المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «الاتحادية العليا» تؤيد إيداع 3 متهمين مركز مناصحة


محمد ابراهيم البادي
10-24-2017, 11:26 AM
استمعت إلى دفاع متهم بعملٍ عدائي ضد دولة أجنبية

«الاتحادية العليا» تؤيد إيداع 3 متهمين مركز مناصحة

: 24 أكتوبر 2017 شيماء هناوي-أبوظبي
المحكمة قرّرت تأجيل قضية المتهم الإيراني إلى 6 نوفمبر المقبل. الإمارات اليوم المحكمة قرّرت تأجيل قضية المتهم الإيراني إلى 6 نوفمبر المقبل. الإمارات اليوم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، طعون ثلاثة متهمين إماراتيين، حكمت عليهم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أخيراً، بالإيداع في أحد مراكز المناصحة، لتوافر الخطورة الإرهابية لديهم، ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهمين (أ.م.أ)، (ف.ع.أ)، (ب.ح.أ) لايزالون يحملون أفكاراً متطرفة، ولم يتخلصوا من الفكر الإرهابي لجماعة «الإخوان المسلمين»، وتتوافر في حقهم خطورة إجرامية، بحيث يخشى قيامهم بجريمة إرهابية، الأمر الذي تعين معه حمايةً لأمن الدولة والمجتمع، ووقايتهم وأسرهم، أن تقضي المحكمة بإيداعهم أحد مراكز المناصحة، عملاً بنص المادة 40 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

وفي الجلسة الثانية للمحكمة، استمع القاضي إلى مرافعة المحامي عبدالمنعم سويدان، عن المتهم الإيراني (ح.ر.م ـ 59 عاماً)، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بارتكاب جناية مؤثمة، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، والذي حكمت عليه محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أخيراً، بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد عن الدولة.

فكما جاء في أمر الإحالة، قام المتهم بعملٍ عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، كونه مديراً شريكاً بشركة تجارية داخل الدولة، استورد عن طريقها جهازاً، وصدره بمستندات مخالفة للحقيقة إلى دولة إيران، لاستخدامه فيها على خلاف الحظر الصادر من الولايات المتحدة الأميركية بتصديره إلى دولة أخرى، الأمر الذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولة والدولة الأجنبية.

وفي المرافعة أكد سويدان أن موكله بالفعل ارتكب هذا الجرم، لكن الحكم ارتكز على الإدانة في نقاط عدة غير دقيقة، منها أن أقوال المتهم لم تكن واضحة في تحقيقات النيابة العامة، وهذا غير صحيح، متابعاً أنه «بالفعل المتهم أعاد تصدير الجهاز، على الرغم من عدم حصوله على الموافقة، وهذه مخالفة منصوص عليها في قانون خاص والمواد التي تحرّم هذا الفعل موجودة فيه، ولكن ما قام به ليس عملاً عدائياً، كما جاء في أمر الإحالة».

وذكر سويدان في مرافعته، أنه وفق أمر الإحالة، فإن المتهم أسّس شركة للقيام بهذه الجريمة الواقعة في العام 2015، في حين أن التأسيس كان قديماً جداً في الثمانينات، لافتاً إلى أن هذا الاختصاص منزوع من هذه المحكمة، ولابد من الرجوع إلى محكمة الشارقة، وذلك وفق ما نص عليه دستور الدولة، لاسيما وأن تصدير الجهاز تم من (ميناء خالد) في الشارقة.

وتمسكت النيابة بما جاء في أسباب الحكم، وقرّرت المحكمة تأجيل الحكم إلى جلسة السادس من نوفمبر المقبل، مع استمرار الحبس.