محمد ابراهيم البادي
09-28-2017, 04:43 PM
الطعن رقم 5 لسنة 5 القضائية ـ جزائي ـ مرور
جلسة الاحد 7 مارس 2010
برئاسة القاضي يحي جلال فضل رئيس المحكمة
وعضوية الساد القضاة محمد ناجي درباله و محمد عبدالرحمن الجراح
(53)
(1) قانون "تفسيره". ارتباط. عقوبة "تعددها ـ عقوبة الجرائم المرتبطة ـ توقيعها".
- الأصل تعدد العقوبات متى تعددت الجرائم سواء كانت اصلية او تبعية او تكميلية مالم تقض طبيعتها باستحالة تنفيذها.
- ارتكاب فعل اجرامي واحد وافضى الى نتيجة إجرامية واحدة او عدة نتائج متنوعة او متماثلة لها وصفان اجراميان او اكثر. تعدد معنوي.
- عدم الاعتداد في التعدد المعنوي الا بتكييف اجرامي واحد يضمن اشد العقوبات. أساس ومؤدى ذلك؟
- ارتكاب عدة أفعال مستقلة. تعدد مادي للجرائم. حكمه: تعدد العقوبات. المادة (91) عقوبات.
- استثناء تطبيق قاعدة تعدد العقوبات بالنسبة للتعدد المعنوي. شرطه: وقوع الجرائم لغرض واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة. المادة (88) عقوبات.
(2) جريمة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون".
- كون الوقائع كما حصلها الحكم لا تتفق مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط وقضاؤه بعقوبة واحدة عنها. خطأ في تطبيق القانون. أساس واثر ذلك.
- مثال.
(3) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
- تقدير العقوبة. موضوعي.
- عدم تقدير الحكم عقوبة للجريمة محل الطعن. اثره؟
جلسة الاحد 7 مارس 2010
برئاسة القاضي يحي جلال فضل رئيس المحكمة
وعضوية الساد القضاة محمد ناجي درباله و محمد عبدالرحمن الجراح
(53)
(1) قانون "تفسيره". ارتباط. عقوبة "تعددها ـ عقوبة الجرائم المرتبطة ـ توقيعها".
- الأصل تعدد العقوبات متى تعددت الجرائم سواء كانت اصلية او تبعية او تكميلية مالم تقض طبيعتها باستحالة تنفيذها.
- ارتكاب فعل اجرامي واحد وافضى الى نتيجة إجرامية واحدة او عدة نتائج متنوعة او متماثلة لها وصفان اجراميان او اكثر. تعدد معنوي.
- عدم الاعتداد في التعدد المعنوي الا بتكييف اجرامي واحد يضمن اشد العقوبات. أساس ومؤدى ذلك؟
- ارتكاب عدة أفعال مستقلة. تعدد مادي للجرائم. حكمه: تعدد العقوبات. المادة (91) عقوبات.
- استثناء تطبيق قاعدة تعدد العقوبات بالنسبة للتعدد المعنوي. شرطه: وقوع الجرائم لغرض واحد وارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة. المادة (88) عقوبات.
(2) جريمة. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط". حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون".
- كون الوقائع كما حصلها الحكم لا تتفق مع ما انتهى اليه من قيام الارتباط وقضاؤه بعقوبة واحدة عنها. خطأ في تطبيق القانون. أساس واثر ذلك.
- مثال.
(3) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
- تقدير العقوبة. موضوعي.
- عدم تقدير الحكم عقوبة للجريمة محل الطعن. اثره؟