مشاهدة النسخة كاملة : تأجيل إلغاء الإقامة
بومجد
12-16-2017, 03:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل من الممكن للموظف أن يطلب تأجيل إلغاء الإقامة ثلاثة أشهر بعد تاريخ إنتهاء الخدمة لحين العثور على وظيفة جديدة؟
ما هي الضمانات القانونية حتى لا يتضرر أحد الطرفين خلال هذه المدة؟
محمد كيلارجي
12-30-2017, 01:54 AM
يمكن ذلك بالاتفاق مع صاحب العمل على ان ذلك قد يؤدي الى الاضرار بصاحب العمل لجهة نظام حماية الاجور تي دبليو اس التي قد تعرضه لعقوبه بلوك على الرخصة في حال عدم تسديد رواتب احد الموظفين او العمال لانك لا تعمل فكيف له ان يصرف صاحب العمل راتبك ومدة الثلاث اشهر كافية لعمل بلوك على الرخصة فهذه المشكلة الاولى, المشكلة الثانية التي قد لا يقبل صاحب العمل ان يبقي اقامتك على الشركة لمدة ثلاثة اشهر هو خوفه منك من ان تقيم عليه دعوى عمالية تحتسب فيها تلك المدة الاضافية لعدد سنوات الخدمة وقد تطالبة امام القضاء برواتب 3 اشهر متأخرة. على ان المحكمة العمالية توجه اليمين لاثبات واقعة العمل فعلا دون الحصول على راتب. لذلك وابتعادا عن ذلك الصداع لا يقبل صاحب العمل بهكذا خدمات قد تعرضه للمشاكل والمسائلات القانونية والعقوبات. المدة القانونية التي اعتبرها لك القانون لك كعامل او موظف هي مدة شهر واحد مدفوع الاجر من تاريخ الانذار بترك العمل. وبعد الغاء الاقامة اعطاك القانون شهر اخر (شهر سماح) دون غرامات لحين ايجاد عمل جديد والله الموفق والميسر
علي الراعي
12-30-2017, 11:55 AM
الاخ الكريم السائل
ااشكر موصول للاخ محمد كيلارجي على مشاركته الرائعة
اما في الموضوع
قانون لا يوجد ما يجبر صاحب العمل على قبول ذلك .
الا انه يمكنكم التوصل اليه وديا بينكما .
ويمكنكما تحرير اتفاق بينكما والنص صراحة بان هذا الاتفاق بغرض البخث عن عمل وانك لا تستحق اجر خلال تلك الفترة اانك لم تعد تعمل لديه .
وبالله التوفيق
alialiali64
01-17-2018, 11:39 PM
قانونا هذا لا يجوز و يتعرض الطرفان للمسائلة القانونية في حال تم كشف الموضوع.
هناك حالات لا يتم فيها الإلغاء و ذلك عند وجود شكوى عمالية يتم احالتها للمحكمة المختصة أو عند وجود قضيه منظورة امام النيابة او المحاكم في حال تم تكفيل الشخص بموجب جواز سفره و حجزه أو عند وجود امر منع سفر
يمكن الغاء الإقامة و العودة بتأشيرة سياحه او زيارة
و في كل الأحوال لا يسمح للشخص بالعمل لدى الغير الا اذا حصل على تصريح و يمنح عن طريق المحكمة في حال وجود قضية عمالية فقط
علي الراعي
01-18-2018, 12:00 PM
قانونا هذا لا يجوز و يتعرض الطرفان للمسائلة القانونية في حال تم كشف الموضوع.
هناك حالات لا يتم فيها الإلغاء و ذلك عند وجود شكوى عمالية يتم احالتها للمحكمة المختصة أو عند وجود قضيه منظورة امام النيابة او المحاكم في حال تم تكفيل الشخص بموجب جواز سفره و حجزه أو عند وجود امر منع سفر
يمكن الغاء الإقامة و العودة بتأشيرة سياحه او زيارة
و في كل الأحوال لا يسمح للشخص بالعمل لدى الغير الا اذا حصل على تصريح و يمنح عن طريق المحكمة في حال وجود قضية عمالية فقط
اخي الكربم
أحيانا الضرورة الإنسانية تبيح سلوك بعض الطرق لمصلحة اي من الطرفين ولكن بشرط أن تكون مشروعة .
وبالرجوع للموضوع اعلاه فانه لا ضرر فيه ولا ضرار . فضلا عن كونه مشروعا ولا عقوبة عليه اذا تم الاتفاق وديا عليه .
تذكر انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص .
ومن ثم فإذا تم تطبيق ذلك.على الحالة أعلاه فإنه بالاتفاق وديالانه ما سيكونا في حالة امتداد مؤقت لعلاقة العمل . وحيث أن العامل لم بعمل خلال تلك الفترة . الأمر الذي لن يستحق عنه راتب .
تقبل مروري
alialiali64
01-20-2018, 05:50 PM
اخي الكربم
أحيانا الضرورة الإنسانية تبيح سلوك بعض الطرق لمصلحة اي من الطرفين ولكن بشرط أن تكون مشروعة .
وبالرجوع للموضوع اعلاه فانه لا ضرر فيه ولا ضرار . فضلا عن كونه مشروعا ولا عقوبة عليه اذا تم الاتفاق وديا عليه .
تذكر انه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص .
ومن ثم فإذا تم تطبيق ذلك.على الحالة أعلاه فإنه بالاتفاق وديالانه ما سيكونا في حالة امتداد مؤقت لعلاقة العمل . وحيث أن العامل لم بعمل خلال تلك الفترة . الأمر الذي لن يستحق عنه راتب .
تقبل مروري
استاذي كلامك صحيح في حال عدم الكشف عن الموضوع
و لكن أحيانا لا تجري الرياح بما تشتهي السفن
يوجد قصة مشابه لموضوع السائل حصلت مع احد الاخوة و هو مهندس كان يعمل في شركة خاصة و تم انهاء خدماته و قد اتفق معهم على الإبقاء على الإقامة لحين إيجاد عمل اخر
هذا الشخص كان لديه خادمة و قد هربت فتوجه الى الجهات المختصة ليقوم بالإبلاغ عنها و اثناء التحقيق معه ذكر و بحسن نية انه لا يعمل لدى شركته منذ 5 شهور فما كان من المحقق الا ان قام بإيقافه و تحويله الى المحكمة بتهمة العمل لدى الغير حيث ان المحقق استنتج من كلامه بما انه لا يعمل في الشركة التي صدر له تصريح العمل عليها و لمدة 5 شهور فانه لابد و انه يعمل في شركة أخرى لتأمين مصاريفه و مصاريف عائلته
في حال الاتفاق وديا يجب ان يعي الطرفين نتائج هذا الاتفاق حيث انه استمرار لعلاقة العمل و هو و ان كان لا يقوم باي عمل يستحق عنه اجرا فانه بنظر القانون ما زال يعمل
خلاصة القول عند الاتفاق بين الطرفين على هذا الاجراء يجب عليهما ان يفهما جميع النواحي القانونية المترتبة عليها
و على حد علمي فان علاقة العمل الصورية هي فعل غير مشروع و يعاقب عليه القانون
و دمتم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.