المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بالنسبة لقانون الزنا فى الامارات


هانى يوسف
09-11-2017, 07:39 AM
السلاموا عليكم ..
لدى استفسار فقط عن عقوبة الزنا المتزوج او غير المتزوجة
مع العلم المطلوب فقط هو العقوبة القانونيا و ليست الدينية
خصوصا و ان الامارات لا تنفذ عقوبات الجلد
كانت اقصى عقوبة هى حبس اقصه 8 اشهور لفتاة غير متزوجة ما هى العقوبة الرسمية قانونا سوا متزوجة او لا

علي الراعي
09-11-2017, 11:57 AM
الأخ الكريم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العقوبة من سنة كحد أدنى إلى ثلاث سنوات كحد أقصى مع الإبعاد الوجوبي إن كانت وافدة .
وذلك إذا توافرت كل شروط الزنا أو أقرت المتهمة بذلك .
وشكراً

law student in sharjah 27
09-19-2017, 01:25 PM
حبيت أصحح معلومة
محكمة الشارقة تنفذ عقوبة الجلد الحدّية
لكن اذا اعترف المتهم او المتهمة في النيابة و انكر في المحكمة فيدرءوا عنه/ا الشبهة
و بالتالي لا ينفذون عقوبة الجلد بل يكتفون بالحبس أو الحبس و الابعاد ان كان وافد مثل ما قال الأستاذ علي الراعي
تقبلوا مروري

علي الراعي
09-20-2017, 04:41 AM
الاخ الكريم طالب القانون
بعد التحية
بالرغم منه لا يوجد بالمشاركات ما يتطلب التصحبح . الا انه يجب النفرقة بين العقوبة الحدية والعقوبة التعذيرية مه توافر شروط ايا منهما
وبالله التوفيق

اسمي القاضي
09-20-2017, 11:11 AM
السلام عليكم ..كل التحية والتقدير لمن سبقنا في الإجابة وبارك الله فيكم ...باختصار شديد ..المادة الاولى من قانون العقوبات صريحة بالنص على انه تطبق احكام الشريعة الاسلامية على الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والديات ..ومن ثم لتطبيق حد الزنا لابد من الإثبات بالبينة الشرعية فقط وليس باقي الادلة ، وهي الإقرار الصريح المبني على ارتكاب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وعدم الرجوع عنه من تحقيقات الشرطة ولحين قبيل تطبيق الحد ( وجل المتهمين يرجعون عن إقرارهم لاحقا امام المحكمة ) او أربعة شهود رأوا الواقعة رأي العين كما يرد المرود في المكحلة ، فإن لم تتوفر هذه البينة الشرعية ساغ معاقبة المتهمين بالعقوبة التعزيرية وهي التي تفضل بها الاستاذ المستشار علي الراعي باعتبار ان الاقرار قد حصل والرجوع عنه يعفي عن الحد ولا يعفي عن العقوبة التعزيرية طالما تكونت عقيدة القاضي بارتكاب المتهم للجريمة .

law student in sharjah 27
09-20-2017, 01:28 PM
الاستاذ الكريم علي الراعي
الأخ هاني ذكر ان الامارات لا تنفذ عقوبة الجلد
و التصحيح أن محكمة الشارقة تنفذ عقوبات الجلد
و عندما كنت طالبة في الجامعة و ذهبنا إلى المحكمة أرونا كيفية تنفيذ العقوبة
و الجلد يعتبر عقوبة حديّة
على العموم
انا آسفة لو ذكرت معلومة خاطئة أو التبست عليّ الأمور

علي الراعي
09-21-2017, 08:48 AM
الاخوة الكرام
لكم مني جميعا التحية والتقدير على مشاركاتكم الرائعة التي تثري المنتدى

اسمي القاضي
09-21-2017, 12:30 PM
الاستاذ الكريم علي الراعي
الأخ هاني ذكر ان الامارات لا تنفذ عقوبة الجلد
و التصحيح أن محكمة الشارقة تنفذ عقوبات الجلد
و عندما كنت طالبة في الجامعة و ذهبنا إلى المحكمة أرونا كيفية تنفيذ العقوبة
و الجلد يعتبر عقوبة حديّة
على العموم
انا آسفة لو ذكرت معلومة خاطئة أو التبست عليّ الأمور
الأخت الفاضلة طالبة قانون
الجلد بحد ذاته لا يعتبر عقوبة حدية ، فالتعزيز يكون بالمال أوالجلد أو الحبس او التغريب او حتى اي عقوبة أخرى يقدرها القاضي ونص عليها القانون.
اما الحد فهي العقوبة التي نص عليها الشارع الحكيم لحد معين وبعقوبة لا تزيد ولا تنقص وتكون ثبتت بطريقة إثبات محددة وليست غيرها ، فحد السرقة قطع اليد ولكن ليس كل سارق تقطع يده كما ينطق بذلك لسان العامة بل ان هناك شروط مبثوثة في كتب الفقه تبين متى تكون إقامة الحد عليه ، وكذلك حد الزنا وحد القذف وغيرها من باقي الحدود ، بالتالي قد يكون التعزير بعشر جلدات او اقل او اكثر . وبارك الله فيك

law student in sharjah 27
09-24-2017, 03:18 PM
الأستاذ اسمي القاضي
شكرا لك على تفسير و توضيح الأمر
لكن الذي رأيته كان حدًّا بدليل أن عناصر الشرطة التي كانت متواجدة كانت تقوم بعد الجلدات للوصول إلى الحد الشرعي سواء 80 أو 100 جلدة

لكن لدي سؤال بالنسبة للجلد التعزيري هل هو فعلا موجود؟؟
لأني لأول مرة أسمع عنه
هل يوجد نص قانوني او أحكام محاكم عنه؟؟

و لكم مني جزيل الشكر

اسمي القاضي
09-24-2017, 10:28 PM
80 جلدة تعتبر حد شارب الخمر ، 100 جلدة حد الزاني ، 79 جلدة مثلا تعتبر عقوبة تعزيرية و 10 جلدات عقوبة تعزيرية وكثير من الاحكام الجزائية تصدر بها ، يمكنك مراجعة المحاكم الشرعية في رأس الخيمة والشارقة والعين على سبيل المثال والصادرة قبل تعديل قانون العقوبات .
بالتوفيق

اسمي القاضي
09-24-2017, 10:56 PM
أنقل لك خبر صحفي متعلق بالموضوع من باب اتمام الفائدة :

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، الدائرة الجزائية، حكما قضت به محكمة جنح الشارقة الشرعية بعقوبة ثلاثة أحداث بالجلد التعزيري، على سند أن هذه العقوبة تم إلغاؤها من قانون العقوبات سنة ،2006 وأمرت بإحالة القضية مرة أخرى لنظرها بهيئة قضائية مغايرة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت ثلاثة أحداث في الشارقة باقتحام شقق سكنية وسرقة محتوياتها وتبديد الأموال التي حصلوا عليها، وطالبت بمعاقبتهم حسب القانون الاتحادي في شأن الأحداث والمشردين، وقضت محكمة جنح الشارقة الشرعية بمعاقبة المتهمين في كل قضية بالجلد 20 جلدة عما هو منسوب إليهم، واستأنف أولياء أمور الأحداث والنيابة العامة هذه الأحكام، ورفضت محكمة استئناف الشارقة جميع الاستئنافات وتأييد الأحكام المستأنفة، وطعنت النيابة العامة في هذه الأحكام أمام المحكمة الاتحادية العليا، لافتة في مذكرتها إلى أن محكمة الشارقة حكمت عليهم بعقوبة الجلد التعزيرية التي تم إلغاؤها من قانون العقوبات بما يستوجب نقضها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، ما جاء في مذكرة النيابة، شارحة أن «أحكام قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 والمعمول به اعتبارا من 28 ديسمبر ،2006 عدل المادة 66 وألغى المادة 70 مكرر من القانون الأخير، وألغى بمقتضى هذا التعديل عقوبة الجلد التعزيري الواردة بكل منهما ونهى عن القضاء بها عند عدم توافر الشروط الشرعية للحكم بعقوبات الحدود والقصاص والدية والحكم على الجاني بعقوبة تعزيرية أخرى، ورأت هيئة المحكمة أنه لما كانت الأحكام المطعون في حكمها عاقبت الأحداث بعقوبة الجلد التعزيري على الرغم من إلغائها، فإنها تكون معيبة بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضها على أن يكون مع النقض الإحالة لنظرها من هيئة مشكلة من قضاة آخرين.

ويقصد بالأحكام التعزيرية، تلك التي تخضع لتقدير القضاة للمخالفات والجنح والجرائم التي لم يرد فيها نص، ولا تتصل بأحكام الحدود والقصاص المعروفة والمعهودة، وتستهدف الصالح العام وتتوخى إيجاد العقوبة الملائمة التي تجمع بين إشعار المذنب بذنبه، وتحويله إلى شخص نافع لمجتمعه، وتجنيبه في الوقت نفسه دخول السجن وما يترتب عليه من سلبيات تتعلق بسمعته، وما يمكن أن ينشأ عن سجنه من اختلاط بسجناء لهم تاريخ إجرامي وسوابق قد تؤدي إلى مزيد من انحرافه عن جادة الحق.

ويشار إلى أنه صدر القانون رقم 52 لسنة ،2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتبنى هذا التعديل جانبين من المواد، الأول وجوب وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في حال تنازل المجني عليه عن حقه الشخصي في الجرائم الماسة بالأسرة وبعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والمال.

أما الجانب الثاني هو إلغاء عقوبة الجلد التعزيري واقتصاره على عقوبات الجلد الخاصة بالحدود، وذلك بتعديل المواد ،29 66 و 93 مع إضافة مكرر للمادة 103 والذي أوجد فيه المشرع الإماراتي حكما لشارب الخمر من دون ترخيص من غير المسلمين، بعد أن كانت هذه العقوبة تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

علي الراعي
09-25-2017, 09:19 AM
الاخوة والاخوات الكرام
سكرا على مناقساتكم الثرية التي تثري منتدانا
الا انه وجب التنويه الى ان العقوبات التعذيرية ليس بها عقوبة الجلد التعذيرية .
فالعقوبة التعذيرية هى بديل العقوبة الحدية التي لم تتوافر كافة شروط الاخيرة
فوجب على القاضي ان يقضي بالعقوبة التعذيرية (العقوبات الوضعية القانونية).
ونؤكد مرة اخرى انه ليس من بين هذه العقوبات التعذيرية الجلد .
وبالله التوفيق

law student in sharjah 27
09-25-2017, 12:39 PM
الأستاذ علي الراعي و الأستاذ اسمي القاضي
لكما جزيل الشكر
و أتمنى لكما التوفيق و النجاح
و ننتظر دائما مشاركاتكم القيمة
دمتم بخير

اسمي القاضي
09-25-2017, 05:07 PM
بارك الله فيك الاستاذ علي الراعي ، كنا نحكم بها قبل تعديل قانون العقوبات ، اتمنى مراجعة الاحكام القضائية السابقة الصادرة قبل التعديل ومنها الحكم المنقول الذي نقلته في ردي المبين اعلاه ، إلغاءها من قانون العقوبات لا يعني إلغاءها من كتب الفقه . وحاليا هي غيرمعمول بها بعد ان تم الغاءها. والميدان لكم وانتم المشرفين في هذا المنتدى الطيب وهذا ردي الاخير في هذا الموضوع حتى لا يتكرر الكلام .حترامي لكم

علي الراعي
09-26-2017, 10:26 AM
بارك الله فيك الاستاذ علي الراعي ، كنا نحكم بها قبل تعديل قانون العقوبات ، اتمنى مراجعة الاحكام القضائية السابقة الصادرة قبل التعديل ومنها الحكم المنقول الذي نقلته في ردي المبين اعلاه ، إلغاءها من قانون العقوبات لا يعني إلغاءها من كتب الفقه . وحاليا هي غيرمعمول بها بعد ان تم الغاءها. والميدان لكم وانتم المشرفين في هذا المنتدى الطيب وهذا ردي الاخير في هذا الموضوع حتى لا يتكرر الكلام .حترامي لكم
أستاذي الجليل
كوننا المشرفين على المنتدى لا يعني احتكارنا الآراء في المنتدى . وحيث ان المنتدى لا يعتمد على الاراء الشخصية وانما يكون في اطار ما رسمه القانون ، الامر لا يعلو فيه الا الرأي ااذي يصادف صحيح القانون
والمنتدى جاء بنجاحه الساحق نتاج مشاركات سعادتك والاخوة والاخوات الزملاء والمحامين واعضاء النيابة العامة . وما نأتي به شخصيا ليس الا قطرة في بحر علمكم الغزير .
وحقيقةً سعادتك انا لم انكر باي حال من الاحوال انه لم يتم توقيع هذه العقوبة سابقا او النص عليها بقانون العقوبات ورأي سعادتكم سديد في ذلك لا خلاف عليه.
ولما كان ما تقدم والحال كذلك وكان رأيي المتواضع على ان عقوبة الجلد هي عقوبة الزنا الحدية فقط لا يمكن توقيعها الا اذا توافرت شروطها من اقرار او شهادة ظ¤ شهود .
وهو رأيي الشخصي الذي يمكن اعتباره خطأً اذا وجدت قاعدة قانونية او نص قانوني يعتبر عقوبة الجلد من العقوبات التعذيرية.
ودائما وابدا نتعلم من معاليك ومشاركاتك والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية واستأذن سعادتك في موافاتنا بصورة من اي من الاحكام المنوه عنها بمشاركات سعادتك مع حذف اسماء الهيئة الموقرة واسم المتهم لننهل من فيض علمكم الغزير .
تقبل تحياتي