دبلومآسية
09-02-2010, 07:45 AM
تعريف الاستئناف الوصفي :
الاستئناف الوصفي هو عبارة عن تظلم يرفعه المستأنف ضد وصف في الحكم يؤثر في قوته التنفيذية .
- يختلف الاستئناف الوصفي عن الاستئناف الموضوعي من حيث الهدف ، فهدف الاستئناف الوصفي تقرير الوصف الصحيح للحكم ، وبالتالي تحديد صلاحيته أو عدم صلاحيته للتنفيذ الجبري ، أما الاستئناف الموضوعي ، فيهدف إلى تعديل الحكم في الدرجة الثانية لخطأ الدرجة الاولى في الواقع أو القانون ، كما يلاحظ أن الاستئناف الوصفي قد يرفع من المحكوم له بهدف طلب تنفيذ الحكم ، وقد يرفع من المحكوم عليه عن طريق طلب منع تنفيذ الحكم .
شروط الاستئناف الوصفي
يشترط لقبول الاستئناف الوصفي توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول
أن يكون هناك خطأ قانوني في وصف الحكم يؤثر على قوته التنفيذية:
ويحدث الخطأ القانوني في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم نهائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه ابتدائي .
2- إذا كان الحكم ابتدائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائيا .
3- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل في غير الأحوال التي يجوز لها أن تأمر به .
4- إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في الحالات التي يوجب القانون الحكم بالكفالة ، أو أمرت المحكمة بالكفالة في الحالات التي لا يجوز القضاء بها .
ولكن هناك سؤال
هل يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ؟
اختلف الفقه في هذا الشأن إلا مجيز ، ومعارض . والرأي الراجح يذهب إلى جواز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ، وذلك على أساس أن منح السلطة التقديرية للمحكمة لا يعني أنها لا تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى أنه يجب مراقبة محكمة الدرجة الأولى في مدى حسن استخدامها لسلطتها التقديرية.
الشرط الثاني
توافر المصلحة :
هذا الشرط مستمد من القواعد العامة التي توجب عدم ممارسة أي دعوى أو القيام بأي إجراء إلا إذا كان لصاحبه مصلحة فيه
. وبناء على ذلك لا يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي طالما أن الحكم أصبح نهائيا وذلك بالتنازل عن الاستئناف الموضوعي أو فوات ميعاده ، كذلك لا يجوز للمحكوم له الطعن بالاستئناف الوصفي وذلك لأن المحكمة منحت الحكم خطأ النفاذ المعجل ، لأن هذا النفاذ في مصلحته ويستطيع عدم القيام به .
المحكمة المختصة وإجراءات الاستئناف الوصفي
المحكمة المختصة بالاستئناف الوصفي
يرفع التظلم أو الاستئناف الوصفي إلى محكمة الاستئناف ، أي إلى المحكمة الابتدائية إذا كان صادرا من المحكمة الجزئية وما في حكمها ، وتختص محكمة الاستئناف العالي إذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية .
وإذا كان التظلم من وصف أمر أداء ، فيرفع التظلم من الوصف تبعا للتظلم الموضوعي ضد الأمر ، حيث يرفع إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر .
إجراءات الاستئناف الوصفي :
الطريق الأول
يمكن رفع الاستئناف الوصفي بالطريق العادي لرفع الدعاوى وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وإعلانها على يد محضر إلى الخصوم بميعاد حضور ثلاثة أيام .
الطريق الثاني
إبداء التظلم بطريق الطلبات العارضة إذا كان هناك استئناف موضوعي مرفوع عن ذات الحكم ،ويمكن رفعه شفاهة أو بمذكرة مكتوبة .
الحكم في الاستئناف الوصفي :
يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف الوصفي قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا كان هناك استئناف موضوعي ، ولكن لا يمنع ذلك المحكمة من القضاء في الموضوعين معا .
الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي حكم وقتي ،ويترتب على ذلك :
1- أنه لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظر الاستئناف الموضوعي ، وذلك لأنه لم يتعرض لموضوع النزاع ، وإنما كان منصبا على وصف الحكم .
الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يمنع من أصدره من نظر الاستئناف الموضوعي .
3- الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يقبل الطعن فيه بالنقض استقلالا عن الحكم الصادر في الاستئناف الموضوعي ، لأنه لا يعد حكما منهيا للخصومة كلها .
الاستئناف الوصفي هو عبارة عن تظلم يرفعه المستأنف ضد وصف في الحكم يؤثر في قوته التنفيذية .
- يختلف الاستئناف الوصفي عن الاستئناف الموضوعي من حيث الهدف ، فهدف الاستئناف الوصفي تقرير الوصف الصحيح للحكم ، وبالتالي تحديد صلاحيته أو عدم صلاحيته للتنفيذ الجبري ، أما الاستئناف الموضوعي ، فيهدف إلى تعديل الحكم في الدرجة الثانية لخطأ الدرجة الاولى في الواقع أو القانون ، كما يلاحظ أن الاستئناف الوصفي قد يرفع من المحكوم له بهدف طلب تنفيذ الحكم ، وقد يرفع من المحكوم عليه عن طريق طلب منع تنفيذ الحكم .
شروط الاستئناف الوصفي
يشترط لقبول الاستئناف الوصفي توافر الشروط الآتية :
الشرط الأول
أن يكون هناك خطأ قانوني في وصف الحكم يؤثر على قوته التنفيذية:
ويحدث الخطأ القانوني في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم نهائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه ابتدائي .
2- إذا كان الحكم ابتدائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائيا .
3- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل في غير الأحوال التي يجوز لها أن تأمر به .
4- إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في الحالات التي يوجب القانون الحكم بالكفالة ، أو أمرت المحكمة بالكفالة في الحالات التي لا يجوز القضاء بها .
ولكن هناك سؤال
هل يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ؟
اختلف الفقه في هذا الشأن إلا مجيز ، ومعارض . والرأي الراجح يذهب إلى جواز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ، وذلك على أساس أن منح السلطة التقديرية للمحكمة لا يعني أنها لا تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى أنه يجب مراقبة محكمة الدرجة الأولى في مدى حسن استخدامها لسلطتها التقديرية.
الشرط الثاني
توافر المصلحة :
هذا الشرط مستمد من القواعد العامة التي توجب عدم ممارسة أي دعوى أو القيام بأي إجراء إلا إذا كان لصاحبه مصلحة فيه
. وبناء على ذلك لا يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي طالما أن الحكم أصبح نهائيا وذلك بالتنازل عن الاستئناف الموضوعي أو فوات ميعاده ، كذلك لا يجوز للمحكوم له الطعن بالاستئناف الوصفي وذلك لأن المحكمة منحت الحكم خطأ النفاذ المعجل ، لأن هذا النفاذ في مصلحته ويستطيع عدم القيام به .
المحكمة المختصة وإجراءات الاستئناف الوصفي
المحكمة المختصة بالاستئناف الوصفي
يرفع التظلم أو الاستئناف الوصفي إلى محكمة الاستئناف ، أي إلى المحكمة الابتدائية إذا كان صادرا من المحكمة الجزئية وما في حكمها ، وتختص محكمة الاستئناف العالي إذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية .
وإذا كان التظلم من وصف أمر أداء ، فيرفع التظلم من الوصف تبعا للتظلم الموضوعي ضد الأمر ، حيث يرفع إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر .
إجراءات الاستئناف الوصفي :
الطريق الأول
يمكن رفع الاستئناف الوصفي بالطريق العادي لرفع الدعاوى وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وإعلانها على يد محضر إلى الخصوم بميعاد حضور ثلاثة أيام .
الطريق الثاني
إبداء التظلم بطريق الطلبات العارضة إذا كان هناك استئناف موضوعي مرفوع عن ذات الحكم ،ويمكن رفعه شفاهة أو بمذكرة مكتوبة .
الحكم في الاستئناف الوصفي :
يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف الوصفي قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا كان هناك استئناف موضوعي ، ولكن لا يمنع ذلك المحكمة من القضاء في الموضوعين معا .
الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي حكم وقتي ،ويترتب على ذلك :
1- أنه لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظر الاستئناف الموضوعي ، وذلك لأنه لم يتعرض لموضوع النزاع ، وإنما كان منصبا على وصف الحكم .
الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يمنع من أصدره من نظر الاستئناف الموضوعي .
3- الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يقبل الطعن فيه بالنقض استقلالا عن الحكم الصادر في الاستئناف الموضوعي ، لأنه لا يعد حكما منهيا للخصومة كلها .