المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدعوى رقم 1 لسنة 2013 دستوري ـ معنى الطعن بعدم الدستورية


محمد ابراهيم البادي
12-13-2017, 09:38 AM
الدعوى رقم 1 لسنة 2013 دستوري
جلسة الأثنين الموافق 27 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون.

( )

دستور. قانون "دستورية نصوص". تشريع محلي. دفوع "الدفع بعدم الدستورية". المحكمة الاتحادية العليا "الدفع بعدم الدستورية". اختصاصها "بنظر الدعوى". اختصاص "نوعي".
- الطعن بعدم الدستورية . معناه : المساس بقرينة الشرعية الدستورية وإعادة النظر في شرعية تشريع قائم خلَّف أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت أثاراً لا يمكن اعادتها لسابق عهدها؟
- نطاق الدعوى الدستورية في مفهوم المادتين (99) من الدستور و (33) من القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن المحكمة الاتحادية العليا؟
- الرقابة الدستورية . مناطها : قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور بما يقع بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة ، مالم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية.
- عدم قبول بحث عدم دستورية المادة (24/3) من اللائحة التنفيذية مع القانون رقم 4 لسنة 1983 لخروجه عن نطاق الدستورية كونه يثير شبهة تعارض بين تشريعين محليين.