المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم في القانون الادراي


حكيم احمد محمد
08-29-2010, 11:01 PM
ماهو الحكم الاداري في القانون للشخص الموظف العام في وضع الختم التابع لعمله على المكتب او اهماله وعدم المحافظه علية بسرية في العمل ارجو المساعده والافادة اذا هناك نص او اقتباس ولكم جزيل الشكر

المحامي مؤمن صابر هشام
08-30-2010, 04:45 PM
اخى العزيز

كل عام وانتم بخير


لايوجد هناك قانون ادارى بدولة الامارات العربية

تحياتى

دبلومآسية
08-30-2010, 04:51 PM
آخــويه مـؤمن صـآبر هـو قـصده قـآنون الموآرد البشرية

رنا
08-31-2010, 07:46 AM
اخي الفاضل مؤمن كيف لا يوجد قانون اداري ؟؟؟؟؟؟؟؟ وانا درسته في الجامعه

المحامي مؤمن صابر هشام
09-01-2010, 07:34 AM
السلام عليكم


طالما أن هناك قانون إدارى نرجو الأستفادة منك والإجابة على السؤال بما درستى حتى نستفيد جميعا ونعلم معلومة جديدة ولك الشكر على الإفادة سيدتى
تحياتى

المحامي مؤمن صابر هشام
09-01-2010, 07:36 AM
السلام عليكم

طلبنا من قبل من السادة القراء أن يقوموا بعرض قضيتهم بالتفصيل حتى نتمكن من الحل بالطريقة
المناسبة لأن لكل سؤال إجابة ولكن القراء لم يقوا بإرسال الإستفسارات إلا موجزة .



تحياتى

المحامية تمني
09-01-2010, 01:32 PM
السيد ابو هاجر اذا لم يترتب على اهمال الختم استخدامه بصورة غير مشروعه فهنا تعتبر هذه مخالفة عادية تحاسب عليها من قبل الاداراة أما أن يؤدي اهمالك له مثلا للاستعمال من قبل الغير في اغراض فيها ضرر او غير مشروعه و ترتب عن الاهمال جريمة فهنااا قد يدخل الامر في اختصاص المحاكم الجزائية .

فنرجو منك التوضيح اكثر لان بناء على الاحداث المسروده من قبلك فهذه مخالفة قد تودي الى الخصم من الراتب او انذار من قبل مجلس اداراتكم .

والله اعلم

mariam alkaabi
09-02-2010, 01:55 AM
اخوي ابو هاجر
يتعين على جهة العمل التحقيق في الموضوع لمعرفة الخطأ الذي وقع على الموظف وما اذا تسبب في اضرار في جهة العمل ويتعين ان تسمع اقوال الموظف والسماح لهم بدفاع عن نفسه وهذا امر كفله له سواء قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي أو قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية
فقد نص قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي على
كل موظف يُخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازى تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.


ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .


وعلى الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال ، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية ، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة .






مـادة ( 59 )




- لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.


- تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الوظيفية - كلما أمكن - والجزاء المقرر لكل منها ، وإجراءات توقيع الجزاءات التأديبية والتظلم منها.



فإذا نتج عن الاهمال جريمة فيكون على جهة العمل إحالة الموضوع إلى النيابة العامة،،،



تقبل تحياتي

المحامية تمني
09-02-2010, 11:10 AM
اخوي ابو هاجر
يتعين على جهة العمل التحقيق في الموضوع لمعرفة الخطأ الذي وقع على الموظف وما اذا تسبب في اضرار في جهة العمل ويتعين ان تسمع اقوال الموظف والسماح لهم بدفاع عن نفسه وهذا امر كفله له سواء قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي أو قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية
فقد نص قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي على
كل موظف يُخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يُجازى تأديبياً ، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.


ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر .


وعلى الجهة الحكومية أو مجلس التأديب بحسب الأحوال ، إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية ، إبلاغ الجهات الجنائية المختصة .






مـادة ( 59 )




- لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.


- تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الوظيفية - كلما أمكن - والجزاء المقرر لكل منها ، وإجراءات توقيع الجزاءات التأديبية والتظلم منها.



فإذا نتج عن الاهمال جريمة فيكون على جهة العمل إحالة الموضوع إلى النيابة العامة،،،




تقبل تحياتي


أجابة ممتازة جداً بارك الله فيك فقد دعمتي بنص المادة الذي كنت ابحث عنه .
تقبلي تحياتي

mariam alkaabi
09-04-2010, 04:44 AM
نحن في الخدمة استاذة تمني :)

المحامي مؤمن صابر هشام
09-04-2010, 05:00 AM
شكرا لكم جميعا