:39 PM
السلام عليكم
اخواني/اخواتي
سؤال ؟؟؟؟
ابغي نص صريح في اي قانون نص على أن ام وأب الزوج أو الزوجة يعتبرون من الدرجة الأولى؟؟
امممم اعتقد في المعاملات ولكن ما قدرت احصل على شي ؟؟
اتمنى تساعدوني
وربي ما يحرمنا منكم :)
تحياتي
عبق الحياة
09-13-2010, 03:16 PM
جـــــاري البحث
عبق الحياة
09-13-2010, 03:32 PM
ما اعرف يمكن هالماده تفيد في المعنى
ماده (78) من قانون المعاملات المدنيه
يراعى في حساب درجه القرابه المباشره اعتبار كل فرد درجه عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل .........
و ماده (79) من ذات القانون
يعتبر احد اقارب الزوجين في نفس درجه القرابه بالنسبه الى الزوج الاخر .
و اذا لقيتي ما يفيد اكثر خبريني للافاده
المحامي مؤمن صابر هشام
09-14-2010, 03:37 AM
الــــــــــــــــحــــــــــالــــه
تعريف الحاله :-
هى مجموعه الصفات التى تثبت للانسان و يترتب على توافرها صلاحيه الشخص لاكتساب حق او حقوق خاصه به ولا يكتسبها غيره من الناس وهى ( الجنسيه – الحاله العائليه – الحاله الدينيه )
وسوف نوالى شرح ذلك :-
اولا :- الجنسيه :-
هى 00 الرابطه التى تقوم بين الفرد والدوله التى يتنمى اليها وبمقتضاها يعد من رعاياها وهى رابطه قانونيه تعنى للدوله ولكل من رعاياها حقوقا وواجبات متبادله هذه الحقوق الواجبات تكون مقصوره على رعايا الدوله المتمتعين بجنسيتها ومن الحقوق التى تثبت لموطنى الدوله دون غيرهم الحقوق السياسيه مثل حق الترشيح لعضويه المجالس الانتخابيه وحق تقلد الوظائف العامه.
ونجد ان اداره شئون الدوله تقتصر على رعاياها الذين يتمتعون بجنسيتها ومن الحقوق التى تقتصر على المواطنين مثل المحاماه والطب والصيدله والتامين . فاغلب الدول ومنها مصر تقتصرها على المتمتعين بجنسيه الدوله .
ويوجد واجبات يقتصر اداؤها على مواطنى الدوله مثل اداء الخدمه
العسكريه والمشاركه فى الاعمال العامه الازمه لدرء خطر جسيم عن الوطن او جزء منه .
ونجد ان الجنسيه فى القانون المصرى شانها شان الجنسيه فى كل بلاد العالم تنقسم الى نوعين جنسيه اصليه وجنسيه مكتسبه
1- الجنسيه الاصليه :- هى التى تثبت للشخص بمجرد ميلاده وهى تقوم على اساسين هما :-
الاساس الاول :- هو ربطه الدم :-
اى تثبت للشخص الجنسيه المصريه بمجرد مولده لاب مصرى الجنسيه. فالطفل يكتسب جنسيه والده حتى ولو وقع الميلاد خارج الاقليم المصرى .
الاساس الثانى :- وهو ربط الاقليم :-
لا تثبت الجنسيه بالميلاد بالاقليم المصرى الا فى الحالات الاتيه :-
أ- ميلاد الطفل لام مصريه ولاب مجهول الجنسيه او بغير جنسيه
ب- ميلاد الطفل لام مصريه دون ثبوت نسبته قانونا لابيه
ت- ميلاد الطفل لابوين لمجرد ولادته فى مصر والعثور على اللقيط فى الاقليم المصرى يعد قرينه على ميلاده به وهى قرينه بسيطه تقبل اثبات العكس .
2- الجنسيه
المكتسبه :-
هى000 تلك التى تثبت للشخص فى وقت اخر غير الميلاد . فكسب الجنسيه هنا يكون لشخص مجهول او عديم الجنسيه او متمتع بجنسيه اخرى والجنسيه تكسب فى القانون المصرى باحدى سببين اساسيين هما( الزواح والاقامه ) .
اما عن الزواج فقد قرر القانون المصرى ان زواج الاجنبيه من مصرى يعد سببا لكسب الجنسيه المصريه ان رغب فى ذلك . واستمرت الحياه الزوجيه سنين بعد اعلان رغبتها .
اما بالنسبه للاقامه فهى تعد سببا لكسب الجنسيه المصريه ويشترط ان يتقدم الاجنبى بطلب التجنس بعد اقامه عاديه لمده عشره سنوات متتاليه على الاقل وتخفض هذه المده الى خمس سنوات اذا كانت الاقامه مسبوقه بحصول الاجنبى على اذن من وزير الداخليه بالتواطن فى مصر .
واخيرا :- يجوز لرئيس الجمهوريه بغير التقيد بالشروط االسابقه ان يصدر قرار بمنح الجنسيه لاجنبى لدى الدوله ان قدم خدمه جليله للبلد .ونجد ان من يكتسب الجنسيه المصريه
لا يتمتع بكل الحقوق المواطن المصرى وخاصه الحقوق السياسيه وكذلك تختلف الجنسيه المكتسبه عن الجنسيه الاصليه. فى امكان سحب الجنسيه المكتسبه خلال خمس سنوات من الحصول عليها اذا صدرت ضد المتخنس احكام جنائيه او انقطع عن الاقامه فى مصر بغير عذر لمده سنتين متتاليتين .
ثانيا :- الحاله العائليه :-
الحاله 00هى الصفه اوالصفات التى تربط الشخص باسرته. والتى يترتب عليها اكتساب حقوق الاسره وهى تحدد حقوق وواجبات الشخص تجاه اسرته 00ومن امثله هذه الصفات كون الشخص زوج او زوجه او جدا او ابنا او حفيد او ابن عم او خالا او ابن خال .... الخ
وفيما يلى نتحدث عن تعريف القرابه وانواعها ثم عن حساب درجه القرابه ثم عن ثبوت القرابه واثارها .
1- تعريف القرابه وانواعها :-
القرابه00 هى الصله التى تجمع بين الشخص واخر او اخرين ويكون من شانها وجود نوع من الارتباط فى نطاق يسمى الاسره . والاسره بالمعنى الضيق تتكون من زوج وزوجه واولادهم اما بالمعنى الواسع تشمل كل من تربطهم صله الدم وهى التى تسمى قرابه النسب او صله المصاهره .
ا- قرابه النسب :-
هى 00 قرابه الدم وهى الصله التى تقوم بين الشخص وابيه واقارب ابيه وكذلك امه واقارب امه و تقضى القانون بان :-
• تتكون اسره الشخص من ذوى قرباه
• ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك وقرابه النسب مع انها حمله الدم الا انها تضم طائفتين من الاقارب ونقصد بذلك القرابه المباشره وقرابه الحواشى .
القرابه المباشره :-
هى0000 التى تكون بين اشخاص يربطهم عمود النسب او بمعنى اخر هى الصله بين الاصول والفروع وبدون تفرقه بين الذكور والاناث مثال الاصول الاب والام والاجداد وان علوا والفروع هى الابن والابنه والاحفاد وان نزلوا .
قرابه الحواشى :-
هى التى لاتقع على عمود النسب فليس من بين الحواشى من فرع للاخر ومثال ذلك الاخ والاخت والعم والعمه وابن العم ... الخ
Hesham Hendy
ب- قرابه المصاهره :-
هى000 تلك الرابطه التى تنشاء بالزواج وتربط بين الزوج واقارب الزوج الاخر فالزوج يدخل اسره زوجته ويحتل نفس مكانتها بحيث يكون قريب لكل اقاربها بنفس الدرجه ولكنها ليست قرابه نسب وانما قرابه مصاهره ونفس الشىء بالنسبه للزوجه التى تدخل اسره زوجها وتكون قريبه لكل اقاربه وبنفس الدرجه .
2- حساب درجه القرابه :-
حساب درجه القرابه نجد انه فى القرابه المباشره نصعد من الفرع الى الاصل حتى نصل الى الاصل الذى نريد حساب درجه قرابته مع احد الفروع .والفرع الذى نبدا يعد درجه والاصل الذى يعلو مباشره يعد درجه وهكذا حتى نصل الى الاخير الذى يعد فى حساب درجه القرابه فلو اردنا حساب درجه الاب لكان من الدرجه الاولى لاننا نحسب درجه الاب ولا نحسب للاب درجه باعتباره الاصل الذى نقف عنده
اما حساب درجه الحواشى فانها تتم بنفس الطريقه فنرسم الخطوط التى توصل الى الاقارب المراد حساب درجه قرابه كل منهم للاخر.
ويلاحظ انه لاصعوبه فى حساب درجه القرابه بالمصاهره فالزواج يترتب عليه ان يصبح الزوج او الزوجه يعتبر قريبا بالمصاهره من الدرجه الثانيه لكلا من الطرفين .
3- ثبوت القرابه :-
اذا كانت القرابه تستند الى الزواج اى قرابه مصاهره فلا صعوبه فى الاثبات لان عقد الزواج يتم توثيقه فى محرر رسمى وان كانت القرابه تعتمد على اثبات الصله بين الفرع وامه فلا صعوبه ايضا . وانما قد تثير الصعوبه عند الرغبه فى اثبات نسب الفرع الى ابيه وليس هناك اى دليل مادى يقطع بان هذه الواقعه نتيجه الزواج من هذا الرجل بالذات ولكن ان ميلاد الطفل اثناء فتره الزوجيه قرينه على ان الطفل هو نتيجه لهذا الزوجيه وبذلك فهو ينسب الى الزوج ولكن يشترط ان يكون الطفل بعد مرور سته اشهر على الاقل من الزواج او من عوده الزوج اذا كان غائبا وان يولد قبل مرور سنه من وفاه الزوج اوغيابه او مرضه .
ومع ذلك يكفى لثبوت النسب اقرار الاب بذلك فهو ياخذ باقراره ايا كانت الظروف ولكن لكى يكون هذا الاقرار مقبولا لابد من توافر عده شروط هى :-
1- ان تكون نسبه الابن الى هذا الاب ممكنه من ناحيه السن .
2- ان يكون الولد مجهول النسب فلو كان والده ملعوما لما قبل اقرار اخر بابوته .
3- الا يذكر المقر ان الولد ولد زنى لان الاثبات لا يقبل ان كان المطلوب اثباته هو واقعه غير مشروعه .
4- اثار القرابه :-
اذا قامت القرابه00 ثبت للشخص كافه حقوقه حيث ثبتت الزوجيه ويكون للزوج على زوجته حقوق الطاعه والالتزام والقيام على شئون المنزل وللزوجه على زوجها حق الانفاق وحسن معاملتها .
واذا مات الشخص وثبتت القرابه المؤهله للتوارث كان لاقاربه نصيب فى تركته حسب قواعد الشريعه الاسلاميه وهى تقسم الورثه الى ثلاث طوائف :-
أ- اصحاب الفروض وهم محددون على سبيل الحصر ولكل منهم حصه فى التركه مثل ( السدس – الثمن – الربع- النصف ) وهو الزوج و الاب و الام والزوجه
ب- هى طائفه العصيبات وقرابه العصب مثل مثل الابن وابن الابن والعم وابن العم .
ت- هى طائفه ذوى الارحام وهم الاقارب من غير اصحاب افروض من الاناث
ثالثا :- الحاله الدينيه :-
هى00 الصفه التى تلحق بالانسان نتيجه لاعتقاده بدين معين . و الدين هو رابطه بين الانسان وخالقه وهو الذى يجزيه ويحاسبه على مخالفه قواعد هذا الدين وبذلك لا اثر لهذه العقيده على الروابط القانونيه التى تقوم فى المجتمع .
وايضا فى مصر هى خضوع كل مله الى القواعد التى يفرضها دينها فى مسائل الاحوال الشخصيه من ذلك ان للمسلم ان يطلق زوجته بارادته المنفرده وله ان يجمع باربع زوجات فى وقت واحد فى حين ان الاقباط لا يجوز بالنسبه لهم ايقاع الطلاق بارده الرجل ولا يجوز للزوج ان يجمع بين زوجتين او اكثر .
كذلك يحرم قانون المواريث التوارث بين المسلم وغير المسلم وايضا يمتنع على المسلمه ان تتزوج من غير المسلم وان كان العكس اى زواج المسلم من الكتابه جائز من الناحيه القانونيه .
واخير يتضح ان الحاله الدينيه هى صفه تؤثر على القابليه لاكتساب بعض الحقوق مثل حق الزوج باكثر من واحده الذى هو مقصور على من يعتنق الدين الاسلامى .
المحامي مؤمن صابر هشام
09-14-2010, 03:40 AM
درجـــــــــــــات القــــــــرابة
• الأخوة ليسوا أقرباء من الدرجة الأولى.
• قرابة الزوج بوالد زوجته هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى.
*كثيرا ما يتم التداول في الشروط التي تحدد صحة نظر القاضي في قضية معينة لأحد أقربائه ..كذلك في حالات الإرث وغيرها.. فيسود مفهوم شائع عن درجات القرابة كاعتقاد البعض أن القرابة بين الإخوة مثلا هي من الدرجة الأولى.. هذاهو الفهم الشائع، ولكنّ القانون والسلطة القضائية لهما فهم آخر.. فهمٌ مبنيّ على منطق يحكم تدرّج القرابة، ويضبطها وفق قانون علميّ، هو أشبه ما يكون بالقانون الرياضيّ، وقبل عرض هذا القانون، ثم عرض تسلسل درجات القرابة بناءً عليه، لا بأس في أن نورد بعض مواد القانون التي تعنى بهذه الدرجات:
ينص قانون السلطة القضائية في المادة /88/ : 1- لا يجوز أن تجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أ و قرابة من الدرجة الرابعة فما دون."
وتنص المادة /174/ من قانون أصول المحاكمات:
"يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1-0000
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجةالرابعة."
ما هو الفهم القانوني؟ ما هو تسلسل درجة القرابات؟يرى القانون أن الأسرة الواحدة تتألف من عدة أشخاص تجمعهم رابطة القرابة وتكون هذه الرابطة إما رابطة الزوجية أو النسب أو المصاهرة..
1- رابطة الزوجية: تجمع بينالزوجين مُعينة مكان كل منهما للآخر وحقوق وواجبات كل منهما على الآخر.
2- رابطة النسب: تنشأ بين كل من يجمعهم أصل مشترك سواء كانت صلتهم ببعضهم بعضاً قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة (قرابة الحواشي) علماً أن القرابة المباشرة هي قرابة الآباء والأمهات والأجداد والجدات مهما علوا بالأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات مهما نزلو، لأنهم ينحدرون عن بعضهم بصورة مباشرة على خط مستقيم واحد.. فمثلاً قرابة الشخص بابن حفيده هي قرابة مباشرة.
أما القرابة غير المباشرة (قرابة الحواشي) فهي القرابة بين الإخوة والأخوات أو بين كل منهم وذرية الآخر ذكورا كانوا أم إناثاً أو بين ذرية كل منهما وذرية الآخر.
3- رابطة المصاهرة: هي التي تنشأ بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر..حيث يعتبر أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة ذاتها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
درجات القرابة:
نصت المادة /38/ من القانون المدني السوري على أنه : "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي نعد الحواشي صعوداً من الفرع إلى الأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة"
انطلاقاً من نص المادة المذكورة فإن القرابة التي تربط بين الأب والأم من جهة وابنهما من جهة ثانية هي قرابة من الدرجة الأولى لأننا إذا صعدنا من الفرع وهو الابن إلى الأصل وهو الأب أو الأم فإننا نعطي الابن درجة واحدة كونه الفرع ولا نعطي الأب أو الأم أي درجة لأنهما الأصل فهو قريب من الدرجة الأولى.
- قرابة ابن الحفيد بوالد جده هي قرابة من الدرجة الثالثة فتسلسل القرابة هو : الابن - الأب - الجد - والد الجد -وحيث أن والد الجد هو الأصل فلا يعطى أية درجة وبالتالي يعطى كل من الباقين درجة واحدة فتكون القرابة من الدرجة الثالثة.
لإيجاد درجة القرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي والتي تربط بين شخصين يجمعهما أصل واحد نقوم بالصعود من أحد الشخصين إلى الأصل المشترك ثم النزول إلى الشخص الآخر مع إعطاء كل فرع نزولا وصعودا درجة واحدة ما عدا الأصل المشترك لا يعطى أي درجة.
مثال: قرابة الأخ بأخيه هي قرابة من الدرجة الثانية.. لأننا ننتقل درجة من الأخ إلى الأب وهو الأصل الذي لا يعطى أي درجة. ثم ننتقل درجة ثانية نزولاً نحو الأخ الآخر فتصبح القرابة من الدرجة الثانية.
ومن هنا نجد أن قرابة الشخص بوالديه هي قرابة من الدرجة الأولى.
وقرابة الشخص بإخوته هي من الدرجة الثانية.
وقرابة الشخص بعمه أو خاله أو عمته أو خالته كذلك أولاد الأخ أو الأخت هي من الدرجة الثالثة.
وقرابة الشخص بأبناء الأعمام والعمات أو الأخوال والخالات فهي من الدرجة الرابعة.
وقرابة الشخص بأبناء أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات هي من الدرجة الخامسة.
وكما ذكرنا سابقاً فإن درجات القرابة هي نفسها بالنسبة لأحد الزوجين من أقارب الزوج الآخر لكنها هنا قرابة مصاهرة. أي أن قرابة الزوج بوالد زوجته هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى.
قبل أن نكتب عن درجات القرابة، يجب أن نفهم أولا أنواع القرابة، وهي كالتالي:
1. قرابة النسب:
وهي الإشتراك في نسب واحد من ناحية الأب أو من ناحية الأم، وهي تنفسم إلى قسمان:
أ. قرابة مباشرة: تكون بين الأصول والفروع، مثال: الابن وأبيه.
ب. قرابة غير مباشرة (تسمى قانونيا الحواشي): وهي الإشتراك في الأصل الواحد دون أن يكون أحدهم فرعا للأخر، مثال: الأخوة حيث يجمعهم أصل واحد وهو الأب أو الأم، ومثال آخر: الأعمام حيث يجمعهم أصل واحد وهو الجد أو الجدة.
2. قرابة المصاهرة: كل زوج قريب لأهل الزوج الآخر.
ملاحظة ذات صلة:
- القرابة عن طريق الأب تسمى القرابة العصبية، مثال: العم.
- القرابة عن طريق الأم تسمى قرابة رحمية، مثال: الخال.
أما درجات القرابة (وهذا سؤاله) فهي كالتالي:
1. القرابة من الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن والبنت.
2. القرابة من الدرجة الثانية: الجد، الجدة، الحفيد، الحفيدة، الأخ والأخت.
3. القرابة من الدرجة الثالثة: إبن الأخ، ابن الأخت، العم، الخال، العمة والخالة.
4. القرابة من الدرجة الرابعة: أبناء العم، أبناء الخال، أبناء العمة وأبناء الخالة.
أما درجات المصاهرة فهي كالتالي:
1. القرابة من الدرجة الأولى: أب وأم الزوج، أب وأم الزوجة.
2. القرابة من الدرجة الثانية: جد وجدة الزوج، جد وجدة الزوجة.
3. القرابة من الدرجة الثالثة: عمام وخوال الزوج، أبناء إخوة وأخوات الزوج، عمام وخوال الزوجة، أبناء إخوة وأخوات الزوجة.
4. القرابة من الدرجة الرابعة: أبناء عمام وخوال الزوج، أبناء عمام وخوال الزوجة
المحامي مؤمن صابر هشام
09-14-2010, 03:51 AM
باب تمهيدى //الفصل الثانى
الأشخـــــاص
(1) الشخص الطبيعى
0031
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
0032
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
0033
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
0034
(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
0035
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
0036
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
0037
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
0038
mariam alkaabi
09-14-2010, 11:07 AM
اختي عبق الحياة
واخوي مؤمن مشكورررررررررررررين وما قصرتوا
صراحة دائما هذا السؤال في بالي .. وسئلت عنه محاضرين قانونيين فقالو لي
(درجات يقسمها القانون)!!
وهذا الجواب كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء ...
مشكورين جميعا .. ودمتم بحفظ الله ..
المحامي مؤمن صابر هشام
09-15-2010, 05:07 PM
طموح اسلوب رائع تحياتى
طموح اسلوب رائع تحياتى
ياليت يتعلمون منك استاذ نؤمن ...
القانونية ندى
09-16-2010, 03:54 PM
بارك الله فيك استاااذي على التوضيح والافادة
فعلا معلومات جدا مفيدة لحياتنا اليومية والقانونية
ومنك نستفيد .... تسلم اناملك البيضاء
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.