دبلومآسية
09-02-2010, 08:08 AM
الالتماس :
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وإذا توافر أي سبب من هذه الأسباب يمكن رفع الالتماس .
الاشكال :
الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم . أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير إستطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
والإشكال الأول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون حتى البت فيه ، أما الإشكال الثاني فهو لا يرتب وقف التنفيذ .
وإذا توافر أي سبب من أسباب رفع الإشكال يتم رفعه – أما عن أسباب رفع الإشكال فهي متعددة وغير خاضعة للحصر وتبني على سبب شكلي أو موضوعي متعلق بعملية التنفيذ .
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكـام الصادرة بصفـة انتهائية في الأحوال الآتية :
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أزو قضى بتزويرها
3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وإذا توافر أي سبب من هذه الأسباب يمكن رفع الالتماس .
الاشكال :
الإشكال فى تنفيذ أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلاً بعد صدور هذا الحكم . أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدوره فإنه يكون قد إندرج ضمن الدفوع فى الدعوى و أصبح فى غير إستطاعة هذا المحكوم عليه التحدى به على من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلاً فى الدعوى أم كان لم يدفع به .
والإشكال الأول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون حتى البت فيه ، أما الإشكال الثاني فهو لا يرتب وقف التنفيذ .
وإذا توافر أي سبب من أسباب رفع الإشكال يتم رفعه – أما عن أسباب رفع الإشكال فهي متعددة وغير خاضعة للحصر وتبني على سبب شكلي أو موضوعي متعلق بعملية التنفيذ .