مشاهدة النسخة كاملة : هل الزواج باطل
المحامي مؤمن صابر هشام
09-03-2010, 02:28 AM
السلام عليكم
جائنى سؤال على الخاص
اطرحه عليكم
حتى نجد له حل ونتعرف على فكر قراءنا فى هذا الموضوع
وارجوا من يقرأ السؤال ان يعطينا رايه .
(( تزوج رجل بإمرأة مواطنة فى بلد الزوج وفى هذا البلد لا يشترط وجود ولى لصحة الزواج ثم حضرا إلى الأمارات ,,,,,,, ورفض أهل الزوجة هذا الزواج بالرغم من أن الزوج ذو مركز إجتماعى مرموق وحاصل على أعلى الشهادات )).
تم توثيق الزواج رسميا طبقا لقوانيين بلد الزوج فضلا عن لك صدر حكم من المحكمة الشرعية ببلد الزوج بإثبات الزواج ,,, وأن الزواج صحيح .
ما رأيكم فى رفض أهل الزوجة هذا الزواج ؟
كيف يتم معالجة هذا الموضوع وإقناع أهل الزوجة بصحة الزواج ؟
منتظر أرائكم وردودكم فى هذا الموضوع الهام والذى بدأ يظهر على الساحة ؟؟؟؟؟
تحياتى
abudhabi
09-03-2010, 04:31 PM
الولي ركن من اركان الزواج
لان ركني الزواج الولي والزوج
وعدم وجود ولي يرتب ان الزواج غير صحيح ولا يرتب اثار مثل النفقة الخ
ولكن بالنسبة للعقد الذي تم خارج الدولة مثلا في بلدان لا تشترط الولي فما دام انه تم في بلد وفقا لقانونه لا يشترط الولي فهذا الزواج صحيح وملزم
بالمختصر المفيد الزواج باطل باطل باطل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكحاحها باطل باطل باطل وذلك بالنسبة لشرعا فإنه باطل .
المحامي مؤمن صابر هشام
09-05-2010, 04:45 PM
السلام عليكم
ماهو الدليل على بطلان الزواج
وهناك حكم صادر من محكمة شرعية يفيد صحة الزواج
وكيف يتم اقناع الاهل بهذا الزواج
وان كان باطل كيف نصححه من وجه نظركم
وما هى اراء الائمة الاربعة فى هذه النقطة التى استندتى عليها استاذة / رنا
نتمنى لكم التوفيق
abudhabi
09-07-2010, 04:33 AM
صدر حكم من المحكمة الشرعية ببلد الزوج بإثبات الزواج ,,, وأن الزواج صحيح .
المحكمة شرعية تحكم بالاسلام وهي هنا على مذهب ابي حنيفة في بلدان مثل مصر
يعني الزواج صحيح من محكمة شرعية لها سندها من المذاهب الاربعة
بالنسبة للسؤال كيف يتم تصحيح الزواج اقول لك لو ان هذا الزواج بالامارات لا يصحح لان الولي ركن وليس مجرد شرط من شروط الزواج
لو انتفى شرط يكون الزواج فاسدا مثال لذلك المهر يتم تعديل الزواج بمهر المثل الخ
لكن الركن لا يمكن ذلك لهذا الزواج الباطل لا ينتج الاثار الشرعية لعلاقة الزواج مثل النفقة - الحضانة الخ
المحامي مؤمن صابر هشام
09-07-2010, 06:28 PM
السلام عليكم
شكرا لمروركم وأتمنى المزيد والإيضاح فى هذا الموضوع
تحياتى
سعيد مرزوق
09-08-2010, 07:48 AM
سبق وأن سمعت بمثل هذهِ القضية،،،،
وكان الحكم فيها هو التفريق بين الزوجين وفقاً للمذهب المالكي المعتمد لدى دولة الإمارات بالقول بأن وجود لولي ركن من أركان الزواج لا يصح بدونهِ ومن المعلوم أن المقصود بالركن هوي الشيء الذي لا يقوم دونهُ.
أما الأبناء فينسبون للفراش أي للزوج .
حيث ذهب المالكية للقول بأن الولي للمرأة ركن من أركان النكاح ووافقهُ في ذلك جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد وأبويوسف (تلميذ أبو حنيفة)
والادلة على لزوم وجود الولي هي كالتالي:
الدليل الأول: قولهِ تعالى(وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، فلا تعضوهن أن ينكحن أزواجهن، إذ تراضوا بينهم بالمعروف) سورة البقرة الآية 232
حيث بين معقل بن يسار سبب نزول هذهِ الأية فقال:(زوّجتُ أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انتهت عدتهاجاء يخطُبها، فقلت لهُ: زوّجُتك و أفرشتُك و أكرمتُك فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله -لا تعود إليك أبداً. وكان رجلاً لا بأس بهِ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذهِ الأية ( فلا تعضلوهن) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجتها إياه(44 البخاري، النكاح ،من قال: لا نكاح إلا بولي (9/ح:5130) والترمزي، وتفسير(5/ح:2981) وأبوداود، نكاح ، العضل(2/ح:2087)).
فلو لم يكن النكاح بيد الولي، وأن المرأة لا تملكهُ، لم يكن لمنعهِ معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها.( ابن حجر، الفتح(9/187)، ورأى الحافظ أن من أقوى أدلة الجمهور هذا السبب، وأنها أصرح دليل هلىاعتبار الولي.
الدليل الثاني: حديث أبوموسى : أن النبي صلى الله عليهِ وسلم قال (لا نكاح إلا بولي)(أخرجهُ من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنهُ: أبوداود، نكاح، في الولي (2/ح:2085) والترمزي، نكاح ، مجاء : لا نكاح إلا بولي(3/ح:1101) وأحمد (4/394،413) والحاكم (2/170) وغيرهم. قال الترمزي: وفي الباب عن عائشة، وابنعباس، وأبي هريرة، وعمران بن حصين، وأنس. وانظر المسند بتحقيق الأرنؤوط(4/ح:2260) . وقد صححه الألباني وخرجه عمن تقدم، في إرواء الغليل (6/235-243) وفي صحيح الجامع الصغير(ح:7555-7558))
الدليل الثالث: أن في منعها من مباشرة العقد صيانة لها عن مباشرة ما يوحي بشيء من الوقاحة ، والميل إلى الرجال، وهذا ينافي حال أهل المروءة.(ابن قدمه، المغني(6/450)).
وجاء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رق(28)لسنة 2005 في الفصل الأول المعنون بـ الزوجان في المادة (39) على أنهُ( يتولى وليّ المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها المأذون على العقد، ويبطل العقد بغير وليّ، فإن دخل بها فرق بينهم، ويثبت نسب المولود).
وجاءت المذكرة الإيضاحية لهذهِ المادة بالتالي:
بينت هذهِ المادة وجوب مباشرة الولي للعقد وحكمت ببطلان العقد بدونهِ، عملا بما ورد في النصوص الواردة عن الرسول الكريم القاضية ببطلان العقد بدون وليّ، وأخذاً برأي جمهور أهل العلم، ودرءاً للمفاسد التي قد تترتب على تولي المرأة تزوج نفسها...... الخ.
وكما هو معلوم بأن للقانون تبعية شخصية بالإضافةللتبعية الإقليمية بمعنى أنهُ يطبق على الأشخاص الذين ينتمون لدولة الإمارات، وكون أن أحد الطرفين إماراتي الجنسية وهي الزوجه فلا محل لإعمال قواعد الإسناد وتنازع القوانين ، لذلك فإن عقد الزواج المبرم بدون الولي باطل طبقاً للقانون الإماراتي وموجب للتفريق بين الزوجين ، حيث يلزم القاضي بتطبيق القانون الإماراتي وفقاً لمبدأ الشخصية ولكون أحد طرفي العقد من مواطني الدولة وأن النزاع معروض أمام محاكم الدولة، لذلك يطبق القانون الإماراتي السالف الذكر ويبطل كل عقد نكاح تم بدون ولي بين طرفين ينتمون لجنسية الدولة أو أن الزوجه تنتمي لجنسية الدولة .
اتمنى أن أكون قد وفقت في بيان هذا الأمر
مدحت حامد محفوظ
09-16-2010, 07:41 PM
أخوانى الاعزاء : بخصوص الموضع المطروح فقد اختلف فيه المذاهب الاربعة الشرعية ومن بعدهم اسلافهم جهابذة العلم فمنهم من اجاز عقد النكاح دون ولى للبنت البالغة العاقلة الرشيدة ومنهم من لم يجز ذلك مطلقا ومنهم من اجاز ذلك للثيب المطلقة دون البنت عموما اى كان الامر فبخصوص المشكلة المطروحة فالطالما تم الزاج ببلد الزوج المسلم وعلى احد المذاب الاربعة فهو زواج صحيح شرعا استنادا للاية الكريمة السابقة ولاسيما وانه قد تم توثيق هذا العقد ببلد الزوج وكذلك صدور حكم قضائى من المحكمة الشرعية الغراء .
المحامى مدحت حامد محفوظ
محامى مصرى مستشار قانونى بعجمان وابوظبى وللتواصل
aboahmed2003_2@yahoo.com (aboahmed2003_2@yahoo.com)
سعيد مرزوق
09-17-2010, 06:10 PM
أخوانى الاعزاء : بخصوص الموضع المطروح فقد اختلف فيه المذاهب الاربعة الشرعية ومن بعدهم اسلافهم جهابذة العلم فمنهم من اجاز عقد النكاح دون ولى للبنت البالغة العاقلة الرشيدة ومنهم من لم يجز ذلك مطلقا ومنهم من اجاز ذلك للثيب المطلقة دون البنت عموما اى كان الامر فبخصوص المشكلة المطروحة فالطالما تم الزاج ببلد الزوج المسلم وعلى احد المذاب الاربعة فهو زواج صحيح شرعا استنادا للاية الكريمة السابقة ولاسيما وانه قد تم توثيق هذا العقد ببلد الزوج وكذلك صدور حكم قضائى من المحكمة الشرعية الغراء .
المحامى مدحت حامد محفوظ
محامى مصرى مستشار قانونى بعجمان وابوظبى وللتواصل
aboahmed2003_2@yahoo.com (aboahmed2003_2@yahoo.com)
أختلف معك استاذي في ذلك بالنسبة للوضع في دولة الإمارات
حيث أن المذهب المعتمد لدى دولة الإمارات في حال وجود قصور في القانون هو على الترتيب التالي المذهب المالكي ثم الحنبلي ثم الشافعي ثم الحنفي ، والمالكية أجزموا على بطلان العقد إذا تم بدون موافقة الولي حيث اعتبروا موافقة الولي ركن من أركان عقد النكاح.
كما أنهُ لا مجال لإعمال قواعد الإسناد وذلك لكون النزاع معروض في دولة الإمارات وان أحد طرفي العلاقة مواطن إماراتي، كما أن موافقة الولي تعتبر من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على خلافهِ .
كما أني في فترة سابقة عرض المحامي والمستشار يوسف الشريف والذي كان يقدم برنامج سيد الأدلة عبر أثير إذاعة الشارقة قضيمة مماثلى للقضية المعروضة لدينا ، وكان فيها أن إمرة تحمل جنسية دولة الإمارات سافرت لخارج الدولة بدون رضى من أهلها وتزوجت من شخص يحمل الجنسية المصرية في بلدهِ وبعد مرور سنة أنجبت منهُ طفل ورجعوا للإمارات فقام وليها ( الأب) برفع دعوى عليها وعلى زوجها أمام المحام الشرعية لكون البنت تزوجة بغير رضى وليها فحكمت المحكمة بالتفرق بينها وبنسبة الطفل للفراش( أبيه) .
وبالتالي فإنهُ يوجدحكم في هذهِ المسألة صادر من القضاء يفيد بالتفريق بينهما وبإعتبار العقد باطلاً
شكراً لك استاذي
abudhabi
09-17-2010, 07:59 PM
بمراجعة المادة 1 من قانون الاحوال الشخصية نجدها نصت على مبدا الشخصية حيث تطبق مواد القانون على المواطن الاماراتي
اليكم المادة
المادة رقم 1
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
2- تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك احدهم بتطبيق قانونه.
والمادة 5 من القانون سالف الذكر نصت على ان اختصاص المحاكم في الدعاوى المرفوعة على المواطن وجاءت بشكل عام حيث جاء نصها على المواطن ولم تحدد ان كان من وقائع داخل او خارج الدولة
هذه هي المادة وارجو التركيز على الفاصلة بعد كلمة المواطن
تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
اذا الولي هنا رفع دعوى ضد مواطنة وهي ابنته فتقبل المحكمة نظر الدعوى وتطبق عليها احكام هذا القانون بحسب نص المادة 1 فقرة 2
وبالتالي يكون راي الاخ سعيد مرزوق هو الصواب والله اعلم
محمد ابراهيم البادي
09-18-2010, 12:41 PM
الراي الشرعي صحيح و ردود الاخوان في ذلك وافية
ولكن اذا اعتمد العقد في البلد الذي صدر منه وتم توثيقه فخلاص العقد صحيح
وفي قضية حدثت في الامارات قبل عدة سنوات في زواج اماراتية بـــ ----- وتم اصدار اشهاد استمرارية زواج لهما
المحامى بوعلي
09-18-2010, 04:14 PM
بالنسبة للولي من أجل بطلان عقد الزواج
وفقاً لقانون الاحوال الشخصية الاتحادي يكون الزواج غير صحيح حيث إن دولة الامارات تعتمد المذهب المالكي وهو السائد في الدولة
بحيث أن احد اطراف العلاقة الزوجية اماراتي الجنسية وبالتالي ينعقد الاختصاص للدولة ويستطيع ولي أمر الزوجة رفع دعوى بطلان عقد الزواج كون حدوثه دون أذن الولي الشرعي وهو والد الزوجة
ذهب الامام مالك رحمه الله لجعل أذن الولي ركن من اركان عقد الزواج
وبالتالي إذا سقط الركن بطل العقد
أما بالنسبة للزوج للحصول على صحة عقد الزواج
فانه يتمسك بأن الدولة التى ابرم فيها عقد الزواج قانونها يسمح بإبرامه دون أذن الولي
لكن هنا سؤال يطرح نفسه هل الزوجة ثيب ام بكر
لأن الثيب لا تحتاج للأذن بينما البكر تستاذن
وبالتالي يقوم الزوج بالدفع بعد اختصاص محاكم الدولة كون العقد إبرم خارج دولة الامارات في دولة قانونها يسمح بابرام هذا العقد
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
09-19-2010, 05:53 AM
اولا :اذا فهمت الوقائع جيدا فاني اقول
هذا الموضوع في تقديري يدخل في مجال القانون الدولي الخاص او ما اصطلح علي تسميته ب(تنازع القوانين ويعالج في باب القانون الواجب التطبيق علي الاحوال الشخصيه فاقول وبالله التوفيق
اولا /المبادي العامه
اختلف شراح القانون الدولي الخاص حول القانون الذي يخضع له مسائل الاحوال فمنهم
1-من قال باقليميتة القوانين بمعني ان كل دوله تطبق داخل اراضيها قوانينها الداخليه فحسب دون مراعاه لما تم في الخارج من تصرفات واحكام ومن القائلين بهذا الفقيه hurber والذي يقول(ان قوانين كل دوله تسري في حدود اقليمها ولكن ليست لديها سلطه خارج الحدود000 ويعتبر من رعايا الدوله من وجد في اقليمها سؤاء كان وجوده بصفه دائمه او عارضه ) وكذلك من القائلين بمدأ الاقليميه الفقيه دارجنتريه وهو من فقهاء المدرسه الفرنسيه000 وبموجب هذا الراي يكون العقد صحيحا لانه صحيح بموجب بلد ابرامه
2- من قال بمبدأ شخصية الفوانين ومنهم الفقيه مانشيني 1817-1888م والذي يقول ان قانون جنسية الشخص تتبعه اينما ذهب لان القانون عنده لم توضع لتطبق في اقليم محدد بل وضعت لتحكم الاشخاص اينما ذهبوا000000 وبموجب هذا الراي يطبق القانون الشخصي للاطراف
ثانيا/ التكييف
دون الخوض في التفاصيل الفقيه والنظريه التي قال بها العلماء نقول ان الواقعه محل النظر مشوبه بعنصر اجني لانه بتحليل العلاقه القانونيه نجد ان هنالك اكثر من قانون حدث بينها تنازع وهذه القوانين هي
أ-قانون الدوله التي تم فيها ابرام العقد ( القانون الاقليمي)
ب-قانون جنسية الزوج وهوقد يكون يحمل جنسيه اخري بخلاف قانون الدوله التي تم فيه العقد(القانون الشخصي)
ج- قانون جنسية الزوجه ( القنون الشخصي ) وهو هنا القانون الاماراتي
وبالتالي فانه عند نظر الدعوي يجب ان يتم تكييف العلاقه القانونيه اولا والتكييف يكون بواسطة القاضي المطروح امامه النزاع (القاضي الاماراتي) ويعرف التكييف بانه(تحديد طبيعة موضوع النزاع واعطائه الوصف القانون الملائم تمهيدا لاسناده الي قانون معين وعرفها الدكتور هشام علي صادق ( تحليل للوقائع والتصرفات القانونيه تمهيدا لاعطائها وصفها الحق ووضعها في المكان الملائم من بين التقسيمات السائده في فرع معين من فروع القانون) ويقول الدكتور عز الدين عبد الله(هو تحديد طبيعة المساله التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفه من المسائل القانونيه التي خصها المشرع بقاعدة اسناد)
والتكييف يكون برجوع القاضي الي قانونه الوطني وقد قال بهذا المبدأ الفقيه الالماني kahn ,وتبعه في ذلك جمهره من العلماء ولعل حجر الاساس لهذا القول هو البحث الذي نشره الفقيه bartin في مجموعة كلينه الفرنسيه سنة 1897م حيث يقول ( ان المشرع وهو يضع قواعد الاسناد انما يضبط حدود سيادة الدوله ممثله في سلطات قانونها)
ففي حالتنا هذه يكون المرجع في التكييف هو القانون الاماراتي لانه هو قانون القاضي المطروح امامه النزاع
وقد جاءت الماده (10) من قانون المعاملات المدنيه(5/1985م) لدولة الامارات العربيه ما نصه
( قانون دولة الامارات العربيه المتحده هو المرجع الوحيد في تكييف العلاقات عندما يتطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضيه تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينها)
وجاءت الماده(12)من ذات القانون بما نصه
1- يرجع في الشروط الموضوعيه لصحة الزواج الي قانون كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج
2-اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج مابين اجنبيين او ما بين اجنبي ووطني صحيحا اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تمت فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين
اما الماده (13) فنصت علي
1-يسري قانون الدوله التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الاثار الشخصيه المتعلقه بالمال التي يرتبها عقد الزواج
2- اما الطلاق فيسري عليه قانون الدوله التي ينتمي اليه الزوج وقت الطلاق ويسري علي التطليق والانفصال قانون الدوله التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي
ونصل الي الماده المهمه في بحثنا وهي الماده(14) والتي تقرا
في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين وطنيا وقت انعقاد الزواج يسري قانون دولة الامارات وحده فيما عدا شروط الاهليه للزوج
نجد من خلال السرد السابق ان المشرع الاماراتي قد اسند الحاله التي نحن بصدد حلها للقانون الاماراتي وذلك بموجب قاعدة الاسناد في المادة(14) المذكوره اعلاه لان الزوجه تتمتع بالجنسيه الاماراتيه وقت الزواج حسب ما فهمت من الوقائع
فكل ما علي القاضي الاماراتي فعله هو ان ينظر الان في القانون الوطني هل يجيز ذلك العقد ام لا لو عرض الزواج امامه
ويكون الفيصل في ذلك هو قانون الاحوال الشخصيه لدولة الامارات
*****
اما مسالة الحكم الصادر من المحكمه الشرعيه فسوف اتناول حجية الحكم الاجنبي في دولة القاضي في مداخلة اخري
والله من وراء القصد
مدحت حامد محفوظ
09-19-2010, 09:20 AM
السلام عليكم الاخ العزيز الاستاذ سعيد مرزوق
اشكرك على هذا التوضيح الثرى ولكنى كنت اتكلم بوجه عام كمسالة شرعية بحته بغض النظر عما تاخذ به كل دول من تشريعات خاصة . واشكرك مرة اخرى لهذا التوضيح الثرى واتمنى التواصل انشاء الله .
المحامى مدحت حامد محفوظ
محمد الهاشمي
09-20-2010, 10:53 PM
عجبا يا سيدي يقولون قال رسول الله وتقول وما الدليل ؟
لا تنكح المرأة نفسها .
وإيما إمراءة أنكحت نفسها فنكاحها باطل .
وأوامر النبي وأقواله في الأمر والنهي أوامر تشريعية مستمدة من حكم الله ، وقول الرسول كما تقولون يتعلق بالنظام العام وبالتالي فإن جاء أحد بعد الرسول سواء مذهب أو قانون وحكم بخلاف ما ثبت عن النبي فأنصحك أن لا تأخذ به لأنك حينئذ تكون منكر لرسالة النبي ومهما ثبت من رأي لفقيه أو عالم يتناقض مع ما جاء عن النبي فأعمل عقلك.
وقل لي كيف تصنع لو زوجة أختك نفسها من أي شخص ودخلت به عليكم البيت وقالت هذا زوجي أتقبل.
وعليكم بالعودة للسنة في كتب الحديث وأراء الفقهاء أو حتى مجرد قراءة كتب الحديث باب النكاح والولاية لمختلف الائمة.
أما القول بأن المرأة تزوج نفسها فقول سبق أن حكمه النبي صلى الله عليه وسلم.
المحامي مؤمن صابر هشام
09-21-2010, 02:34 AM
شكرا لمروركم
ويتقبل الله منكم
المحامية تمني
09-21-2010, 10:32 AM
صدر حكم من المحكمة الشرعية ببلد الزوج بإثبات الزواج ,,, وأن الزواج صحيح .
المحكمة شرعية تحكم بالاسلام وهي هنا على مذهب ابي حنيفة في بلدان مثل مصر
يعني الزواج صحيح من محكمة شرعية لها سندها من المذاهب الاربعة
بالنسبة للسؤال كيف يتم تصحيح الزواج اقول لك لو ان هذا الزواج بالامارات لا يصحح لان الولي ركن وليس مجرد شرط من شروط الزواج
لو انتفى شرط يكون الزواج فاسدا مثال لذلك المهر يتم تعديل الزواج بمهر المثل الخ
لكن الركن لا يمكن ذلك لهذا الزواج الباطل لا ينتج الاثار الشرعية لعلاقة الزواج مثل النفقة - الحضانة الخ
تدعيما لهذا الرأي القانوني السليم ادرج الطعن رقم 23 لسنة 2006 أحوال جلسة 17/10/2006
مباشرة الولي لعقد الزواج يعد ركناً من اركان عقد الزواج . مؤدى ذلك . بطلان عقد الزواج الذي تعقده المرأة بنفسها . دخول الزوج بها . وجوب التفريق بينهما . موافقة الولى اللاحقة لا تصحح العقد .
بمعنى انه حتى اذا كانت هناك موافقة لاحقه للولي فلاعبرة لها ايا كانت لانها لاتصحح عقداً باطل .
المرجع : مجموعة الاحكام - محكمة تمييز دبي - عام 2006 - الجزء الثاني - صـ 1466 .
الله حيهم ..
انشوف المصايب اللي تسويها البنت ... اولا خروجها من بيت اهلها ... وسفرها خارج الدولة بمفردها من دون محرم وربما مع رجل غريب (عشيق) .. ثم الزواج ب10جنيه وما حولها ..وفوق كل ذلك جلبت العار لأهلها ..وبئس ما جازت به اهلا ...
ثم بعد ذلك نحاول بشتى الطرق الملتوية لتصحيح عقد الزواج ..
في الاصل لما هربت ليش رجعت وتطالب بتصحيح الزواج ... فإذا الزواج صحيح برع تمو هناك وامركم الى اله ليش تيون هني وبأي وجه ...
رحم الله الشيخ الشعراوي كان ضد هذا النوعية من الزيجة وكان يعلنها صراحة بان المراة لا تزوج نفسها وانظروا تفسيره لسورة البقرة الاية 221 كيف استنبط الدليل من القرآن على بطلان تزويج المرأة نفسها
محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 02:03 PM
التعليقات جميلة كلها
لكن استاذة تمني اذا في مجال ادراج الحكم اللي ذكرتيه
لان المجموعة اللي عندي تغلفت وصعبة عملية الوصول في الوقت الراهن
المحامي مؤمن صابر هشام
10-06-2010, 03:07 AM
السلام عليكم
شكرا للجميع
المستشار العام
10-06-2010, 10:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
شكرا للاستاذ الفاضل علىى طرح هذا الموضوع الهام والشكر موصول للأخوة الأكارم على تفاعلهم الذي يغني ويثري الموضوع.
بالعودة لموضوع التساؤل فهو:
ما رأيكم فى رفض أهل الزوجة هذا الزواج ؟
كما تفضل الاخوة الكرام من حيث عدم صحة هذا الزواج وفقاً لاحكام قانون الاحوال الشخصية الاتحادي المعمول به؛ والذي نص صراحة على تطبيقه على مواطني ومقيمي الدولة.
كيف يتم معالجة هذا الموضوع وإقناع أهل الزوجة بصحة الزواج ؟
العلاج هنا يكون من خلال توثيق عقد زواج لدى المحكمة الشرعية، بموافقة الولي، فيكون عقداً جديداً وبشروط جديدة.
أما إن رفض الولي هذا الزواج فيكون له المطالبة ببطلانه.
بارك الله فيكم جميعاً
مع تحياتي/ أخوكم أبو سيف
abudhabi
10-08-2010, 04:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
شكرا للاستاذ الفاضل علىى طرح هذا الموضوع الهام والشكر موصول للأخوة الأكارم على تفاعلهم الذي يغني ويثري الموضوع.
بالعودة لموضوع التساؤل فهو:
ما رأيكم فى رفض أهل الزوجة هذا الزواج ؟
كما تفضل الاخوة الكرام من حيث عدم صحة هذا الزواج وفقاً لاحكام قانون الاحوال الشخصية الاتحادي المعمول به؛ والذي نص صراحة على تطبيقه على مواطني ومقيمي الدولة.
كيف يتم معالجة هذا الموضوع وإقناع أهل الزوجة بصحة الزواج ؟
العلاج هنا يكون من خلال توثيق عقد زواج لدى المحكمة الشرعية، بموافقة الولي، فيكون عقداً جديداً وبشروط جديدة.
أما إن رفض الولي هذا الزواج فيكون له المطالبة ببطلانه.
بارك الله فيكم جميعاً
مع تحياتي/ أخوكم أبو سيف
لا يجوز يا اخي الكريم تصحيح الزواج
لان الولي ركن وليس شرط
يعني لايوجد زواج اصلا لنقول بتصحيحه من عدمه
مذهب الامام مالك الولي ركن
لو قلنا مثلا ان الولي شرط فالزواج فاسد يجوز تصحيحه
مثال للزواج الفاسد عدم دفع المهر الحل ؟ مهر المثل ويصحح
اما هنا ركن انهدم فلا زواج من الاساس
اما لو عقد زواج جديد هنا بالامارات بعد موافقة وليها فهذا شيء اخر
والستر زين
المستشار العام
10-09-2010, 10:41 AM
الاخ الفاضل/ ابوظبي حفظه الله
أرجو من حضرتك التكرم بمراجعة ما أوردته بمشارطتي السابقة ملياً
كوني أوردت القول بأنه:
العلاج هنا يكون من خلال توثيق عقد زواج لدى المحكمة الشرعية، بموافقة الولي، فيكون عقداً جديداً وبشروط جديدة.
وهذا ليس تصحيح وانما ((عقد جديد)) بشروط جديدة،،،،
مع الشكر والتقدير
المحامي مؤمن صابر هشام
10-11-2010, 03:37 AM
السلام عليكم
أتمنى من له خبرة أن يعرض علينا رأى الأئمة الأربعة فى هذا الموضوع
منتظر منكم المشاركة
تحياتى
sasa_543
03-28-2011, 03:52 PM
الولي ركن من اركان الزواج
لان ركني الزواج الولي والزوج
وعدم وجود ولي يرتب ان الزواج غير صحيح ولا يرتب اثار مثل النفقة الخ
ولكن بالنسبة للعقد الذي تم خارج الدولة مثلا في بلدان لا تشترط الولي فما دام انه تم في بلد وفقا لقانونه لا يشترط الولي فهذا الزواج صحيح وملزم
مظبوط 100 % بس فى نقطة ماذا لو كانت مطلقة و تزوجت هذا الرجل فى بلدة !!!!!!! هل يوجد إستثناء لهذاااا
المحامي مؤمن صابر هشام
04-28-2011, 04:50 AM
الله الله الله
اين باقى التعليقات والمشاركات
المحامي مؤمن صابر هشام
05-09-2011, 02:49 AM
منتظر مشاركاتكم
الموضوع مهم
والمشاهدات اقتربت من ألف مشاهدة
عاوزين الف مشاركة
تحياتى
فهد المعمري
07-19-2011, 07:25 PM
الاخ سعيد مرزوق ارجع ألى قانون الجنسيه الاماراتي الذي نص انه تخضع شروط صحة عقد الزواج الى قانون كل من الزوجين " اي توزيع موزع بالاستثناء موانع الزواج
وبهذه الحاله يكون الزواج صحيح
بني ياسي
07-19-2011, 09:55 PM
تطبق قوانين الدولة حول مثل هذه الحالة .
دولة الامارات تحتكم الى المذهب المالكي الذي منه تستقي تشريعاتها في قانون الاحوال الشخصية .
وهنا نرى ان المذهب المالكي يرى أن وجود الولي ركن من أركان الزواج وبدون يبطل الزواج . إنتهى .
رمضان حمزة
08-04-2011, 04:11 AM
كل الاحترام لمن تقدم بالرأي في المسألة المعروضة والرد عليها بإيجاز أن قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة الواجب التطبيق كون أحد طرفي العلاقة الزوجية ( الزوجة ) مواطنة ووفقا للمذهب المالكي المعمول به في الدولة لايجيز عقد الزواج بدون ولي وفي هذه الحالة المعروضة سيتقدم ولي الزوجة بدعوى بطلان عقد الزواج ألذي تم في خارج الدولة وبغير ولي للزوجة وستقضي المحكمة ببطلان عقد الزواج والتفريق بين الزوجين مع ثبوت نسب الأولاد لأبيهم إذا ما كان الزواج قد أثمر عن أولاد ، والله ولي التوفيق .
h.alari
08-11-2011, 06:07 PM
وفي حال حصول الزوجة جنسية الزوج وتخليها عن الجنسية الاماراتيه؟
هيلال كوثر
09-26-2016, 01:44 AM
مادا اذا كانت الزوجة ليست مواطنة لكن من دول التعاون الخليجي والزوج عربي الجنسية هل يمكن ان تقبل المحكة النظر في قضية ابطال الزواج بدون ولي
علي الراعي
09-26-2016, 02:26 AM
مادا اذا كانت الزوجة ليست مواطنة لكن من دول التعاون الخليجي والزوج عربي الجنسية هل يمكن ان تقبل المحكة النظر في قضية ابطال الزواج بدون ولي
الأخ الكريم
بعد التحية
لا يجوز نظر الدعوى لعدم الاختصاص المكانى .
أما إذا رفعت الدعوى على الزوجة ببلد اهلهأ وكان مختصر بنظر الدعوى .
وبالله التوفيق
الصابره
10-02-2016, 02:04 PM
السلام علبكم
انا قصتي قريبه لهل القصه انو زوجي فلسطيني ومصري الجنسيه يحمل الجنسيتين عند زواجنا كان يحمل جنسيه فلسطيه وبعده اخذ جواز مصري لان والدته لديها جنسيه عقد عقد النكاح في دوله عربيه لان زوجي كذب عليي وقال لي انو في دوله الامارات لايمكن عقدةالنكاح كوني ليس لدي اقامه وانا صدقت ماقال للاسف كان كاذب وحاول يتزوجني بأسهل الطرق وقال لي ان جدته شيعي وانا شيعيه يمكن ان نعقد نكاحنا عند شيخ شيعه وهذا ماحصل بشهود اثنين وايجاب وقبول ومؤخر ومقدم وبلنسبه للولي انا والدي وخالي وعمي متوفي من سنوات اكثر من 30 سنه وانا ثيب وعمري وقت عقد النكاح 43 .. زوجي لم يوثق عقد الزواج وهاجرني من سنه 2011 لهذا اليوم رفعت قضيه في دوله الامارات واتيت بشهود اثنين وكل البينات التي املكها واعترف بكل البينات وكان الاعتراف لصالحي لكن الغلط غلط المستشار قال انو انا وهو سافرنا الى دوله عربيه ونحن لن سافرنا تزوجنا بلوكاله عبر التلفون وهذا الزواج جائز انو اوكل احد في زواجي وهو يوكل والكل على خط واحد وحضر عقد النكاح زوج اختي واختي الكل يعرف صوتي وصوته المهم المستشار شرحت له الطريقه لكن للاسف تصرف بغرابه وقال اني سافرت وجائت لزوجي بمثابه طوق نجاة ذهب الى المنافذ واتى بكتاب هو لم يغادر الدوله لكن باعترافته قال انه لم يوكل احد يعني نطق بلحق من دون لايسئل ..سؤالي ربي بجزيكم عني خير زوجي انكر الزواج لكن لدي مايثبت ذلك من اميلات ومسجات واعترف فيهم امام المحكمه ..هل عند رفع الاستئناف نطالب بقانون الزوج ولا بقانون الدوله ااتي عقد فيها عقد القران بلنسبه لدوله الامارات لانهم رفصو الدعوه بحجه لم يكن لي ولي وانا فعلا ليس لي ولي اخي لااعرف اخباره منذ وفاة والدتي من 14 والله على مااقول شهيد وانا وليت الشيخ بزواجي كيف اتصرف لاثبت زوجي في دوله الامارات والقضيه رفضت
الصابره
10-02-2016, 02:12 PM
انا احمل جنسيه اوربيه منذ 17 سنه واجهل كل شي في القوانين والمجتمعات العربيه شكرا لسعه صدوركم
علي الراعي
10-02-2016, 09:44 PM
الأخت الكريمة
يرجى نقل الإستشارة أو إعادتها إإلى منتدى الإستشارات القانونية وهو المكان المخصص للإستشارات القانونية ، ليتسنى لنا الرد عليك .
وشكراً
الصابره
10-04-2016, 11:14 AM
ممكن احد يساعدني وينقل الموضوع للمكان الصحيح انا حاولت ولم افلح ربي يجعل كل ماتخطوه في ميزان حسناتكم لكم مني كل الشكر انا في اللحظات الاخيره والوقت يتلاشى المده المقرره للاستئناف باقي عليها 15 يوم فقط
علي الراعي
10-05-2016, 04:31 AM
أختى الكريمة
بعد التحية
يمكنك كتابة موضوع من جديد فى الرابط أدناه
وإن شاء الله بنرد عليك بذات اليوم
http://www.theuaelaw.com/vb/f32.html
ثم الضغط على أيقونة إضافة موضوع لتتمكنى من إضافة إستفسارك
ويرجى سرد الوقائع والأسئلة بوضوح لنتمكن من الرد عليك
وبالله التوفيق
المحامي والمحكم علي العقيد
10-12-2016, 10:08 AM
موافقة الولي
14 - موافقة وليها على زواجها ، وذلك للأدلة التالية :
أ - قوله تعالى : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ( النور / 32 ) .
ب- وقوله :
وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ( البقرة / 221 ) .
فمدلول الآتين أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي ؛ لأن الخطاب فيهما موجه إلى الأولياء ، ويشمل ذلك كلاً من القاصرة والبالغة على السواء .
ج - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا نكاح إلا بولي .
د - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
هـ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها .
و - وعن معقل بن يسار - رضي الله عنه -قال : كانت لي أخت تخطب إلي ، فأتاني ابن عم لي ، فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقاً له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها ، فقلت له : والله ، لا أنكحتها أبداً ،قال : ففي نزلت هذه الآية : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه .
وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح العقد بدون ولي للأدلة المذكورة ، وممن قال بوجوب الولي : علي وعمر ، وابن مسعود وابن عمر ، وابن أبي ليلى والعترة ، وأحمد وإسحاق والشافعي .
ونقل عن ابن المنذرأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ،
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً ، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفئا ، واحتج بالقياس على البيع ؛ فإنها تستقل به ، وبحديث الثيب أحق بنفسها من وليها ، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة ، وخص بهذا القياس عمومها .
أماحديث الثيب أحق بنفسها من وليها فلا حجة لهم فيه ؛ لأن معناه كما قال النووي في ( شرح مسلم 9 / 204 ) : ( أن لها في نفسها حقاً ، ولوليها حقا ، وحقها أوكد من حقه ، فإنه لو أراد تزويجها كفئا وامتنعت لم تجبر ) ،ونقل صاحب عون المعبود ( 6 / 101 ) عن ابن الجوزي قوله : ( إنه أثبت لها حقاً ، وجعلها أحق؛ لأنه لا يجوز للولي أن يزوجها إلا بإذنها ) ، وقال الصنعاني في ( سبل السلام3 / 119 ) : ( أحقيته الولاية، وأحقيتها رضاها ، فحقها آكد من حقه ، لتوقف حقه على إذنها ) ،
فتأويل الحنفية لهذا الحديث ترده الأخبار الصحيحة المفيدة لاشتراط الولي ،
أما لجوؤهم إلى القياس مع وجود النص الصحيح الصريح ، فهو من أفسد أنواع الأقيسة ،
قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح 9 / 187 ) : ( حديث معقل المذكور رفع هذ االقياس ، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ؛ ليندفع عن موليته العارباختيار الكفء ) .
قال صاحب عون المعبود ( 6 / 101 ) والحق أن النكاح بغير الولي باطل كما يدل عليه الحديث ) .
وقال ابن تيمية في ( الفتاوى 32 / 21) : ( جمهور العلماء يقولون :النكاح بغير ولي باطل ، يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي ، بل طائفة : منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره ) ، وقال أيضاً ( 32 / 131 ) : ( دل القرآن في غير موضع ، والسنة في غير موضع ، وهو عادة الصحابة ، إنما كان يزوج النساء الرجال ، لا يعرف عن امرأة تزوج نفسها ، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ؛ ولهذا قالت عائشة : " لا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها " ) .
وقد يحتج بعض الناس على أن الأمر في النكاح للمرأة ، وأن الولي ليس له من الأمر شيء ، بالحديث التالي ، ( عن عبد الله بن بريدة عن عائشة - رضي الله عنها - أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته ، وأنا كارهة : قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته ، فأرسل إلى أبيها فدعاه . فجعل الأمر إليها ، فقالت : يارسول الله ، قد أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن أعلم الناس : أن ليس للآباء من الأمرشيء .
فهذا الحديث ليس بصحيح ، فقد رواه البيهقي في ( السنن الكبرى 7 / 118 ) وقال عنه : ( وهذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة -رضي الله عنها - كما رواه الدارقطني ( 3 / 232 ) وقال عنه : ( مرسل ؛ لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا )، ووافقه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي في ( التعليق المغني على الدارقطني ) وقال: ( وإن صح فإنما جعل الأمرإليها لوضعها في غير كفء ) ، كما ضعفه الألباني في ( غاية المرام ) برقم / 217.
وقد اشترط الفقهاء في الولي أن يكون: حرا ، عاقلا ، بالغا ، مسلما إذا كان المولى عليه مسلما ، أما العدالة فلا تشترط فيه ، إذ إن الفسق لا يسلب أهليته للتزويج ، إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك ؛ فعندها يسلب حقه في الولاية ، إذ لا يؤتمن في هذه الحالة على من تحت يده.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - مجلة البحوث الإسلامية .http://www.alifta.net .
هذا والله الموفق وصلى الله على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
المحامي والمحكم علي العقيد
10-12-2016, 10:24 AM
الموضوع مكرر أعلاه فكان هو سبب الحذف والله الموفق ...
Basheer
11-01-2016, 12:11 PM
بسم الله
من وجهة نظر علماء المسلمين ان الزواج في هذه الحاله يكون زواج باطل ما عدا عند الحنفيه فانه زواج صحيح، ولكنه من ناحيه اخرى اشترط الحنفيه و جود الولي في ابرام العقد ولم يشترط الموافقه( معناها ان الولي يجب ان يكون على علم دون ان تشترط الموافقه على عقد الزواج)، اما و ان كان العقد دون علمه( فهذا محل اخلاف : والارجح مراجعه العلماء المختصين في هذا لان الاصل درء الفتن في مثل هذه الامور).
اما وان كان العقد موثق من محاكم شرعيه اسلاميه دون اي تجاوزات فانه عقد بان الله صحيح.
واللجوء الى اي مذهب من المذاهب الاسلاميه في اثبات صحه العقد والاخص انه قد وقع الزواج وانتهى فان ذلك هو الاولى
عصام غالى
07-24-2017, 01:43 PM
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الوافي المتميز اخوتي الكرام
المحامي والمحكم علي العقيد
07-26-2017, 06:01 AM
هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كانت خاطبة لها، فهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك. وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا نكاح إلا بولي) فليس لها أن تتزوج بالشخص لا بعد ذهبها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بولي وهو أبوها، أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة. وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها، حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته. فالحاصل أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. أثابكم الله.
فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى - قاضي الخرج سابقا .
المحامي والمحكم علي العقيد
07-26-2017, 06:15 AM
من الفتوى رقم ( 1273 )
س1: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟
ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي ، ولما روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثاني أبو داود الطيالسي، ولفظه: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها .
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المحامي والمحكم علي العقيد
07-26-2017, 06:22 AM
فسخ عقد زواج لعدم موافقة ولي أمر الزوجة
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ: 07 نوفمبر 2016
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شاب عربي، ضد حكم قضى بفسخ عقد زواجه، بناء على دعوى أقامها والد الزوجة ضده، إذ تزوجها من دون ولي. وأكدت المحكمة أن «النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء، من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».
وفي التفاصيل، أقام أب دعوى ابتدائية ضد زوج ابنته، مطالباً الحكم له ببطلان عقد الزواج المبرم بين ابنته والمدعى عليه، أو فسخه».
وقال إن «المدعى عليه غدر بابنته، واستدرجها إلى لبنان من دون علمه، ثم تزوجها من دون حضوره بصفته ولياً لها».
وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح المدعى عليه المبرم على ابنة المدعي، وأفهمتها المحكمة بإحصاء العدة، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. ولم يرتضِ المدعى عليه بالحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت الرأي فيها للمحكمة.
وقال المدعى عليه إن «حكم الاستئناف خالف القانون حين أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد زواجه من ابنة المدعي، مع أن العقد أبرم في لبنان، في ظل القانون اللبناني، وهو ما لم يمحصه الحكم، ما يعيبه ويستوجب نقضه». ورفضت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن «المقرر بنص المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية أنه (إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي)، وفي حال العضل تنتقل الولاية إلى القاضي، والولي من الزواج هو الأب، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم».
وأكدت المادة (38) أن «أركان عقد الزواج هي العاقدان (الزوج والولي) والمحل والإيجاب والقبول»، وجاء مفهوم نص المادة (39) على أن ولي المرأة البالغة هو من يتولى عقد زواجها برضاها، ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فرّق بينهما، ويثبت نسب المولود. وعليه فإن النكاح لا ينعقد إلا بولي، وهو ما أجمع عليه جمهور العلماء والفقهاء من السابقين واللاحقين والسلف والخلف».
وأشارت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف التزم القواعد الشرعية والقانونية، وقضى بفسخ عقد الزواج، وهو ما يتساوى من حيث النتيجة مع بطلان العقد، فإنه يكون قد جاء وفق صحيح الشرع الحنيف والقانون، ومن ثم يكون النعي الوارد بشأنه على غير أساس متعين الرفض، ويكون الطعن برمته جديراً به الرفض».
ابوراكان1
02-15-2018, 09:45 PM
الزواج موضوع النقاش باطل
حيث بين الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصنة الاتحادي انوع الزواج مادة (57) حيث نصت على ان " الزواج صحيح او غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل "
وبينة المادة (61) من ذات القانون الزواج الباطل اذ نصت على ما يلي :
1 ــ الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه .
2ـــ لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
كما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الباب الثالث منه الأركان والشروط.
فقد نصت المادة (28) منه على الاتي :.
اركان عقد الزواج
1ــ العاقدان ( الزوج والولي )
2ــ المحل .
3 ـ الايجاب والقبول.
كما نصت المادة (29) على انه :
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زوجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرًِق بينهما، ويثبت نسب المولود.
لكل ما تقدم يكون هذا الزواج باطل
وهناك اكثر من حكم نقض واتحادية عليا لا يحضراني الان كرسا هذا المبدا
ابوراكان1
02-15-2018, 09:47 PM
الزواج موضوع النقاش باطل
حيث بين الباب الرابع من قانون الأحوال الشخصنة الاتحادي انوع الزواج مادة (57) حيث نصت على ان " الزواج صحيح او غير صحيح ، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل "
وبينة المادة (61) من ذات القانون الزواج الباطل اذ نصت على ما يلي :
1 ــ الزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه .
2ـــ لا يترتب على الزواج الباطل أي اثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
كما بين قانون الأحوال الشخصية الاتحادي في الباب الثالث منه الأركان والشروط.
فقد نصت المادة (28) منه على الاتي :.
اركان عقد الزواج
1ــ العاقدان ( الزوج والولي )
2ــ المحل .
3 ـ الايجاب والقبول.
كما نصت المادة (29) على انه :
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زوجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد.
ويبطل العقد بغير ولي ، فإن دخل بها فُرًِق بينهما، ويثبت نسب المولود.
لكل ما تقدم يكون هذا الزواج باطل
وهناك اكثر من حكم نقض واتحادية عليا لا يحضراني الان كرسا هذا المبدا
ابوراكان1
02-15-2018, 09:49 PM
وما دام الزواج تم من دون ولي فانه اختل الركن الأول منه ويصبح باطل لما ذكر سابقا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.