المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفض بدل السكن


مدهامتان
12-23-2017, 12:41 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
السادة المستشارين تحية طيبة لكم.

لدي قضية عمالية تم الفصل فيها بمحكمة الاستئناف برفض بدل السكن الذي حكمت به المحكمة الابتدائية و ذلك بسند من تقرير الخبير الذي اخبر بان المستانف هو من ترك السكن بارادته و لم يتم اخراجه بالقوة رغم أن المحكمة الابتدائية حكمت ببدل بالسكن الذي قمت باستئجاره بنفسي بعد خروجي بمعدل مبلغ شهري الى حين استلام كافة المستحقات من الشركة.
حيث قدمنا مستندا صادر من الشركة المدعى عليها تذكر فيه طلب الخروج من السكن صراحة و كذلك ما يتعلق بقطع الكهرباء و ذكرت المحكمة الابتدائية ذلك في حكمها اني خرجت من السكن لهذا السبب......
و رغم ذلك اخذت محممة الاستئناف براي خبير الإستئناف الذي تجاوز هذه المبررات.

فاريد رايكم القانوني الذي يمكن تقديمه لمحكمة النقض حتى تحكم مجددا ببدل السكن و اذا ما كان هناك احكام نقض سابقة بهذا الخصوص.

بارك الله فيكم.

المعتز حجاج
12-24-2017, 02:47 AM
من المقرر وفقاً لأحكام قانون العمل أن أحقية العامل البقاء في السكن إلى أن يوفي له صاحب العمل مستحقاته أو يودعها دائرة العمل، يقتصر على الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل السكن للعامل عيناً، سواء مملوكاً كان أو مستأجراً من دون أن يمتد إلى البدل النقدي، ومفاد ذلك أن تمتع العامل بسكن عيني ميزة له لا يجوز حرمانه منها، إذ تأخذ حكم الأجر، فيكون للعامل الحق في البقاء في السكن المخصص له والانتفاع به حتى يقوم صاحب العمل بإيداع مستحقات العامل المتنازع عليها خزانة وزارة العمل. وبينت أن الثابت في الأوراق أن الشركة وفرت له مسكناً عيناً فيستحق أن تؤدي له بعد فصله تعسفياً بدل سكن حتى السداد التام لمستحقاته العمالية لديها، إعمالاً للمادة 131 مكرر من قانون العمل...
طبعا هناك أحكام نقض كثيرة بهذا الخصوص وماجاء أعلاه هو ماجرى عليه العرف بالمحكمة الاتحادية العليا فلو أن الشركة هى التى توفر لك السكن وعندك مايثبت ذلك فلك الحق فى بدل السكن حتى تتسلم مستحقاتك كاملة وعليك أن تركز فى تلك النقطة كخطأ فى تطبيق القانون

المعتز حجاج
12-24-2017, 02:54 AM
مادة (131) مكرر
1- في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.
2- وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته.
3- ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:

أ‌- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة
ب‌- مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون

4- فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.
5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة. فإذا لم يقم العامل بإخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.
6- ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.

مدهامتان
12-24-2017, 06:13 AM
الاستاذ معتز حجاج أشكرك على الرد الوافي أعلاه.
و جزاك الله خير.
و الصحيح أن الشركة كانت توفر السكن بناءا على أن عقد العمل ينص على أن ااسكن مؤمن من الشركة و تم الخروج بناءا على كتاب موجه لي.

اشكرك جزيل الشكر.

المعتز حجاج
12-26-2017, 03:30 AM
الاستاذ معتز حجاج أشكرك على الرد الوافي أعلاه.
و جزاك الله خير.
و الصحيح أن الشركة كانت توفر السكن بناءا على أن عقد العمل ينص على أن ااسكن مؤمن من الشركة و تم الخروج بناءا على كتاب موجه لي.

اشكرك جزيل الشكر.

لذلك كان من الأولى البقاء بالسكن بناء على ماجاء بقانون تنظيم علاقات العمل وأتوقع أنك لو ركزت على تلك النقطة كخطأ فى تطبيق القانون من محكمة الاستئناف واعتمادها على تقرير الخبير الذى تدخل فى شأن قانونى بابداء رأيه بهذا الخصوص فى تلك النقطة بالذات سيجعل محكمة النقض تحكم لك ان شاء الله .

المعتز حجاج
12-26-2017, 12:11 PM
على العامل اخلاء السكن الذى توفره الشركة ولكن بشروط أن توفى المنشأة أو الشركة حقه كما جاء صريحا بالمادة 131 مكرر وأحكام نقض كثيرة
أ‌- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة
ب‌- مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون