abudhabi
12-30-2009, 10:40 PM
عد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، نصدر القانون الآتي:
المادة (1)
لغايات هذا القانون، يُقصد ب “الأموال غير المشروعة” الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كما يقصد ب “الأموال العامة” الأموال المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات العائدة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها، أو الأموال المستحقة لأي منها .
المادة (2)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ غير مشروعة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد الآتية:
1- الحبس لمدة خمس سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها لا تقل عن (000 .500) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم .
2- الحبس لمدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم ولغاية (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم .
3- الحبس لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم ولغاية (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .
المادة (3)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ عامة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة (4)
يتم حبس المحكوم عليه (المدين) وفقاً لأحكام هذا القانون بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصال المناسبة له مع الخارج ليتمكن من الوفاء بالأموال غير المشروعة المطالب بسدادها أو إجراء تسوية مع المحكوم له (الدائن) بشأنها .
المادة (5)
مع عدم الإخلال بتنفيذ المحكوم عليه (المدين) لأية عقوبة مقررة بموجب أي تشريع آخر، يخلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة حبسه المقررة بموجب هذا القانون، في الحالات الآتية:
سداد كافة الأموال المنفذ من أجلها .
إجراء تسوية ودية بينه وبين المحكوم له (الدائن) .
المادة (6)
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، فإن أمر الحبس يصدر بحق الشخص الذي يكون الامتناع عن سداد الدين راجعاً إليه .
المادة (7)
يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه (المدين) في الأحوال الآتية:
إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره .
إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين .
إذا ثبت بقرار طبي صادر عن لجنة طبية حكومية أن المحكوم عليه (المدين) مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس .
المادة (8)
يجوز الطعن بقرار الحبس أمام محكمة الاستئناف، شريطة أن لا يؤدي هذا الطعن إلى وقف التنفيذ، ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس أو تعديله أو الغائه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن فيه .
المادة (9)
لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس المقرر بموجب هذا القانون، إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً .
المادة (10)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية
المادة (1)
لغايات هذا القانون، يُقصد ب “الأموال غير المشروعة” الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كما يقصد ب “الأموال العامة” الأموال المملوكة للحكومة أو الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الشركات العائدة للحكومة أو الجهات الحكومية أو التي تساهم فيها، أو الأموال المستحقة لأي منها .
المادة (2)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ غير مشروعة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد الآتية:
1- الحبس لمدة خمس سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها لا تقل عن (000 .500) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم .
2- الحبس لمدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .1) مليون درهم ولغاية (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم .
3- الحبس لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .5) خمسة ملايين درهم ولغاية (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأموال غير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على (000 .000 .10) عشرة ملايين درهم .
المادة (3)
إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه (المدين) على أموالٍ عامة، وتخلف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناءً على طلب المحكوم له (الدائن) بحبس المحكوم عليه، وفقاً للمدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة (4)
يتم حبس المحكوم عليه (المدين) وفقاً لأحكام هذا القانون بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصال المناسبة له مع الخارج ليتمكن من الوفاء بالأموال غير المشروعة المطالب بسدادها أو إجراء تسوية مع المحكوم له (الدائن) بشأنها .
المادة (5)
مع عدم الإخلال بتنفيذ المحكوم عليه (المدين) لأية عقوبة مقررة بموجب أي تشريع آخر، يخلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة حبسه المقررة بموجب هذا القانون، في الحالات الآتية:
سداد كافة الأموال المنفذ من أجلها .
إجراء تسوية ودية بينه وبين المحكوم له (الدائن) .
المادة (6)
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، فإن أمر الحبس يصدر بحق الشخص الذي يكون الامتناع عن سداد الدين راجعاً إليه .
المادة (7)
يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه (المدين) في الأحوال الآتية:
إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره .
إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين .
إذا ثبت بقرار طبي صادر عن لجنة طبية حكومية أن المحكوم عليه (المدين) مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس .
المادة (8)
يجوز الطعن بقرار الحبس أمام محكمة الاستئناف، شريطة أن لا يؤدي هذا الطعن إلى وقف التنفيذ، ويتم الفصل بالاستئناف اما بتأييد قرار الحبس أو تعديله أو الغائه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن فيه .
المادة (9)
لا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس المقرر بموجب هذا القانون، إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً .
المادة (10)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية