مشاهدة النسخة كاملة : استفسار
khaldoon
10-26-2017, 10:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت استفسر في حالة تم انهاء خدمات عامل(موظف) لدى جهة معينة اثناء فترة الاختبار دون ان يقوم صاحب العمل بالغاء بطاقة العمل والاقامة لرفض العامل التوقيع على الالغاء لان صاحب العمل يحتجز راتبه ووثائقه الرسمية فهل يعتبر العامل على راس عمله لحين الالغاء الفعلي لتصريح العمل والاقامة ام يعد تاريخ انهاء خدماته هو المرجع في هذه الحالة.
ملاحظة: العقد غير محدد المدة، العامل لديه شهادة عليا
لكم التقدير
المعتز حجاج
10-27-2017, 02:12 AM
03 يونيو 2016......منقوووول
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن فترة التجربة للعامل في منشآت القطاع الخاص تكون باتفاق الطرفين «العامل وصاحب العمل» وتحدد في عقد العمل وتتراوح مدتها من شهر إلى ستة أشهر، حيث يمكن أن «يعمل أو لا يعمل» العامل لدى صاحب العمل تحت التجربة أي أنها ليست إلزامية وتكون باتفاق وتراضي الطرفين.
وقالت مصادر الوزارة انه إذا اجتاز العامل بنجاح فترة التجربة المحددة في حال الاتفاق عليها، واستمر في العمل يتم احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمته الكلية ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة.
وأضافت إن قانون العمل فتح المجال أمام «العامل وصاحب العمل» للاتفاق على مدة فترة التجربة بما لا يتجاوز فترة الستة اشهر، وبالتالي فان هذه المدة لا تنطبق على جميع العمال بل تختلف من عامل إلى آخر وفقا للاتفاق بين الطرفين أي أنها من الممكن أن تصل إلى شهر أو اثنين أو ثلاثة إلى ستة أشهر ويجب أن تثبت في العقود.
وأوضحت أن القانون أجاز لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال فترة التجربة دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة فيما لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وتحتسب تلك المدة المتفق عليها من خدمة العامل في حال اجتازها بنجاح.
وأشارت إلى أن القانون حدد فترة التجربة لكي يتمكن صاحب العمل من التعرف على طبيعة العمل، والوقوف على مدى قدرة وملاءمة العامل مع العمل الذي تعاقد عليه. وإذا تبين أن العامل غير كفء لأداء مهام ومتطلبات العمل العمل فإن القانون أجاز لصاحب العمل أن يقوم بإنهاء خدمات العامل وليس للعامل في هذه الحالة أي مستحقات لدى رب العمل.
وأوضحت انه من المحتمل أن يكون العمل الذي كلف به العامل غير الذي تم الاتفاق عليه أو لا يستطيع العامل أن يتأقلم في جو هذا العمل، فانه يجوز للعامل أن يخطر صاحب العمل برغبته بترك العمل، ومن هنا جاءت الحكمة التشريعية لإقرار فترة التجربة في القانون من اجل راحة الطرفين وعدم ووضع حد لأية مشكلات عمالية قد تنشأ في تلك الفترة، ويترك العامل العمل لدى المنشأة ويبحث صاحب العمل عن عامل بديل قادر على تلبية متطلبات الوظيفة.
المعتز حجاج
10-27-2017, 02:28 AM
من حقك المطالبة برواتبك المتأخرة عن طريق مكتب العمل . أما قرار صاحب العمل بانهاء خدماتك خلال فترة التجربة فمن حقه كما جاء بالمشاركة المنقولة ..ولن يضره عدم توقيعك لأنه سيثبت لمكتب العمل أنه أنهى خدماتك خلال فترة التجربة..ولكن لايعنى ذلك تنازلك عن رواتبك المتأخرة وعليك أن تطالب بها..ومن الأفضل لك اللجوء الى مكتب العمل بشكوى حجز الكفيل لراتبك عن شهور كذا وكذا وأنه أنهى خدماتك تعسفيا طبقا للقانون بما أنه امتنع عن سداد رواتبك المتأخرة واعتراضك على ذلك اضافة الى حجز جواز سفرك لديه بالمخالفة للقانون..
ولكن فى النقطة الأخيرة بخصوص الفصل التعسفى خلال فترة التجربة للامتناع عن سداد الراتب ؟؟ ننتظر فيها للتأكيد رد من مستشارنا الجميل سعادة / على الراعى..والسادة الأفاضل المستشارين بالمنتدى....
علي الراعي
10-27-2017, 09:40 AM
الاخ الكريم السائل
بعد التحية
تلسكر موصول للاخ الكريم المعتز له مني كل التقدير والاحترام لمحاولاته الرائعة لمساعدة اخواننا واخواتنا الاعضاء من خلال تجاربه العديدة.
اما بالموضوع
من المقرر قانونا وقضاء ان الاجر مقابل العمل . وما دام لم يعمل الموظف . الامر الذي لا يستحق معه الاجر . ولا سيما انه قد صدر قرارا رسميا بانهاء خدماته،اذ تحسب فترة عمله حتى تاريخ انتهاء خدماته .
ولا ينال مما تقدم ان صاحب العمل تأخر في سداد الرواتب المتاخرة او يمتنع عن تسليم المستندات والشهادات ، اذ كان يستوجب على العمل اللجوء للقنوات الشرعية للمطالبة بها ومنها الشكوى العمالية والدعوى العمالية. او امر على عريضة بالزامه برد الشهادات .
وبالله التوفيق
khaldoon
10-27-2017, 12:29 PM
شاكر مروركم الكريم لكن حبيت اعرف الموقف القانوني ضد صاحب العمل الممتنع عه تسليم شهادات العامل الاصلية،راتبه طيلة شهر بعد انهاء الفترة التجريبية.علما انه تم تقديم شكوى عمالية بالخصوص.
علما يوجد مايثبت استلام صاحب العمل للشهادلت الاصلية وماامتناعه الا لمضارة العامل حيث لين يستطيع ايجاد عمل دونها.
اما بما يخص الاجر مقابل العمل فهذه نقطة فيها جدل حيث ان توقف العامل كان بطلب صاحب العمل لا امتناع العامل وكان يجدر بصاحب العمل اتخاذ الاحراءات القانونية من تصفية مستحقات العامل واعادة مابحوزته من مستندات رسمية تخص العامل وثم الغاء تصريح العمل والاقامة الصادر له لا انهاء الخدمات و التقاعس عن اتخاذ هذه الاجراءات.
مع التقدير
علي الراعي
10-28-2017, 09:19 AM
الموقف القانوني هو ذاته ما تم تسطيره بالمشاركة أعلاه من أن صاحب العمل بإمتناعه عن إعادة المستندات يعتبر مخالف قانوناً يستوجب إلزامه بردها وذلك إما بأمر على عريضة أو بالطلبات الختامية للدعوى العمالية .
أما بشأن استحقاق الأجر
فهذه ليست الإستشارة الأولى بهذا الشأن ولنا بشأنها باعاً طويلاً بين جنبات المحاكم ،
وحيث انه قد صدر قرار بإنتهاء علاقة العمل بينكما وأنت تقر بذلك ، الأمر الذي إنتهت معه أية علاقة بينكما ، ومن ثم فلا تستحق أجر عن الفترة التالية لإنهاء خدماتك ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الأجر مقابل العمل ، وانت لم تعمل بعد إنهاء خدماتك ومن ثم فلا تستحق عنها أجراً .
ولا ينال مما تتقدم أن صاحب العمل لم يقم بإلإلغاء لدى وزارة العمل ولم يرد لك مستندات الأصلية ، وذلك لأن المطالبة الأخيرة كانت تتطلب منك إجراء قانوني منفصل وهو المطالبة بهما .
وشكراً
khaldoon
10-28-2017, 09:08 PM
جزيت خيرا اخي ااكريم
علي الراعي
10-30-2017, 12:58 AM
وجزاك اياه
بالتوفيق ان شاء الله
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.