محمد ابراهيم البادي
08-17-2010, 04:13 PM
هذه وقائع قضية حبيت اعرضها عليكم استاذتي الكرام لاجد الاجابات عليها وربما تكون غدا مطلب دراسي لاخ او اخت معنا ، فمن لديه الاجابة لا يحرمنا منها مشفوعة باسانيدها .
(1) تعامل مع (2) تجاريا و حرر له شيكات باسمه الشخصي وباسم الترخيص التحاري المملوك له و المسمى (3)
صدر حكم بالادانة عن الشيكات المحررة لصالح (2) و (3)
اقام (2) باسمه و صفته في (3) دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيكات (4) .
وبعد فترة اقام دعوى جزائية ثالثة (5) يدعي فيها بانه حصل على الشيكات الواردة في القضية (2) و القضية (3)و الواردة حاليا في الدعوى المدنية نتيجة تعرضه للاحتيال من ----- واخرين و انهم على حصلوا امهاله نتيجة تلك الادعاءات و التصرفات .
مع العلم ان (1) لديه شيكات من (2) وانه استلم منها في دبي ـ فرضا ـ و الاخرى في الشارقة مثلا ، فاقام الدعوى في دبي وعند التحقيق مع (2) افاد ان هذه الشيكات حصيلت الاحتيال الذي تعرض له ، اما القضية المقامة في الشارقة والتي كانت بعد الاولى بفترة انها نتيجة عمل تجاري بينها لم يتم او ينجز .
الكلام هنا و النقاش حول الدعاوي الجزائية :-
* هل يحق لـ (1) الادعاء بسبق الفصل في دعوى الاحتيال عن الاحكام الصادرة قبله في الشيكات المحررة منه الى (2 ـ 3) ؟
* هل يستفيد البقية من المتهمين في دعوى الاحتيال من هذا الدفع ، و ان كانت الاجابة بنعم او لا فلماذا ؟
* هل يحق له طلب تطبيق المادة 49 من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية بدعوى ان الاحكام اذا حازت حجية او قوة الامر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ام ان هناك مواد جنائية تساند ادعاءه ؟
الرجاء ان تكون الاجابة مسببة و مدعومة ؟؟؟؟؟؟؟؟
(1) تعامل مع (2) تجاريا و حرر له شيكات باسمه الشخصي وباسم الترخيص التحاري المملوك له و المسمى (3)
صدر حكم بالادانة عن الشيكات المحررة لصالح (2) و (3)
اقام (2) باسمه و صفته في (3) دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيكات (4) .
وبعد فترة اقام دعوى جزائية ثالثة (5) يدعي فيها بانه حصل على الشيكات الواردة في القضية (2) و القضية (3)و الواردة حاليا في الدعوى المدنية نتيجة تعرضه للاحتيال من ----- واخرين و انهم على حصلوا امهاله نتيجة تلك الادعاءات و التصرفات .
مع العلم ان (1) لديه شيكات من (2) وانه استلم منها في دبي ـ فرضا ـ و الاخرى في الشارقة مثلا ، فاقام الدعوى في دبي وعند التحقيق مع (2) افاد ان هذه الشيكات حصيلت الاحتيال الذي تعرض له ، اما القضية المقامة في الشارقة والتي كانت بعد الاولى بفترة انها نتيجة عمل تجاري بينها لم يتم او ينجز .
الكلام هنا و النقاش حول الدعاوي الجزائية :-
* هل يحق لـ (1) الادعاء بسبق الفصل في دعوى الاحتيال عن الاحكام الصادرة قبله في الشيكات المحررة منه الى (2 ـ 3) ؟
* هل يستفيد البقية من المتهمين في دعوى الاحتيال من هذا الدفع ، و ان كانت الاجابة بنعم او لا فلماذا ؟
* هل يحق له طلب تطبيق المادة 49 من قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية بدعوى ان الاحكام اذا حازت حجية او قوة الامر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ام ان هناك مواد جنائية تساند ادعاءه ؟
الرجاء ان تكون الاجابة مسببة و مدعومة ؟؟؟؟؟؟؟؟