محمد ابراهيم البادي
09-28-2017, 04:46 PM
الطعن بالتمييز رقم 28 لسنة 1992 جزاء ـ مرور
بالجلسة العلنية المعقدة يوم الأحد الموافق 25/10/1992م
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة سيد عبدالباقي سيف النصر والدكتور علي إبراهيم الإمام ومحمد محمود راسم وصلاح محمد أحمد.
(28)
جريمة. عقوبة "العقوبة الأشد".
تكوين الفعل الواحد جرائم متعددة. مؤداه. وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. مثال: بشأن قيادة السيارة باهمال وتحت تأثير المشروبات الكحولية.
بالجلسة العلنية المعقدة يوم الأحد الموافق 25/10/1992م
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة سيد عبدالباقي سيف النصر والدكتور علي إبراهيم الإمام ومحمد محمود راسم وصلاح محمد أحمد.
(28)
جريمة. عقوبة "العقوبة الأشد".
تكوين الفعل الواحد جرائم متعددة. مؤداه. وجوب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. مثال: بشأن قيادة السيارة باهمال وتحت تأثير المشروبات الكحولية.