خليفه المنصوري
12-24-2009, 12:21 AM
قانون اتحادي رقم ( 10 ) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة : الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية أو أية جهات تابعة لأي منهما.
الوزيـر: وزير الصحة.
الجهة الصحية : وزارة الصحة، وأية جهات أخرى تعنى بالشؤون الصحية في الإمارات.
اللجنــة : اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المهنة: إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصـــــل الأول
المسؤولية الطبية
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة.
المادة 3
يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة 4
يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :
1 _ الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه
2_ تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص اذا استدعت الحالة ذلك.
المادة 5
يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وأئتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.
ب- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.
ج- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
د –إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة بإعتباره خبيرا ،أو اذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.
هـ- إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة العمل وبما لايجاوز الغرض من التكليف .
6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة ،مالم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
المادة6
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً.
المادة 7
فيما عدا الحالات الطارئه التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
2- أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
3- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
4- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة.
ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
المادة 8
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أوبنـاءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة 9
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه.
المادة 10
1-يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2-يحظر إجراء ابحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة 11
لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 12
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة 13
أولا-لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانيا- لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطبـاء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر الحصول على موافقتهـا بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما .
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص التقنيات المتعرف عليها علميا.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا.
هـ- أن يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا الي ان تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله.
المادة 14
1-الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو كان هذا الخطأ راجعا إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2-لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أورفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي أو بسبب
وذلك كله دون إخلال بحكم بالبند الفرعي (د) من البند(1) من المادة(7) من هذا القانون .
ب- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام
أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة وغير
الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثانــــــي
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
المادة 15
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسؤولية الطبية" بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية:
1- وزارة الصحة.
2- دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل.
3- هيئة الصحة ـ أبوظبي.
4- هيئة الصحة - دبي.
5- كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب أستاذ.
6- مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
7- إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
8- جمعية الإمارات الطبية.
9- القطاع الطبي الخاص.
ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة.
ويحدد القراالمذكور الرئيس ونائب الرئيس.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة 16
تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة او المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي :
1- -وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية
المادة 17
تضع اللجنة تقريراً مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
و يجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة 18
على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة
ويجوز تمديد الميعاد لمدة او مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناء على طلب اللجنة.
المادة 19
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المادة 20
تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ،ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.
المادة 21
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الفصل الثالث
التحقيق مع ممارسي المهنة
المادة 22
يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التي يتبعونها.
المــادة 23
للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ،لمدة لاتجاوز ثلاثين يوما ،تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المــــادة 24
لا يجوز القبض على الأطباء أو توقيفهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
الفصل الرابع
التأميــن ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المـــــادة 25
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
و تتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المـــــادة 26
يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80 %) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.
كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.
المادة 27
تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 28
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (10/1) و (12) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن (100.000) مائة الف درهم ولاتزيد على(200.000) مائتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ( 10/2) من هذا القانون.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن( 50.000) خمسيين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) والبند (أولا) من المادة(13) من هذا القانون.
المادة 30
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.
المـــادة 31
يسري حكم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم 7لسنة 1975 في شان مزاولة مهنة الطب البشري على مخالفة حكم المادة 13/ثانيا من هذا القانون.
المــــادة 32
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المــادة 33
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم ، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
المــادة 34
تطبق العقوبات التاديبية المقررة قانونا على المخالفات التي لم تحدد لها عقوبات بهذا القانون.
ولاتخل المسؤولية الجنائية تبعا لهذا القانون ،بالمسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي المهن.
المادة 35
تسري أحكام المادتين (16)و(17) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على ما ترتكبه المنشآت الصحية الخاصة من مخالفات لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 36
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 37
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة 38
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة : الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية أو أية جهات تابعة لأي منهما.
الوزيـر: وزير الصحة.
الجهة الصحية : وزارة الصحة، وأية جهات أخرى تعنى بالشؤون الصحية في الإمارات.
اللجنــة : اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المهنة: إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
الفصـــــل الأول
المسؤولية الطبية
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة.
المادة 3
يجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.
المادة 4
يجب على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتي :
1 _ الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه
2_ تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به وذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلاج.
3- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج والى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي.
4- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.
ب- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.
5- رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.
6- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص اذا استدعت الحالة ذلك.
المادة 5
يحظر على الطبيب ما يأتي:
1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.
2- الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التي حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.
3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض.
4- وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
5- إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وأئتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض.
ب- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.
ج- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
د –إذا كان الطبيب مكلفا من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة بإعتباره خبيرا ،أو اذا استدعته إحداهما كشاهد في تحقيق أو دعوى جنائية.
هـ- إذا كان الطبيب مكلفاً بإجراء الكشف من إحدى شركات التأمين على الحياة أو من جهة العمل وبما لايجاوز الغرض من التكليف .
6- الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون حضور ثالث وبغير موافقة المريض المسبقة ،مالم تقتض الضرورة ما يخالف ذلك.
المادة6
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي التي تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً.
المادة 7
فيما عدا الحالات الطارئه التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
2- أن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.
3- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.
4- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة.
ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
المادة 8
لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أوبنـاءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.
المادة 9
لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه.
المادة 10
1-يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.
2-يحظر إجراء ابحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبعا للشروط التي تقررها تلك اللائحة.
المادة 11
لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
المادة 12
لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
المادة 13
أولا-لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
ثانيا- لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في الحالتين التاليتين :
1- إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطبـاء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليهـا في حالة تعذر الحصول على موافقتهـا بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحيا فورياً.
2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:
أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.
ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوما .
ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص التقنيات المتعرف عليها علميا.
د- أن يكون تقرير اللجنة مبنيا على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علميا.
هـ- أن يكون الجنين مشوها تشوها خطيرا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيا الي ان تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله.
المادة 14
1-الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو كان هذا الخطأ راجعا إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.
2-لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أورفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي أو بسبب
وذلك كله دون إخلال بحكم بالبند الفرعي (د) من البند(1) من المادة(7) من هذا القانون .
ب- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام
أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة وغير
الناجمة عن الخطأ الطبي وفقا لما هو مبين في البند (1) من هذه المادة.
الفصل الثانــــــي
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
المادة 15
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسؤولية الطبية" بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من كل من الجهات الآتية:
1- وزارة الصحة.
2- دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل.
3- هيئة الصحة ـ أبوظبي.
4- هيئة الصحة - دبي.
5- كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب أستاذ.
6- مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
7- إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
8- جمعية الإمارات الطبية.
9- القطاع الطبي الخاص.
ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة.
ويحدد القراالمذكور الرئيس ونائب الرئيس.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام وإجراءات عمل اللجنة مشتملا على مدة العضوية والمكافآت التي تمنح لأعضائها.
المادة 16
تختص اللجنة بتقديم الرأي بناء على طلب النيابة العامة او المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فيما يلي :
1- -وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية
المادة 17
تضع اللجنة تقريراً مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.
و يجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
المادة 18
على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية في شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة
ويجوز تمديد الميعاد لمدة او مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحلية بناء على طلب اللجنة.
المادة 19
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر رأي اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المادة 20
تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ،ويؤدي كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف التي يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل ممارسته لعمله في اللجنة.
المادة 21
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه في شأن أي موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
الفصل الثالث
التحقيق مع ممارسي المهنة
المادة 22
يكون إعلان مزاولي المهنة التابعين لوزارة الصحة للتحقيق معهم في الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التي يتبعونها.
المــادة 23
للوزير بناء على طلب سلطة التحقيق وقف الترخيص مؤقتا لمزاول المهنة لمصلحة التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ،لمدة لاتجاوز ثلاثين يوما ،تمد بمعرفة سلطة التحقيق لمدة مماثلة.
المــــادة 24
لا يجوز القبض على الأطباء أو توقيفهم احتياطيا أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.
الفصل الرابع
التأميــن ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية
المـــــادة 25
يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.
و تتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المـــــادة 26
يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80 %) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط.
كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة.
المادة 27
تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 28
1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (10/1) و (12) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن (100.000) مائة الف درهم ولاتزيد على(200.000) مائتي الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ( 10/2) من هذا القانون.
المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن( 50.000) خمسيين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة (11) والبند (أولا) من المادة(13) من هذا القانون.
المادة 30
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.
المـــادة 31
يسري حكم المادة (29) من القانون الاتحادي رقم 7لسنة 1975 في شان مزاولة مهنة الطب البشري على مخالفة حكم المادة 13/ثانيا من هذا القانون.
المــــادة 32
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
المــادة 33
يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم ، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.
المــادة 34
تطبق العقوبات التاديبية المقررة قانونا على المخالفات التي لم تحدد لها عقوبات بهذا القانون.
ولاتخل المسؤولية الجنائية تبعا لهذا القانون ،بالمسؤولية التأديبية للمخالف من مزاولي المهن.
المادة 35
تسري أحكام المادتين (16)و(17) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 المشار إليه على ما ترتكبه المنشآت الصحية الخاصة من مخالفات لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 36
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة 37
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
المادة 38
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.