مشاهدة النسخة كاملة : زواج الاماراتيه من...
السلام عليكم
عندي استفسار ماهو الحكم في زواج الاماراتيه من اجنبي غير عربي و (غير مسلم)
المعروف انه لايجوز شرعا ...ولكن ماذا عن القانون دولة الامارات...وماذا يمكن ان يترتب عليه... (هل يسجن الزوجان اذا علمت بامرهم الدوله)
ارجو الافاده مع الادله القانونيه ....ولكم جزيل الشكر
اختي السائلة بالنسبة لسؤالك هل يجوز زواج الاماراتية من اجنبي غير عربي وغير مسلم فكما تعلمين انه لا يجوز شرعا وايضا قانونا وكما هو معروف في قانون الاحوال الشخصية وبنص المادة 47 يعتبر من المحرمات بصورة مؤقتة الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت اي منهما ذكرا لامتنع عليه التزويج بالأخرى . والجمع بين اكثر من اربع نسوة وزوجة الغير ومعتدة الغير والبائنة بينونة كبرى فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها فعلا في زواج صحيح والمحرمة بحج او عمره والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية وزواج المسلمة بغير المسلم.وذكرت هذه المادة ان من المحرمات على التأقيت زواج المسلمة بغير المسلم الا اذا اسلم فليس هناك مشكلة.فالزواج بهذه الحالة غير صحيح وباطل فكما تعلمين الزواج يا اما صحيح او غير صحيح والفاسد والباطل فالزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه وتترتب على الزواج الصحيح اثاره منذ انعقاده .والزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه ولا يترتب على الزواج الفاسد اي اثر قبل الدخول.والزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه ولا يترتب على الزواج الباطل اي اثر مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.والمادة (40) تقول يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا.أما اذا اسلم فسوف يختلف الوضع اذا تقدمتي الى الديوان بطلب خاص الموافقة على الزواج من اجنبي غير عربي كونك مواطنة لانه على ما اظن يمنع زواج المواطنة من اجنبي سواء عربي او غير عربي الا بحالات خاصة.وبهذه الحالة يمكنك التنازل عن جنسيتك واكتساب جنسية الزوج او البقاء على جنسيتك وهو كذلك وذلك اعمالا لمبدأ وحدة الجنسية .
اتمنى أن اكون قد أفدتك
تحياتي المحامية رنا
اختي السائلة بالنسبة لسؤالك هل يجوز زواج الاماراتية من اجنبي غير عربي وغير مسلم فكما تعلمين انه لا يجوز شرعا وايضا قانونا وكما هو معروف في قانون الاحوال الشخصية وبنص المادة 47 يعتبر من المحرمات بصورة مؤقتة الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت اي منهما ذكرا لامتنع عليه التزويج بالأخرى . والجمع بين اكثر من اربع نسوة وزوجة الغير ومعتدة الغير والبائنة بينونة كبرى فلا يصح لمطلقها ان يتزوجها الا بعد انقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها فعلا في زواج صحيح والمحرمة بحج او عمره والمرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية وزواج المسلمة بغير المسلم.وذكرت هذه المادة ان من المحرمات على التأقيت زواج المسلمة بغير المسلم الا اذا اسلم فليس هناك مشكلة.فالزواج بهذه الحالة غير صحيح وباطل فكما تعلمين الزواج يا اما صحيح او غير صحيح والفاسد والباطل فالزواج الصحيح ما توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه وتترتب على الزواج الصحيح اثاره منذ انعقاده .والزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه ولا يترتب على الزواج الفاسد اي اثر قبل الدخول.والزواج الباطل ما اختل ركن من اركانه ولا يترتب على الزواج الباطل اي اثر مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.والمادة (40) تقول يشترط لانعقاد الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا.أما اذا اسلم فسوف يختلف الوضع اذا تقدمتي الى الديوان بطلب خاص الموافقة على الزواج من اجنبي غير عربي كونك مواطنة لانه على ما اظن يمنع زواج المواطنة من اجنبي سواء عربي او غير عربي الا بحالات خاصة.وبهذه الحالة يمكنك التنازل عن جنسيتك واكتساب جنسية الزوج او البقاء على جنسيتك وهو كذلك وذلك اعمالا لمبدأ وحدة الجنسية .
اتمنى أن اكون قد أفدتك
تحياتي المحامية رنا
محاميه رنا شكرا على الاجابه
يعني حسب قانون الاحوال الشخصيه وبنص الماده 47 الزواج باطل ?
وماهي العقوبه المترتبه عليه
abudhabi
08-13-2010, 03:25 PM
الزواج هكذا باطل ويعد زنا
ومعاقب عليه قانونا بوصف الزنا
مثل من يكون مع امراة وعند ضبطهم يخرج ورقة اثبت فيها مثلا ان المراة زوجته فلايعتد بها ويعاقب بالزنا او هتك العرض حسب الثابت
اختي نعم مثل ما قال الاخ ابوظبي فلو ذهبتي للمحكمة او القاضي ليزوجك فسوف لا تستطيعين الزواج كما قلت لك لانه محرم شرعا وقانونا.اما الاثار المترتبة عليه انه كما قال الاخ يعتبر زنا وبالتالي لا يترتب عليه اثار الزواج من نفقه وغيره لانه ليس زواج صحيح اي ليس لديك اي حقوق وواجبات كزوجة وبالتالي لن يحميك القانون وبالتالي تكونين قد وقعتي بشيء اكبر وضاع حقك .
الزواج هكذا باطل ويعد زنا
ومعاقب عليه قانونا بوصف الزنا
مثل من يكون مع امراة وعند ضبطهم يخرج ورقة اثبت فيها مثلا ان المراة زوجته فلايعتد بها ويعاقب بالزنا او هتك العرض حسب الثابت
شكرا على الرد اخي abudhabi
ممكن حد يحطلى ما يثبت من قانون دولة الامارات
اختي نعم مثل ما قال الاخ ابوظبي فلو ذهبتي للمحكمة او القاضي ليزوجك فسوف لا تستطيعين الزواج كما قلت لك لانه محرم شرعا وقانونا.اما الاثار المترتبة عليه انه كما قال الاخ يعتبر زنا وبالتالي لا يترتب عليه اثار الزواج من نفقه وغيره لانه ليس زواج صحيح اي ليس لديك اي حقوق وواجبات كزوجة وبالتالي لن يحميك القانون وبالتالي تكونين قد وقعتي بشيء اكبر وضاع حقك .
الاخت التي تريد الزواج من هذا الاجنبي الغير مسلم تنوي ان تتزوج منه في دوله اوروبيه ثم العوده الي الامارات بصحبت الزوج والعيش معه..
فاريد ان تعرف قانون الدوله في حال اذا بلغ عليهم احد
وجزيتم خيرا
law student
08-13-2010, 03:56 PM
الاخت التي تريد الزواج من هذا الاجنبي الغير مسلم تنوي ان تتزوج منه في دوله اوروبيه ثم العوده الي الامارات بصحبت الزوج والعيش معه..
فاريد ان تعرف قانون الدوله في حال اذا بلغ عليهم احد
وجزيتم خيرا
الأخت السائلة ترى كلامي قاسي بس كلمة حق يعني هذه الأخت التي ترغب بالزواج من إنسان غير مسلم و هي مسلمة ألم تخف من عقوبة الله فقط خايفة من عقوبة الدولة .
أليس لها أولى أن تخاف من الله ؟؟ لأن هذا حرام في شرع الله ؟؟
و كيف هل سترضى الزواج في كنيسة على ديانة غير ديانتها و كأنها أرتدت في الإسلام ؟؟
هل ترضى أن يكون لها أبناء غير مسلمين يتبعون دين والدهم ؟؟ و لا تنسي يقول تعالى:"ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين".
قولي لها بأن تراجع نفسها و تحاسبها قبل أن تحاسب و لا تساعديها على القيام بهذا لأنها ستندم أشد الندم .
أسأل الله أن ينير لها البصيرة .
الأخت السائلة ترى كلامي قاسي بس كلمة حق يعني هذه الأخت التي ترغب بالزواج من إنسان غير مسلم و هي مسلمة ألم تخف من عقوبة الله فقط خايفة من عقوبة الدولة .
أليس لها أولى أن تخاف من الله ؟؟ لأن هذا حرام في شرع الله ؟؟
و كيف هل سترضى الزواج في كنيسة على ديانة غير ديانتها و كأنها أرتدت في الإسلام ؟؟
هل ترضى أن يكون لها أبناء غير مسلمين يتبعون دين والدهم ؟؟ و لا تنسي يقول تعالى:"ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين".
قولي لها بأن تراجع نفسها و تحاسبها قبل أن تحاسب و لا تساعديها على القيام بهذا لأنها ستندم أشد الندم .
أسأل الله أن ينير لها البصيرة .
شكرا على النصيحه اخي العزيز
التي تنوي الزواج منه ليس من( اهل الكتاب)
law student
08-13-2010, 04:05 PM
شكرا على النصيحه اخي العزيز
التي تنوي الزواج منه ليس من( اهل الكتاب)
بالله عليج ؟؟؟
عيل شو ملته ؟؟ المهم أنتٍ ذكرتي أنه غير مسلم و الحكم في الشرع واحد .
بالله عليج ؟؟؟
عيل شو ملته ؟؟ المهم أنتٍ ذكرتي أنه غير مسلم و الحكم في الشرع واحد .
مااعرف بالضبط شو ديانته -بس اللي اعرفه انه غير مسلم وليس من اهل الكتاب
اريد ان تعرف قانون الدوله في حال اذا بلغ عليهم احد
ممكن حد يحطلى ما يثبت من قانون دولة الامارات
وجزيتم خيرا
ممكن حد يحطلى نص قانون العقوبه لمثل هذه الفعله
وجزيتم خيرا
المحامي مؤمن صابر هشام
08-15-2010, 04:45 AM
السلام عليكم
ليس هناك قانون إلا قانون الشرع
أدلة تحريم زواج المسلمة من الكافر :
الأدلة من القران الكريم :
1 - http://theuaelaw.com/vb/images/smilies/007.gif : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ " [البقرة :221]
ذكر الله تعالى في هذه الآية حكمين :
الحكم الأول : زواج المسلم من المشركة ، والمقصود بالمشركة هنا الوثنية التي لم ينزل عليها كتاب من الكتب السماوية .
روى الإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/363) بإسناد حسن عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " : يعني مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه .
وقد استثنى الله من هؤلاء المشركات اللاتي ليس لهن دين سماوي نساء أهل الكتاب http://theuaelaw.com/vb/images/smilies/007.gif : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " [المائدة :5] .
قال ابن جرير - رحمه الله – بعد ذكر الأقوال في مسألة نكاح المشركة (4/365) : وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها ، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها . وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن ، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات .ا.هـ.
وقال ابن كثير في تفسيره (1/474) : هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية فقد خُص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ " . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم .ا.هـ.
الحكم الثاني : حكم نكاح المسلمة من الكافر – وهو ما يهمنا – فالآية صريحة في تحريم نكاح المسلمة من الكافر سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا .
قال أبو جعفر الطبري – رحمه الله - في تفسيره (4/370) : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، قلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرُف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه .ا.هـ.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي – رحمه الله – في تيسير الكريم المنان (ص99) : " وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وهذا عام لا تخصيص فيه .ا.هـ.
2 – http://theuaelaw.com/vb/images/smilies/007.gif : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " [ الممتحنة : 11]
قال ابن كثير في تفسيره (8/93) : وقوله : " لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة .ا.هـ. فهذان دليلان من كتاب الله صريحان في تحريم زواج الكافر من المسلمة .
الأدلة من السنة :
أما الأدلة من السنة فلا يكاد يثبت حديث في هذه المسألة ، وإنما الوارد في ذلك أحاديث معلولة وهي :
1 – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ، وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ، ولم يحدث شهادة ولا صداقا .
رواه الإمام أخمد (1/261) ، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) ، وابن ماجة (2009) .
والحديث من رواية داود بن الحصين عن عكرمة ، وقد قال عنها أبو داود : أحاديثه – أي داود بن الحصين – عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة .
قال الحافظ في التقريب : ثقة إلا في عكرمة .
2 - روى الإمام مالك في الموطأ (2/543) فقال : حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليهبل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح .
قال ابن عبد البر في التمهيد (12/19) : هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي ، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله .ا.هـ.
3 – عن جابر – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا .
وهذا الحديث فيه ثلاث علل :
- شريك بن عبدالله النخعي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : صدوق ، يخطىء كثيرا ، تغير حفظه منذ ولي القضاء في الكوفة .
- أشعث بن سوار الكندي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف .
- الانقطاع بين الحسن البصري وجابر – رضي الله عنه - . قال علي بن المديني : الحسن لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئا .
والصحيح أن الحديث موقوف على جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما - ، كما رواه البيهقي في الكبرى (7/172) .
أما آثار الصحابة :
1 – روى ابن جرير الطبري في تفسيره (4/366) بإسناده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال : المسلم يتزوج النصرانية ، ولا يتزوج النصراني المسلمة .
والأثر في إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا .
الأدلة من الإجماع :
قال ابن عبد البر في التمهيد (12/21) : ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة بقوله : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " إلى قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافرا وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر .ا.هـ.
وقال القرطبي في " جامع أحكام القرآن " (3/72) : الأولى : قوله تعالى : " وَلَا تُنكِحُوا " أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك ، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام .
http://www.albshara.com/threads/14163-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1 (http://www.albshara.com/threads/14163-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1)
سـ :ما الحكم لو أسملت امرأة و كانت متزوجة من رجل
على ملتها السابقة هل تصبح تلقائيا مطلقة و يحل لها الزواج (http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=15573)فورا أم يجب تتقدم
بطلب لجهة معينة للتطليق و تنتظر شهور العدة ؟؟ و أيضا مع السند لأي
جـ: فبمجرد أن تدخل المرأة (http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=15573)في الاسلام تم فسخ العقد
أي لن زواجها صار كأن لم يكن
ولا عدة عليها
والدليل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الممتحنة : 10]
والمعنى "(يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات) بألسنتهم (مهاجرات) من الكفار بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد (فامتحنوهن) بالحلف على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضا لأزواجهن الكفار ولا عشقا لرجال من المسلمين كذا مان صلى الله عليه وسلم يحلفهن (الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن) ظننتموهن بالحلف (مؤمنات فلا ترجعوهن) تردوهن (إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم) أي أعطوا الكفار أزواجهن (ما أنفقوا) عليهن من المهور (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) بشرطه (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (ولا تمسكوا) بالتشديد والتخفيف (بعصم الكوافر) زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع إسلامكم لها بشرطه (واسألوا) اطلبوا (ما أنفقتم) عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوجن من الكفار (وليسألوا ما أنفقوا) على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه (ذلكم حكم الله يحكم بينكم) به (والله عليم حكيم) تفسير الجلالين
والمقصود بعصم "اي العدة"
أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام, فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيمانهن, الله أعلم بحقيقة إيمانهن, فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات, فلا تردُّوهن إلى أزواجهن الكافرين, فالنساء المؤمنات لا يحلُّ لهن أن يتزوجن الكفار, ولا يحلُّ للكفار أن يتزوجوا المؤمنات, وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور, ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهنَّ مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات, واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم, وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم, ذلكم الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفى عليه شيء, حكيم في أقواله وأفعاله. التفسير الميسر
وكذلك هناك أحاديث تبين معنى الآية وهي
ففي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات - إلى قوله - ولا تمسكوا بعصم الكوافر" فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم (http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=15573)على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" وهكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وقال وإنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد وقال محمد بن إسحاق عن الزهري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المعيرة فتزوجها معاوية وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي أم عبدالله فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهما وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص
والله أعلى وأعلم .
المحامي مؤمن صابر هشام
08-15-2010, 04:46 AM
هذا ما دونه ابن قدامه رحمه الله في المغني :
إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه, ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ, وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن لم يسلم الآخر, وقعت الفرقة فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقا لأن الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقا, كما لو لفظ به وإن كان من المرأة كان فسخا لأن المرأة لا تملك الطلاق وقال مالك: إن كانت هي المسلمة, عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة وإن كان هو المسلم, تعجلت الفرقة لقوله سبحانه: (( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ))
(ترجيح ابنقدامه )ولنا أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح فإذا وجد قبل الدخول, تعجلت الفرقة كالردة وعلى مالك كإسلام الزوج أو كما لو أبى الآخر الإسلام, ولأنه إن كان هو المسلم فليس له إمساك كافرة لقوله تعالى: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وإن كانت هي المسلمة فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك ولنا, على أنها فرقة فسخ أنها فرقة باختلاف الدين فكان فسخا, كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ولأنها فرقة بغير لفظ فكانت فسخا, كفرقة الرضاع
وإذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان
إحداهما, يقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان فلا يحتاج إلى استئناف العدة وهذا قول الزهري, والليث والحسن بن صالح والأوزاعي, والشافعي وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر, ومحمد بن الحسن .
والرواية الثانية تتعجل الفرقة وهو اختيار الخلال وصاحبه وقول الحسن, وطاوس وعكرمة وقتادة, والحكم وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر وقول أبي حنيفة ها هنا كقوله فيما قبل الدخول إلا أن المرأة إذا كانت في دار الحرب, فانقضت عدتها وحصلت الفرقة لزمها استئناف العدة وقال مالك: إن أسلم الرجل قبل امرأته, عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة, وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على انقضاء العدة واحتج من قال بتعجيل الفرقة بقوله سبحانه: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ولأن ما يوجب فسخ النكاح لا يختلف بما قبل الدخول وبعده كالرضاع .
( ترجيح ابن قدامه) ولنا, ما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر أسلمت يوم الفتح, وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر ثم أسلم فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهما, واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن, فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- فثبتا على نكاحهما وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلم الرجل قبل المرأة, والمرأة قبل الرجل فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته, وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما ولأن أبا سفيان خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ولم تسلم هند امرأته حتى فتح النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة, فثبتا على النكاح وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية فلقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح بالأبواء فأسلما قبل نسائهما ولم يعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته ويبعد أن يتفق إسلامهما دفعة واحدة ويفارق ما قبل الدخول, فإنه لا عدة لها فتتعجل البينونة كالمطلقة واحدة وهاهنا لها عدة, فإذا انقضت تبينا وقوع الفرقة من حين أسلم الأول فلا يحتاج إلى عدة ثانية لأن اختلاف الدين سبب الفرقة, فتحتسب الفرقة منه كالطلاق.
وإذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي, شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها, وإن طالت المدة لما روى ابن عباس (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول )) رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس له أصل وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين ولنا قول الله تعالى: { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله سبحانه: { ولا تمسكوا بعصم الكوافر} والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار فأما قصة أبي العاص مع امرأته فقال ابن عبد البر: لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها, أو تكون حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم أو تكون ردت إليه بنكاح جديد, فقد روى ابن أبي شيبة في (( سننه )) عن عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردها على أبي العاص بنكاح جديد )) رواه الترمذي وقال: سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا, فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية فأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول, تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم وإن كان إسلامها بعد الدخول فالحكم فيه كالحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين .
المحامي علي الاحبابي
08-15-2010, 04:48 AM
بسم الله وبه نستعين’’’
أ. ساره
الموضوع كما أورده الأخوة الزملاء
إذا تم ابرام العقد فإنه يولد ميتاً
ولن يرى النور لإنهيار اركانه وشروطه
أي انه باطل بطلان مطلق
وإذا فلتت من توقيع الحد عليها وهو "حد الزنا"
فتعمل قاعدة "إدرؤوا الحدود بالشبهات"
فيوقع عليها العقوبة التعزيرية
وتعاقب بإعمال المادة 356 من قانون العقوبات حيث تقضي بـ :
"مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين ،
يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ......." .
ويمكن للزملاء التالية أسمائهم إفادتك لتعمقهم في الجنائي بشكل أكبر مثل:
1- محمد البادي
2- عدالة تقهر الظلم
3- المحامي مؤمن هشام.
والله أعلى وأعلم.
واللهم نسألك العفو والعافية.
سعيد مرزوق
08-15-2010, 05:04 AM
لا يحلّ للمسلمة الزواج من كافرٍ يهوديٍ أو نصراني أو وثنيّ ، لأنّ للرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل ، قال تعالى :ولا تُنْكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، وقال تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم “” الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ” . “
والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق ، لأن النكاح باطل ، وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى :من كان يريد العزة فلله العزة جميعا .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هذهِ الفتوى مكملة لإجابة الأخوه
حيث أخذ قانون العقوبات أولاً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ثم تطبق العقوبات المنصوص عليها بالقانون ،
فهنا يتم التفريق بينهما ويتم معاقبتها عن جريمة الزنا
وأعتقد أن الأخوة ( المستشار11) قد بين نص المادة
المحامي مؤمن صابر هشام
08-15-2010, 05:10 AM
http://www.nos7.com/vb/showthread.php?t=15573
المحامي مؤمن صابر هشام
08-15-2010, 05:14 AM
الموضوع مش محتاج اكثر مما عرضتموه من اقوال
واطمئنكم ان هذا الزواج لن يتم بأى حال من الاحوال
داخل دولة الامارات او داخل اى دولة عربية او اسلامية
فليس هذا الموضوع بالمزعج
فليطمئن الجميع
تحياتى
محمد ابراهيم البادي
08-15-2010, 02:36 PM
بعد التقديم الرائع من الاخوة و الاخوات اعتقد استاذة بانت عملية التحريم الشرعية و المنع القانونية المعاقبة
وذكر الاخوة المادة المحرمة في قانون الاحوال الشخصية و قانون العقوبات الاتحادي
واشكر الاستاذ المستشار على ذكر اسمي ، فاستاذي الفاضل هناك من اجدر مني ولكن انا دعيت للاجابة
بعد مخالفة الشريعة بالزواج بغير المسلم و حتى الكتابي ياساره المحكمة لا تعتد بهذه الزواج ويعد في الشريعة الاسلامية التواصل بينهما زنا ، و الزنا عاقبت عليه المادة 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته .
وما اعتقد ان فيه اكثر من هالموانع اللي ادورين عليها ، لانه بكل بساطة بعد فترة بطلب منك اتيان بعض الاعمال المجازة في عقيدة الى ان تتركي الاسلامي ـ والعياذ بالله ـ وهنا يقام عليك الحد .
عدالة تقهر الظلم
09-13-2010, 11:18 PM
بعد مخالفة الشريعة بالزواج بغير المسلم و حتى الكتابي ياساره المحكمة لا تعتد بهذه الزواج ويعد في الشريعة الاسلامية التواصل بينهما زنا ، و الزنا عاقبت عليه المادة 356/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته .
اخي محمد البادي اختلف معك هنا .... فالزنا شي وجريمة هتك العرض بالرضا شي آخر
فهتك العرض بالرضا لا يتعدى مجرد الاستطالة الى العورة وهي لا تعدو ان تكون مقدمة لجريمة الزنا في بعض الاحوال
اما الزنا فالركن المادي لها يختلف بالكامل عن جريمة هتك العرضا
جريمة الزنا جناية وفقا لاحكام قانون العقوبات وفقا لصريح المادة 28 من القانون سالف الذكر التي عرفت الجناية فقررت انها عقوبات الحدود عدا حدي القذف والشرب والمتفق ان جريمة الزنا من الجرائم الحدية
مدحت حامد محفوظ
09-16-2010, 08:37 PM
اخوانى الاعزاء بالنسبة لتلك المشكلة فلايجوز للمسلم الزواج بغير كتابية اى ان تكون الزوجة اما مسلمة او مسيحية او يهودية اما غير ذلك فلايجوز شرعا .أما المسلمة فلايجوز لها الزواج بغير المسلم على أجماع الاراء للمذاهب الاربعة أما ماقامت به الاخت السائلة من زواجها بغير مسلم فهذا محرم شرعا وقانونا وان زواجها منه يعتبر زنا لمفسده واختلال احد اركان العقد ويجب على الاخت المسلمة الافتراق عنه فورا دون طلاق لبطلان هذا الزواج شرعا. اما قانونا فأذا ماثبت عليها هذا الزواج الباطل وكانت هى عالمة بديانة ذلك الزوج فتعاقب بعقوبة الزنا الواردة بقانون العقوبات الجزائى
المحامى مدحت حامد محفوظ
محامى مصرى مستشار قانونى بعجمان وابوظبى وللتواصل
aboahmed2003_2@yahoo.com (aboahmed2003_2@yahoo.com)
abudhabi
09-17-2010, 08:32 PM
الاخت السائلة هو زنا وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية حيث نصت المادة 1 من قانون العقوبات الاتحادي على ان الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق على الافعال المعاقب عليها وفقا للحدود والقصاص والديات
مادة 1
تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى
ولو افترضنا انكار الزوجين لحد الزنا سوف يحكم القصاء عليهم بالتعزيز عن واقعة الزنا تعزيرا
واضعف الايمان هو ما يفعله قضاء دبي ولحقه قضاء ابوظبي حديثا اعتبارهم عدول المتهمين وانكارهم للزنا يعد ذلك هتك عرض بالرضا
وقد عاقبت عليه المادة 356
عدم الإخلال بالمادتين السابقتين ، يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وكون الزوج اجنبي سوف يحكم عليه بالابعاد بل الابعاد وجوبي على المحكمة اذا حبسته لان الجناية من جرائم العرض
اليكي نص المادة 121 عقوبات
مادة 121
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة .
علياء
09-19-2010, 12:01 AM
الله يهديها يارب للصواب
اتمنى ما تشاركينها اختي سارة
لانه هذه جريمة عظيمة
ام بسام
09-22-2010, 05:26 PM
إنزين ليش هو مايتخلى عن كل شي عسب خاطرها ليش هي الي تتخلى عن كل شي اتخيلي كللل شي حتى ربها لاقدر بتخسره،واستغرب ليش أصلا تغامر بكل شي إذا حب ترا مايدوم اختي وصليلها هالكلام ،الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب ،اليوم يقولها حبيبتي وباجر باي باي ،ساعتها وين بتروح وخسرت أهلها وجوازها و دينها الي ماله بديل والأهم نفسها الي رخصتها.
روح وريحان
12-03-2010, 06:25 AM
شكرا على النصيحه اخي العزيز
التي تنوي الزواج منه ليس من( اهل الكتاب)
مرحب الساع
أختي الكريمة الله المستعان
مديونير
01-03-2011, 03:34 AM
بس مجرد سؤال
هالمواطنه ..... خلصوا المواطنين مثلا ؟
z3beel_uni
04-19-2011, 02:31 AM
بالنسبة لي law student
بالعكس هذهو الكلام الصحيح وكلامك على الراس ومن فوق
شو كالفنها تاخذ واحد لا من دينها ولا من اصلها وفصلها
وصدقوني يا جماعة الخير اذا كان هو امعيشنها في جو رومانسي فبعد الزواج بتشوف إلي عمرها ما شافته
وعقب لي فات الفوت ما ينفع الصوت
وانا في وجهة نظري ان الريال مستغلنها لانها مواطنة وانا اعرف سالفة استوت لوحدة انعرفها وبعد نفس القصة وبعد الزواج ابفترة قصير استغلها وطلقها وهي بنت في اول العشرينات
موب حرام ضيعت عمرها عشان واحد ما يستاهل
المحامية اسماء الزعابي
04-19-2011, 11:15 PM
أختي السائلة سارة
بالنسبة لسؤالج عن زواج الاماراتيه من اجنبي غير عربي و (غير مسلم)
مابزيد على اخواني واخواتي اللي ردو عليج لكن
حسب ما نصت عليه المادة (47) من قانون الاأحوال الشخصية الإماراتي في البند 8: أن المحرمات بصورة مؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم.
وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز تزويج المسلمة من غير مسلم، سواء أكان مشرك أم كتابيا، والتحريم ثابت بنص القرآن والسنة والإجماع.
لقوله تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِحَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌمُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَىالنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِوَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ" [البقرة :221]
وكما نصت المادة (40) من القانون ذاته: يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما دائما أو مؤقتا
مما يعني أن الحرمة تزول بزوال سببها، وهن اللاتي كان سبب تحريمهن أمرا قابلا للزوال،
فكما تعلمين:
1. الزواج الصحيح ماتوافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
2. الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه ولا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
فإن كان الزواج غير مستوف لأركانه وشروطه لا يكون معترفا به من قبل الشارع الحكيم فلا يترتب عليه حكم شرعي مجرد وجوده
أما قبل الدخول فلا يترتب عليه أي أثر وتجب فيه الفرقة ويجب على القاضي إلزام العاقدين بها وفسخ القاضي له معناه التفريق الإجباري بين المتزوجين بأمر القاضي إن لم يتفرقا من تلقاء أنفسهما
وهو كما ذكر الزواج الذي اختلت بعض شرطه على أن النكاح الفاسد لا يثبت فيه شي من الأحكام ولا يفيد الحل ولا يقع فيه طلاق وإنما تثبت فيه بعض الحقوق بالدخول
وهو غير منعقد فهو باطل وما كان متفق على حرمته فهو باطل
أما بعد الدخول فقد نصت المادة 60 من قانون الأحوال الشخصية: أنه يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
· الاقل من المهر المسمى ومهر المثل.
· ثبوت النسب.
· حرمة المصاهرة.
· العدة.
· النفقة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد
وضحت هذه المادة على ما يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول من آثار وهي أن تستحق المرأة الأقل من المهر المسمى ومهر المثل وأعتبرت هذه المادة لتسمية المهر آثرا فإن كان المسمى وهو المتفق عليه بين المتعاقدين أقل من مهر المثل استحقته بالدخول بها وإن كان أكثر من مهر المثل فلا يعتد به وتستحق عندئد مهر مثلها لأن الدخول يوجب ذلك
كما جعلت هذه المادة الزواج الفاسد مثبتا للنسب ولحرمة المصاهرة أوجبت على المرأة العدة الواجبة بعد كل دخول.
المحامية أسما الزعابي
المنهالي
04-20-2011, 01:28 AM
اعذروني اخواني واخواتي الكرام
بخصووص السؤال المطروح من السيدة السائلة فيه من الفتنه والتضليل للقراء للمنتدى وليس هو سؤال للاستفادة والمعرفة من اخوانا واخواتنا حفظهم الله وأنما طرح السؤال اعتبره بنظري غير لائق للطرح ومستفز وغير اخلاقي لأن كل أنسان مسلم وحتى أن لم يكن يعلم او تعلم بالدين بشكل صحيح فيه غريزه وغيره على دين الاسلام أنعم الله في كل مسلم ومسلمة بأن الاسلام هو دين الحق والعدالة والأنسانية والشرع.
وشكراً......
المنهالي
04-20-2011, 02:12 AM
في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ,
في مصرظهر رجل يُدعى ( الأصيبيغ ) أعلن أسلامه وبدأ يثير مسائل في صميم القرآن والحديث يريد أن يشتهر أمره ,,,ويعلو شأنه !
ومن المسائل التي أثارها قوله : أنتم تقولون محمد أفضل من عيسى ولذلك فإن محمداً سيعود للدنيا مثل عيسى والقرآن يؤيد ذلك في الآيه ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد )
فاحتار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرسل الى عمر رضي الله عنه يستفتيه فقال له :
أرسل لي هذا الأصيبيغ وإياك أن يفلت !!
وعندما أحضره الجنود جمع عمر الصحابه رضي الله عنهم في المسجد ثم أدخله عليهم
وقال له :
سمعنا يا أصيبيغ أنك تقول بكذا وكذا .... فهل هذا صحيح ؟
فقال الأصيبيغ : نعم
فقال عمر رضي الله عنه : وهل تسأل أيضا عن مسائل أخرى ؟
فقال : نعم ، أسأل عن كذا ، وكذا وأبحث عند أمير المؤمنين عن إجابات لأسئلتي ؟فقال عمر رضي الله عنه : سأجيبك حالا ، ونادى الجلاد داخل المسجد وقال له :
ياجلاد اجلد .... فجلده الجلاد حتى أغمي عليه !
فقال عمر رضي الله عنه : طببوه
وبعد أن طُبب أحضره مرة أخرى وقال :ياجلاد اجلد فجلده الجلاد حتى أغمي عليه !
فقال عمر رضي الله عنه : طببوه
وبعد أيام أحضره للمرة الثالثه وقال : ياجلاد اجلد فجلد حتى غاب وعيه !
فقال عمر رضي الله عنه : طببوه
وفي المرةالرابعة ...
قال عمر : ياجلاد فقاطعه الأصيبيغ : يا أمير المؤمنين ،
أقسم باالله أن لا أسأل عن هذه الامور ماحييت !
فأوقف عمر الجلاد وأمر بإرساله الى الكوفه ...
فصاح الأصيبيغ : أهلي ومالي !
فقال عمر :اذهبوا به إلى الكوفه فإنَّ فيها أميراً لاتقوم عنده فتنه إلاقطع رأسها .
تم ارساله الى الكوفه وعاش الأصيبيغ هناكوحسن إسلامه
وبعد نهاية الخلافة الراشدة وعندما ظهر المعتزله وأهل الكلام بعد ذلك قالوا بمثل ماقال به الأصيبيغ ...
فذهب إليه بعض الناس وكان شيخاً كبيراً ...
فقالوا له : قد ظهر رجال يقولون بقولك يا أصيبيغ فلم لاتكون معهم ؟
فتحسس الأصيبيغ ظهره وقال : لا والله ، فقد علمني الرجل الصالح . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قصة حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه..
ظهر رجل في مصر يتكلم عن الله تعالى كيف هو وكيفية صفاته وعن التخيير والتسيير وغيرها من الأمور التي تدخل العقل في بعض المتاهات..
فكتب والي مصر لعمر عن أمر هذا الرجل.. فقال له عمر أرسله لي ..
في المدينة أدخل هذا الرجل على عمر سأله عمر عن كلامه فقال له الرجل ما كان يقوله في مصر..
فاستدعى عمر الجلاد وقال له اجلد فلان.. فجلده حتى أغمي عليه..
فسأله عمر مره أخرى ما هو سؤالك فقال له الرجل نفس ما قاله في المره الأولى
فطببوه وحينما قام.. قال عمر للجلاد اجلده.. فجلده حتى أغمي عليه.. فطببوه..
فقال عمر للجلاد اجلده.. فجلده حتى أغمي عليه.. فطببوه
فقال الرجل.. اقتلني يا عمر ولا تجلدني
فقال له هل تعود لمثل هذا الكلام
فقال لا
فقال عمر.. سأرسلك للعراق.. قال ولكن أهلي بمصر..
إلا أن عمر أرسله للعراق.. وكتب عمر لوالي العراق أنه سيأتيك فلان بن فلان فإن تكلم بكذا وكذا فأرسله لي ..
فعاش هذا الرجل في العراق ولم يعد لما كان يقول
ومات عمر الفاروق رضي الله عنه ، وجاء بعده عثمان ذو النورين رضي الله عنه.
وفي أواخر عهده اشتعلت الفتنة..
وخرج أناس وبدءوا يتكلمون عن الله وعن الغيبيات ويتكلمون بكلام يشبه كلام هذا الرجل..
وذهب أناس من الذين يعرفونه ويعرفون آراءه القديمة فقالوا له، لقد خرج قوم يقولون بمثل ما كنت تقول فلم لا تخرج معهم ..؟؟!!
ماذا تتوقعون أن يقول هذا الرجل .. الذي حاول التعبير عن رأيه فجلد حتى تمنى الموت..؟؟
هل تتوقعون انه مع الفتنه .. وسيخطب في الناس وينشر آراءه السابقة..؟؟
لا.. لم يحدث كل هذا..
وإنما قال: لقد علمني الرجل الصالح عمر ابن الخطاب ثم حك هذا الرجل ظهره.
لقد تعلم أن لا يشعل الفتن ولا يساعد على تأجيجها حتى وإن كان هذا رأيه
رجل القانون
04-20-2011, 02:31 AM
أظن الرأي قد تبين
فلا حاجة لتكرار ما سبق بتغقيب جديد
أشكر الجميع على تفاعلهم واجاباتهم
مصعب
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.