المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستئناف الوصفي


دبلومآسية
09-02-2010, 07:45 AM
تعريف الاستئناف الوصفي :

الاستئناف الوصفي هو عبارة عن تظلم يرفعه المستأنف ضد وصف في الحكم يؤثر في قوته التنفيذية .

- يختلف الاستئناف الوصفي عن الاستئناف الموضوعي من حيث الهدف ، فهدف الاستئناف الوصفي تقرير الوصف الصحيح للحكم ، وبالتالي تحديد صلاحيته أو عدم صلاحيته للتنفيذ الجبري ، أما الاستئناف الموضوعي ، فيهدف إلى تعديل الحكم في الدرجة الثانية لخطأ الدرجة الاولى في الواقع أو القانون ، كما يلاحظ أن الاستئناف الوصفي قد يرفع من المحكوم له بهدف طلب تنفيذ الحكم ، وقد يرفع من المحكوم عليه عن طريق طلب منع تنفيذ الحكم .


شروط الاستئناف الوصفي
يشترط لقبول الاستئناف الوصفي توافر الشروط الآتية :

الشرط الأول
أن يكون هناك خطأ قانوني في وصف الحكم يؤثر على قوته التنفيذية:


ويحدث الخطأ القانوني في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم نهائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه ابتدائي .
2- إذا كان الحكم ابتدائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائيا .
3- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل في غير الأحوال التي يجوز لها أن تأمر به .
4- إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في الحالات التي يوجب القانون الحكم بالكفالة ، أو أمرت المحكمة بالكفالة في الحالات التي لا يجوز القضاء بها .


ولكن هناك سؤال
هل يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ؟
اختلف الفقه في هذا الشأن إلا مجيز ، ومعارض . والرأي الراجح يذهب إلى جواز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ، وذلك على أساس أن منح السلطة التقديرية للمحكمة لا يعني أنها لا تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى أنه يجب مراقبة محكمة الدرجة الأولى في مدى حسن استخدامها لسلطتها التقديرية.


الشرط الثاني
توافر المصلحة :


هذا الشرط مستمد من القواعد العامة التي توجب عدم ممارسة أي دعوى أو القيام بأي إجراء إلا إذا كان لصاحبه مصلحة فيه
. وبناء على ذلك لا يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي طالما أن الحكم أصبح نهائيا وذلك بالتنازل عن الاستئناف الموضوعي أو فوات ميعاده ، كذلك لا يجوز للمحكوم له الطعن بالاستئناف الوصفي وذلك لأن المحكمة منحت الحكم خطأ النفاذ المعجل ، لأن هذا النفاذ في مصلحته ويستطيع عدم القيام به .


المحكمة المختصة وإجراءات الاستئناف الوصفي
المحكمة المختصة بالاستئناف الوصفي

يرفع التظلم أو الاستئناف الوصفي إلى محكمة الاستئناف ، أي إلى المحكمة الابتدائية إذا كان صادرا من المحكمة الجزئية وما في حكمها ، وتختص محكمة الاستئناف العالي إذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية .



وإذا كان التظلم من وصف أمر أداء ، فيرفع التظلم من الوصف تبعا للتظلم الموضوعي ضد الأمر ، حيث يرفع إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر .



إجراءات الاستئناف الوصفي :



الطريق الأول
يمكن رفع الاستئناف الوصفي بالطريق العادي لرفع الدعاوى وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وإعلانها على يد محضر إلى الخصوم بميعاد حضور ثلاثة أيام .


الطريق الثاني
إبداء التظلم بطريق الطلبات العارضة إذا كان هناك استئناف موضوعي مرفوع عن ذات الحكم ،ويمكن رفعه شفاهة أو بمذكرة مكتوبة .



الحكم في الاستئناف الوصفي :



يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف الوصفي قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا كان هناك استئناف موضوعي ، ولكن لا يمنع ذلك المحكمة من القضاء في الموضوعين معا .



الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي حكم وقتي ،ويترتب على ذلك :

1- أنه لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظر الاستئناف الموضوعي ، وذلك لأنه لم يتعرض لموضوع النزاع ، وإنما كان منصبا على وصف الحكم .


الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يمنع من أصدره من نظر الاستئناف الموضوعي .

3- الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يقبل الطعن فيه بالنقض استقلالا عن الحكم الصادر في الاستئناف الموضوعي ، لأنه لا يعد حكما منهيا للخصومة كلها .

محمد ابراهيم البادي
09-02-2010, 03:43 PM
هل الاستئناف الوصفي تم ذكره في القانون المدني او الجزائي ، وما هي المادة القانونية ايضا ان كان بالامكان

دبلومآسية
09-03-2010, 06:55 AM
قد نص على الاستئناف الوصفي أو التظلم الوصفي في قانون الإجراءات المدنية رقم(11)لسنة 1992م



المادة ( 233 ) من قانون الإجراءات المدنية

1- يجوز التظلم امام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة ايام .
2- ويجوز ابداء هذا التظلم في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف – اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم .
3- ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع .

عقد القانون
09-03-2010, 10:21 PM
مجهود رائع .. يعطيج ألف عافيه حبوبه ..

القانونية ندى
09-07-2010, 05:23 PM
يعيطكم العافية على هذه الجهود
ربي يحفظكم

دبلومآسية
09-14-2010, 11:08 AM
آسـعدني تـوآجدكم فـي مـوضوعي ^^

اسمي القاضي
02-10-2011, 01:28 AM
الاخت الكريمة / دبلوماسية

نقطة قانونية دقيقة ، اتمنى في حال وجود احكام استندت في قضاءها على المادة 233 من قانون الاجراراءات المدنية ان يتحفنا احد الأخوة به .

لك خالص التحية والتقدير