عدالة تقهر الظلم
08-14-2010, 11:59 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 19 من ربيع الثاني سنة 1431 هـ الموافق 4 من إبريل سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضده / ..............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة: ............
أنه في ............. بدائرة رأس الخيمة
ــ تعمدت إزعاج ..............باستعمال الهاتف .
ـ وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـ بجلسة 13 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بمعاقبة ...... بتغريمها ألفي درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليه ، وبجلسة ............قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
28/ 2/2010 .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة :-
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة الإزعاج ـ استعمال الهاتف ـ أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يُعمل أثر علمها اليقيني بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بتاريخ ............ م والمستفاد من سداد الغرامة المقضي بها عليها بتاريخ ........م في حساب بدء ميعاد الاستئناف ، مما اسلمه للقضاء بقبول استئنافها شكلاً ، على حين أنه لو فطن لذلك لقضى بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، كما أنه لم يلتفت لمغزى ثبوت ملكية المطعون ضدها للهاتف الجوال المستخدم في الجريمة رغم دلالته على صحة الإتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجزائية على المطعون ضده بتهمة إزعاج............ باستعمال الهاتف وطلبت عقابها بالمادة 298 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بجلسة ......... بتغريم المطعون ضدها ألفي درهم قام بسداده بتاريخ ...........م ثم قررت المحكوم عليها بالاستئناف بتاريخ ............ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجزائية قد فرق بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 234 منه على بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ونص في المادة 235 منه على الأحكام المعتبرة حضورية وجعل بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ، ذلك أن هذه الأحكام غيابية في حقيقتها وغاية ما هناك أنها قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلان الخصم بها ، ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحاً ، فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ، بقطع النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقرير بالاستئناف قد حصل في الميعاد لخلو الأوراق من إعلان المحكوم عليها بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بحقها ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على عدم اطمئنانها إلى ارتكابها لواقعة إرسالها الرسائل النصية على هاتف المجني عليه الذي ـــ وفق إقراره ـــ لا تعرفه ولا تربطها به صلة ، وكان المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ، ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى ،وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من التفاته عن ثبوت صدور خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل النصية للمجني عليه بأسمها لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها ، لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 19 من ربيع الثاني سنة 1431 هـ الموافق 4 من إبريل سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضده / ..............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة: ............
أنه في ............. بدائرة رأس الخيمة
ــ تعمدت إزعاج ..............باستعمال الهاتف .
ـ وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـ بجلسة 13 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بمعاقبة ...... بتغريمها ألفي درهم .
ــ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليه ، وبجلسة ............قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
28/ 2/2010 .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد ناجي دربالة ، وبعد المداولة :-
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمة الإزعاج ـ استعمال الهاتف ـ أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يُعمل أثر علمها اليقيني بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بتاريخ ............ م والمستفاد من سداد الغرامة المقضي بها عليها بتاريخ ........م في حساب بدء ميعاد الاستئناف ، مما اسلمه للقضاء بقبول استئنافها شكلاً ، على حين أنه لو فطن لذلك لقضى بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، كما أنه لم يلتفت لمغزى ثبوت ملكية المطعون ضدها للهاتف الجوال المستخدم في الجريمة رغم دلالته على صحة الإتهام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجزائية على المطعون ضده بتهمة إزعاج............ باستعمال الهاتف وطلبت عقابها بالمادة 298 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً بجلسة ......... بتغريم المطعون ضدها ألفي درهم قام بسداده بتاريخ ...........م ثم قررت المحكوم عليها بالاستئناف بتاريخ ............ ، فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضدها . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجزائية قد فرق بين الأحكام بشأن بدء سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 234 منه على بدء سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ونص في المادة 235 منه على الأحكام المعتبرة حضورية وجعل بدء ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ، ذلك أن هذه الأحكام غيابية في حقيقتها وغاية ما هناك أنها قابلة للمعارضة فأوجب القانون أن يكون بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلان الخصم بها ، ولما كان لا محل للتأويل والاجتهاد حيث يكون النص صريحاً ، فإن ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً لا يبدأ بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ، بقطع النظر عما إذا كان قد علم عن طريق آخر غير الإعلان بصدور الحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التقرير بالاستئناف قد حصل في الميعاد لخلو الأوراق من إعلان المحكوم عليها بالحكم الحضوري الاعتباري الصادر بحقها ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون منعى النيابة في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها على عدم اطمئنانها إلى ارتكابها لواقعة إرسالها الرسائل النصية على هاتف المجني عليه الذي ـــ وفق إقراره ـــ لا تعرفه ولا تربطها به صلة ، وكان المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في قوة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ، ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب ،إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بمفردات الدعوى ،وألمت بأدلة الثبوت فيها ، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة على الحكم المطعون فيه من التفاته عن ثبوت صدور خط الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل النصية للمجني عليه بأسمها لا يكون له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدها ، لما كان ما تقدم ، فإن طعن النيابة العامة يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .