عدالة تقهر الظلم
08-13-2010, 04:14 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 5 من ربيع الأول سنة 1430 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ..................
أنه في يوم 15 مايو لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
ـــ أعطى بسوء نية لـ .............. شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 401 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 22 من يوليو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديلالحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2009 .
المحكــــــــمة
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه أصدر الشيك موضوع التداعي كضمان حتى لا يرتكب أي من السائحين الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة للدولة مخالفات بدلالة إقرار المجني عليه وشاهد آخر بذلك ، وبدلالة عقد الاتفاق المؤرخ 27 / 12 / 2008 والذي تضمن أن الشيكات الموقعة في نطاقه ـــ ومن بينها شيك التداعي ـــ حُررت كأداة ضمان لا وفاء ، فضلاً عن الشيك قد صدر منه على بياض ، كما طُرح في التداول رغم عدم ارتكاب أي من السائحين لمخالفات ، بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه وردت عليه بما لا يدفعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إقرار الطاعن بإصداره شيك التداعي ومن إفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد كاف للطاعن . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية والقصد الجنائي في جريمة إصدار الشيك يتوافر بمجرد علم مُصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب ومن ثم فإن المحكمة وقد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يوافق ما سلف ، تكون قد أصابت صحيحاً من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان توقيع الساحب للشيك على بياض ، دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ ، يفيد أن مُصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . لما كان كل ذلك فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 5 من ربيع الأول سنة 1430 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2009م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 4 ق (2009 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ..................
أنه في يوم 15 مايو لسنة 2008 بدائرة رأس الخيمة .
ـــ أعطى بسوء نية لـ .............. شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .
ـــ وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 401 / 1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ بجلسة 22 من يوليو سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بحبس المتهم لمدة سنة عما أسند إليه .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من يناير سنة 2009 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديلالحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2009 .
المحكــــــــمة
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه أصدر الشيك موضوع التداعي كضمان حتى لا يرتكب أي من السائحين الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة للدولة مخالفات بدلالة إقرار المجني عليه وشاهد آخر بذلك ، وبدلالة عقد الاتفاق المؤرخ 27 / 12 / 2008 والذي تضمن أن الشيكات الموقعة في نطاقه ـــ ومن بينها شيك التداعي ـــ حُررت كأداة ضمان لا وفاء ، فضلاً عن الشيك قد صدر منه على بياض ، كما طُرح في التداول رغم عدم ارتكاب أي من السائحين لمخالفات ، بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه وردت عليه بما لا يدفعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اعطاء شيك بدون رصيد وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إقرار الطاعن بإصداره شيك التداعي ومن إفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد كاف للطاعن . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إعطاء شيك
بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد إذ يتم بذلك طرحه في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك كتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية والقصد الجنائي في جريمة إصدار الشيك يتوافر بمجرد علم مُصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب ومن ثم فإن المحكمة وقد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يوافق ما سلف ، تكون قد أصابت صحيحاً من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان توقيع الساحب للشيك على بياض ، دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن اعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ ، يفيد أن مُصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . لما كان كل ذلك فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إنه يبين أن العقوبة المقضي بها على الطاعن عقوبة مقيدة للحرية ، فإن الطاعن لا يُلزم بسداد التأمين الذي أوجبته المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 بما لازمه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين .