القانونية ندى
09-11-2010, 09:34 PM
خدش حياء المرأة جريمة
خدش حياء المرأة جريمة يعاقب عليها القانون
المجتمع الاماراتي مجتمع محافظ وخيوط النسيج الاجتماعي القائمة على
القيم والتقاليد العربية والاسلامية الراسخة تعتبر أحد اهم ثوابته، ويجب على
كافة الافراد الانسجام في منظومة القيم الاجتماعية ومراعاة النظام العام
والآداب في هذا المجتمع، فالحقوق والحريات العامة محفوظة ومصونة بشرط
عدم المساس بالركائز الاخلاقية الاساسية للمجتمع.
لذا فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات من أتى علنا
فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام، كتبادل القبل في مكان عام او ممارسة أفعال
تنطوي على إيماءات أو إيحاءات جنسية بشكل علني، وتكون العقوبة الحبس من
سنة الى ثلاث سنوات اذا ارتكب الفعل المخل بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم
الخامسة عشرة ولو في غير العلانية.
كما راعى القانون حرمة وخصوصية المرأة في مجتمعاتنا وعاقب على التعرض
للأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مطروق،
كتوجيه عبارات الغزل او معاكسة الانثى بما يمس حياءها، بالحبس مدة لا تزيد عن
سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب
بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة او دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء او محظورا
دخوله آنذاك لغير النساء، حيث اعتبر المشرع ان التعرض للأنثى بأية صورة من الصور
هو اعتداء على المجتمع بأسره ودفعه الى الإنحلال والفساد الأخلاقي، هو اعتداء على
الطهارة والقيم الاجتماعية ومصادرها الاخلاقية.
خدش حياء المرأة جريمة يعاقب عليها القانون
المجتمع الاماراتي مجتمع محافظ وخيوط النسيج الاجتماعي القائمة على
القيم والتقاليد العربية والاسلامية الراسخة تعتبر أحد اهم ثوابته، ويجب على
كافة الافراد الانسجام في منظومة القيم الاجتماعية ومراعاة النظام العام
والآداب في هذا المجتمع، فالحقوق والحريات العامة محفوظة ومصونة بشرط
عدم المساس بالركائز الاخلاقية الاساسية للمجتمع.
لذا فإنه يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات من أتى علنا
فعلا فاضحا مخلا بالحياء العام، كتبادل القبل في مكان عام او ممارسة أفعال
تنطوي على إيماءات أو إيحاءات جنسية بشكل علني، وتكون العقوبة الحبس من
سنة الى ثلاث سنوات اذا ارتكب الفعل المخل بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتم
الخامسة عشرة ولو في غير العلانية.
كما راعى القانون حرمة وخصوصية المرأة في مجتمعاتنا وعاقب على التعرض
للأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مطروق،
كتوجيه عبارات الغزل او معاكسة الانثى بما يمس حياءها، بالحبس مدة لا تزيد عن
سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب
بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة او دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء او محظورا
دخوله آنذاك لغير النساء، حيث اعتبر المشرع ان التعرض للأنثى بأية صورة من الصور
هو اعتداء على المجتمع بأسره ودفعه الى الإنحلال والفساد الأخلاقي، هو اعتداء على
الطهارة والقيم الاجتماعية ومصادرها الاخلاقية.