المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستشارة قانونية (إستقالة من عقد عمل محدد المدة)


siddig1983
10-06-2017, 11:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله
جزا الله القائمين على أمر هذا المنتدى خيرا".
تقدمت بإستقالتي من عقد عمل محدد المدة لظروف خاصة.وأعلم بأن صاحب العمل يستحق مبلغ تعويض يعادل أجر 45 يوم.
هل يتم إحتساب المبلغ على أساس الراتب الأساسي أم الإجمالي؟
أحد موظفي تسهيل قال بأن التعويض يحتسب على أساس الراتب الإجمالي وموظف آخر قال الأساسي.
انا في حيرة من أمري خصوصا" أن الشركة تنوي أخذ التعويض علي إجمال الراتب.
وإستفسار آخر، لدى ساعات عمل إضافية أنكرت الشركة قيامي بها وطالبتني بإثبات أدائها(ألا تعد بصمة الحضور والإنصراف إثبات؟؟؟!!!(لا علم لي بالقانون لكن المنطق يقول بما ان البصمة تثبت حق الشركة في حضور العامل ويمكنها الإستناد عليها في محاسبته إذا تأخر أو تغيب، فيحق للعامل ايضا" أخذها كإثبات على قيامه بعمل إضافي )أرسلت لهم هذا الرد ولم أستلم ردهم حتى هذه اللحظة.
أرجو أن تساعدوني حتى لا أخذ ما ليس لي بغير وجه حق ولا يأخذوا ماهو حق لي.
جزاكم الله خير

علي الراعي
10-07-2017, 10:12 AM
اخي الكريم
نرحب بك بالمنتدى ودائما بمشيئة الله ستجد منا المشورة الصادقة لوجه الله تعالى .
اما في الموضوع
فالتعويض يستحق على الراتب الاجمالي الشامل .
واود ان اصحح لك معلومة ان التعويض ليس بالضرورة ظ¤ظ¥ يوم غلى الراتب السامل وانما قد يكون اقل من ذلك اذا كانت مدة العقد اقل من ثلاث شهور .
اما عن ساعات العمل الإضافية فان البصمة تعتبر دليل عليها . الا ان الأمر احيانا يختلف اذا رفع الامر للقاضي . لان القاضي احيانا يلزم العامل باثبات قيامه باعمال اضافية غير الحضور والانصراف واحيانا المحكمة تتطلب تكليف من صاحب العمل للعامل ليتم احتساب هذا الاجر الإضافي واتجاهم في ذلك ان العامل قد يكون متواجد بالفعل على راس عمله بعد ساعات العمل الرسمية الا اته لا يعمل ولا يقوم باي امر له صلة بالعمل .
وبالله التوفيق

siddig1983
10-07-2017, 12:38 PM
بارك الله فيك وجزاك خيرا" وجعلها في ميزان حسناتك.

علي الراعي
10-08-2017, 12:13 PM
اللهم آمين
شكراً جزيلاً لك أخي الكريم على دعائك