المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال قانوني


محمد ابراهيم البادي
12-29-2009, 12:52 PM
اخواني الاعضاء
لدي سؤال عن التفتيش مع هذه المقدمة
التفتيش: هو البحث في موضع الحرية (مستودع السر) عن ادلة الجريمة التي ارتكبت وكل ما يظهر الحقيقة وغايته البحث عن اشياء ترتبط بجريمة وقعت.
لا شك ان هذا الإجراء من اشد الاجراءات خطورة التي تمس الفرد، لذلك عني المنظم بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة. فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الحكم على ان: "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
وهذا ما يتفق تماماً مع قواعد الشريعة الغراء التي اسبغت على المساكن حرمتها. ولا جرم ان التفتيش من اشد الإجراءات خطورة على الفرد؛ لذلك جعل النظام التفتيش من اعمال التحقيق ، ولم يجزه لسلطة الضبط الجنائي إلا استثناءً في حالات معينة وردت على سبيل الحصر وبضوابط معينة. وفي هذا ضمانه للمتهم.

هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي "القائمين على علمية التفيش" كحضور شخص اخر كالشاكي مثلا ويقوم هو بالتوجيه لعملية التفتيش وارشاد القائمين والاطلاع على ما هو موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
01-19-2010, 06:31 PM
اخواني واخوتي الكرام
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، انا في انتظار الرد على سؤالي واخص بالذكر الاخوة المستشار ومثل العسل لانكم ـ ماشالله عليكم ـ لديكم معلومات ممكن استفيد منها في بحثي

عقد القانون
01-19-2010, 09:45 PM
الصراحهـ أخوي أنا ماعندي أي فكره..

وما أوعدك بالاجابهـ..

لكن اذا حصلت اي معلومه عن الموضوع أكيد مارح ابخل عليك^^

تحياتي لك..

المحامي علي الاحبابي
01-20-2010, 12:02 AM
بسم الله وبه نستعين,,,
أ. محمد ابراهيم العزيز.
تحية طيبة وبعد’’’

بادئ ذي بدء, اود ان اصحح الخطأ المطبعي الواضح في أعلى المشاركة,
والذي يوضح رقم المادة في دستور دولة الامارات, حيث المادة الصحيحة هي المادة السادسة والثلاثون
وليست المادة السابعة والثلاثون..;)
عموماً, بالنسبة لتفتيش المنازل تقضي المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية على:

"لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة
ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة
ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته".
(ولا مساغ للإجتهاد او التأويل مع وضوح النص)

ننوه, بإستثناء ماورد في المادة (54) من القانون محل الحديث مع وجوب توافر الشروط.

أما بالنسبة لوجود الشاكي لا اعتقد وبرأيي انه يجوز اصطحابه لمنزل المتهم,
وذلك استناداً لما ورد في المادة (59) حيث يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك,
وإلا تم بحضور شهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من أقاره الراشدين
او من القانطين معه بالمنزل او من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.



والله أعلى وأعلم.

محمد ابراهيم البادي
01-20-2010, 10:32 AM
اخواني الاعزاء شكرا لكم على المجهود الطيب والسعي وراء نشر المعلومات القانونية على الجميع ولكن هل بالامكان الحصول على توفير اي حكم قضائي من التمييز او الاتحادية العليا يتكلم عن الموضوع هذا واكون لكم من الشاكرين

خليفه المنصوري
01-22-2010, 02:40 PM
حضور الشاكي قد يضعف اجراء التفتيش
ولو طعن عليه المتهم امام القضاء سيقول بان الشاكي كان متواجدا في لحظة التفتيش وانه من وضع له الشيء المضبوط لتوريطه وانه لم يكن يحوز اي شيء مخالف ولكن الشاكي دخل المنزل وسمح له ماموري الضبط بذلك وقام بسبب العداوة بينهما بوضع شيء له في مكان من المنزل ودل ماموري الضبط عليه لضبطه مدعيا وجوده في المنزل

ولو قال المتهم للقضاء كيف عرف المتهم بان الشيء المضبوط في غرفتيفي خزانتي لو انه لم يقم هو بوضعه لي في هذا المكان

وبالتالي سوف تتشكك المحكمة وتبطل ما نتج عن التفتيش من دليل

والله اعلم

محمد ابراهيم البادي
01-25-2010, 05:54 PM
ادارة الموقع العزيزة
هل سبق ان حدثت نفس الواقعة وصدر فيها حكم جزائي ،،،،،،
سواء الحكم من الدولة او من خارج الدولة المهم حكم محكمة

raklover
02-16-2010, 01:41 PM
اعتقد المسألة تحتاج للبحث
حول حضور اشخاص غير معنيين اثناء قيام رجال الضبط المختصين باجراء التفتيش
ومدى بطلان التفتيش في حال حضورهم كمثل الشاكي وغيره ، لان عادة النيابة العامة تندب الضابط المختص او من يعاونه او يندبه من رجال الضبط القضائي المختصين
في اجراء التفتيش


لكن برايي الشخصي لا اعتقد مجرد حضور الشاكي يبطل اجراء التفتيش لانه الاصل في تفتيش الاشخاص ولا سيما تفتيش منازلهم لا بد وان تكون مبنيه على تحريات جادة تطمئن اليها النيابة العامة ومن ثم تقم باصدار الاذن

محمد ابراهيم البادي
02-16-2010, 01:54 PM
شكرا استاذي عالمبادئ القضائية، ولكن طلبي عن التشكيك في اذن التفتيش مثلا لحضور الشاكي مكان التفتيش

shams_alasel
02-18-2010, 12:23 PM
مقتبس:هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير

مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي.


المشاركه :اسمح لي بان اشارك وهي ثانيه مشاركه لي وارجو ان اضيف بعض الافكار في موضوعكم القيم .

علي حسب اعتقادي بانه لا يجوز ان يصدر اذن تفتيش كتابي ومن ثم يتبعه امر شفهي بوجوب وجود

الشاكي .

ذلك لان الشاكي طرف في القضية فمحكمه سوف تبطل امر التفتيش وذلك كانه لم يصدر ويعتبر

التفتيش باطل .


الا في حال وقوع الجريمه في نفس وقت التفتيش.فانه تسمي ضبطيه .


ارجو ان اكون سهامت معكم بخبرتي المتواضعه وارجو ان تكون الفكرة وصلت ...


والسموحه منكم

محمد ابراهيم البادي
02-18-2010, 01:00 PM
شمس الاصيل ـ اولا انت في مكان يعتبر ملكك بعد اذن الجميع
اذا كان اذن النيابة العامة اصلا مبني على اقوال من الشاكي ان المتهم يملك بعض المتعلقات الخاصة بالجريمة وهي ضمن مجموعة كبيرة من المقتنيات ، والنيابة العامة بناء على ذلك اصدرت الاذن الكتابي بالتفتيش ولحقها التصريح الشفوي الى القائمين على التفتيش بضرورة حضور الشاكي الى مكان التفتيش ، بمعنى ان الجريمة وقعت قبل التفتيش

shams_alasel
02-18-2010, 03:55 PM
شكرا لك

وانا هنا لكي استفيد من خبرتكم

وفعلا مكان مميز للموضيع مميزة

فارجو ان تقبلوني معكم

عدالة تقهر الظلم
03-01-2010, 03:56 PM
اقترح نقل الموضوع الى منتدى القانون العام